مرسوم تنفيذي رقم 91-415 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج. 2129
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم كيفيات منح الرياضيين منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج المقررة في المادة 61 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه، عندما لا توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني وتتطلب الاهداف المسطرة لنوع الرياضة ذلك.
المادة 2
فتح المادةتتمثل منحة التحضير والاتقان الرياضي في التكفل المالي بنفقة التحضير والاتقان في الخارج، وتشمل تكاليف ما يأتي :
الاقامة والمشاركة في التدريبات والمنافسات العتاد الرياضي الفردي
- التأمين والعلاجات الطبية عند الاقتضاء النقل الدراسة عند الاقتضاء. ;
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يطلب منحة التحضير والاتقان الرياضي الرياضيون المصنفون في احدى أصناف النخبة ذات المستوى العالمي أو الدولي.
المادة 4
فتح المادةتقترح الترشحات لنيل منحة التحضير والاتقان الرياضي الاتحادية أو الاتحاديات الرياضية المعنية على لجنة مختصة.
المادة 5
فتح المادةتكلف اللجنة المختصة المقررة في المادة 4 السابقة بالبت في الترشحات، وتتكون من :
- ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة رئيسا
- ممثل عن الوزير المكلف بالمالية
- ممثل عن الوزير المعني عندما يجب على المترشح متابعة دراسته أو تسجيله في تكوين غير التكوين الرياضي
- ممثلان (2) عن المجلس الوطني للرياضة
- ممثلان (2) عن اللجنة الوطنية الاولمبية ممثل عن الاتحادية أو الاتحاديات المعنية.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة المذكورة في المادة 4 أعلاه كلما دعت الضرورة الى ذلك باستدعاء من رئيسها.
وتصدر قراراتها بناء على النتائج الرياضية وعلى الاهداف المسطرة في الرياضة وعلى شروط التحضير الواجب توفرها.
المادة 7
فتح المادةتتولى الادارة المركزية المكلفة بالرياضة أمانة اللجنة.
المادة 8
فتح المادةيحدد منح منحة التحضير والاتقان الرياضي ومبلغها وكيفيات دفعها عن طريق مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالرياضة بناء على توصيات | اللجنة المختصة المقررة في المادة 4 أعلاه. :
المادة 9
فتح المادةتمنح منحة التحضير والاتقان الرياضي لمدة دورة التحضير والاتقان المقررة.
ويمكن تجديدها حسب نفس الشكل ودون أن تتجاوز مدتها أربع (4) سنوات، وهي مدة الدورة الاولمبية.
المادة 10
فتح المادةتخضع الاستفادة من منحة التحضير والاتقان الرياضي في الخارج، لامضاء عقد بين الاتحادية الرياضية المعنية والرياضي المستفيد، والذي يتضمن بنودا تلزم هذا الاخير على الخصوص بما يأتي :
- تلبية كل طلبات الاتحادية بما في ذلك مهام التمثيل
- احترام الاهداف التقنية التي تسطرها الاتحادية المعنية
- ابلاغ الاتحادية الرياضية المعنية بطبيعة ومحتوى مختلف العقود المحتملة التي أبرمها في ميدان الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات والاشراف عليها ودفع قسط منها الى الاتحادية الرياضية بالعملة المقبوضة طبقا لاحكام القانون | رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه.
المادة 11
فتح المادةيؤدي كل اخلال ببنود العقد المذكورة في
المادة 10
فتح المادةالسابقة، الى تعليق المنحة أو الغائها و/ أو الى فسخ العقد من طرف واحد من لدن الاتحادية الرياضية المعنية بعد الاطلاع على رأي اللجنة المختصة المذكورة في المادة 4 أعلاه، وهذا بغض النظر عن العقوبات المقررة في التشريع الساري المفعول.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 89-03
- مرسوم رقم 85-224
- مرسوم رئاسي رقم 91-198
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-213
مرسوم تنفيذي رقم 15-213 مؤرخ في 26 شوّال عام 1436 الموافق 11 غشت سنة 2015، يحدد كيفيات تطبيق الأحكام القانونية الأساسية المتعلقة برياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-344
مرسوم تنفيذي رقم 12-344 مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-189 المؤرخ في أول جمادى الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي. الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 الذي يحدد القانون 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-189
مرسوم تنفيذيّ رقم 07-189 مؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007، يحدّد القانون الأساسي لرياضي النخبة والمستوى العالي
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.