امر رقم 67-24 مؤرخ في 7 شوال عام 1386 المرافق 18 يناير سنة 1967 يتضمن القانون البلدي 90
الكتاب الاول — تنظيم
الباب الأول — التنظيم الاقليمي
الفصل الاول — تعريف البلدية واسمها وحدودها الاقليمية
القسم الاول — تعريف البلدية
المادة الأولى
فتح المادةالبلدية هي الجماعة الاقليمية السياسية البلدية والادارية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الاساسية 10 وتحدث البلدية بموجب قانون .
المادة 2
فتح المادةللبلدية اسم ومركز ويديرها مجلس منتخبم هو المجلس الشعبي البلدى المكون من نواب بلديين ..
القسم الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 3
فتح المادةان التعديل فى الحدود الاقليمية للبلديات 94 الجريدة الرسمية المتمثل في فصل جزء من دائرة بلدية ما لضمه الى بلدية أخرى ، يجرى بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .
وكل ادماج أو ضم عدة بلديات الى بلدية واحدة ، أو تأسيس بلدية جديدة ، يجرى - بعد استطلاع رأى المجالس الشعبية البلدية المعنية بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية
المادة 4
فتح المادةيصدر المرسوم المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه بعد التحقيق الذي يأمر عامل العمالة باجرائه في البلديات المعنية ، حول مشروع التعديل .
يأمر عامل العمالة باجراء هذا التحقيق عندما يرفع اليه طلب بهذا الشأن من قبل المجلس الشعبي البلدى لاحدى البلديات المعنية ، كما يسوغ له أن يأمر باجرائه من تلقاء نفسه المادة ه : عندما يجرى ضم بلدية أو جزء من اراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فان مجموع حقوقها والتزاماتها تنتقل الى البلدية التي تلحق بها .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار من وزير الداخلية
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139 (ج.ر عدد 27 لسنة 1981)
المادة 6
فتح المادةعندما ينهي ضم بلدية أو جزء من أراضي بلدية ما الى بلدية أخرى ، فتستعيد كل واحدة حيازة حقوقها وتقوم بالواجبات المناطة بها .
المادة 7
فتح المادةاذا نجم من جميع حالات دمج بلديات أو تجزئتها تحويل في تبعية سكانها فتحل المجالس الشعبية البلدية بحكم القانون ويمكن أن تجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران .
ويتولي من ثم تسيير شؤون البلدية مجلس مؤقت مؤلف من أعضاء يعينهم عامل العمالة الى حين تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد .
يتألف المجلس المؤقت المنصوص عليه في الفقرة السابقة من خمسة أعضاء فى البلديات التي تضم أقل من 200000 ساكن ، ويسوغ رفع عدد الاعضاء الى أحد عشر فى البلديات التي تضم أكثر من 200000 ساكن
المادة 8
فتح المادةتحسم النزاعات الناشئة حول تحديد البلديات من قبل عامل العمالة عندما تتعلق ببلديات تابعة لنفس العمالة ومن قبل وزير الداخلية عندما تتعلق ببلديات تابعة لعمالتين فأكثر .
القسم الثالث — اسم البلدية ومركزها
المادة 9
فتح المادةيجرى تغيير اسم بلدية بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير عامل العمالة بعد استطلاع للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | رأى المجلس الشعبي البلدى أو بناء على اقتراح هذا | المجلس
المادة 10
فتح المادةأن تغيير الاسم نتيجة لتعديل الحدود الاقليمية لبلدية ما يتم بموجب القرار الذي ينص على هذا التعديل .
المادة 11
فتح المادةان تحديد أو تحويل مركز البلدية يجرى بموجب قرار يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير مسامل العمالة •
الفصل الثاني — مجموعات البلديات
المادة 12
فتح المادةيجوز أن يقوم التعاون بين البلديات وأن تضع مواردها بصورة مشتركة بينها للقيام بأعمال ذات نفع مشترك .
ويمكنها لهذا الفرض أن تحدث هيئات ومصالح مشتركة لتتولى بعض المهام التابعة لاختصاصها
القسم الاول — النقابات البلدية
المادة 13
فتح المادةيجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر اشتراك البلديات التي تتولى تسييرها من أجل تحقيق خدمات او مصالح ذات نفع مشترك بينها ، فتقترح من أجل هذا الغرض احداث نقابة للبلديات .
المادة 14
فتح المادةتحدث نقابة البلديات بموجب قرار :
ا - من عامل العمالة بالنسبة للبلديات التابعة لعمالة واحدة ، 2 من وزير الداخلية بالنسبة للبلديات التابعة لعمالتين فأكثر
المادة 15
فتح المادةان احداث نقابة البلديات يجب أن يتوافق مع الخصائص الاقليمية الاكثر ملاءمة لتحقيق أهدافها
المادة 16
فتح المادةان البلديات ، غير البلديات المتشاركة من قبل ، يمكن قبول انضمامها للنقابة بموافقة أغلبية أعضاء لجنة البلديات الخاصة بهذه النقابة يصادق على قرار قبول الانضمام ، عامل العمالة أو وزير الداخلية حسبما يكون مجموع البلديات تابعا لعمالة واحدة أو اثنتين أو أكثر
المادة 17
فتح المادةان النقابات البلدية هي مؤسسات عمومية ذات شخصية مدنية تطبق القواعد الخاصة بالوصاية والمحاسبة وبصورة عامة بادارة البلديات على نقابة البلديات والمصالح التي تتولى ادارتها .
ان شروط صحة مداولات لجنة البلديات وابطالها وبطلانها | بحكم القانون وشروط الطعن فيها هي المحددة لمداولات | المجالس الشعبية البلدية ..
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 95
المادة 18
فتح المادةيعين مركز نقابة البلديات عند احداثها في المقرر المؤسس لهذه النقابة .
المادة 19
فتح المادةتوضع النقابة تحت وصاية عامل العمالة الذى تتبع لعمالته البلدية التي عين فيها مركز النقابة
المادة 20
فتح المادةتتولى تسيير وادارة نقابة البلديات لجنة البلديات .
وينتخب أعضاء لجنة البلديات من قبل المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية • ويمثل كل بلدية فيما عدا وجود نصوص مخالفة بموجب المقرر التأسيسي - مندوبان يمكن اختيارهما من بين أعضاء المجلس الشعبي البلدى أو من بين المواطنين الآخرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة لعضوية المجلس الشعبي البلدى ، وتنتهي مدة مهامهم بانتهاء مهام المجلس الشعبي البلدي الذي قد اختارهم .
يناط بالمجلس الشعبي البلدى تعويض ممثله او ممثليه الذين يتغيبون بدون عذر مقبول اكثر من دورتين من دورات لجنة البلديات تنتخب لجنة البلديات رئيسها وأعضاء مكتبها الذى ينفذ مقرراتها ، وتنقضي نيابة اعضاء هذا المكتب في نفس الوقت الذي تنقضي فيه نيابة اللجنة
المادة 21
فتح المادةتجتمع لجنة البلديات مرة واحدة على الاقل في كل ربع سنة ، ويجوز للرئيس أن يدعوها للاجتماع كلما تطلبت ذلك شؤون النقابة وتجتمع لزوما بناء على طلب عامل العمالة أو بناء على طلب النصف على الاقل من أعضائها .
المادة 22
فتح المادةأن نفقات الانشاء والتسيير والصيانة والتجهيز الخاصة بالمصالح التي أسست لها النقابة يجرى النص عليها في ميزانية نقابة البلديات .
المادة 23
فتح المادةتشمل ميزانية نقابة البلديات قسما للتسيير وقسما للتجهيز والاستثمار .
ان الاعانات والمساهمات الخاصة بالتجهيز وناتج القروض والهبات والوصايا لا يمكن تخصيصها الا لنفقات التجهيز والاستثمار .
ترسل نسخة الميزانية وحسابات نقابة البلديات فى كسل عام الى البلديات التي تتكون منها هذه النقابة
المادة 24
فتح المادةيمارس وظائف القابض فى نقابة البلديات قابض البلدية المعين فيها مركز النقابة
المادة 25
فتح المادةتؤسس النقابة لمدة غير محدودة ، الا اذا نص على خلاف ذلك في مقررها التأسيسي .
وتحل بحكم القانون بمجرد انتهاء الاعمال أو الخدمات التي أسست لاجلها أو بموافقة أغلبية المجالس الشعبية البلدية المعنية .
وفي جميع الاحوال ، فان الشروط التي يجرى بمقتضاها حل أو تصفية النقابة تحدد بموجب قرار من السلطة التي قررت أحداثها طبقا للمادة 14 .
القسم الثاني — ملتقيات المجالس البلدية
المادة 26
فتح المادةيجوز لمجلسين أو عدة مجالس شعبية بلدية أن تقرر عقد ملتقيات مشتركة فيما بينها لمناقشة المسائل ذات الصالح البلدى المشترك والتي تتبع اختصاصاتها وتهم بلدياتها .
القسم الثالث — الاموال والحقوق المشاعة بين عدة بلديات
المادة 27
فتح المادةاذا كانت عدة بلديات تملك أموالا وحقوقا مشاعة بينها فيسوغ تأسيس لجنة مؤلفة من مندوبي المجالس الشعبية البلدية للبلديات المعنية ، وذلك عند عدم وجود نقابة للبلديات مشكلة منها ، ومكلفة بتسيير وادارة هذه الاموال والحقوق المشاعة .
المادة 28
فتح المادةيعين كل مجلس شعبي بلدى معني مندوبا من بين أعضائه ان رئيس اللجنة ينتخبه المندوبون ويختار من بينهم .
وتجدد اللجنة بعد كل تجديد للمجالس الشعبية البلدية .
تجرى المصادقة على احداث هذه اللجنة من قبل عامل العمالة اذا كانت البلديات تابعة للعمالة نفسها ومن قبل وزير الداخلية اذا كانت البلديات تابعة لعمالات مختلفة 1. 1
المادة 29
فتح المادةتتولى اللجنة المنصوص عليها في المادة 27 ادارة وتسيير الأموال والحقوق المشاعة وتنفذ الاشغال المتعلقة بها .
غير أن البيوع والمبادلات و القسمات والامتلاكات والمصالحات تختص بها المجالس الشعبية البلدية التى تأذن لرئيس اللجنة بابرام العقود المتعلقة بها ، ويكفى اتفاق أغلبية المجالس الشعبية البلدية لاجراء هذه العمليات
المادة 30
فتح المادةتخضع مداولات اللجنة المنصوص عليها في
المادة 27
فتح المادةللقواعد المقررة لمداولات المجالس الشعبية البلدية
المادة 31
فتح المادةتوزع النفقات التي يجرى تحديدها من قبل اللجنة ، بين البلديات المعنية ، بواسطة المجالس الشعبية البلدية ، وفى حالة عدم الاتفاق ، فبواسطة عامل العمالة اذا كانت البلديات تابعة لعمالة واحدة ، واذا كانت البلديات تابعة لعمالات مختلفة فبواسطة وزير الداخلية
المادة 32
فتح المادةان الحصة النهائية الخاصة بالنفقات المترتبة على كل بلدية تحمل تلقائيا على ميزانيتها .. 96 الجريدة الرسمية
الباب الثاني — النظام الانتخابي
الفصل الاول — طريقة انتخاب النواب البلديين
القسم الاول — الاقتراع
المادة 33
فتح المادةتنتخب المجالس الشعبية البلدية لمدة أربع سنوات ..
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-05 (ج.ر عدد 26 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى
المادة 34
فتح المادةينتخب النواب البلديون من قائمة وحيدة للمرشحين يقدمها الحزب ، ويكون عدد المرشحين مساويا الضعف عدد المقاعد المطلوب شغلها ..
تحظر الترشيحات الفردية .
لا يمكن للناخبين أن يصوتوا الا على المرشحين المقيدين في القائمة المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة •
المادة 35
فتح المادةيحرر فى كل بلدية جدول بنتائج الاقتراع ، يحسب التدرج التناقصي ، وتبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل مرشح ، وفى حالة تساوي الاصوات ، تعتبر أصوات الاكبر سنا يصرح بانتخاب المرشحين الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات •
المادة 36
فتح المادةيكون الانتخاب مباشرا وعاما وسريا ..
المادة 37
فتح المادةتشكل كل بلدية دائرة انتخابية
المادة 38
فتح المادةيتغير عدد النواب البلديين تبعا لعدد سكان البلديات ضمن الشروط التالية :
- أعضاء في البلديات التي تضم ...ره ساكن فأقل ،
- 11 عضوا فى البلديات التي تضم من 5001 الى 100000 ساكن ،
- 15 عضوا في البلديات التي تضم من 100001 الى 200000 ساكن ،
- 21 عضوا في البلديات التي تضم من 200001 الى 40000 ساكن ،
- 29 عضوا في البلديات التي تضم من 400001 الى 1000000 ساكن ، عضوا في البلديات التي تضم من 1000001 الى - 2000000 ساكن وفيما يخص البلديات التي يبلغ عدد سكانها 2000001 فاكثر ، يزاد عدد النواب البلديين فيها بنسبة اثنين لكل جزء اضافي من 000ر50 ساكن ..
