أمر رقم 76-81 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 - اكتوبر سنة 1976 يتضمن قانون التربية والرياضية مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل فهرس -- وزارة الاخبار والثقافة الموافق 23 مرسوم مؤرخ في 3 ذى القعدة عام 1396 الموافق 26 أكتوبر . البدنية سنة 1976 يتضمن تعيين مدير الشركة الوطنية «الجمهورية 1254 للصحافة . 1261
الباب الاول — المبادىء العامة للتربية البدنية والرياضية
المادة الأولى
فتح المادةان التربية البدنية والرياضية، وهي مندرجة في النظام الشامل للتربية الوطنية حق لجميع المواطنين وواجب عليهم .
وهي عامل :
للتفتح البدني والمعنوى لجميع المواطنين .
- لتنمية القدرات المنتجة لدى العمال المفكرين منهم واليدويين ،
- لتعبئة الجماهير الشعبية من أجل الدفاع عن مكاسب الثورة الاشتراكية ...
المادة 2
فتح المادةان تنظيم التربية البدنية والرياضية اجباري في جميع قطاعات النشاط الوطني ...
المادة 3
فتح المادةتسهر الدولة بمساعدة الجماعات المحلية على وضع سياسة مخططة للهيكل الاساسي والتجهيز الرياضي وتكوين الاطارات وتنظيم المصالح التي تناط بها مهمة ترقية النشاط الرياضي .
المادة 4
فتح المادةان التربية البدنية والرياضية مهمة وطنية يساهم فيها كل الاشخاص المعنويين التابعين للقانون العام أو الخاص والمكونين للحركة الرياضية الوطنية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةتسرى أحكام هذا الامر على الحركة الرياضية الوطنية التي يخضع تنظيمها وادارتها لمبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
الباب الثاني — تعليم التربية البدنية والرياضية وتكوين الاطارات
الفصل الاول — . تعليم التربية البدنية والرياضية
المادة 6
فتح المادةتشكل التربية البدنية والرياضية بالنسبة لقطاع التكوين والتعليم مادة اجبارية في جميع الامتحانات والمسابقات باعتبارها جزءا لا يتجزأ من جميع مناهج التعليم .
المادة 7
فتح المادةتتولى وزارة الشبيبة والرياضة بالاشتراك مع الوزارات الأخرى المعنية وضع محتوى برامج ومواقيت تعليم التربية البدنية والرياضية وكذلك تطبيقه في مؤسسات التكوين أو التعليم .
المادة 8
فتح المادةتساهم وزارة الشبيبة والرياضة في تسيير مؤسسات للتعليم التي تناط بها مهمة استقبال التلاميذ الموهوبين في التربية البدنية والرياضية وذلك لترقية مواهبهم وضمان النمو الكامل لقدراتهم البدنية من جهة واعدادهم لمهنة تعليم التربية البدنية والرياضية من جهة أخرى .
المادة 9
فتح المادةتقدم التربية البدنية والرياضية في القطاع الانتاجي العام منه والخاص وفي الادارات والهيئات الوطنية تحت شكل ممارسة وظيفية وتصحيحية ووثيقة الاتصال بمميزات مناصب العمل وذلك خلال فترات استراحة مهيأة لهذا الغرض .
المادة 10
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المادة 9 أعلاه بموجب قرارات من الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين ..
الفصل الثاني — تكوين الاطارات
المادة 11
فتح المادةيهدف التكوين الى توفير العدد الكافي من الاطارات للمؤسسات المكلفة بترقية التربية البدنية والرياضية .
ويكون تابعا للوزير المكلف بالرياضة .
غير أنه يمكن اذا اقتضت الضرورة أن تكلف الهيئات العمومية بهذا التكوين وذلك بموجب قرار وزاري مشترك صادر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزراء المعنيين •
المادة 12
فتح المادةينظم التكوين في خمسة أنواع :
- التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد .
- التكوين التخصصي والطويل الامد .
للجمهورية الجزائرية 1255
- التكوين التخصصي والقصير الأمد .
- تكوين الاطارات شبه الرياضية ،
- التكوين الدائم .
القسم الاول — التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد
المادة 13
فتح المادةيتم التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية .
