قرار مؤرخ في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 مارس سنة 1991، يتضمن نظام العاب التكهنات الرياضية . 723
المادة 3
فتح المادةتتطلب المشاركة الفعلية في العاب الرهان المعرفة الكاملة لهذا النظام والقبول بجميع أحكامه، ويجب أن يحظى المتكهنون بحرية الاختيار، وعلى مسؤوليتهم وحدهم تجاه البائعين الذين رخصت لهم الهيئة المسيرة أو وكالتها، والذين هم ملزمون بموجب هذا التكليف أن يراعوا بدقة جميع المقاييس والشروط التي تخضع لها المسابقات المعنية ويعملوا على احترام المشاركين لها.
المادة 4
فتح المادةتتمثل المسابقة في التكهن بواسطة استمارات ملائمة توزعها الهيئة المسيرة، ولا يمكن أن تتجاوز النتيجة النهائية أو الجزئية لسلسة من مقابلات كرة القدم أو المنافسات الرياضية الأخرى، من حيث العدد 13، أو التي | يحدد اجراؤها في يوم واحد من الاختبار، أعد مسبقا بصفة في 16 صفر عام 1410 الموافق 16 سبتمبر سنة 1989 | رسمية، وتتكون الاستمارة من ثلاثة أجزاء الأرومة، وكعب والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية، وتنظيمه وعمله وتسييره
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية، المعدل والمتمم بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1985 يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 3 من الامر رقم الفرز والورقة الاصلية) وتحتوي على أعمدة مخصصة للملء، تبعا لمبلغ المراهنة، ثم تثبت هذه المراهنات بطوابع رسوم خاصة أو بمصدقات ضمن الشروط الآتية : 1 (1) تقرن في الجزء الاول من الأرومة أسماء الفرق أو | المتنافسين، موضوع مسابقة التكهن، وكل مزاوجة لفريقين أو متنافسين تنطبق على مقابلة من المقابلات الرياضية التي يجري التكهن بها.
ب في الجهة المقابلة لهذه المزاوجات، وفي الأجزاء الثلاثة من الاستمارة، يبين المتكهن في الأماكن المخصصة لهذا الغرض، التكهن الذي يرغب فيه.
ويجب أن يتم هذا البيان فقط عن طريق العلامات | المتفق عليها 1 و 2 و ، ويجب أن يكون البيان واضحا سهل 66-314 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1966 والمذكور | القراءة وبدون شطب أو تصحيح أو تناقض، وتعتبر كل أعلاه، يحدد هذا القرار تنظيم العاب التكهنات الرياضية .. التي تحمل اسم لعبة " نتيجة ".
المادة 2
فتح المادةيحق لكل شخص أن يشارك في الالعاب بملء استمارات المشاركة التي يصدرها الرهان الرياضي الجزائري، وارسالها بعد دفع ثمن الرهان الى الهيئة المسيرة ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا القرار، ويجب على المتكهنين أن يملأوا مختلف اقسام الاستمارة بوضوح وبكيفية موحدة.
استمارة لم تملأ أجزاؤها وفقا لهذه الشروط، ملغاة أو مرفوضة من قبل لجنة المراقبة. i
ج) يعين الفريق أو المتنافس بالجهة اليسرى في الاستمارة ب : النادى 1 وبالجهة اليمنى " النادي 2 ويسجل انتصار " النادي 1 " بعلامة (1) وانتصار النادي 2 " بعلامة (2) والتعادل بعلامة " × ९९ " ويجب أن تكون هذه العلامات موضوعة بعضها تحت بعض في العمود المخصص لهذا الغرض.
د يبقى تعيين الفرق " بالنادي 1 " والنادي 2 "
صحيحا حتى في حالة تغيير مكان المقابلات.
ه) يتضمن كل جزء من الاستمارة في الجهة العليا بيان رقم المسابقة وتاريخها.