وفيما يخص بلدية مدينة الجزائر فيحدد لها 79 نائبا بلديا ..
القسم الثاني — الشروط المطلوب توفرها في الناخب
المادة 39
فتح المادةان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه التاسعة عشرة من عمرهم ، ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-42 (ج.ر عدد 40 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون الثامنة عشرة (18) من عمرهم ويتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية ولا تنطبق عليهم أية حالة من حالات عدم الاهلية المنصوص عليها في المادة 41 أدناه لهم حق التصويت»
المادة 40
فتح المادةلا يجوز لمن لم يقيد اسمه في القائمة الانتخابية للبلدية التي يوجد فيها موطنه القانوني أن يشترك في التصويت مع مراعاة الاحكام المنصوص عليها في المادتين 42 و 43 أدناه ولا يجوز له أن يقيد اسمه على عدة قوائم انتخابية
المادة 41
فتح المادةلا يجوز أن يقيد فى القائمة الانتخابية :
الاشخاص المحكوم عليهم لجنايات أو جنح ، الاشخاص الذين كان سلوكهم أثناء حرب التحرير الوطني مناهضا لمصالح الوطن ، الاشخاص المحكوم عليهم غيابيا لجناية ،
- الاشخاص الذين أشهر افلاسهم ولم يعد اليهم اعتبارهم .
المعتقلون والمحجور عليهم .
لا تحول دون التسجيل فى القائمة الانتخابية ، الاحكام الصادرة مع وقف التنفيذ والاحكام الصادرة عن جنح مرتكبة دون تبصر الا اذا اقترنت بفرار ..
المادة 42
فتح المادةيجوز أن تشمل القائمة الانتخابية : 1 الناخبين الذين لهم موطن فى البلدية أو الذين يقيمون فيها منذ ستة أشهر على الاقل ،
2 - الناخبين الذين ترد أسماؤهم فى جدول الضرائب المباشرة في السنة الجارى فيها الانتخاب ، والذين يصرحون عن رغبتهم في ممارسة حقوقهم الانتخابية دون أن يقيموا في البلدية . ويجوز كذلك أن يقيد فى القائمة الانتخابية أعضاء عائلة هؤلاء الناخبين .
3 - الموظفين والاعوان العموميين البعيدين عن موطنهم بسبب وظائفهم .
Σ - المواطنين الذين تتوفر فيهم شروط السن والاقامة المذكورة اعلاه يوم انتهاء التسجيل
المادة 43
فتح المادةيجوز أن يقيد المواطنون المستقرون في البلاد الاجنبية والمسجلون لدى القنصليات الجزائرية في القائمة الانتخابية للبلدية التي ولدوا فيها أو لبلدية آخر موطن لهم والا فلبلدية أصولهم المباشرين .
المادة 44
فتح المادةللقوائم الانتخابية صبغة مستمرة ويعاد النظر فيها سنويا .
ويجوز أيضا مراجعتها بصفة استثنائية في الفترة التي تسبق الانتخاب وتحدد قواعد وأشكال المراجعة بموجب قرار وزير الداخلية .
المادة 45
فتح المادةتجمع القوائم الانتخابية في سجل وتحفظ | فى محفوظات البلدية ..
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 97
المادة 46
فتح المادةيجوز لكل ناخب الاطلاع على القائمسة | الانتخابية
المادة 47
فتح المادةتتولى اعداد القوائم الانتخابية في كل بلدية لجنة ادارية مؤلفة من رئيس المجلس الشعبي البلدى كرئيس لها ومن شخصين من البلدية يعينهما عامل العمالة
المادة 48
فتح المادةكل مواطن سهي عن تسجيل اسمه فى قائمة ما يمكنه تقديم مطالبة فى ذلك الى رئيس اللجنة الادارية
المادة 49
فتح المادةيمكن لكل ناخب مقيد فى احدى قوائم الدائرة الانتخابية أن يطلب شطب كل شخص مقيد بصورة غير قانونية وتسجيل كل شخص سهي عن تسجيل اسمه ولعامل العمالة نفس هذا الحق .
المادة 50
فتح المادةيعد لهذا الغرض في كل بلدية سجل تقيد فيه جميع المطالبات ، حسب ترتيب ورودها ويجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي تسليم ايصال عن كل مطالبة
المادة 51
فتح المادةيجب تقديم طلبات التسجيل أو الشطب في مهلة شهر واحد ابتداء من وضع القوائم الانتخابية ، ويمكن تقصير هذه المهلة فى حالة المراجعة الاستثنائية وتعرض هذه الطلبات على اللجنة الادارية المؤسسة بالمادة 47 ويجب ان تبلغ ادارة البلدية مقرر اللجنة الادارية كتابيا ضمن خمسة أيام الى الاطراف المعنيين في موطنهم
المادة 52
فتح المادةيجوز للاطراف المعنيين تقديم الطعن في مهلة ثمانية أيام من التبليغ .
ان هذا الطعن الذى يقدم بمجرد تصريح أمام كتابة ضبط | المحكمة ، يرفع لدى المحكمة المختصة للفصل فيه خلال مهلة أقصاها عشرة أيام دون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل قبل ثلاثة أيام لجميع الاطراف المعنيين ويصدر مقرر المحكمة بالدرجة النهائية
القسم الثالث — قابلية الانتخاب وعدم قابليته و تعارضه مع بعض المهام
المادة 53
فتح المادةيجوز انتخاب كل ناخب فى البلدية يتم 23 سنة من عمره .
المادة 54
فتح المادةلا يجوز انتخاب قضاة المجلس الاعلى مطلقا كما لا يجوز انتخاب أعضاء سلك العمالة وقضاة المجالس القضائية والمحاكم والضباط وضباط الصف أصحاب القيادة الاقليمية ومحافظي الشرطة وأعوان الشرطة ومهندسي السلك التقني للدولة المدعوين للعمل لحساب البلدية ، ومحاسبي أموال البلدية ومقاولي المصالح البلدية والاعوان الذين تدفع أجورهم البلدية ، وذلك في دائرة الاختصاص التي يمارسون فيها وظائفهم .
المادة 55
فتح المادةكل نائب بلدى يصبح لسبب طارىء بعد | انتخابه فى حالة من حالات عدم قابلية الانتخاب المنصوص عليها في المواد السابقة يصرح فورا باستقالته من نيابته من قبل عامل العمالة
المادة 56
فتح المادةان مهام النائب البلدى تتعارض مع مهام :
العضو في سلك العمالة ،
- الضابط ، وضابط الصف فى الجيش الوطني الشعبي أثناء ممارستهما لمهامهما • العضو في أسلاك الامن .
المادة 57
فتح المادةان الاشخاص المعينين فى المادة السابقة والذين قد ينتخبون أعضاء المجلس شعبي بلدى يجب عليهم التخلي عن وظائفهم في مهلة خمسة عشر يوما من اعلان نتيجة الاقتراع .
المادة 58
فتح المادةلا تجوز العضوية في عدة مجالس شعبية بلدية
المادة 59
فتح المادةبالنسبة للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أقل من ...ره ، يجوز لاثنين فأكثر من الاقارب والاصهار من الدرجة الأولى أن يكونوا معا نوابا بلديين في مجلس شعبي بلدى واحد غير أنه لا يجوز لهم أن يكونوا معا أعضاء في الهيئة التنفيذية البلدية .
القسم الرابع — - عمليات التصويت
المادة 60
فتح المادةيجرى الانتخاب في كل بلدية ..
يحدد بقرار من عامل العمالة عدد ومكان مكاتب التصويت في كل بلدية .
وعندما تتضمن البلدية عدة مكاتب للتصويت ، فيجب تبليغ القرار المتعلق بأمكنة هذه المكاتب الى رئيس المجلس الشعبي البلدى قبل عشرة أيام كاملة من افتتاح الاقتراع ..
المادة 61
فتح المادةتحدد مدة الاقتراع بيوم واحد الا اذا نص على مقتضيات خاصة تتعلق ببعض البلديات بسبب عدم تمكن الناخبين فيها من التصويت في الاجل المحدد لبعدهم عن مكاتب التصويت
المادة 62
فتح المادةالاقتراع سرى ، ويجرى بواسطة ظروف تسلمها الادارة ، وتكون هذه الظروف قاتمة وغير مصمغة وعلى نموذج موحد ، وتوضع تحت تصرف الناخبين يسوم الاقتراع في قاعة التصويت ت .
المادة 63
فتح المادةيرأس مكتب التصويت عضو من أعضاء المجلس الشعبي البلدى يعينه رئيسه ، والا فناخب يعين بنفس الاوضاع .
المادة 64
فتح المادةيتولى وظيفتي المساعدين ، الأكبر والاصفر سنا من الناخبين الحاضرين ، وممن يعرفون القراءة والكتابة
المادة 65
فتح المادةللرئيس وحده ممارسة سلطة الامن داخل مكتب التصويت • ولا يجوز لأى كان الدخول الى قاعة التصويت وهو الجريدة الرسمية يحمل سلاحا ظاهرا أو مخفيا باستثناء أعضاء القوة العمومية المطلوب حضورهم بصورة قانونية
المادة 66
فتح المادةيزود كل مكتب للتصويت بمعزل واحد أو عدة معازل ويجب أن تؤمن فى هذه المعازل سرية التصويت لكل ناخب ، الا أنه يجب أن لا تخفى فيها العمليات الانتخابية من الجمهور .
المادة 67
فتح المادةيجب على رئيس المكتب أن يتحقق قبل فتح الاقتراع من مطابقة عدد الظروف لعدد الناخبين المقيدين .
وفى حالة عدم وجود ظروف نظامية لسبب ما ، فيعوض بها رئيس مكتب التصويت ظروفا أخرى من نموذج موحد يجرى دمعها بخاتم البلدية ، ويبين هذا الاستبدال في المحضر الذي ترفق به خمسة ظروف من النوع المذكور •
المادة 68
فتح المادةأن صندوق الاقتراع الذى لا يكون له الا فتحة واحدة مخصصة لادخال الظرف المحتوى على ورقة أو أوراق التصويت يجب أن يكون مقفلا بقفلين غير متشابهين قبل بدء الاقتراع ، ويبقى أحد المفتاحين بين يدى الرئيس والآخر بين يدى المساعد الاكبر سنا يأخذ الناخب بنفسه حين دخوله للقاعة وبعد أن يتثبت من هويته ظرفا واحدا ويتوجه مباشرة الى المعزل ثم يضع الورقة في الظرف دون أن يتخلل ذلك خروج من القاعة ثم يثبت لرئيس المكتب بأنه لا يحمل الا ظرفا واحدا ، فيأذن هذا الاخير للناخب برمي الظرف في الصندوق •
المادة 69
فتح المادةيسوغ الاذن لكل ناخب مصاب بعجز جسماني لا يمكنه من وضع الورقة فى الظرف ورميه في الصندوق ، بالاستعانة بشخص يختاره .
المادة 70
فتح المادةيجرى الفرز العلني للاصوات فور انقضاء الساعة التي يقفل فيها الاقتراع .
يفتح الصندوق ويجرى التحقيق في عدد الظروف فاذا كان هذا العدد أكثر أو أقل من العدد المقيد ، فيشار الى ذلك في المحضر .
المادة 71
فتح المادةيجرى اختيار مفرزى الاصوات من قبل رئيس مكتب التصويت .
المادة 72
فتح المادةلا تدخل في حساب الفرز ، الاوراق البيضاء والاوراق التي تتضمن اشارات داخلية أو خارجية للتعرف منها أو عبارات مختلفة .
المادة 73
فتح المادةيسوغ للناخبين المقيدين فى قائمة انتخابية بالجزائر ولا يقيمون فيها ، أن يصوتوا اما بالوكالة واما عن طريق المراسلة وتوضع المستندات الضرورية للتصويت تحت تصرفهم بواسطة السفارات والقنصليات الجزائرية .
ويجوز التصويت بالمراسلة للضباط وضباط الصف و جنود الجيش الوطني الشعبي واعضاء الدرك الوطني للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | والهيئة الوطنية للامن والعاجزين والمعطوبين الكبار والمرضى في المستشفيات ، أو الذين يجرى علاجهم في منازلهم والذين لا يمكنهم بتاتا الانتقال والمتجولين والممثلين التجاريين والعمال الموسميين والصحافيين ..
الفصل الثاني — النزاعات
المادة 74
فتح المادةتقضي فى النزاع الذى يمكن أن ينشأ بمناسبة الانتخابات البلدية ، في كل عمالة ، لجنة انتخابية عمالية تجتمع في مركز المجلس القضائي لمقر العمالة وتتألف هذه اللجنة الانتخابية العمالية من عضو من المجلس القضائي رئيسا وقاضيين من قضاة المحاكم ، يعينهم وزير العدل ، حامل الاختام .
المادة 75
فتح المادةتجمع النتائج المسجلة فى كل مكتب انتخاب وتعد عن كل بلدية بواسطة لجنة انتخابية بلدية يجرى تشكيلها فيما بعد بطريقة نظامية .
