قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتعلق بتنظيم الممارسة الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية وتنفيذها في الوسط التربوي 31
الفصل الأول — التنظيم والممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية
المادة الأولى
فتح المادةتنظم الممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية في الوسط المدرسي ضمن مؤسسات التربية والتكوين.
وتعطى كتعليم مندمج في البرامج الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
يقيم هذا التعليم كباقي المواد الأخرى المقررة في برنامج التعليم.
تنظم الممارسة الرياضية التربوية في الوسط الجامعي وفقا للقوانين والتنظيمات التي تسير الجامعات ومؤسسات التكوين العالي.
المادة 2
فتح المادةيضمن تعليم الممارسة الرياضية التربوية الجماهيرية بالنسبة للطور الأول والثاني والثالث من التعليم الأساسي من طرف معلمين وأساتذة المدرسة الأساسية.
ويضمن من طرف أساتذة التعليم الثانوي فيما يتعلق بمؤسسات التعليم الثانوي والجامعي وكذا على مستوى مؤسسات التكوين العالي التابعة للوزارة المكلفة بالتربية والوزارة المكلفة بالتعليم العالي.
غير أنه وكلما اقتضت الضرورة يمكن أن يلجأ الى المستخدمين المختصين في وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيتم تحديد البرامج والمضامين والحجم الساعي لتعليم الممارسة الرياضية الجماهيرية وتنفيذها وتقويمها وكذا التدابير المخصصة لضمان تكوين التأطير من طرف الوزير المكلف بالرياضة بمشاركة وزير التربية الوطنية ووزير الصحة والسكان ووزير التعليم العالي والبحث العلمي.
الفصل الثاني — تنظيم الممارسة الرياضية التنافسية الجماهيرية
المادة 4
فتح المادةتنظم الممارسة الرياضية التنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي في اطار جمعيات رياضية وثقافية مدرسية للتعليم الأساسي والثانوي والعالي.
المادة 5
فتح المادةيعد إحداث جمعية رياضية وثقافية مدرسية أو جمعية رياضية جامعية على مستوى كل مؤسسة الزاميا.
المادة 6
فتح المادةتعد الجمعيات الرياضية والثقافية والجمعيات الرياضية الجامعية متعددة الرياضات.
المادة 7
فتح المادةتكمن الممارسة التنافسية الجماهيرية في تدريبات رياضية متخصصة، تحضيرية للمنافسة وذلك طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وتهدف الى المساهمة في :
التعبئة والتربية والادماج الاجتماعي للشبيبة من خلال تنافس سليم
- وضع حيز التنفيذ نظام وطني لاكتشاف وانتقاء المواهب الرياضية الشابة، لا سيما في وسط التربية والتكوين.
المادة 8
فتح المادةتستفيد الجمعيات الثقافية والرياضية المدرسية والجامعية إعانة الدولة والجماعات المحلية في اطار التنظيم المعمول به.
المادة 9
فتح المادةتنضم الجمعيات الرياضية المذكورة في هذا القرار الى الهيئات الرياضية التي تجمعها.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري i
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.