الا أن تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية يمكن أن يتم في الجامعات •
المادة 14
فتح المادةيكون في هذه المؤسسات :
أساتذة التربية البدنية والرياضية ، الاساتذة المساعدون في التربية البدنية والرياضية - معلمو التربية البدنية والرياضية
المادة 15
فتح المادةأن تكوين أساتذة التربية البدنية والرياضية يكون من النوع الجامعي .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب قرار وزاري مشترك يصدر عن الوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالتعليم العالي
القسم الثاني — التكوين التخصصى والطويل الامد
المادة 16
فتح المادةيتم التكوين التخصصي والطويل الأمد في المراكز الوطنية والجهوية للتربية البدنية والرياضية •
المادة 17
فتح المادةيكون هذه المؤسسات :
أساتذة مساعدون في التربية البدنية والرياضية والمتخصصون في رياضة معينة ، معلمون في التربية البدنية والرياضية متخصصون في رياضة معينة •
المادة 18
فتح المادةتحدد كيفيات دمج الاطارات المتخصصة والرياضيين ذوى المستوى العالي والمدربين في هذه الاسلاك بموجب نصوص تصدر فيما بعد
القسم الثالث — التكوين التخصصي والقصير الأمد
المادة 19
فتح المادةيتم التكوين التخصصي والقصير الامد والموحه للمنشطين الرياضيين بمراكز التكوين الخاصة بالتربية 1256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه البدنية والرياضية وفى المعاهد التقنولوجية للتربية وغيرها من مؤسسات التعليم أو التكوين
المادة 20
فتح المادةيعمل المنشطون الرياضيون الذين سيكون قانونهم الاساسي موضوع نصوص تصدر فيما بعد ضمن المؤسسات المكلفة بترقية النشاط الرياضي .
القسم الرابع — تكوين الاطارات شبه الرياضية
المادة 21
فتح المادةيهدف تكوين الاطارات شبه الرياضية الى تزويد الحركة الرياضية الوطنية بأعوان متخصصين في مجال الطب الرياضي والاعلام الرياضي وتسيير المنشآت الرياضية وصيانتها
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يتم تكوين الاطارات شبه الرياضية في جميع المؤسسات التخصصية التابعة لوزارة الشبيبة والرياضة أو أى وزارة أخرى معنية ...
القسم الخامس — التكوين الدائم
المادة 23
فتح المادةيهدف التكوين الدائم الى التدريب الاضافي والاتقان لاطارات التربية البدنية والرياضية
المادة 24
فتح المادةينبغى أن تعد مراكز تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية لجميع الاطارات الرياضية برنامجا للتكوين الدائم بحسب تطور التقنيات التربوية .
الفصل الثالث — تنظيم مؤسسات التكوين
المادة 25
فتح المادةيقوم تنظيم مؤسسات تكوين اطارات التربية البدنية والرياضية على مبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 26
فتح المادةتحدد برامج الدراسة ومدتها ونظامها بالنسبة لكل من التكوين طبقا للتنظيم الجارى به العمل ولاحكام المواد 7 و 11 و 13 و 15 و 16 أعلاه :
الفصل الرابع — شروط تسليم الشهادات وممارسة وظائف معلم و منشط رياضي
المادة 27
فتح المادةيختتم كل نوع من التكوين بتسليم شهادة دولة ...
المادة 28
فتح المادةتحدد شروط تسليم الشهادة من قبل الوزير المكلف بالرياضة والوزير أو الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع الوزير المكلف بالتعليم العالى فيما يتعلق بأساتذة التربية البدنية والرياضية .
المادة 29
فتح المادةكل من يرغب في ممارسة وظائف معلم أو منشط رياضي يجب أن يكون :
حاملا لشهادة دولة أو لشهادة معترف بمعادلتها .
مرخصا له من قبل الوزير المكلف بالرياضة ..
الباب الثالث — تنظيم الحركة الرياضية الوطنية
المادة 30
فتح المادةتتكون الحركة الرياضية الوطنية من :
- الجمعيات الرياضية ، الرابطات الرياضية .
الاتحادات الرياضية .
- اللجنة الاولمبية الجزائرية .
- المجالس البلدية للرياضة ، المجالس الولائية للرياضة ، المجلس الوطني للرياضة .