وتكلف هذه اللجنة الانتخابية البلدية بنقل نتائج الاقتراع الى اللجنة العمالية المنصوص عليها في المادة 74 أعلاه
المادة 76
فتح المادةتجمع اللجنة الانتخابية العمالية النتائج النهائية لجميع بلديات العمالة ويجب أن تكمل اشغالها فى غضون ثمان وأربعين ساعة على أقصى تقدير ابتداء من ساعة قفل الاقتراع وتعلن للعموم مجموع النتائج الخاصة ببلديات العمالة
المادة 77
فتح المادةيحق لكل ناخب أن ينازع في مشروعية عمليات التصويت بتقديمه المطالبة تثبت هذه المطالبة فى محضر وتحول الى اللجنة الانتخابية العمالية تبت اللجنة الانتخابية العمالية بالدرجة الاخيرة في جميع المطالبات المرفوعة لها وتصدر مقرراتها في مهلة اقصاها عشرة ايام ابتداء من يوم ورود المطالبة للجنة وتفصل اللجنة الانتخابية العمالية بدون نفقات ولا اجراءات وبمجرد اعلام يرسل الى الاطراف المعنيين ولا تقبل مقرراتها أى طريق من طرق الطعن .
المادة 78
فتح المادةأن جميع الاجراءات القضائية في المسائل الانتخابية تعفى من رسوم الطابع وتسجل مجانا
الباب الثالث — أجهزة البلدية
الفصل الاول — المجلس الشعبي البلدي
القسم الاول — التسيير
المادة 79
فتح المادةيجتمع المجلس الشعبي البلدي لزوما مرة الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99 واحدة في كل ربع سنة ، وفى كل حين تتطلب ذلك قضايا البلدية .
المادة 80
فتح المادةيمكن للرئيس أن يجمع المجلس الشعبي البلدى كلما رأت ذلك مفيدا الهيئة التنفيذية البلدية ويتعين عليه دعوة المجلس للاجتماع عندما يطلب منه ذلك ثلث أعضاء المجلس الشعبي البلدي أو عامل العمالة
المادة 81
فتح المادةتوجه كل دعوة للجلس الشعبي البلدى من الرئيس ، وتقيد فى سجل مداولات البلدية .
وتوجه من ثم كتابيا الى النواب البلديين في موطنهم قبل خمسة أيام كاملة على الاقل من الاجتماع ، وفي حالة الاستعجال يمكن للرئيس أن ينقص من هذه المهلة دون أن تقل على كل حال عن يوم كامل .
المادة 82
فتح المادةلا تكون مداولات المجلس الشعبي البلدى قانونية الا اذا حضر الجلسة أغلبية الاعضاء القائمين بنيابتهم .
بيد انه اذا لم يجتمع المجلس الشعبي البلدى العدم توفر هذه الاغلبية بعد أول دعوة له ، فان المداولة التي تجرى بعد الدعوة الثانية الموجهة بعد ثلاثة أيام على الاقل من الدعوة الاولى ، تكون صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين
المادة 83
فتح المادةتتخذ المقررات بالاغلبية المطلقة للاصوات ، وفى حالة تساوى الاصوات ، يرجح صوت الرئيس
المادة 84
فتح المادةيسوغ للنائب البلدى الذي يتعذر عليه الحضور في احدى الجلسات ، أن ينيب عنه كتابيا أحد زملائه للتصويت باسمه .
لا يجوز لنفس النائب البلدى ان يحمل اكثر من وكالة واحدة . ولا تصح الوكالة لاكثر من ثلاث جلسات متتالية
المادة 85
فتح المادةيرأس المجلس الشعبي البلدى رئيسه او من يمثله في حالة تغيبه .
المادة 86
فتح المادةيعين المجلس الشعبي البلدي واحدا من أعضائه او اكثر لشغل مهام الكتابة . ويجوز ان يضم اليهم معاونين من بين مستخدمي البلدية ، فيحضرون الجلسات دون الاشتراك في المداولات
المادة 87
فتح المادةتكون جلسات المجلس الشعبى البلدي علنية ، غير انه يجوز للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر اجراء المداولة | سريا بناء على طلب أغلبية النواب البلديين او الرئيس
المادة 88
فتح المادةيتولى الرئيس مهمة المحافظة على الامن في المجلس ويجوز له أن يطرد من يخل بالنظام العام من الحاضرين
المادة 89
فتح المادةيحق لكل ساكن في دائرة البلديات الاطلاع في عين المكان على مداولات المجلس الشعبي البلدى والحصول | على نسخة منها ومن القرارات البلدية على نفقته
المادة 90
فتح المادةكل من تخلف من اعضاء المجلس الشعبي البلدى من تاة ثلاث دعوات حضور متتالية بدون سبب | يعتبره المجلس مشروعا وصحيحا ، فانه يجوز بعد تكليفه بتقديم ايضاحاته - التصريح باستقالته من قبل عامل العمالة، الا اذا طعن في ذلك خلال عشرة ايام من التبليغ ، امام المحكمة المختصة
المادة 91
فتح المادةيجب توجيه كل استقالة يقدمها نائب بلدى برسالة مضمونة الى الرئيس الذي يرفعها في الحال الى عامل العمالة بعد اخبار الهيئة التنفيذية البلدية . وتصبح هذه الاستقالة نهائية ابتداء من تاريخ علم الوصول بها الصادر من عامل العمالة والا فبعد شهر واحد من تاريخ رفعها
المادة 92
فتح المادةكل نائب بلدى ، يصبح فى وضع لا يسمح له بتاتا بمتابعة نيابته على الوجه المشروع بسبب افعال طارئة بعد انتخابه يجوز ابعاده من المجلس الشعبي البلدي بموجب مرسوم .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-85 (ج.ر عدد 86 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
«المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل بالتقصير في الالتزامات المتعلقة بنيابته أو بجرم ويصبح في وضع لا يمكنه مطلقا من ممارسة نيابته على الوجه المشروع، يمكن توقيفه فورا من ممارسة نيابته بموجب قرار مسبب من الوالى لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا . ويمكن مد هذا التدبير لثلاثة أشهر بموجب مقرر صادر عن وزير الداخلية بناء على اقتراح الوالي .
واذا كان المنتخب البلدى موضوع ملاحقات جزائية، يبقى تدبير الايقاف مستمرا حتى صدور حكم نهائى من الجهة القضائية المختصة .
ويصدر فصل المنتخب من المجلس الشعبي البلدى بموجب مرسوم
المادة 93
فتح المادةيلزم ارباب العمل بان يسمحوا لمستخدميهم الاعضاء فى المجلس الشعبى البلدى بالوقت الضروري للمشاركة في جلسات هذا المجلس .
القسم الثاني — اللجان
المادة 94
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي البلدي أن يشكل من اعضائه لجانا دائمة أو وقتية لدراسة المسائل التي تهم البلدية من كافة الوجوه .
ويمكن على هذا الشكل تأسيس اللجان المكلفة على وجه الخصوص بدراسة المشاكل المتعلقة بالادارة والشؤون المالية والتخطيط والاقتصاد والتجهيز والاشغال العمومية والشؤون الاجتماعية والثقافية ويجوز للنائب أن يتولى عضوية عدة لجان
المادة 95
فتح المادةيرأس كل لجنة عضو من أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية الذى يعينه المجلس الشعبي البلدى والا فنائب بلدي يعين بنفس الاوضاع .
المادة 96
فتح المادةتدعى اللجان للاجتماع من طرف رئيسها خلال الثمانية أيام التي تلي احداثها . :
ثم تحدد اثر ذلك الجدول الخاص ببرامج أعمالها
المادة 97
فتح المادةتعين كل لجنة مقررا من بين أعضائها لكل مسألة يجري درسها ثم يعرض المقرر أيضا هذه المسألة على المجلس أثناء اجتماعاته
المادة 98
فتح المادةيجوز ان يدعى للمشاركة في اشغال اللجان بصورة استشارية :
ا - الموظفون وأعوان الدولة او المؤسسات العمومية الذين يمارسون نشاطهم فى دائرة اختصاص البلدية والذين يمكن استشارتهم نظرا لاختصاصهم .
2 - سكان البلدية الذين يمكن أن يسهموا بالمعلومات المفيدة نظرا لمهنتهم ونشاطاتهم أو لأي ظرف آخر . 100 الجريدة الرسمية
المادة 99
فتح المادةتسير كتابة اللجنة بنفس الاوضاع التي تسير بموجبها كتابة جلسات المجلس الشعبي البلدى
القسم الثالث — المداولات
المادة 100
فتح المادةيفصل المجلس الشعبي البلدى فى قضايا البلدية بالقرارات التي يتخذها بعد المداولة
المادة 101
فتح المادةتسجل المداولات حسب ترتيبها الزمني في سجل مرقم ومؤشر عليه من قبل عامل العمالة ويوقع عليها أثناء الجلسة جميع الاعضاء الحاضرين .
المادة 102
فتح المادةتعتبر باطلة بحكم القانون :
مداولات المجلس الشعبي البلدى التي تتناول موضوعا خارجا عن اختصاصاته
- المداولات التي يجريها المجلس الشعبي البلدي خلافا لقانون او مرسوم .
المادة 103
فتح المادةيصرح عامل العمالة بالبطلان بحكم القانون بموجب قرار معلل ويجوز لعامل العمالة فى كل وقت ان يقرر هذا البطلان ، كما يجوز للاطراف المعنيين ان يقترحوه او يعارضوا فيه
المادة 104
فتح المادةتقبل الابطال القرارات التي قد يشارك فى اتخاذها اعضاء المجلس الشعبي البلدى ذوو المصلحة فيها اما شخصيا واما بصفتهم وكلاء الغير في القضية المتعلقة بالموضوع .
المادة 105
فتح المادةيقرر عامل العمالة الابطال بموجب قرار مسبب . ويمكنه اثارة الابطال فى مهلة خمسة عشر يوما ابتداء من يوم ايداع محضر المداولة في دار العمالة ويسوغ طلب الابطال من كل شخص يعنيه الامر ومن كل مكلف بالضريبة او ساكن فى البلدية وذلك في مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ المداولة . ويبت عامل العمالة في الطلب في مهلة ثلاثين يوما
المادة 106
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي البلدي ولكل شخص آخر يعنيه الامر ان يطعن في قرار عامل العمالة وفقا للانظمة النافذة
المادة 107
فتح المادةتنفذ قرارات مداولات المجلس الشعبي البلدى بعد عشرين يوما من ايداعها لدى دار العمالة غير ان المداولات التي لا تنفذ الا بعد المصادقة عليها من السلطة العليا المسؤولة ، هي المداولات التي تتناول المواضيع التالية : 1 الميزانيات والحسابات وكل ما يؤسس او يلغى او يعدل من الضرائب والاداءات والرسوم ، 2 نقل الملكية والامتلاك والمبادلات العقارية ،
- القروض . 4 عدد الموظفين واجورهم ، ه قبول الهبات والوصايا المقيدة بالتزامات او شروط للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه او تخصيصات لفائدة البلدية او المؤسسات أو المصالح البلدية ،
- محاضر المزايدات والمناقصات ..
وبصورة أعم جميع المداولات التي تخضع لمصادقة السلطة العليا بمقتضى التشريع الجارى به العمل .
المادة 108
فتح المادةتعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل العمالة ولا يصدر قراره فيها خلال 30 يوما من تاريخها .
واذا رفض عامل العمالة المصادقة على مداولة ما ، جاز للمجلس الشعبي البلدى أن يطلبها من وزير الداخلية
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-532 (ج.ر عدد 82 لسنة 1968)
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-139 (ج.ر عدد 27 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى
المادة 109
فتح المادةان المداولات التي تقتضى مصادقة الوزير المختص او المصادقة بمرسوم بموجب التشريع الجاري به العمل ، تصبح كذلك قابلة للتنفيذ بحكم القانون ، اذا لم يصدر مقرر المصادقة عليها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ ايداعها لدى دار العمالة
القسم الرابع — ابدال النواب البلديين وتجديد المجلس الشعبي البلدي
المادة 110
فتح المادةان النائب البلدى المتوفى او المستقيل او المبعد يخلف فى مهامه بالمرشح الوارد اسمه فى الجدول المشار اليه فى المادة 35 بعد آخر مرشح منتخب .