و في حالة تأجيل أو تأخير يوم من أيام البطولة، يمكن استعمال الاستمارات المشتملة على بيانات سلسلة المزاوجات مع الرقم التسلسلي لقائمة المقابلات التي يعدها وينشرها الرهان الرياضي الجزائري في المسابقة التي كانت مخصصة مثال :
الرقم النادي " 1 " 1 1 2 ب . 3 ج 4 د 5 ه 6 و 7 ز 8 ح 9 ط 10 ي 11 ك 12 ل 13 م .
2 ) الرهان المتعدد : يمكن المتكهن أن يختار إحدى التوفيقات التالية :
إما أن يختار ثلاث ( 3 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين.
مثال :
النادي ا مقابل النادي ب 2-1-2-1 النادي ج مقابل النادي د 2-11-2-1 النادي ه مقابل النادي و و 2-2-111- وأما أن يختار أربع ( 4 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين.
لها في التاريخ الجديد المحدد لاجرائها من اليوم المؤجل أو المؤخر، ويبقى رقم المسابقة بدون تغيير.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المسابقة على رهان بسيط ورهان متعدد .
1 ) في الرهان البسيط : يجب على المتكهن أن يبين في كل عمود رهانه مقابلا للمقابلة الموجودة على السطر المعني.
النادي " 2 " التكهن أ 1 انتصار النادي " أ "
ب 2 انتصار النادي " ب "
ج تعادل د 2 انتصار النادي ९ १ " د १९ "
ه 2 انتصار النادي ९९ ه "
و 1 انتصار النادي ९ १ " و १९ "
ز تعادل ح 1 انتصار النادي " ز "
ط تعادل ي 2 انتصار النادي ९९ " ي ك 1 انتصار النادي " ك ل تعادل م 2 انتصار النادي ९९ م مثال :
النادي أ مقابل النادي ب 1-1 2- أو 2-1 النادي ج مقابل النادي د و -12-11-12 النادي ه مقابل النادي و -11-2 × - النادي ز مقابل النادي ح 2-1-1-2 وإما أن يختار خمس ( 5 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين.
مثال :
النادي 1 مقابل النادي ب -1-2-1 النادي ج مقابل النادي د 2-1-2-1 النادي ه مقابل النادي و 1- أو 2-2-1 النادي ز مقابل النادي ح أو 1-2 أو -1- النادي ط مقابل النادي ي أو -2-211- وإما يختار ست ( 6 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين.
مثال :
النادي أ مقابل النادي ب -2-1 1-2 النادي ج مقابل النادي د 2- أو -1-2 النادي ه مقابل النادي و 1-1 أو 2-2-1 النادي ز مقابل النادي ح أو 2-1-2-1 النادي ط مقابل النادي ي 1-2-1-2 النادي ك مقابل النادي ل أو 1- أو -2-1 وإما يختار خمس ( 5 ) مقابلات من ضمن المقابلات الثلاثة عشر ( 13 ) الموجودة في الاستمارة، ويعطي لكل مقابلة منها نتيجتين اثنتين ممكنتين، ويعطي للمقابلة السادسة النتائج الثلاثة الممكنة.
مثال :
النادي 1 مقابل النادي ب −1 1-2 2-1 النادي ج مقابل النادي د 1-1 أو 2-2-1 النادي ه مقابل النادي و -1-2-1 النادي ز مقابل النادي ح 1-2 2-1 1- النادي ط مقابل النادي ي 1- أو 2-1 أو -2 النادي ك مقابل النادي ل 1 - x - 2
المادة 6
فتح المادةتعطي الامكانية كذلك للتكهن في الخانات المخصصة لهذا الغرض، على نتيجة مقابلة أو عدة مقابلات تدعى " مباريات اليوم " وذلك مقابل تسديد مقابلها.
مثال : النادي ا مقابل النادي ب 1-2 وتعني هذه الاشارة أن النادي أ قد سجل اصابتين وتلقى اصابة واحدة من النادي ب
المادة 7
فتح المادةيمكن المتكهن كذلك أن يشارك عن طريق التأشير على خانة معينة مقابل تسديد مبلغ اضافي في عملية قرعة تدعى " ياريث " وذلك على أساس أرقام سلسلة من استمارات العاب تخص كل مسابقة بعينها.