الفصل الاول — الجمعية الرياضية
المادة 31
فتح المادةتشكل الجمعية الرياضية الخلية الاساسية للحركة الرياضية الوطنية ويخضع تنظيمها وادارتها لمبادىء التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
المادة 32
فتح المادةتعد الجمعية هيكلا للتنشيط الرياضي الجماهيري والتنافس وتشكل أداة لديمقراطية الممارسة الرياضية وتطويرها ..
المادة 33
فتح المادةتنشأ الجمعية طبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بنظام الجمعية في جميع قطاعات الحياة الوطنية وتكون مندرجة اجباريا في تنظيم المؤسسات المدرسية والجامعية والوحدات الاقتصادية والادارية والجيش الوطني الشعبي والجماعات المحلية .
المادة 34
فتح المادةينبغى أن تندمج الجمعيات التي لا تنتمى الى أحد القطاعات السابقة الذكر وذلك في موعد أقصاه 31 ديسمبر سنة 1977 في الجماعات المحلية الموجودة بمقرها المحلى .
المادة 35
فتح المادةلجميع المواطنين حق الانضمام الى جمعية | رياضية .
الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1257
المادة 36
فتح المادةالجمعية الرياضية جمعية متعددة الاختصاص الرياضي ، ويجب أن تتضمن فرعا متحصصا في كل من أنواع | الرياضة .
الفصل الثاني — الرابطات الرياضية
القسم الاول — الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي
المادة 37
فتح المادةيمكن أن تنشأ في كل ولاية رابطة أو عدة رابطات | متعددة الاختصاص الرياضي ..
وتضم الرابطة المتعددة الاختصاص الرياضي الممثلين المنتخبين من قبل الجمعيات الرياضية والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .
ويكون مقر الرابطة في مقر الولاية .
المادة 38
فتح المادةتستهدف مهمة الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي تنفيذ برنامج للتنشيط الرياضى على مستوى الولايه ويجرى تحديده على الصعيد الوطني ..
القسم الثاني — الرابطات التخصصية
المادة 39
فتح المادةيمكن أن تؤسس بالنسبة الى كل نوع من أنواع الرياضة رابطة تخصصية تضم الممثلين المنتخبين من جانب الاقسام التخصصية في الجمعيات الرياضية والرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي في الولاية من جهة والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة من جهة أخرى .
المادة 40
فتح المادةتكلف الرابطات التخصصية بالبحث عن المواهب الرياضية الناشئة وتحسينها ورفع مستواها وتنظيم المنافسات الرياضية في ميدان اختصاصاتها على مستوى الولاية .
الفصل الثالث — الاتحادات الرياضية
القسم الاول — الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي
المادة 41
فتح المادةيمكن أن تشكل اتحادات متعددة الاختصاص الرياضي على المستوى الوطني .
ويضم الاتحاد المتعدد الاختصاص الرياضي الممثلين المنتخبين من الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي في الولاية والاتحادات حسب قطاعات النشاطات والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 42
فتح المادةتكمن مهمة الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي في اعداد وتطبيق برنامج للتنشيط الرياضي على الصعيد الوطني بعد أن يصادق عليه الوزير المكلف بالرياضه.
القسم الثاني — الاتحادات التخصصية
المادة 43
فتح المادةيمكن أن يؤسس على المستوى الوطني اتحاد متخصص بالنسبة لكل نوع من أنواع الرياضة ويضم الممثلين المنتخبين من الرابطة المتخصصة، والممثلين الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 44
فتح المادةتكلف الاتحادات المتخصصة بتحضير المنافسات الرياضة في ميدان اختصاصها على الصعيدين الوطني والدولي.
وتكلف بانتقاء واعداد الرياضيين ورفع مستواهم وكذلك بتنسيق نشاط الرابطات .
المادة 45
فتح المادةيكون الممثلون المشار اليهم في المواد 37 و 39 و 41 و 43 من الموظفين العاملين في وزارة الشبيبة والرياضة..
الفصل الرابع — اللجنة الأولمبية الجزائرية
المادة 46
فتح المادةتكون اللجنة الاولمبية الجزائرية جمعية ذات منفعة عامة .