ويجرى هذا الابدال بموجب قرار من عامل العمالة
المادة 111
فتح المادةالا انه يجدد المجلس الشعبي البلدي بكامله على اثر الشفور المتتابع ، والاستقالة وكل سبب آخر ، وعندما يترتب عن الحالات المنصوص عليها في المادة 110 ابدال اكثر من ثلث النواب ويتم التجديد بقرار من وزير الداخلية
المادة 112
فتح المادةلا يجوز حل المجلس الشعبى البلدى الا بموجب | مرسوم ويجرى ايقافه فى حالة الاستعجال لمدة لا يمكن أن تتجاوز شهرا واحدا بموجب قرار مسبب يصدره وزير الداخلية بناء على تقرير من عامل العمالة
المادة 113
فتح المادةفي حالة الحل او صدور قرار التجديد الكامل للمجلس الشعبي البلدى او استقالة جميع اعضائه العاملين ، يعين عامل العمالة بقرار منه مجلسا موقتا يكلف بتسيير شؤون البلدية فى الايام العشرة التالية للحل او لقرار التجديد او قبول الاستقالة
المادة 114
فتح المادةيحدد عدد الاعضاء الذين يؤلفون المجلس الموقت بخمسة فى البلديات التي لا يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ويجوز رفع هذا الحد الى احد عشر في البلديات التي يجاوز عدد سكانها 200000 نسمة ان اختصاصات المجلس الموقت مقتصرة على الاعمال ذات | الصيغة الادارية الصرف والاحتفاظية والمستعجلة الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 101
المادة 115
فتح المادةتجرى انتخابات جديدة في مهلة أقصاها شهران من أجل ابدال المجلس الشعبي البلدى المنحل أو المستقيل او المقرر تجديده بكامله ، ولا يمكن أن تجرى هذه الانتخابات قبل اربعة اشهر من التجديد العادي للمجلس الشعبي البلدى .
تنقضى مهام المجلس الموقت بحكم القانون بمجرد تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد .
الفصل الثاني — الهيئة التنفيذية البلدية
القسم الاول — التعيين والنظام الاساسي
المادة 116
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي البلدي من بين اعضائه رئيسا ونائبي رئيس او اكثر تتكون منهم الهيئة التنفيذية البلدية وينتخب هؤلاء الاعضاء بالاقتراع السرى والاغلبية المطلقة.
المادة 117
فتح المادةاذا لم يحصل أي مرشح ، في نهاية أول دورة من الاقتراع ، على الاغلبية المطلقة يجرى في اقتراع ثان مع اعتبار الاغلبية النسبية .
وفي حالة تساوى الاصوات يصرح بانتخاب المرشح الأكبر سنا
المادة 118
فتح المادةيحدد عدد نواب الرئيس كما يلي :
اثنان - في البلديات البالغ عدد سكانها 200000 فأقل ، أربعة - في البلديات البالغ عدد سكانها من 200001 الى 500000 ، ستة في البلديات البالغ عدد سكانها من 50001 الى 1000000 ، ثمانية - في البلديات البالغ عدد سكانها من 1000001 الى 2000000 0 ويزاد عدد نواب الرئيس بمعدل اثنين لكل جزء اضافى فوق ال 200.000 ساكن ويحدد في بلدية مدينة الجزائر عدد نواب الرئيس ب 18 .
المادة 119
فتح المادةيرأس الجلسة التي يجرى فيها انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ، العضو الاكبر سنا من أعضائه .
المادة 120
فتح المادةتوضع - بعد انتخاب أعضاء الهيئة التنفيذية البلدية وحسب الترتيب التنازلي - قائمة نواب الرئيس مرتبين تبعا لعدد الاصوات التي يحصل عليها كل منهم وتبعا للتقدم في السن عند تساوى الاصوات ، ويرتب نواب الرئيس حسب ترتيب هذه القائمة .
المادة 121
فتح المادةتتم دعوة اعضاء المجلس الشعبي البلدي عند كل انتخاب للرئيس أو لنواب الرئيس من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى القديم خلال الثمانية أيام التي تلى اعلان نتائج التصويت ويجب ان تتضمن الدعوة الاشارة الى الانتخاب المزمع اجراؤه .
المادة 122
فتح المادةيعلن للعموم انتخاب الرئيس ونوابه في مهلة 24 ساعة بطريق الاعلانات التي تلصق على باب مركز البلدية ويبلغ فورا لعامل العمالة ويتولى من ثم هذا الاخير تنصيب المجلس الشعبي البلدي الجديد بصفة رسمية
المادة 123
فتح المادةينتخب اعضاء الهيئة التنفيذية البلدية لمدة نيابة المجلس الشعبي البلدي .
يستبدل بكل عضو في الهيئة التنفيذية البلدية متوفى او مستقيل أو مبعد عضو آخر من هذه الهيئة لممارسة مهامه الى حين انتخاب خلف له من قبل المجلس الشعبي البلدى .
ويجب ان يجرى هذا الانتخاب فى مهلة شهر واحد
المادة 124
فتح المادةتجتمع الهيئة التنفيذية البلدية في كل مرة تتطلب ذلك شؤون البلدية بناء على دعوة من الرئيس
المادة 125
فتح المادةفي حالة تغيب رئيس المجلس الشعبي البلدي او وجود مانع ، ينوب عنه في مهامه احد اعضاء الهيئة التنفيذية المعين من قبله لهذا الغرض ويجوز أيضا أن ينوب عنه في بعض مهامه وعلى مسؤوليته عضو من الهيئة التنفيذية منتدبا خصيصا من قبله .
المادة 126
فتح المادةعندما يكون من الصعب أو من المتعذر وقتيا الاتصال بين مركز البلدية وبين جزء آخر منها لبعد المسافة أو لأي عائق آخر تعين الهيئة البلدية مندوبا خاصا ويصادق على هذا التعيين عامل العمالة • يعين المندوب الخاص من النواب البلديين . ويراعى - بقدر الامكان في تعيينه ان يكون من النواب الذين يقيمون في ذلك الجزء من البلدية .
المادة 127
فتح المادةيتولى المندوب الخاص مهام ضابط الحالة المدنية ، ويمكن تكليفه بتنفيذ قوانين وانظمة الشرطة في ذلك الجزء من البلدية .
المادة 128
فتح المادةيتقاضى الرئيس ونواب الرئيس والمندوبون الخاصون عن مزاولتهم الفعلية لمهامهم تعويضا يحدد مع كيفيات تخصيصه بمرسوم يتخذ بناء على تقرير | مشترك يصدره الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية
القسم الثاني — القرارات البلدية
المادة 129
فتح المادةيتخذ رئيس المجلس الشعبي البلدى قرارات بلدية قصد تنفيذ مداولات او مقررات الهيئة التنفيدية البلدية ويتخذ كذلك بموجب قرار بلدى جميع التدابير المتعلقة باختصاصاته
المادة 130
فتح المادةترسل القرارات الصادرة فورا إلى عامل 102 الجريدة الرسمية العمالة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي •
المادة 131
فتح المادةلا تنفذ القرارات البلدية التي تتضمن انظمة دائمة الا بعد شهر من أرسالها يبطل عامل العمالة كل قرار صادر مخالفة لقانون أو لامر او لمرسوم .
ويسوغ له لاسباب تخل بالنظام العام الايقاف الموقت لتنفيذ القرارات البلدية ..
الكتاب للجمهورية الجزائرية • الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه
المادة 132
فتح المادةيجوز لعامل العمالة فى حالة الاستعجال ، الاذن بالتنفيذ الفورى لقرارات البلدية .
المادة 133
فتح المادةلا يحتج بقرارات البلدية الا بعد اعلام المعنيين بها بطريق الاعلان أو التعليق كلما تضمنت أحكاما عامة ، وبطريق التبليغ الفردى فى الحالات الاخرى .
المادة 134
فتح المادةتقيد قرارات البلدية بتاريخها في سجل البلدية الخاص بها ..
الثاني اختصاصات البلدية
الباب الاول — التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الفصل الاول — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 135
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدى برنامجه الخاص بالتجهيز المحلي في حدود موارده والوسائل الموجودة تحت تصرفه • ويحدد وفقا للمخطط الوطنى للتنمية النشاطات الاقتصادية التي من شأنها ان تحقق التنمية البلدية ويقرر الوسائل الخاصة بأنجازها
المادة 136
فتح المادةيسهم المجلس الشعبي البلدي في وضع وتنفيذ المخطط الوطني للتنمية ويستشار مسبقا في كل مشروع يكون تحقيقه من واجبات الدولة او كل جماعة عمومية أخرى في دائرة البلدية
المادة 137
فتح المادةتضمن الدولة للمجلس الشعبي البلدى المعونة التقنية والمالية لوضع وتحقيق برنامج التجهيز المحلي
المادة 138
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي البلدى في نطاق اختصاصاته توجيه وتنسيق مجموع نشاطات القطاع الاشتراكي في دائرة البلدية ومراقبته • وهو يسدى المعونة لتكوين وتركيز اجهزة تسيير المؤسسات او الاستغلالات الموجودة في دائرة البلدية ويطلع السلطات العليا المختصة عن كل سوء تسيير ، ويقدم لها عند اللزوم كل اقتراح من شانه تحسين الانتاج والمحصول الخاصين بمختلف القطاعات • و يمكنه فى حالة الاستعجال، أن يتخذ كل تدبير احتفاظي من شأنه ان يحافظ على ثروة مؤسسات القطاع الاشتراكي وستصدر فيما بعد نصوص خاصة بتحديد كيفيات تطبيق احكام هذه المادة •
المادة 139
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي البلدى وفقا للنصوص الجارى بها العمل الموارد الجبائية والاصناف الأخرى من المدخولات الضرورية لحاجات البلدية ويقرر استعمالها .
ويصوت على الميزانية ويسهر على تنفيذها وتنفيذ عمليات التجهيز .
الفصل الثاني — التنمية الفلاحية
المادة 140
فتح المادةيحث المجلس الشعبي البلدي على احداث التعاونيات الخاصة بالانتاج والتسويق ويقوم بتشجيعها وتركيزها لاجل الاستثمار الفلاحي في البلدية .
ويسهل انشاء هيئات الاحتياط والقروض ويقدم المعونة الخاصة بتنظيم الحملات الفلاحية الرامية الى تحسين الانتاج العام .
المادة 141
فتح المادةيشارك المجلس الشعبي البلدي في جميع العمليات المتعلقة بتعديل النظام الزراعى للاراضي الواقعة في دائرة البلدية ويسهم ايضا في تنفيذ جميع النصوص المتخذة لهذا الغرض
الفصل الثالث — التنمية الصناعية وتنمية الصناعة التقليدية
المادة 142
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي البلدى ، قصد تحقيق مخططه المحلي للتنمية الصناعية ، أن يحدث في دائرة البلدية مؤسسة او اكثر للتوسع الصناعي والصناعي التقليدي ويمكنه المساهمة لحساب البلدية فى رأسمال كل مقاولة او مؤسسة صناعية ذات صالح عمومي محدثة في دائرة البلدية
المادة 143
فتح المادةيسهل المجلس الشعبي البلدى وينشط كل مبادرة تهدف لتحسين التنمية الصناعية في دائرة البلدية ..
الفصل الرابع — التوزيع والنقل
المادة 144
فتح المادةيسهل المجلس الشعبي البلدى تنظيم شبكات التوزيع والتموين المتعلقة بصورة خاصة بالمنتوجات الضرورية ويسهر على تطبيق نظام الاسعار ، ويمكنها لهذا الغرض :
أن ينشط احداث تعاونيات الاستهلاك لتموين سكان - الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 103 البلدية على مستوى التجارة بالتجزئة .
أن يشجع ويسهل احداث مخازن الدولة - أن يقترح تسويق وتوزيع المنتوجات المحتكرة من قبل - الدولة في دائرة البلدية .
- أن يقترح تكليف بعض الاعوان فى البلدية لتأهيلهم المراقبة الأسعار وأن يسهر على أمانة تصريف المواد التي تباع بالوزن أو الكيل .
المادة 145
فتح المادةيستغل المجلس الشعبي البلدي لحساب البلدية ، كل مصلحة عمومية لنقل المسافرين في شبكة الطرق الممتدة على مجموع اراضي البلدية .
المادة 146
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدى ان يشارك ، لحساب البلدية ، فى رأسمال كل مقاولة للنقل العمومي .
ويسهر على تطبيق الانظمة الخاصة بالنقل •
الفصل الخامس — التنمية السياحية
المادة 147
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي البلدى ان يسهر على تطبيق القوانين والانظمة الرامية لتيسير الانطلاق السياحي في أرض الوطن .
المادة 148
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي في دائرة البلدية أن يحدث كل هيئة أو مقاولة ذات نفع محلي يكون لها طابع سياحي .
المادة 149
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي البلدي على المحافظة على المعالم التذكارية والاماكن الطبيعية أو التاريخية وعلى استثمارها •
المادة 150
فتح المادةيستغل المجلس الشعبي البلدى جميع المؤسسات والمقاولات ذات الصبغة السياحية والتي تعهد الدولة الى البلدية امر تسييرها .
المادة 151
فتح المادةان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل أما على التحف الطبيعية والتصويرية والثقافية والفنية وأما على المنافع الناجمة عن موقعها الجغرافي والمناخي او المياه المعدنية كينابيع المياه الساخنة والحمامات العلاجية يمكن تحويلها الى محطات مصنفة
المادة 152
فتح المادةيستهدف تصنيف المحطات :
تسهيل التردد الى المحطة
- التمكين من تطويرها بواسطة اشغال التجهيز والصيانة المتعلقة بصورة خاصة بالمحافظة على المعالم التذكارية واماكنها الطبيعية والتاريخية وتزيينيها وتحسين وسائل الدخول اليها والسكن والاقامة فيها .
