مرسوم تنفيذي رقم 90-308 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 اكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1383
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي :
- تعد مخطط تطوير الرياضة في الولاية بالتنسيق مع الرابطات الرياضية الولائية، والمجالس البلدية للرياضة وتسهر على تنفيذه،
- تنسق نشاط الجمعيات الولائية.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجلس الولائي للرياضة في المكان الرئيسي الذي تكون فيه الولاية.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الولائي للرياضة من :
ممثل الوالي المدير المكلف بترقية الشبيبة في الولاية
- رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية في المجلس الشعبي الولائي رؤساء الرابطات الرياضية رؤساء المجالس الرياضية البلدية ...
يمكن المجلس الولائي للرياضة أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية
المادة 4
فتح المادةينتخب المجلس الولائي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (04) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس الولائي للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة أو يجتمع باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة، ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب ثلثي أعضائه. / العدد 44 28 ربيع الأول عام 1411 ه
المادة 6
فتح المادةتتولى المصالح المكلفة بالرياضة في الولاية كتابة المجلس الولائي للرياضة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-414
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-308 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-414
مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.