المادة 47
فتح المادةتكلف اللجنة الأولمبية الجزائرية بما يلي :
- السهر على تطبيق القواعد الرئيسية للحركة الاولمبية ومبادئها وخاصة منها المتعلقة بالهواية ، تنظيم مقابلات والعاب ذات صبغة أولمبية طبقا للانظمة الاولمبية وضموافقة الوزير المكلف بالرياضة ،
- حماية الراية والرموز الاولمبية وتنظيم استعمالها عبر التراب الوطني ، الاشراف على تجهيز ونقل وايواء الوفود الجزائرية في المقابلات والالعاب ذات الصبغة الاولمبية .
الفصل الخامس — المجالس الرياضية
القسم الاول — المجلس البلدى الرياضة
المادة 48
فتح المادةيشكل في كل بلدية مجلس بلدى للرياضة .
المادة 49
فتح المادةيكلف المجلس البلدي للرياضة بمهمة اعداد مخطط بلدى للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال 1258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الاقليمية للبلدية ...
كما يكلف بتنسيق نشاطات جميع الجمعيات الرياضية في البلدية .
وينظم المجلس جميع النشاطات الرياضية الجماهيرية .
القسم الثاني — مجلس الولاية للرياضة
المادة 50
فتح المادةيشكل في كل ولاية مجلس للرياضة ..
المادة 51
فتح المادةيكلف مجلس الولاية للرياضة بمهمة اعداد مخطط للتنمية الرياضية والاشراف على انجازه وذلك بالاتصال مع المجالس البلدية للرياضة ورابطات الولاية . . كما يكلف بتنسيق نشاطات رابطات الولاية وتنظيم المهرجانات الرياضية الجماهيرية .
القسم الثالث — المجلس الوطني للرياضة
المادة 52
فتح المادةينشأ مجلس وطني للرياضة برئاسة الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 53
فتح المادةيعد المجلس الوطنى للرياضة، هيئة استشارية وهو يضم الممثلين المنتخبين من الرابطات والاتحادات الرياضية واللجنة الاولمبية الجزائرية ومجالس الولايات للرياضة وكل شخص ذى اختصاص في المجال الرياضي ويعينه الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 54
فتح المادةيدلى المجلس الوطني للرياضة برأيه في التوجيهات المتعلقة بالسياسة الرياضية •
المادة 55
فتح المادةيحدد بموجب نصوص لاحقة تنظيم وتشكيل | وإدارة وصلاحيات :
- الجمعية الرياضية ، الرابطة المتعددة الاختصاص الرياضي ،
- الرابطة المتخصصة ،
- الاتحاد المتعدد الاختصاص الرياضي ، الاتحاد المتخصص ، المجلس البلدي للرياضة ، مجلس الولاية للرياضة .
المجلس الوطني للرياضة .
اللجنة الاولمبية الجزائرية .
المادة 56
فتح المادةيجب أن يكون جميع اطارات الحركة الرياضية الوطنية مرخصين من قبل الوزير المكلف بالرياضة وذلك على أساس مقاييس الالتزام والكفاءة والنزاهة ..
الباب الرابع — التجهيز والمعدات الرياضية
الفصل الاول — بناءات وتهيئات المنشآت الرياضية
المادة 57
فتح المادةكل بناء للمجموعات الكبرى الاقتصادية والادارية أو السكنية الحضرية الريفية يجب أن تتضمن مساحات اللعب والمنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع الأوضاع المحلية .
المادة 58
فتح المادةكل بناء المؤسسات التعليم أو التكوين يجب أن تتضمن المنشآت الرياضية التي لا بد منها لتعليم التربية البدنية والرياضية لجميع المنتمين لتلك المؤسسات .
المادة 59
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة برامج بناء وتهيئة المنشآت الرياضية ومساحات اللعب وذلك في اطار النظام الجارى به العمل وبعد أخذ رأى الوزير المعنى .
وتخضع مشاريع البناء والاصلاح واعادة التهيئة للتصديق المسبق من قبل الوزير المكلف بالرياضة .
الفصل الثاني — صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها
المادة 60
فتح المادةيمكن أن تكون المنشآت الرياضية غير التي تكتسي طابعا أولمبيا أو تتبع مؤسسات التعليم والتكوين والوحدات الاقتصادية والادارية موضوع تنازلات لفائدة البلديات التي تكلف بصيانتها وتسييرها طبقا للنظام الجارى به العمل ..