تسهيل علاج المرضى فى محطات المياه المعدنية والساخنة والمحطات المناخية •
المادة 153
فتح المادةان البلديات او مجموعات البلديات التي تملك في ارضها عينا او عدة عيون من الماء المعدني أو مؤسسة تستغل عينا واحدة أو عدة عيون من الماء المعدني ، يمكن تحويلها الى محطات للمياه المعدنية .
ان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل على منافع مناخية للمرضى يمكن تحويلها الى محطات مناخية ان البلديات او مجموعات البلديات التي تشتمل على مجموعة تحف طبيعية وتاريخية وثقافية أو سياحية تهم الزائرين ، يمكن تحويلها الى محطات سياحية
المادة 154
فتح المادةيمكن تصنيف بلدية واحدة أو مجموعات بلديات في عناوين مختلفة ويجرى التصنيف بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية والوزير المعني .
المادة 155
فتح المادةستحدد بموجب نصوص لاحقة . الالتزامات الخاصة بكل صنف من اصناف هذه المحطات والاختصاصات المتعلقة بالمجالس الشعبية البلدية للبلديات المصنفة
الفصل السادس — السكن والاسكان
المادة 156
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدي ، في نطاق المخطط الوطني لتنظيم البلاد ، مخططا اصليا خاصا بعمران البلدية ويخضع هذا المخطط لمصادقة الوزير المكلف بالبناء .
المادة 157
فتح المادةيشجع المجلس الشعبي البلدي تشييد العقارات المعدة للسكن وذلك بصورة منظمة بالمساعدة المالية والتقنية المقدمة من الدولة ولهذا الفرض ، فانه :
يحث على احداث مؤسسات البناء العقاري وانتاج مواد البناء . 6 ، ييسر احداث التعاونيات العقارية بين سكان البلدية ، يسهل تحقيق برامج الاسكان وكل البناءات التي من - شأنها أن تؤمن وسائل السكن للجماعة في نطاق المخطط
المادة 158
فتح المادةيقوم المجلس الشعبي البلدي بإدارة الثروة العقارية الموضوعة من قبل الدولة تحت تصرفه والموجودة في نطاق البلدية والسهر عليها وذلك حسب الاحكام المحددة بموجب مرسوم .
الفصل السابع — الانعاش الثقافي والاجتماعي
المادة 159
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث كل مشروع من شأنه الاسهام فى تلبية الحاجيات الثقافية والصحية والاجتماعية لسكان البلدية وذلك وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 160
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدي أن يحدث في دائرة البلدية كل مشروع او مركز او هيئة من شأنها ان تسهم في التنمية والنمو الروحي والبدني للشبيبة
المادة 161
فتح المادةيسهم المجلس الشعبى البلدي في انجاز برامج 104 الجريدة الرسمية الابنية المدرسية وتكاليف الصيانة الخاصة بالمؤسسات المدرسية واندية الشبيبة المحدثة فى دائرة البلدية وذلك ضمن الشروط التي يجرى تحديدها بموجب مرسوم .
المادة 162
فتح المادةللمجلس الشعبي البلدى الحق في احداث وتسيير كل نشاط او مؤسسة رياضية في دائرة البلدية ولحسابها
المادة 163
فتح المادةيستغل المجلس الشعبي البلدى لحساب البلدية كل قاعات العرض الموجودة في أراضي البلدية وهو يسهر على حسن صيانتها ويتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسينها •
المادة 164
فتح المادةيسهم المجلس الشعبي البلدي في التنوير الثقافي لسكان البلدية وذلك بتيسير احداث وسائل التكوين الفني والمسرحى والموسيقى وبتنمية الفولكلور
المادة 165
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي البلدى ان يقوم بانجاز التجهيز الاجتماعي للبلدية قصد التوصل ، بصورة وقائية وعلاجية الى احسن الشروط الصحية لسكان الجماعة وذلك مع المعونة التقنية والمالية التي تقدمها الدولة •
المادة 166
فتح المادةيسهر المجلس الشعبي البلدي ، ضمن دائرة البلدية على تحقيق التوفيق بين المصالح الفردية والجماعية وبين المصالح العامة • ويسهر على ان تكون مجموع النشاطات التي تمارس في ارض البلدية شاملة على اوسع ما يمكن لمصالح جميع السكان •
الفصل الثامن — الحماية المدنية
المادة 167
فتح المادةينعش المجلس الشعبي البلدى الحماية المدنية ولهذا الغرض يجب عليه :
1 - تنمية روح التضامن وتكوين سكان البلدية لكي يساهموا مساهمة فعالة في انجاز البرامج الخاصة بمكافحة النكبات والكوارث 2 تنشيط واحداث وتنمية كل جمعية أو هيئة تسهم في الحماية المدنية وتكوين المسعفين .
المادة 168
فتح المادةفي حالة حصول كارثة أو نكبة او حريق فان مسؤولية البلدية لاتترتب تجاه الدولة والمواطنين الا عندما تكون الاحتياطات المفروضة على عاتقها بموجب نصوص جار بها العمل غير متخذة
المادة 169
فتح المادةيسوغ للبلدية ، في حدود مسؤولياتها المالية ان تضع تحت تصرفها هيئة للاطفاء لتأمين حماية الاشخاص والاموال من النكبات والكوارث .
يؤذن باحداث هذه الهيئة بموجب قرار يصدره عامل العمالة بناء على اقتراح المجلس الشعبي البلدي للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويمكن ان يأمر به وزير الداخلية عندما يكون هذا الاحداث ضروريا أن التنظيم العام لمصالح الحماية المدنية ولهيئات رجال المطافيء يجرى تحديده بطريق القرارات التنظيمية •
المادة 170
فتح المادةيعد المجلس الشعبي البلدى الاحتباطات الضرورية للوقوف في وجه الاخطار والحد من عواقبها كي يضمن المحافظة على الاشخاص والاموال .
فيضع في كل سنة ، بمعونة المصالح المحلية للحماية المدنية ، مخططا بلديا للاحتياط والنجدة يعرض على عامل العمالة للمصادقة عليه
الباب الثاني — الادارة العامة
الفصل الاول — مسؤولية البلديات
المادة 171
فتح المادةان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة بالقوة المسلحة او بالعنف في ارضها على الاشخاص او الاموال بواسطة التجمعات والتجمهرات على ان البلديات ليست مسؤولة عن الاتلاف والاضرار الناجمة عن الحرب، أو عند ما يساهم المتضررون في احداثها.
المادة 172
فتح المادةان التعويضات والتعويضات عن الاضرار والنفقات التى تكون البلدية مسؤولة عنها من جراء هذه الاضرار توزع - بالاستناد الى جدول خاص بين جميع الاشخاص المقيدين في جدول الضرائب المباشرة باستثناء ضحايا الحوادث الذين قد تمنح التعويضات لهم ، وذلك بنسبة مئوية للمبلغ الاصلي المتعلق بجميع الضرائب المباشرة .
المادة 173
فتح المادةعندما تكون التجمعات والتجمهرات مكونة من سكان عدة بلديات تصبح كل منها مسؤولة عن الاتلاف والاضرار المسببة وذلك بالنسبة المئوية التي تحددها المحكمة المختصة
المادة 174
فتح المادةتسهم الدولة بموجب الخطر الاجتماعي في دفع النصف من الاتلاف والاضرار المسببة .
المادة 175
فتح المادةيجوز للدولة او البلديات المصرح بمسؤوليتها ان تمارس الطعن تجاه الفاعلين والمشتركين في الاخلال بالنظام.
المادة 176
فتح المادةان الدعاوى التي يمكن ان تنجم عن تطبيق المواد المذكورة اعلاه ترفع امام المجالس القضائية
المادة 177
فتح المادةان البلديات مسؤولة مدنيا عن الحوادث الطارئة لرؤساء المجلس الشعبي البلدى ونوابهم ولرؤساء المجالس الموقتة القائمين بوظائفهم او بمناسبتها يستفيد النواب البلديون واعضاء المجالس الموقتة من نفس الضمان عندما يكونون مكلفين بتنفيد نيابة خاصة لحساب البلدية
المادة 178
فتح المادةان البلديات ملزمة بحماية موظفيها من جميع الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 100 انواع التهديد والاهانة والقذف والتعدى التي يمكن أن يتعرضوا لها بمناسبة ممارستهم لوظائفهم .
وهي ملزمة بالتعويض عن الضرر الحاصل وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة .
المادة 179
فتح المادةان البلديات مسؤولة مدنيا عن الاخطاء التي يرتكبها رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه ورؤساء المجالس الموقتة ، والنواب البلديون المكلفون بوكالة خاصة واعضاء المجالس الموقتة وموظفو البلدية حين قيامهم بوظائفهم أو بمناسبتها
المادة 180
فتح المادةيمكن للبلديات مع ذلك أن تمارس الطعن أمام الجهات القضائية المختصة تجاه مرتكبي هذه الاخطاء
الفصل الثاني — احكام عامة تطبق على الادارة البلدية
القسم الاول — الاموال البلدية
المادة 181
فتح المادةيتداول المجلس الشعبي البلدى وفقا للشروط المحددة في هذا الامر في الشؤون الخاصة بتسيير الاموال والعمليات العقارية التي تجريها البلدية .
المادة 182
فتح المادةان قيمة العقارات التي تمتلكها البلدية والمؤسسات العمومية البلدية يجرى دفعها وفقا للشروط المحددة بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل •
المادة 183
فتح المادةلا يترتب اي استيفاء للخزينة على ما تمتلكه بالتراضي وبعوض - البلديات او النقابات البلدية لفائدة - التعليم العمومي والمساعدة والصحة واشغال العمران والبناء.
المادة 184
فتح المادةان العقارات والحقوق العقارية التي تملكها البلديات والمؤسسات العمومية البلدية يجرى بيعها ما عدا الاستثناءات المنصوص عليها فى القانون - بواسطة المزايدات العلنية والاشهار والمنافسة ضمن الشروط المحددة في هذا الامر
المادة 185
فتح المادةلا يجوز التصرف فى الاراضى البلدية المخصصة لدفن الموتى وستحدد بموجب مرسوم كيفيات تخصيص هذه الاراضي ونقله وابطاله
المادة 186
فتح المادةان المقررات التي تغير بمقتضاها ، السلطة المكلفة بتسيير المصالح البلدية ذات الصبغة الاقتصادية ، تخصيص العقارات والتجهيزات التي تملكها ، لا تصبح نافذة الا بعد الموافقة عليها من المجلس الشعبي البلدي •
القسم الثاني — الهبات والوصايا
المادة 187
فتح المادةيبت المجلس الشعبي البلدي في قبول الهبات والوصايا الممنوحة للبلدية .
ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر المصالحة مع ورثة المتبرع .
المادة 188
فتح المادةللمؤسسات العمومية البلدية أن تقبل أو تر فض الهبات والوصايا الممنوحة لها دون قيد أو شرط او تخصيص عقاري وعندما تكون الهبات مقيدة بالتزامات او شروط أو تخصيص عقارى فللمجلس الشعبي البلدي أن يأذن بالقبول أو بالرفض بعد أخذ رأي عامل العمالة •
المادة 189
فتح المادةتعفى البلديات والمؤسسات العمومية البلدية والنقابات البلدية من رسوم النقل المجاني المطبقة على العقارات التي تؤول لها من الهبات أو التركات .
المادة 190
فتح المادةعندما تكون المداخيل الناجمة عن تبرع ما غير كافية لتأمين التنفيذ الكامل للاعباء المفروضة يجوز ان يؤذن للمجلس الشعبي البلدى، بعد المداولة، بتنقيص تلك الاعباء بموجب قرار من عامل العمالة
الفصل الثالث — المناقصات والصفقات
المادة 191
فتح المادةان صفقات الاشغال والنقل او التزويدات للبلديات ونقابات البلديات والمؤسسات البلدية يجب أن تجرى عليها المناقصة مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في | القوانين والانظمة المرعية .
المادة 192
فتح المادةبالرغم من جميع الاستثناءات المخالفة للاحكام الجاري بها العمل يجوز عقد الصفقات بدون مناقصة في الحالات التالية :
عن الاشياء التي يكون صنعها خاصا بمصنع ما ، عن الاشياء التي لا يملكها غير حائز وحيد ، المصنوعات والاشياء الفنية والدقيقة التي لا يعهد بتنفيذها الا لاهل الفن والصناعيين الخبراء ، الاستغلالات والمصنوعات واللوازم التي لا تعد الا للتجربة ،
- المواد والمواد الغذائية التي تكون ، بالنظر لطبيعتها الخصوصية وخاصية استعمالها للوجهة المعدة لها ، واجبة الشراء والاختيار من اماكن الانتاج أو مما يتم تسليمه بدون وساطة ، التزويدات والنقل او الاشغال التي لا يمكن في حالة العجلة القصوى اخضاعها لمهل المناقصات ، التزويدات والنقل او الاشغال التي يتحتم على الادارة تنفيذها مكان المناقصين المتخلفين وعلى مسؤوليتهم
المادة 193
فتح المادةيساعد رئيس المجلس الشعبي البلدى من قبل نائبين بلديين يعينهما المجلس الشعبي البلدي عندما يجرى مناقصة عمومية لحساب البلدية .
