مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 67 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 ، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها.
المادة 2
فتح المادةتعتبر منشآت رياضية بمفهوم هذا المرسوم كل منشأة مفتوحة للجمهور ومعدة خصيصا للممارسات البدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةيتوقف احداث المنشآت الرياضية المفتوحة للجمهور على ترخيص مسبق، يسلم بموجب قرار من الوالي بعد رأي بالمطابقة التقنية، يصدر عن :
- المصالح المكلفة بالرياضة والصحة والحماية المدنية على مستوى الولاية رئيس المجلس الشعبي البلدي لمكان تواجد المنشأة الرياضية أو ممثله رئيس المجلس الولائي للرياضة أو ممثله،
- هياكل تنظيم الرياضة وتنشيطها يعينها الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 4
فتح المادةيهدف رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه الى التأكد من مطابقة المنشأة الرياضية المزمع انجازها للخصائص التقنية والضوابط القياسية وشروط النظافة والأمن طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةيمنح رأي المطابقة التقنية استنادا الى ملف يحتوي على ما يأتي : 1 موقع المشروع وتصميماته وأوصافه المفصلة 2 التقدير المالي للمشروع
3 - الأنشطة الأساسية والأنشطة الثانوية عند الاقتضاء
4 - قائمة موظفي التأطير المزمع توظيفهم ومستوى تأهيلهم والوظائف المطلوب انشاؤها،
5 - الأجهزة المقررة.
المادة 6
فتح المادةيبلغ الترخيص المسبق المذكور في المادة 3 اعلاه الى المؤسس في أجل أقصاه شهران ابتداء من تاريخ ايداع الملف لدى الولاية.
واذا انقضى هذا الأجل بعد الترخيص مكتسبا.
يسلم وصل ايداع الملف للمؤسس.
ترسل نسخة من قرار الترخيص المسبق الى الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 7
فتح المادةاذا رفض الطلب، فان هذا الرفض يبلغ للمعني بالأمر كتابيا مع ذكر أسبابه.
يمكن تقديم طلب جديد في أجل شهر، ويبت فيه نهائيا خلال الشهر الموالي.
ويمكن المعني، في حالة الرفض للمرة الثانية، أن يرفع طعنا الى الوزير المكلف بالرياضة، الذي يفصل فيه خلال شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الطعن
المادة 8
فتح المادةيجب أن يذكر في قرار الترخيص المسبق المرفق بدفتر الشروط المطابق لعناصر الملف والموافق عليه ما يأتي :
اسم المؤسس ولقبه، اسم المسير ولقبه أو اسم مدير المنشأة ولقبه عند الاقتضاء
- - قائمة موظفي التأطير المعتمدين وفقا للمادة 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه
- اختصاص المنشأة وطاقتها والأنشطة المقرر تنظيمها فيها،
- طبيعة المنشأة وتسميتها وعنوانها ..
المادة 9
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة البنود العامة لدفتر الشروط بالنسبة لكل نوع من الممارسات الرياضية.
المادة 10
فتح المادةيعلن عن فتح المنشأة الرياضية بقرار من الوالي، بعد مراقبة تجريها المصالح المأذون لها بذلك والهياكل المذكورة في المادة 3 أعلاه، استنادا إلى دفتر الشروط.
وفي حالة عدم تنفيذ الشروط الواردة في دفتر الشروط ترسل للمؤسس مذكرة مسببة في ظرف أقصاه ثمانية ( 8 ) أيام بعد تاريخ عملية الرقابة لدعوته إلى الامتثال لتلك الشروط في مدة تحدد باتفاق مشترك يجب أن لا يتجاوز ستة ( 6) أشهر.
والا فإن قرار فتح المنشأة يلغيه الوالي.
ويمكن المؤسس أن يرفع طعنا إلى الوزير المكلف بالرياضة الذي يبت في الموضوع نهائيا بالاستناد الى تقرير الوالي وفي أجل قدره شهر (1) واحد.
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 70 لسنة 1997)
المادة 11
فتح المادةيشرف على مهام التنشيط والتدريب في الانشطة الرياضية، مستخدمون مؤهلون يثبتون شهادات أو مؤهلات معترف بها طبقا للتشريع المعمول به.
المادة 12
فتح المادةيحدد مبلغ الخدمات المقدمة في المنشأة طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 13
فتح المادةيجب على المستغل طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل أن يكتتب أي تأمين يغطي أنشطته.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« من طرف الوالي - إعلام المؤسّس حول حالات الطعن المقررة بالمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 91-416 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، - اخضاع المنشأة في كل وقت وفي فترة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-340
مرسوم تنفيذي رقم 11-340 مؤرخ في 28 شوال عام 1432 الموافق 26 سبتمبر سنة 2011، يحدد كيفيات منح امتياز استعم ال الم وارد المائية لإقام ة هياكل على مست وى الحواج ز المائ ية السطحية والبحيرات لتطوير النشاطات الرياضية والترفيه الملاحي
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 رمضان عام 1417 الموافق 26 يناير سنة 1997 ، يحدّد دفتر الأعباء المتضمن الشروط العامة لإنشاء المنشآت الرياضية واستغلالها. 49
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.