المادة 61
فتح المادةتسير منشآت ولاية الجزائر ذات الطابع الاولمبي من قبل مكتب المركب الاولمبي
المادة 62
فتح المادةيحدد القانون الاساسي الخاص لمستخدمى تسيير المنشآت الرياضية وصيانها بموجب نص يصدر فيما بعد •
المادة 63
فتح المادةيخضع كل تغيير في تخصيص المنشآت الرياضية لقبول الوزير المكلف بالرياضة .
الفصل الثالث — استخدام المنشآت الرياضية
المادة 64
فتح المادةعلى جميع الهيئات المسيرة أن تسهر على أن يجرى استخدام المنشآت الرياضية الى أقصى حد تتحمله الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1259 هذه المنشآت وأثناء أكبر قدر ممكن من الوقت وذلك لاغراض رياضية وتربوية بحتة ...
المادة 65
فتح المادةان استخدام المنشآت الرياضية ، أيا كان مسيرها وصاحب الوصاية عليها مجاني في اطار تنظيم النشاطات الرياضية والعطل والتدريبات الاختصاصية وتعليم التربية البدنية والرياضية وذلك بالنسبة الى الجمعيات الرياضية ومؤسسسات التعليم والتكوين ..
ويكون هذا الاستخدام موضوع اتفاقية يحدد مضمونها فيما بعد بموجب قرار وزاري مشترك
المادة 66
فتح المادةتعطى أولوية استخدام المنشآت الرياضية أيا كانت طبيعتها لمؤسسات التعليم والتكوين سواء كان لتنظيم تعليم التربية البدنية والرياضية أو لتنظيم المنافسات الرياضية .
المادة 67
فتح المادةيمكن أن يكون استخدام المنشآت الرياضية التابعة لمؤسسات التعليم والتكوين من قبل الجمعيات الرياضية البلدية أو من قبل الوحدات الاقتصادية والادارية أو الجيش الوطني الشعبي، موضوع اتفاقية يحدد مضمونها بموجب قرار وزاري مشترك
الفصل الرابع — المعدات الرياضية والاجتماعية والتربوية
المادة 68
فتح المادةتعد المعدات الرياضية والاجتماعية التربوية معدات تربوية وهى تستفيد بهذه الصفة من الاعفاء من جميع الحقوق والرسوم وتحدد قائمة المعدات المعنية بموجب مرسوم
الباب الخامس — حماية الممارسين للرياضية
الفصل الاول — الرقابة الطبية
المادة 69
فتح المادةان الرقابة الطبية اجبارية ومجانية بالنسبة لجميع الممارسين الرياضيين لمختلف قطاعات النشاط الرياضي تحدد كيفية تطبيق الرقابة بموجب نصوص تصدر فيما بعد •
المادة 70
فتح المادةينشأ في كل ولاية مركز للطب الرياضي
الفصل الثاني — حماية الممارسين والمربين
المادة 71
فتح المادةان التأمين على أخطار ممارسة الرياضة اجباري بالنسبة للمنظمين والمربين والمنشطين والممارسين للرياضة .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب نصوص لاحقة .
المادة 72
فتح المادةتنشأ تعاونية للتأمينات الرياضية تحدد كيفية تنظيمها وادارتها بموجب نصوص تصدر فيما بعد •
الفصل الثالث — حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين
القسم الاول — الرياضيون من المستوى العالي
المادة 73
فتح المادةيعتبر رياضيا من المستوى العالى كل ممارس منتخب يحقق نتائج من مستوى يحدده الوزير المكلف بالرياضة .
المادة 74
فتح المادةيجب على الرياضى من المستوى العالي أن يكون في تصرفه مثالا حقيقيا يقتدى به الشباب وذلك بالتزامه ونزاهته ونتائجه
المادة 75
فتح المادةيحق للرياضي من المستوى العالي :
الاستفادة من ظروف ملائمة لممارسة عالية المستوى ومكيفة مع متطلبات هذه الممارسة كالتجهيز وامكانية استرجاع القوى البدنية والاجازات الاستثنائية لفترات التدريب والمنافسات ، الاحتفاظ بحقوقه ومزاياه في السلك الذي ينتمي اليه أو في منصب عمله الاصلى وامكانية الاستفادة من ترقية استثنائة بمناسبة نتائج خارقة للعادة الاستفادة من تكوين مهنى وتحسين لهذا التكوين .