ويدعى القابض البلدي لحضور جميع المناقصات والمزايدات
المادة 194
فتح المادةعندما تجرى السطلة المكلفة بتسيير مؤسسة 106 الجريدة الرسمية عمومية بلدية مناقصة أو مزايدة عمومية فيساعدها في ذلك نائبان من البلدية التابعة لتلك المؤسسة .
ويدعى قابض المؤسسة لحضور المناقصة
المادة 195
فتح المادةيحرر محضر لكل مناقصة أو مزايدة ، وتجرى احالته مع الصفقة الى عامل العمالة للمصادقة عليه ، ويحتفظ به في محفوظات البلدية .
المادة 196
فتح المادةعندما لا تسفر المناقصة أو المزايدة الاولى عن أي عرض أو لم ينجم عنها الا عروض غير مقبولة ، فيجوز لادارة البلدية الخاصة بالمؤسسة البلدية او نقابة البلديات عقد الصفقة بالتراضي ويسوغ لها ان تجرى فى محاولة ثانية مناقصة أو مزايدة تتضمن مراجعة الاسعار وبنود دفتر الشروط وفى هذه الاحوال لا يسوغ للادارة أن تتعدى الحد الاقصى من السعر المحدد للمناقصة او المزايدة الثانية الا اذا اجاز لها ذلك عامل العمالة او اذا بررت الظروف الاستثنائية ذلك .
المادة 197
فتح المادةتقسم المناقصات والمزايدات والصفقات بقدر الامكان الى عدة اجزاء تبعا لاهمية الاشغال او التزويدات مع مراعاة نوع المهن المعنية وعددها .
المادة 198
فتح المادةان الصفقات البلدية والصفقات الخاصة بالمؤسسات العمومية البلدية معفاة من رسوم الطابع .
وهي معفاة ايضا من اجراءات ورسم التسجيل
المادة 199
فتح المادةان الشروط الواجب توفرها في المقاولين والمزودين ليمكن قبولهم فى المناقصة محددة في التنظيم الجاري به العمل .
الباب الثالث — مصالح ومقاولات البلدية
الفصل الاول — الخصائص العامة
القسم الاول — المصالح العمومية البلدية
المادة 200
فتح المادةتؤسس المصالح العمومية ذات الصبغة الإدارية بموجب مداولة المجلس الشعبي البلدى التي تصادف عليها قانونا السلطة العليا •
المادة 201
فتح المادةتقيد نفقات ومداخيل المصالح العمومية ذات الصبغة الادارية في ميزانية البلدية .
ولا تلزم هذه المصالح بموازنة نفقاتها بمداخيلها
المادة 202
فتح المادةان المصالح العمومية التي تستغلها البلديات او نقابات البلديات تعتبر مصالح ذات صبغة اقتصادية اذا كان هدفها صناعيا او تجاريا او ثقافيا او صحيا او اجتماعيا.
و تؤسس بموجب مقررات من المجلس الشعبي البلدى المصادق عليها قانونا من السلطات العليا .
ب عليها ان توازن مداخيلها بنفقاتها للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه
المادة 203
فتح المادةان النظام الجبائي للمصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية مهما كانت طريقة استغلالها محدد بالقوانين والانظمة
المادة 204
فتح المادةيجب على المجلس الشعبي البلدى ان يصوت على التعريفات التي تضمن توازن المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية ضمن الحدود المعينة فى القوانين والانظمة .
بيد ان عامل العمالة يمكنه أن يأذن بمخالفة هذا المقتضى اذا تعذر على المصلحة ادراك التوازن بالنظر المجهود التجهيز الذي يقام به .
ان الفائض المستحصل عليه في تسيير هذه المصالح يخصص لتمويل التوسع الاقتصادي والتجهيز البلدي
المادة 205
فتح المادةيجوز لعامل العمالة ان يسحب اذن استغلال مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية اذا اسفر عن عجز من شأنه ان يعرض توازن مالية البلدية للخطر وذلك بعد مراعاة استهلاك التجهيزات .
المادة 206
فتح المادةيضع المجلس الشعبي البلدى نظاما لكل مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، يصادق عليه من قبل عامل العمالة ولا تتحمل الميزانية الا النفقات المنطبقة على هذا النظام .
القسم الثاني — المقاولات البلدية
المادة 207
فتح المادةان المقاولات البلدية هي وحدات اقتصادية يحدثها المجلس الشعبي البلدى لتحقيق مخططه الخاص بالتنمية تتمتع المقاولات البلدية بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي
المادة 208
فتح المادةان احداث أية مقاولة بلدية وتكوين طريقة تسييرها يجب ان يصادق عليهما من قبل عامل العمالة بعد أخذ رأي الوزير المختص. وان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بهذه المقاولات يجرى ابلاغها الى عامل العمالة بعد المصادقة عليها من المجلس الشعبي البلدي
المادة 209
فتح المادةيسوغ لعامل العمالة حل مقاولة بلدية اذا أسفر استغلالها عن ظهور عجز من شأنه ان يعرض مستقبل المقاولة للخطر وذلك بعد أخذه بعين الاعتبار استهلاك التجهيزات ويخول قرار الحل للبلدية ما للمقاولة وما عليها من أموال.
المادة 210
فتح المادةتخضع المقاولات البلدية للنظام الجبائي الخاص بالقانون العام .
المادة 211
فتح المادةان ارباح المقاولات البلدية تدفع الى ميزانية البلدية بعد خصم الاحتياطات الخاصة بالتمويل الذاتي الذي يحدد مبلغه المجلس الشعبي البلدى ويصادق عليه عامل العمالة الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 107
الفصل الثاني — طرق التسيير
القسم الاول — الاستغلال البلدي المباشر
المادة 212
فتح المادةيمكن للبلديات والنقابات البلدية أن تستغل مباشرة مصالح عمومية في شكل الاستغلال المباشر .
المادة 213
فتح المادةيقرر المجلس الشعبي البلدي تعيين المصالح التي تؤمن الاستغلال المباشر وفقا للمقتضيات الجاري بها العمل .
المادة 214
فتح المادةتقيد المدخولات والنفقات الخاصة بالاستغلال المباشر في الميزانية البلدية .
ويتولى انجازها قابض البلدية طبقا للقواعد المقررة المحاسبة | البلديات .
المادة 215
فتح المادةيسوغ للمجلس الشعبي البلدى ان يقرر تمتع بعض المصالح العمومية المستغلة مباشرة بميزانية مستقلة وتستفيد لزوما من هذه الميزة ، المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية
المادة 216
فتح المادةيسوغ لعامل العمالة ان يسحب اذن الاستغلال المباشر من يد مصلحة عمومية ذات صبغة اقتصادية ، اذا ظهر له بعد الاخذ بعين الاعتبار لاستهلاك التجهيزات ، بان استغلالها اسفر عن عجز من شأنه ان يعرض توازن المالية البلدية للخطر
المادة 217
فتح المادةان المصالح ذات النفع المشترك بين البلديات يمكن استغلالها بصفة مباشرة بواسطة نقابة تشكل من البلديات المعنية .
ويصادق عليها بقرار من وزير الداخلية في حالة العكس .
ويجوز لوزير الداخلية ان يفوض هذا الحق الى عامل العمالة
الباب الرابع — اختصاصات الهيئة التنفيذية البلدية
الفصل الاول — العلاقات التي تقام مع المجلس الشعبي البلدي
المادة 221
فتح المادةيعمل رئيس المجلس الشعبي البلدي على انعاش هذا المجلس ، ولهذا الغرض ، فانه يتحمل المسؤولية التالية :
- استدعاء المجلس الشعبي البلدي للاجتماع وعرض المسائل الداخلة في اختصاصه عليه لمعالجتها ، تحديد جدول الاعمال الخاص بالجلسات بعد مشاورة الهيئة التنفيذية البلدية ، رئاسة الجلسات وادارة المناقشات
المادة 222
فتح المادةيحرص رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه كل فيما يخصه ، على تنصيب اللجان وعلى حسن سيرها .
المادة 223
فتح المادةيعد رئيس المجلس الشعبي البلدى ميزانية البلدية بمساعدة الاعضاء الآخرين للهيئة التنفيذية البلدية .
المادة 224
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الشعبي البلدى تنفيذ مقررات المجلس المذكور .
الفصل الثاني — تمثيل البلدية
المادة 225
فتح المادةيمثل البلدية فى جميع اعمالها المدنية والادارية
المادة 218
فتح المادةان التنظيم الادارى والنظام المالي وسير . رئيس المجلس الشعبي البلدى وذلك ضمن الاوضاع والشروط الاستغلالات المباشرة محددة في النصوص التنظيمية الجارى بها العمل .
القسم الثاني — انواع اخرى من طرق التسيير
المادة 219
فتح المادةيمكن للبلديات ، من اجل تسيير مصالحها العمومية ، أن تحدث المؤسسات العمومية ذات الشخصية | المعنوية والاستقلال المالي .
ويجب ان يصادق عامل العمالة على احداث المؤسسات العمومية البلدية المشار اليها أعلاه وتحدد بمرسوم القواعد المتعلقة بالنظام الادارى والمالي لهذه المؤسسات
المادة 220
فتح المادةاذا امكن استغلال المصالح العمومية البلدية استغلالا مباشرا ، دون أن ينجم عن ذلك ضرر فيؤذن للبلديات منح هذا الامتياز .
ويصادق على الاتفاقات التى تجرى لهذا الغرض بموجب قرار عمالي اذا كانت مطابقة لنماذج الاتفاقات المقررة بمرسوم المنصوص عليها في القوانين والانظمة
المادة 226
فتح المادةيقوم على وجه الخصوص رئيس المجلس الشعبي البلدى او عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذي ينوب عنه ، باسم البلدية ولحسابها ، بجميع الاعمال الخاصة بالمحافظة وادارة الأموال والحقوق التي تتكون منها ثروة البلدية .
وهو مكلف بصورة خاصة ، وضمن الاوضاع المنصوص عليها فى القوانين والانظمة بما يلي :
تسيير ايرادات البلدية والاذن بالانفاق ، والاشراف على المحاسبة البلدية ، ابرام عقود الامتلاك والمصالحة وقبول الهبات والوصايا والصفقات او الايجارات ، ابرام المناقصات أو المزايدات الخاصة بالاشغال البلدية والاشراف على حسن تنفيذها ، رفع الدعاوى لدى القضاء باسم البلدية والفائدتها ، القيام بجميع الاجراءات القاطعة للتقادم والسقوط الحق. 108 الجريدة الرسمية
المادة 227
فتح المادةيسهر رئيس المجلس الشعبي البلدى على تركيز جميع المصالح البلدية وحسين تسييرها .
ويكلف لهذا الغرض :
بتسيير شؤون موظفي البلدية ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والانظمة ،
- اتخاذ التدابير المتعقلة بمصلحة الطرق البلدية ،
- الاعتناء بالمحافظة على المحفوظات ،
- ادارة المكتبات والمتاحف العائدة للبلدية ،
- السهر على تنفيذ مقررات المجلس الشعبي البلدي المتعلقة بمجموع نشاطات القطاع الاشتراكى في نطاق البلدية .
المادة 228
فتح المادةعندما تتعارض مصالح رئيس المجلس الشعبي البلدى مع مصالح البلدية ، فيعين المجلس الشعبي البلدى لتمثيلها عضوا من الهيئة التنفيذية البلدية سواء امام القضاء أو في ابرام العقود •
الفصل الثالث — تمثيل الدولة
المادة 229
فتح المادةيمثل رئيس المجلس الشعبي البلدى الدولة ، في البلدية ، ضمن الشروط المحددة في القوانين والانظمة ويكون بهذه الصفة مكلفا تحت سلطة عامل العمالة :
بنشر وتنفيذ القوانين والانظمة في دائرة البلدية ، بجميع المهام الخصوصية المنوطة به بموجب القانون
المادة 230
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدى ونوابه هم ضباط الحالة المدنية .