المادة 8
فتح المادةاذا دفع المتكهن مبلغا للرهان أقل من قيمة التكهن الذي اختاره : 1 (1 اذا تعلق الامر برهان بسيط، لا تؤخذ في الحسبان الا التوفيقات الموجودة على أعمدة الاستمارة.
2 ) - وعندما يتعلق الأمر برهان متعدد، لا تؤخذ بعين الاعتبار، وفي حدود مبلغ الرهان المدفوع، الا توفيقات المقابلات التي تحسب ابتداء من أعلى وحسب المقابلات المذكورة في الاستمارة، واذا كان يوجد ضمن التكهنات المسجلة رهان ثلاثي، فلا يؤخذ عندئذ بعين الاعتبار الا التكهنين على الرهان الثلاثي اللذين يحسبان من اليسار الى اليمين .
واذا دفع المتكهن مبلغا للرهان يتجاوز قيمة التكهن الذي اختاره، فلا يمكنه بأي حال من الاحوال وبأي صفة كانت، أن يطالب بتصحيح لاحق لاستمارته وفي هذه الحالة، يحسب تحديد الارباح المحتملة بحسب التكهنات التي صدرت فعلا،
المادة 9
فتح المادةيحدد الرهان الرياضي الجزائري تاريخ وساعة اختتام المسابقات ويذيعهما تبعا لتوقيت المقابلات موضوع الرهان
المادة 10
فتح المادةيتعين على البائع بمجرد دفع مبلغ الرهان الرياضي، أن يتحقق ويصادق على الاجزاء الثلاثة من كل استمارة بوضع طوابع الرسوم الخاصة أو باستعمال المصدقات وتتضمن هذه الطوابع ثلاثة أجزاء تحمل نفس الرقم، ويكون هذا الرقم تصاعديا من طابع رسم الى آخره.
المادة 11
فتح المادةبعد التصديق على الاستمارة، يفصل البائع الارومة لتسليمها الى المراهن ويحتفظ بكعب الفرز والورقة الاصلية لارسالهما في المهل المحددة، الى الوكالة الجهوية المختصة التي تقوم بفصلهما وتحتفظ بكعب الفرز وترسل الورقة الاصلية الى لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة 13 ادناه.
المادة 12
فتح المادةيمكن استعمال آلات خاصة، وقعت مراقبتها مسبقا، عوضا عن طوابع الرسم قصد فرز الاستمارات، وفي هذه الحالة تطبع الآلة على الاجزاء الثلاثة من الاستمارة، رقم البائع والارقام التصاعدية المخصصة لفرز كل استمارة وينبغي أن تكون الارقام المميزة للاستمارات في كل مسابقة متعاقبة وبدون شطب أو اضافة، وفي حالة ما اذا الغي البائع احدى الاستمارات المرقمة لسبب ما، وعوض ثمنها فيجب أن يرسلها مع الارومة في ظرف منفرد الى الوكالة، يؤشر عليه بكلمة " ملغاة " .
المادة 13
فتح المادةتتولى لجان محلية، واللجنة المركزية التي تنشأ بموجب قرار وزاري مشترك بين وزارات الشباب والاقتصاد، والعدل والداخلية مراقبة هذه الالعاب.
المادة 14
فتح المادةيتعين على العون المكلف بعمليات التسجيل والتصديق أن يقوم بحساب طوابع الرسم أثناء التحقق من ذلك لدى نقطة البيع وعند حساب الاستمارات المصدق عليها أثناء عملية الجمع.
المادة 15
فتح المادةتحتفظ الوكالة التي تستلم الاستمارات حسب المواد 20 و 24 و 28 أدناه، وبعد التأكد من الحالة السليمة والاغلاق العادي للصناديق، تستخرج لجنة المراقبة الاوراق الاصلية للاستمارات المفرزة وتحدد بعد المقارنة والتحقق من محتوى الاوراق الاصلية الرابحة.