المادة 76
فتح المادةيحق للرياضيين من المستوى العالي المدرسي والجامعي المنتحبين ما يلي :
اجتياز دورات خاصة للامتحانات ، تنظيم دروس استدراكية ، وعلى العموم كل اجراء خاص من شأنه أن يضمن لهم دراسة عادية
القسم الثاني — المربون والمنشطون الرياضيون
المادة 77
فتح المادةيحق لكل عامل أن يستفيد من عطلة مدفوعة الاجر للتكوين الرياضي وتكون مدتها مساوية لمدة التدريب الذي يسجل فيه بانتظام الا أن العطلة لا يمكن أن تتعدى واحدا وعشرين (21) يوم عمل في كل سنة مدنية .
المادة 78
فتح المادةيعتبر الاشخاص المناطة بهم مهام التنشيط والتنظيم والتسيير ضمن هياكل الحركة الرياضية الوطنية كمر بين رياضيين . 1260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه
المادة 79
فتح المادةيجب أن تتوفر في المربين الرياضيين مقاييس الالترام والنزاهة والكفاءة ويستفيدون من المراقبة المهيأة والعطل الاستثنائية الضرورية لاداء مهمتهم التي تدخل في اطار التمرينات والمهرجانات الرياضية .
ولا يمكن أن تتعدى مدة الاجازة ستين (60) يوم عمل في كل سنة مدنية
الباب السادس — الاحكام المالية
المادة 80
فتح المادةيفتح عمود خاص للايرادات والنفقات في مانيات الجلديات قصد تمويل المحططات البلدية للتنمية الرياضيه .
المادة 81
فتح المادةيمول تنظيم وتنمية النشاطات البدنية والرياضية ضمن المؤسسات من ميرانية المؤسسة ومن ميزانية الخدمات الاجتماعية وتتحمل كل من هاتين الميرانيتين جزءا منها .
المادة 82
فتح المادةيمول تنظيم وتنمية النشاطات البدنية والرياضية ضمن مؤسسة التعليم والتكوين من ميزانية هذه المؤسسة ان كانت ذات استقلال مالي وتمول من مساعدات الدولة في حالة العكس .
المادة 83
فتح المادةتخضع كل المجموعات الرياضية للرقابة المالية لوزارة المالية طبقا للتنظيم الجاري به العمل
المادة 84
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق المواد 80 و 81 و 82 بموجب نصوص تصدر فيما بعد
المادة 85
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر الذي يسرى مفعوله ابتداء من 5 يوليو سنة 1975
المادة 86
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 .
هواري بومدين الفهرس صفحة الباب الاول : المبادىء العامة للتربية البدنية والرياضية ... 1254 الباب الثاني : تعليم التربية البدنية والرياضية و تكوين الاطارات 1255 الفصل الاول : تعليم التربية البدنية والرياضية 1255 الفصل الثاني : تكوين الإطارات ............ 1255 صفحة القسم الاول : التكوين المتعدد الجوانب والطويل الامد ........ 1255
- القسم الثانى : التكوين التخصصي والطويل الامد ....... 1255 القسم الثالث : التكوين التخصصي والقصير الأمد 1255 القسم الرابع : تكوين الاطارات شبه الرياضية 1256 القسم الخامس : التكوين الدائم ........ 1256 الفصل الثالث : تنظيم مؤسسات التكوين ...... 1256 الفصل الرابع : شروط تسليم الشهادات وممارسة وظائف معلم ومنشط رياضي ..... : 1256 الباب الثالث : تنظيم الحركة الرياضية الوطنية .... 1256 الفصل الاول : الجمعية الرياضية .......... 1256 الفصل الثاني : الرابطات الرياضية .......... 1257 القسم الاول : الرابطات المتعددة الاختصاص الرياضي 1257
- القسم الثاني : الرابطات التخصصية .... 1257 الفصل الثالث : الاتحادات الرياضية ........... 1257
- القسم الاول : الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي 1257 القسم الثاني : الرابطات التخصصية .... 1257 الفصل الثالث : الاتحادات الرياضية ......... 1257 القسم الاول : الاتحادات المتعددة الاختصاص الرياضي .... 1257 القسم الثاني : الاتحادات التخصصية .... 1257 الفصل الرابع : اللجنة الاولمبية الجزائرية .... 1257 الفصل الخامس : مجالس الرياضة .......... 1257 القسم الاول : المجلس البلدي للرياضة .... 1257 القسم الثاني : مجلس الولاية للرياضة .... 1258 القسم الثالث : المجلس الوطني للرياضة .. 1258 الباب الرابع : التجهيز والمعدات الرياضية .......... 1258 الفصل الاول : بناءات وتهيئات المنشآت الرياضية 1258 الفصل الثاني : صيانة المنشآت الرياضية وتسييرها ...... ..... 1258 الأربعاء 18 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية صفحة الفصل الثالث : استخدام المنشآت الرياضية 1258 الفصل الرابع : المعدات الرياضية والاجتماعية والتربوية ... ... 1259 الباب الخامس : حماية الممارسين للرياضة ....... 1259 الفصل الاول : الرقابة الطبية 1259 الفصل الثاني : حماية الممارسين والمربين . 1259 للجمهورية الجزائرية 1261 صفحة الفصل الثالث : حقوق وواجبات الرياضيين من المستوى العالي والمربين والمنشطين الرياضيين 1259 القسم الاول : الرياضيون من المستوى العالي 1259 القسم الثاني : المربون والمنشطون الرياضيون 1259 الباب الساس : الاحكام المالية ................ 1260 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 89-03