المادة 231
فتح المادةيسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى ، أن للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه والانظمة جاز لعامل العمالة اجراء ذلك بحكم القانون اذا طلب منه ذلك •
المادة 234
فتح المادةعندما يكون النظام وسلامة الاشخاص والاموال والصحة العمومية مهددة بصورة خطيرة في بلدية أو عدة بلديات مجاورة فيجوز لعامل العمالة أن يحل محل رئيس المجلس الشعبي البلدى لاتخاذ التدابير الضرورية
الفصل الرابع — الاختصاصات المتعلقة بالشرطة
المادة 235
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدى مكلف ، تحت رقابة هذا المجلس واشراف السلطة العليا ، بممارسة سلطات الشرطة التي يخولها له القانون ولهذا الغرض يتصرف فى الشرطة البلدية ، وبمعونة شرطة الدولة ان لزم ذلك
المادة 236
فتح المادةان كيفيات تسيير شؤون موظفي الشرطة يقررها وزير الداخلية
المادة 237
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدي ، مكلف على وجه الخصوص ، لتحقيق حسن النظام والامن والسلامة والصحة العمومية ، بما يلى :
المحافظة على الآداب العامة ، وسلامة الاشخاص والاموال ، المحافظة على حسن النظام فى جميع الاماكن العمومية التي يجرى فيها تجمع الاشخاص ، قمع التعديات على الراحة العمومية وكل الاعمال المخلة بها ، السهر على نظافة الابنية وتأمين سهولة السير في الشوارع والساحات والطرق العمومية ، اتخاذ الاحتياطات والاحترازات الضرورية لمكافحة يفوض تحت مسؤليته ، لموظف واحد او اكثر من الموظفين | الامراض الناجمة عن الاوبئة أو الامراض المعدية ، البلديين الذين يشغلون وظائف دائمة ويبلغون على الاقل أحدى وعشرين سنة ، المهام التي يمارسها كضابط للحالة المدنية ، لتلقي التصريحات الخاصة بالولادات والوفيات والقيود المطلوب ادراجها في سجلات الحالة المدنية والبيانات الخاصة بالعقود أو الاحكام التي تقيد في تلك السجلات ، وكذلك تحرير جميع الوثائق المتعلقة بالتصريحات أعلاه .
ويوجه القرار المتضمن ذلك التفويض لعامل العمالة ووكيل الدولة لدى المجلس القضائي الذي توجد في دائرة اختصاصه البلدية المعنية ويسوغ لكل موظف مفوض تسليم كل نسخة أو موجز أو ورقة خاصة بالحالة المدنية مهما كان نوع الوثيقة
المادة 232
فتح المادةيتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدى أو عضو الهيئة التنفيذية البلدية الذى ينوب عنه التصديق على جميع الامضاءات التي يضعها بحضوره كل ساكن في البلدية معروف لديه أو مصحوب بشاهدين .
المادة 233
فتح المادةاذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو أهمل اجراء أحد الاجراءات المفروضة عليه بمقتضى القوانين |
- منع اطلاق الحيوانات المؤذية والمضرة ، السهر على نظافة المأكولات المعروضة للبيع ، تأمين نظام المآتم والمقابر وفقا للعادات المرعية في مختلف الشعائر الدينية والعمل فورا على أن يكفن ويدفن بصفة مرضية كل شخص متوفى دون تمييز من حيث الدين والمعتقدات
المادة 238
فتح المادةيعمل رئيس المجلس الشعبي البلدى على ضبط نظام الطرق الواقعة فى دائرة البلدية مع مراعاة الاحكام الخصوصية المتعلقة بطرق المرور العامة الادة 239 : يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى في حالة الاستعجال ، أن يأمر بهدم الحيطان والعمارات أو الابنية المشرفة على السقوط
الفصل الخامس — الاختصاصات المتعلقة بالحماية المدنية
المادة 240
فتح المادةان رئيس المجلس الشعبي البلدى يسهر على تنفيذ التدابير الوقائية والاحتياطية والتدخل المنصوص الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 109 عليها في المخطط البلدى للنجدة وفى النظام الجارى به العمل .
المادة 241
فتح المادةفى حالة الخطر الجسيم والداهم ، يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بتنفيذ تدابير الامن التي تقتضيها الظروف ويعلم فورا عامل العمالة بها .
المادة 242
فتح المادةعندما تكون الوسائل الموضوعة تحت تصرف رئيس المجلس الشعبي البلدى غير كافية لمكافحة الكوارث والنكبات فيجب عليه اخطار عامل العمالة ودعوة هيئة الاطفاء الكتاب مالية
الباب الاول — الميزانية البلدية
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 244
فتح المادةان ميزانية البلدية هي جدول التقديرات الخاصة بمداخيلها ونفقاتها السنوية :
وهي تشكل كذلك أمرا بالاذن والادارة يمكن من حسن سير المصالح العمومية البلدية .
يحدد شكل وموضوع الميزانية البلدية بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .
المادة 245
فتح المادةتوضع الميزانية الاولية قبل بدء السنة المالية يجرى بواسطة ميزانية اضافية تعادل النفقات والمدخولات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة أن الاعتمادات المصوت عليها على حدة ، في حالة الضرورة وبصفة استثنائية تسمى : ( الاعتمادات المفتوحة مسبقا »
قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية ( الاذونات | الخصوصية ( المصوت عليها بعد تلك
المادة 246
فتح المادةتشمل ميزانية البلدية قسمين :
قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار ، ويحتوى كل قسم على نفقات ومداخيل يقتطع من مداخيل التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات التجهيز والاستثمار . وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذا المقتضى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .
ويجرى لزوما لكل قسم توازن خاص بالمداخيل والنفقات
الفصل الثاني — التصويت والانظمة
المادة 247
فتح المادةيقترح الرئيس ميزانية البلدية ويجرى التصويت عليها من قبل المجلس الشعبي البلدى ، وتضبط | من مركز النجدة التابعة له البلدية .
ويمكنه ان يتخذ التدابير المستعجلة عن طريق التسخير لضمان معونة سكان البلدية القادرين مع معداتهم
المادة 243
فتح المادةيجب على رئيس المجلس الشعبي البلدى أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية وجميع التدابير الوقائية لضمان سلامة الاشخاص والاموال في الاماكن العمومية التي يمكن أن يحصل فيها أى حادث أو نكبة أو حريق .
الثالث البلدية وفقا للشروط المنصوص عليها في هذا الأمر ..
يصوت على الميزانية الأولية لزوما قبل 31 اكتوبر من السنة السابقة للتي ستطبق فيها .
ويجب التصويت على الميزانية الاضافية قبل 15 يونيو من السنة المالية التي تطبق فيها .
المادة 248
فتح المادةيصوت على الاعتمادات بابا ومادة ويسوغ للمجلس الشعبي البلدى اجراء تحويلات من باب الى باب داخل نفس القسم .
ويسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدي اجراء تحويلات من مادة الى مادة داخل نفس الباب غير انه لا يجوز له القيام بأى تحويل اعتمادات مقيدة بتخصيصات معينة .
المادة 249
فتح المادةان السلطة التي تضبط ميزانية بلدية ما يمكنها أن ترفض أو تعدل النفقات والمداخيل المقيدة فيها . غير أنه لا يجوز لها أن تضيف نفقات جديدة الا اذا كانت الزامية
المادة 250
فتح المادةاذا صوت المجلس الشعبي البلدى على ميزانية غير متوازنة ، فان السلطة التي تضبط هذا التوازن ترجعها في غضون الخمسة عشر يوما من استلامها الى الرئيس الذي يطرحها من جديد للمداولة فيها على المجلس الشعبي البلدى وذلك فى العشرة الايام التالية لاستلامها واذا صوت عليها مجددا بدون توازن فتتولى السلطة المختصة ضبطها ويسرى نفس الاجراء ، اذا لم ترد الميزانية المحالة للمداولة الثانية لهذه السلطة في مهلة شهر واحد ابتداء من تاريخ ارجاعها من قبل هذه السلطة
المادة 251
فتح المادةاذا تبين من تنفيذ الميزانية عجز ما ، فيتعين على المجلس الشعبي البلدى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لازالة هذا العجز وتأمين التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالدورة التالية واذا لم يتخذ المجلس الشعبي البلدى اجراءات الضبط الضرورية ، جاز للسلطة التي تضبط الميزانية اتخاذها وتقريرها . 110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه ويسوغ لهذه السلطة أن تأذن بتغطية العجز في مدى سنتين ماليتين او اكثر .
المادة 252
فتح المادةتطبق الاحكام المنصوص عليها في المادتين 247 و 248 أعلاه على التصويت والانظمة الخاصة بفتح الاعتمادات المسبقة للميزانية الاضافية والاذونات الخصوصية •
المادة 253
فتح المادةاذا لم تضبط ميزانية البلدية نهائيا، لداع ما، قبل بدء السنة المالية ، فيستمر في انجاز المداخيل والنفقات العادية المقيدة على آخر سنة مالية لحين المصادقة على الميزانية الجديدة .
بيد أنه لا يجوز الشروع فى النفقات وصرفها الا في حدود جزء من اثنى عشر - عن كل شهر - من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة
المادة 254
فتح المادةتبقي ميزانية البلدية مودعة في مركز البلدية .
المادة 255
فتح المادةتعد ميزانية البلدية عن السنة الميلادية ويمد أجل تنفيذها :
لغاية 15 مارس من السنة التالية وذلك لاجل عمليات التصفية وصرف النفقات ، لغاية 31 مارس لاجل عمليات التصفية وتحصيل | - المنتجات وتأدية النفقات
الفصل الثالث — التفقات
المادة 256
فتح المادةان قسم التسيير يشمل على وجه الخصوص:
1 - نفقات أجور موظفى البلدية ،
2 - المساهمات المقررة في القوانين الخاصة بأموال ومداخيل البلديات ،
3 - نفقات صيانة الاموال المنقولة والعقارية · الخاصة بالبلدية ،
4 - نفقات صيانة الطرق البلدية ، . 0 الحصص والاقساط المترتبة على البلديات ،
6 - نفقات تسيير المصالح البلدية ،
- فوائد الدين ، A - A الاقتطاع المنصوص عليه في المادة 246 • وان قسم التجهيز والاستثمار يشمل على وجه الخصوص :
1 - الاعباء الخاصة باستهلاك الدين ، 2 نفقات التجهيز العمومي ،
- نفقات التجهيز والاستثمار ، 4 نفقات المساهمة بالرأسمال في مهام التنميمة الاقتصادية والاجتماعية ولا تلزم البلديات الا بالنفقات الملقات على عاتقها بموجب القوانين والمراسيم .
المادة 257
فتح المادةيسوغ للمجلس الشعبي البلدى أن يقيد | فى الميزانية اعتمادا للنفقات الطارئة، ويجوز تنقيص هذا الاعتماد او رفضه اذا كانت الموارد العادية لا تمكن من مواجهة تلك النفقات وذلك بعد استفاد جميع النفقات الأخرى المقيدة.
ويقرر المجلس الشعبي البلدى استعمال هذا الاعتماد ، أو فى حالة الاستعجال ، تقرره الهيئة التنفيذية البلدية التي تر في هذه الحالة عن هذا الاستعمال المجلس الشعبي البلدي
المادة 258
فتح المادةتتقادم وتنقضى الديون التي لم تتم تصفيتها ولم تنفذ أوامر صرفها وأوامر دفعها في مهلة اربع سنوات من تاريخ فتح السنة المالية المتعلقة بها وذلك لصالح البلديات والمؤسسات العمومية الا اذا كان التأخير حاصلا من عمل الادارة ، أو من جراء طعن ما أمام جهة قضائية
الفصل الرابع — المداخيل
القسم الاول — أحكام عامة
المادة 259
فتح المادةتتكون مداخيل قسم التسيير مما يلي : 1 منتوج الموارد الجبائية التي يؤذن بقبضها لصالح البلديات بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل
2 - المساهمات ومبالغ التسيير الممنوحة من قبل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية 3 رسوم وحقوق وأجور الخدمات المنجزة والمأذون بها بموجب القوانين والانظمة الجاري بها العمل 4 منتوج و ايرادات الاملاك البلدية منتوج الاستغلالات المباشرة غير المزودة بميزانية مستقلة وتخصص لتغطية نفقات القسم المتعلق بالتجهيز والاستثمار الاموال المبينة فيما يلي : 1 الاقتطاع الحاصل من مداخيل التسيير المنصوص عليه في المادة 246 ، 2 3 منتوج الامتيازات المتعلقة بالمصالح البلدية ، 3 فائض المصالح العمومية ذات الصبغة الاقتصادية التي تستغل بصفة مباشرة والارباح التي تدفعها المقاولات والمؤسسات العمومية البلدية .
منتوج المساهمات البلدية في المقاولات ، 0 الحصة البلدية المترتبة على أرباح الوحدات الخاصة بالقطاع الاشتراكي ، 6 منتوج الفائض الحاصل عن استغلال الاموال التي تعهد الدولة بتسييرها الى البلدية V منتوج القروض المأذون بها والاعانات ومبالغ المساعدات والمساهمات في التجهيز والتصرفات ومنتوجات الاموال غير العادية والهبات والوصايا المقبولة وجميع المداخيل الموقتة والعرضية .
الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 111
القسم الثاني — الضرائب والرسوم
المادة 260
فتح المادةلا يسمح للبلديات ان تستو في غير الضرائب والاداءات والرسوم المنصوص عليها فى القوانين الجاري بها العمل
المادة 361
فتح المادةيمكن للبلديات أن تؤسس رسما المصاريف الزيادة ودمع اللحوم التي تتولى مراقبتها الصحية
المادة 262
فتح المادةيسوغ للبلديات المصنفة أن تؤسس رسما خصوصيا يدعى رسم الاقامة .