المادة 20
فتح المادةيحدد عدد الاصناف الرابحة ونتائج الالعاب الاضافية وكيفيات ذلك، وكذا طريقة توزيع الجوائز على مختلف الاصناف، بموجب مقرر مجلس الادارة.
المادة 21
فتح المادةلا تدخل في تحديد الاعمدة الرابحة الا الاستمارات التي تتوفر فيها شروط المادتين 2 و9 أعلاه والمسلمة ضمن الاشكال المقررة، والمودعة طبقا لأحكام المادتين 10 و 15 من هذا القرار.
واذا تعذر تطبيق هذه المواد أقصيت الاستمارة من بكعوب الفرز وتحيل الى لجنة المراقبة الاوراق الاصلية كي | المسابقة وترتب على ذلك تعويض قيمة الرهان مقابل تسليم تضعها في الصندوق قبل بداية المنافسات الرياضية وبعد التحقق من عددها. ! المادة 16 : بغض النظر عن أحكام المادة 14 أعلاه، يمكن استلام الاوراق الاصلية بعد المهل المحددة ومشاركتها في المسابقة في الأحوال التالية :
اذا حالت دون قبضها في الآجال المعينة قوة قاهرة اذا كانت مختومة قبل بداية المنافسات المعنية من قبل مصالح الشرطة أو الدرك الوطني الاقرب من الناحية وتكون لجنة المراقبة مؤهلة وحدها لتقدير صحة الادعاء المتعلق بالقوة القاهرة ورفع الاختام وفق الاحكام من أجل عملية الفرز والتحقيق في أوراق الرهان الأصلية.
المادة 17
فتح المادةاذا رفضت اللجنة الاستمارات الواصلة بعد المهل، ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، تطبق أحكام المادة 23 أدناه.
المادة 18
فتح المادةيصدر الرهان الرياضي الجزائري نشرة يعلن فيها بصفة منتظمة عن نتائج المسابقة الاسبوعية مع الارقام المتسلسلة الاوراق الرهان الرابحة وجميع الاخبار المفيدة والمتعلقة بكيفية دفع الجوائز وبالعلاقات النهائية وسير المسابقات.
المادة 19
فتح المادةعند معرفة نتائج المقابلات الرياضية موضوع المسابقة، تفحص مصالح الوكالة كعوب الفرز ثم تسلم الى لجنة مراقبة الكعوب التي تجمع النقط المطلوبة ، ورقة الرهان الا في حالة التحوير والتزوير.
المادة 22
فتح المادةعندما تلاحظ مصالح الرهان الرياضي الجزائري أو أعوانها أو البائعون لديها أن اجزاء الورقة الاصلية، والفرز ناقصة، ينبغي لهم اعلام الجمهور فورا بذلك عن طريق البلاغ أو الاعلان الملصق بشكل ظاهر للعيان في المكان الذي تجري فيه عادة عملياتها ونشاطها، وذلك حتى نهاية مهل المطالبة المنصوص عليها في المادة 36 أدناه، وتستبعد في جميع الاحوال أوراق الرهان الناقصة من المسابقة.
المادة 23
فتح المادةكل ورقة رهان أصلية تتلف لاسباب قاهرة وقبل استكمال العمليات المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه، لاتشارك في المسابقة وتمنح صاحبها حق استرجاع ثمن المراهنة.
وتجرى مجرى ذلك حالات كسر الاقفال أو عدم سلامتها وأحوال الأمن المتعلق بالصناديق.
المادة 24
فتح المادةتجري عملية القرعة لتحديد نتائج المقابلات الملغاة، وذلك في حالة الغاء مقابلة أو عدة مقابلات رياضية، لاي سبب من الاسباب.