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما أحكام الامر رقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-80
« 127 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1979 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم. - وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الوافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (16)
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-254
مرسوم تنفيذي رقم 88-254 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يتضمن احداث لجنة لتنظيم الكأس السابعة عشرة الافريقية للأمم، في كرة القدم. 16
-
مرسوم رقم 88-80
مرسوم رقم 88-80 مؤرخ في 25 شعبان عام 1408 الموافق 12 أبريل سنة 1988 يغير تسمية المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا في دالي ابراهيم فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنلوجيتها في دالي إبراهيم. 634
-
مرسوم رقم 86-221
مرسوم رقم 86 221 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام - 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن تنظيم تكوين المربين الرياضيين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي في هياكل الحركة الرياضية الوطنية كما يحدد اختتامه . 1500
-
مرسوم رقم 84-155
مرسوم رقم 84-155 مؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 68 من قانون المرور المتعلقة بالتظاهرات الرياضية التي تجرى في الطريق العمومي. 997
-
مرسوم رقم 83-581
مرسوم رقم 83-581 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج أطباء الرياضة في سلك المتخصصين وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2671
-
مرسوم رقم 83-639
مرسوم رقم 83 - - 639 مؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 يعدل الامر رقم 71-70 المؤرخ في 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمع انشاء المركز الوطني للطب الرياضي. 2811
-
مرسوم رقم 83-576
مرسوم رقم 83-576 مؤرخ في 16 محرم عام 1404 الموافق 22 أكتوبر سنة 1983 يتضمن ادراج مساعدي طب الرياضة في سلك التقنيين السامين في الصحة وتحديد الاحكام الخاصة المطبقة عليهم. 2662
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن تحديد قائمة الاقسام العلمية الموجودة بمعهد التربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . 1121
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يتضمن احداث معهد للتربية البدنية والرياضية بجامعة الجزائر . 1121
-
مرسوم رقم 82-258
مرسوم رقم 82-258 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن انشاء مركز الاتحاديات الرياضية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1401 الموافق 11 يوليو سنة 1981 يتضمن نظام الدروس للحصول على شهادة الليسانس في التربية البدنية والرياضية. 1289
-
مرسوم رقم 81-371
مرسوم رقم 81-371 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاعي مرسوم ر 81 370 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الشبيبة والرياضة الموافق 26 ديس من سنة 1981 يتعلق تاريخ تجنيد الفوج الاول من ف سنة . 1854 بتعيين
-
مرسوم رقم 80-150
مرسوم رقم 80 150 مؤرخ في 10 رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الرياضة . 878
-
مرسوم رقم 79-127
مرسوم رقم 79 127 مؤرخ في 4 رمضان عام 1399 الموافق 28 يوليو سنة 1979 يتضمن تغيير اسم المركز الوطني للرياضة وتسميته «المعهد الرياضي للعلوم والتقنولوجيا»، وتعديل نظامه وسيره . 742
-
مرسوم رقم 77-117
مرسوم رقم 77 117 مؤرخ في 20 شعبان عام 1397 الموافق 6 غشت سنة 1977 يتضمن انشاء وتنظيم مكاتب
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.