ويفرض الرسم على الاشخاص غير المقيمين فى البلدية وغير الحائزين لمسكن فيها .
وتحدد تعريفة رسم الاقامة من قبل المجلس الشعبي البلدى وفقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل
المادة 263
فتح المادةيجوز للبلديات أن تفرض على ملاكي العقارات المجاورة للطرق العمومية رسوما مخصصة لبناء أو لاصلاح أرصفة بيد أن النفقات الموضوعة على عاتق الملاكين لا يمكن ان تجاوز نصف مجموع النفقة ان رسم الرصيف الذى يقرر بموجب مداولة مصدقة قانونا للمجلس الشعبي البلدى ، يجرى تحصيله بموجب جدول توزيع يصدره رئيس المجلس الشعبي البلدى
المادة 264
فتح المادةان تعريفات الضرائب المترتبة للبلديات من جراء شغل الاملاك العمومية البلدية من طرف كل شخص طبيعي أو معنوى حائز على رخص من مصلحة الطرق عن خدماته وأمواله المنقولة يحددها المجلس الشعبي البلدي طبقا للقوانين والانظمة الجاري بها العمل يمكن للبلديات ان تمنح بعوض رخص الوقوف وايجار مرافق الاملاك العمومية الوطنية سواء كانت أرضية أم نهرية ماعدا الطرق الحديدية والاملاك العسكرية شريطة أن لا تؤدى هذه الحيازة الى الاستيلاء على أملاك الدولة أو الى تغيير حالتها الاساسية ، وتحدد تعريفات هذه الضرائب بالقوانين والانظمة الجاري بها العمل .
المادة 265
فتح المادةان المنتوج المنتظر من الضرائب المباشرة | المحلية يؤدى الى البلديات من قبل الخزينة على شكل دفعات شهرية على الحساب يجرى حسابها بمعدل جزء من اثنى عشر من تقديرات الميزانية وفى حالة ما اذا لم تتم فى المهل المحددة المصادقة على الميزانية لعدم توازنها فلا تقبض البلدية - ريثما تتم هذه المصادقة الا تسبيقات شهرية تحسب بناء على القسمة الاثنى عشرية من التقديرات الخاصة بالميزانية السابقة •
القسم الثالث — الصناديق البلدية للضمان والتضامن
المادة 266
فتح المادةيكون للبلديات صندوق بلدى للضمان | وصندوق بلدي للتضامن .
و تدير هذين الصندوقين مؤسسة عمومية تعين بقانون .
المادة 267
فتح المادةان الصندوق البلدي للضمان مخصص المواجهة :
1 - النقصان الحاصل فى مبلغ الضرائب المباشرة المحلية المقيدة في الجداول ، بالنسبة لمبلغ التقديرات الخاصة بهذه الضرائب ،
2 - التخفيضات والمبالغ غير المستوفاة أثناء السنة المالية .
ويمول هذا الصندوق بطريق الاقتطاع من الضرائب تحدد نسبته بموجب قرار وزاري مشترك قبل اعداد الميزانيات البلدية .
ويقيد هذا الاقتطاع الزاميا فى النفقات الخاصة بقسم التسيير الميزانية البلدية .
المادة 268
فتح المادةيكلف صندوق التضامن بان يدفع للبلديات : 1 تخصيصا نسبيا سنويا من الضرائب المعينة بالقانون والمتعلقة بقسم التسيير في الميزانية البلدية
2 - اعانات التجهيز المأخوذة من الموارد التي يخولها القانون لهذا الصندوق والمخصصة لقسم التجهيز والاستثمار التابع للميزانية البلدية .
- الاعانات الاستثنائية للبلديات التي تكتنف وضعها المالى صعوبة خاصة أو التي يكون لزاما عليها أن تواجه الكوارث والاحداث غير المتوقعة وتحدد بمرسوم كيفيات تطبيق هذه المادة
المادة 269
فتح المادةلا تقترض البلديات الاموال الا من مؤسسات عمومية معينة في القانون
الباب الثاني — المحاسبة البلدية
المادة 270
فتح المادةتقدم حسابات الرئيس الخاصة بالسنة المالية المختومة الى المجلس الشعبي البلدى قبل المداولة حول الميزانية الاضافية للسنة الجارية .
وتجرى المصادقة عليها ضمن الشروط المنصوص عليها في
المادة 271
فتح المادةيجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدى وحده اصدار حوالات الصرف غير انه اذا رفض اصدارها بخصوص نفقة اجبارية بعد انذاره ، يجوز لعامل العمالة ان يتخذ قرارا يقوم مقام تلك الحوالة
المادة 272
فتح المادةيمارس مهام قابض البلدية محاسب عمومي يعين حسب المقتضيات الجاري بها العمل .
المادة 273
فتح المادةتجرى المداخيل والنفقات البلدية على يد قابض البلدية المكلف وحده وتحت مسؤوليته بمتابعة استخلاص جميع مدخولات البلدية وجميع المبالغ المترتبة 112 • الجريدة الرسمية لها وكذا بوفاء النفقات التي يصدر الرئيس الامر بصرفها وذلك في حدود الاعتمادات الممنوحة قانونا • تسلم الى القابض البلدى جميع القوائم الجبائية للتوزيع الجزئي وبالضرائب الشخصية المحلية
المادة 274
فتح المادةيصدر رئيس المجلس الشعبي البلدى الجداول الخاصة بتحصيل المداخيل البلدية الا اذا نص على خلاف ذلك فى القوانين والانظمة وتكون هذه الجداول قابلة للتنفيذ
المادة 275
فتح المادةتودع حسابات البلدية في مقر مركز البلدية .
الباب الثالث — القرارات والاحكام المتعلقة بالحسابات البلدية
المادة 276
فتح المادةيكلف مدير الضرائب المختلفة ، ريثما تؤسس محكمة خصوصية ، بمراقبة وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالبلديات والمؤسسات العمومية البلدية
المادة 277
فتح المادةيمكن لمدير الضرائب المختلفة أن يأمر قابض للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 شوال عام 1386 ه | بالطعن المحتمل فان مقرر مدير الضرائب المختلفة يتضمن براءة ذمة القابض البلدى ، واما فى الحالة الثانية فانه يحدد بصورة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته
المادة 279
فتح المادةيضع مدير الضرائب المختلفة تقريرا سنويا شاملا يحتوى على بيان ملاحظاته المتعلقة بالتسيير المالي للبلديات والمؤسسات العمومية البلدية التي يوقف حساباتها فيما يتعلق بالعمليات التي يجريها القابض البلدى وآمرو الصرف .
ويوجه ذلك التقرير الذي ترفق به خلاصات المقررات التي أصدرها بشأن الحسابات المعروضة عليه ، الى الوزير المكلف بالمالية ووزير الداخلية بواسطة عامل العمالة
الباب الرابع — التسيير الفعلي
المادة 280
فتح المادةكل شخص غير القابض البلدى يتدخل بدون اذن قانوني فى ادارة نقود البلدية يعتبر بهذه الادارة وحدها محاسبا ويجوز علاوة على ذلك ملاحقته بموجب القوانين والانظمة البلدية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية الناقصة وذلك فى مهلة | الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في المهمات العمومية شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب
المادة 278
فتح المادةيصدر مدير الضرائب المختلفة ، على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت هل كان القابض البلدى برىء الذمة أو عامرها وفى الحالة الأولى ومع الاحتفاظ الكتاب أحكام
المادة 282
فتح المادةتحدد بمرسوم القوانين الاساسية الخاصة التي تطبق على بلدية مدينة الجزائر وبلديات بعض المدن الكبرى .
أُلغي بموجب قانون رقم 84-09 (ج.ر عدد 6 لسنة 1984)
المادة 283
فتح المادةبقطع النظر عن أحكام هذا الامر تصدر فيما بعد النصوص التي يحدد بموجبها النظام الاداري والمالي الذي سيطبق على المراكز الصناعية الكبرى المؤسسة في بعض البلديات .
المادة 284
فتح المادةعندما يكون جزء من سكان بعض البلديات الصحراوية بسبب البعد عن مركز البلدية الذي يجعل من الصعب تسيير وادارة مصالحه ، فيجوز لعامل العمالة أن يعين في ذلك الجزء متصرفا مندوبا • ويكلف هذا الاخير - تحت سلطة عامل العمالة - بممارسة المهام الادارية العادية ومهام الشرطة التي تؤول الى رئيس •
المادة 281
فتح المادةان دعاوى التسيير الفعلي المتعلق بحسابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية ترفع مباشرة أمام الجهات القضائية المختصة من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى او من قبل عامل العمالة • الرابع ملحقة المجلس الشعبي البلدى بموجب هذا الامر ولا سيما المهام المنصوص عليها في المادة 230
المادة 285
فتح المادةتبقى الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة على هؤلاء الموظفين سارية المفعول ريثما يصدر القانون الاساسي لموظفي البلدية شريطة ان لا تتعارض مع احكام القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية .
المادة 286
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر .
المادة 287
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ..
هواري بومدين المطبعة الرسمية 130907 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر -
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 79-05
« تعدل المادة 33 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 81-139
« ، 60 ، 67 68 69 70 71 72 73 74 75 70 ، 139،89،88،87،78،77 ، 160 161 163 164 165 ، 166 ، 16 ، 174 ، 239 ، 283، 284، 285، من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدى، والامر رقم 68-532 المؤرخ في 2 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 81-139
« والامر رقم 68-532 المؤرخ في 24 سبتمبر سنة 1968 المعدل للفقرة الاولى من المادة 108 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى والامر رقم 76 42 المؤرخ في 14 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 81-139
« 1976، المعدل والمتمم للمادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمعدل للامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967، والمتضمن القانون البلدي والقانون رقم 79-05 المؤرخ في 23 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-85
« تعدل المادة 92 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي على الوجه التالي : «المادة 92 : كل منتخب بلدى يرتكب خطأ حسيما سواء كان يتصل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-42
« تعدل المادة 39 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 كما يلى : «المادة 39 : ان الجزائريين والجزائريات الذين يكملون الثامنة عشرة (18) من عمرهم ويتمتعون »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-08
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا القانون و لاسيما احكام الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 87-150
« العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى المعدل »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 68-532
« يعدل المقطع الأول من المادة 108 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى : . تعتبر المداولة مصدقا عليها عندما ترفع الى عامل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-09
« المؤرخ في 2 يوليو سنة الجزائرية الثلاثاء 5 جمادى الاولى عام 1404 ه 1974، والمادة 282 من الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذا المواد من 11 و 166 الى 170 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 83-338
« القانون رقم 81-09 المؤرخ في 2 رمضان عام 1401 الموافق 4 يوليو سنة 1981، الذي يعدل ويتمم الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي وبمقتضى »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (752)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-59
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-61
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-56
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-58
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
-
قانون رقم 89-15
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك أعوان الادارة للبلدية. 840
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك متصرفي المصالح البلدية. 838 λ
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-67
مرسوم تنفيذي رقم 90-67 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتعلق بنفقات تجهيز الدولة لسنة 1990 (استدراك). 1485
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة البلدية. 834
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة البلدية. 830
-
قانون رقم 90-08
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 805
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة الاقتطاع من ايرادات التسيير في ميزانيات البلديات. 805
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في البلديات. 479
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 2 أبريل سنة 1990 يتعلق بالمواصفات التقنية للأوراق الانتخابية التي تستعمل بمناسبة انتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية 556
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-39
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 10 / العدد 4 27 جمادى الثانية عام 1410 تابع )
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 17 ديسمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية ९९ وادي الغرقة بولاية تيسمسيلت . . 190
-
قرار
قرار مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 12 نوفمبر سنة 1989 يتضمن تغيير تسمية بلدية وادي قصاري بولاية تيزي وزو. 189
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-77
مرسوم تنفيذي رقم 90-77 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990. يحدد مضمون أوراق التصويت ومواصفتها التقنية ) استدراك ) . 444
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-62
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
-
مرسوم رئاسي رقم 89-187
مرسوم رئاسي رقم 89-187 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-231
مرسوم تنفيذي رقم 89-231 مؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين أعضاء المجالس البلدية المؤقتة وشروطه . 1447
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-232
مرسوم تنفيذي رقم 89-232 مؤرخ في 14 جمادى الاول عام 1410 الموافق 12 ديسمبر سنة 1989 يحدد كيفيات تعيين المجلس البلدي المؤقت في التجمع الحضري لمدينة الجزائر ويضبط صلاحياته. 1448
-
مرسوم رئاسي رقم 89-188
مرسوم رئاسي رقم 89-188 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1410 الموافق 3 أكتوبر سنة 1989 يتضمن حل المجلس الشعبي لبلدية حاسي خليفة، ولاية الوادي. 1158
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-155
مرسوم تنفيذي رقم 89-155 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يخصص لبلدية عين العسل، ولاية الطارف قطعة أرض تابعة لأملاك الدولة الغابية الوطنية. 895
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.