المادة 25
فتح المادةتجري عملية القرعة عقب المقابلات موضوع المسابقة المعنية وذلك تحت إشراف لجنة تتكون من :
مسؤول مكلف بالمسابقات ممثل المدير العام للرهان الرياضي الجزائري مراقب
المادة 26
فتح المادةتتمثل القرعة في سحب كرة صغيرة من ضمن مجموعة تتألف من اثنتي عشرة ( 12 ) كرة صغيرة موضوعة في وعاء ، وتحتوي هذه الكرة الصغيرة على نتيجة محتملة وذلك طبقا للبيانات الآتية :
1 ) - عندما يتبارى النادي " 1 " في عقر داره، يوجد في الوعاء ما يلي :
ست ( 6 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 1 أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة ، كرتان ( 2 ) صغيرتان تحملان نتيجة 2
ب ) - عندما يتعلق الأمر بمبارة محلية ( يكون الناديان من المدينة نفسها ( أو عندما تجرى المقابلة في ميدان محايد، يوجد في الوعاء ما يلي :
أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 1 أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة ، أربع ( 4 ) كرات صغيرة تحمل نتيجة 2 تحدد النتيجة التي تتضمنها الكرة الصغيرة المسحوبة من الوعاء، نتيجة المقابلة الملغاة.
المادة 27
فتح المادةلتسهيل عمليات الترتيب المنصوص عليها
المادة 28
فتح المادةتقسم جوائز الرابحين بين مختلف الاصناف الرابحة ثم توزع بالتساوي على الاعمدة الرابحة من كل صنف في شكل جوائز موحدة.
وفيما اذا كانت الجائزة الموحدة التي ترجع الى الاعمدة الرابحة لصنف معين تتجاوز الاعمدة الرابحة للصنف الاول، يوزع مبلغ الجوائز بين الاعمدة الربحة للصنفين الاثنين.
واذا كانت جائزة موحدة ما، أقل من مبلغ 50 دينار في صنف واحد أو أكثر، فتخصص الحصة التي ترجع لهذا الصنف أو لتلك الاصناف الى الحصة الشاملة للرابحين في المسابقة الموالية.
المادة 29
فتح المادةتجري عملية الدفع النهائي للرابحين على أساس النتائج التي تسفر عليها عملية الفرز.
وتجري عملية الدفع للرابحين الاضافيين، بعد تسجيل الاحتجاجات المحتملة التي ترفع طبقا للمادة 30 أدناه، وتنظم الحصص الاضافية عن طريق الاقتطاع من الحصة الاجمالية التي تعود على الرابحين في المسابقات الموالية، ولا ينبغي أن يتجاوز كل اقتطاع نسبة 10% من الحصة الاجمالية للرابحين.
المادة 30
فتح المادةان المراهن الذين يدعي بأنه رابح وأن رقم ورقته الرابحة لم ينشر بين الاعمدة الرابحة والمطابقة يمكنه أن يطلب كتابيا تسجيله في الاصناف الرابحة.
يرفق هذا الطلب بأرومة ورقة المسابقة ويجب أن يصل للوكالة الجهوية المعنية في اليوم الثامن على الاكثر ابتداء من في المادة 28 أدناه، تراعى النتيجة النهائية أو الجزئية العلنية - تاريخ نشر النتائج الرسمية، وذلك تحت طائلة سقوط كل حق.
للمنافسات التي جرت في الملاعب بقدر النقط المسجلة لفريق أو عليه، أو المتنافس أو عليه من قبل الحكم أو حكم المنافسة دون أن تؤخذ في الحسبان المدد الاضافية المحتملة، وكل اجراء تتخذه بعد ذلك السلطات الرياضية المختلفة مهما كان السبب ( الغاء، عقاب، أو غير ذلك ( يعتبر عديم الاثر بالنسبة لنتائج المسابقات التي تبقى كما حصلت فعلا في الملعب، تلغى من الاستمارة كل مقابلة تجري قبل التاريخ | المحدد لاختتام مسابقات الرهان، باستثناء المقابلات المسبقة المعلنة للجمهور عن طريق نشرة الرهان الرياضي الجزائري والصحافة، أو أية وسيلة اعلامية أخرى، وفي هذه الحالة يحدد آخر أجل لوضع أصول أوراق الرهان الرياضي في الصناديق تبعا لجريان تلك المقابلات.
وكل مطالبة أخرى تتعلق بالنتائج تخضع للقواعد نفسها، وترفع المطالبات الى لجنة المراقبة المنشأة بموجب المادة 13 أعلاه لتقوم بالتحقيق والبت فيها،
المادة 31
فتح المادةتؤدى الجوائز للرابحين بمجرد نشر الجوائز الموحدة، ولا يكون الرهان الرياضي الجزائري ملزما بالمحافظة على أصول اوراق الرهان بعد مرور خمسة عشر ( 15 ) يوما من كل مسابقة، باستثناء ما كان منها موضوع مطالبات، ولو كانت مرفوضة وما تضمن أعمدة رابحة.
المادة 32
فتح المادةكل نزاع يتعلق بمقرر، تتخذ لجنة المراقبة المحلية، يجب رفعه أمام لجنة مركزية ، تتألف من :
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله، مدير المسابقات .
المدير المكلف بالمالية.
رئيس الوكالة المعنية.
تبت اللجنة المركزية في النزاع بتا نهائيا لتحديد هوية المعني وبانعدام هذه المعلومات، لا يحق لصاحب الاحتجاج المطالبة باستلام مبلغ الارباح المحتملة.
كما تدرس اللجنة المركزية حالة الرابحين الذين لم
المادة 33
فتح المادةان اتضح من المطالبة الثانية، أن النزاع - تصلهم الحوالة التي تكون محل اعادة الى المرسل ويسقط ناتج عن اهمال ارتكبته لجنة المراقبة، يحق عندئذ للجنة المركزية أن تقتطع التعويضات الجزافية من لجنة المراقبة المعنية طيلة مدة اقصاها ثلاثة ( 3 ) أشهر.
كما تتخذ اللجنة المركزية، زيادة على ذلك الاجراءات الضرورية لدفع حقوق الرابحين المعنيين.
المادة 34
فتح المادةيمكن أن تؤدى نقدا قيمة الجوائز التي تعادل 2.000 دج فأقل، مقابل تسليم ورقة الرهان وبطاقة التعريف والامضاء، أما الجوائز التي يزيد مبلغها على 2.000 دج فتدفع صكوكا أو حوالات.
المادة 35
فتح المادةكل جائزة لم يطالب بها خلال 60 يوما ابتداء من يوم نشر الارقام الرابحة، توضع في حساب الرهان الرياضي الجزائري، ولا يمكن المطالبة بها في المستقبل.
بيد أنه اذا تعذر على الرابح تقديم ورقة الرهان، يرجأ دفع الجائزة حتى انقضاء مدة 60 يوما، وبعد انقضاء هذا الاجل تكلف اللجنة المنصوص عليها في المادة 32 أعلاه، بالتحقيق في طلب المراهن والبت فيه، بشرط أن تحمل الارومة والفرز الموجودة على مستوى الوكالة المعلومات الضرورية بذلك حقهم بعد انقضاء أجل 60 يوما،
المادة 36
فتح المادةباستثناء حالات الغش الظاهر، فان مسؤولية الرهان الرياضي الجزائري واعوانه المرخص لهم، تبقى مقتصرة على تعويض الضرر المادي الذي لا يتجاوز 20 مرة قيمة الرهان المدفوع
المادة 37
فتح المادةيتم توزيع الرهان حسب نفس النسب المنصوص عليها في المرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 7 مايو سنة 1983 والمذكور أعلاه.
المادة 38
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في 20 سبتمبر سنة | 1978 والمعدل بالقرار المؤرخ في 21 أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.
المادة 39
فتح المادة؛ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1411 الموافق 5 | مارس سنة 1991 عبد القادر بوجمعة المجلس الأعلى للاعلام
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.