قانون رقم 80-07 ملغى

قانون رقم 80-07 مؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980 يتعلق بالتأمينات

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

المادة 5

فتح المادة

الباب الاول — التأمينات البرية

الفصل الاول — أحكام عامة

القسم الاول — عقد التأمين

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

القسم الثاني — حقوق المؤمن والمؤمن له والتزاماتهما

المادة 13

فتح المادة

المادة 14

فتح المادة

المادة 15

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 17

فتح المادة

المادة 18

فتح المادة

المادة 19

فتح المادة

المادة 20

فتح المادة

المادة 21

فتح المادة

المادة 22

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 24

فتح المادة

المادة 25

فتح المادة

الفصل الثاني — تأمين الاضرار

القسم الاول — أحكام عامة

المادة 26

فتح المادة

المادة 27

فتح المادة

المادة 28

فتح المادة

المادة 29

فتح المادة

المادة 30

فتح المادة

المادة 31

فتح المادة

المادة 32

فتح المادة

المادة 33

فتح المادة

المادة 34

فتح المادة

المادة 35

فتح المادة

المادة 36

فتح المادة

المادة 37

فتح المادة

المادة 38

فتح المادة

القسم الثاني — التأمينات من الحريق والاخطار الاخرى

المادة 39

فتح المادة

المادة 40

فتح المادة

المادة 41

فتح المادة

المادة 42

فتح المادة

المادة 43

فتح المادة

المادة 44

فتح المادة

المادة 45

فتح المادة

المادة 46

فتح المادة

القسم الثالث — التأمينات من البرد وهلاك الماشية

المادة 47

فتح المادة

المادة 48

فتح المادة

المادة 49

فتح المادة

المادة 50

فتح المادة

المادة 51

فتح المادة

القسم الرابع — تأمينات المسورية

المادة 52

فتح المادة

المادة 53

فتح المادة

المادة 54

فتح المادة

المادة 55

فتح المادة

الفصل الثالث — تأمين الاشخاص

القسم الاول — أحكام عامة

المادة 56

فتح المادة

المادة 57

فتح المادة

المادة 58

فتح المادة

المادة 59

فتح المادة

المادة 60

فتح المادة

المادة 61

فتح المادة

المادة 62

فتح المادة

المادة 63

فتح المادة

المادة 64

فتح المادة

المادة 65

فتح المادة

المادة 66

فتح المادة

المادة 67

فتح المادة

المادة 68

فتح المادة

المادة 70

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 72

فتح المادة

القسم الثاني — تعيين المستفيد أو المستفيدين

المادة 73

فتح المادة

المادة 74

فتح المادة

المادة 75

فتح المادة

القسم الثالث — دفع الاقساط

المادة 76

فتح المادة

المادة 77

فتح المادة

المادة 78

فتح المادة

المادة 79

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

القسم الرابع — حالات البطلان

المادة 82

فتح المادة

المادة 83

فتح المادة

المادة 84

فتح المادة

المادة 85

فتح المادة

المادة 86

فتح المادة

القسم الخامس — التصفية - السلف

المادة 87

فتح المادة

المادة 88

فتح المادة

الفصل الرابع — التأمينات الالزامية

القسم الاول — الحريق والبرد واضرار المياه

المادة 89

فتح المادة

المادة 90

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 92

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19 (ج.ر عدد 55 لسنة 1983)

آخر صيغة معروفة

القسم الثاني — استغلال المطارات

المادة 93

فتح المادة

القسم الثالث — المسؤولية المدنية للمهندسين المعماريين والمقاولين

المادة 94

فتح المادة

المادة 95

فتح المادة

المادة 96

فتح المادة

المادة 97

فتح المادة

المادة 98

فتح المادة

المادة 99

فتح المادة

القسم الرابع — المسؤولية المدنية لناقلى البضائع

المادة 100

فتح المادة

القسم الخامس — المسؤولية المدنية للقطاعات الصحية وأعضاء السلك الطبي ومستغلى الصيدليات أو مسيريها

المادة 101

فتح المادة

المادة 102

فتح المادة

القسم السادس — المسؤولية المدنية المترتبة على المنتوجات المعدة لتغذية الانعام أو للعلاج الطبي

المادة 103

فتح المادة

عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36 (ج.ر عدد 57 لسنة 1990)

آخر صيغة معروفة

القسم السابع — المسؤولية المدنية لمنظمى مراكز العطل والرحلات | أو الاسفار

المادة 104

فتح المادة

المادة 105

فتح المادة

القسم الثامن — المسؤولية المدنية المتعلقة بالرياضة والترفيه

المادة 106

فتح المادة

المادة 107

فتح المادة

المادة 108

فتح المادة

المادة 109

فتح المادة

المادة 110

فتح المادة

القسم التاسع — تأمين التربية والتكوين

المادة 111

فتح المادة

المادة 112

فتح المادة

القسم العاشر — المسؤولية المدنية عن الصيد في البر والبحر و تحت سطح البحر

المادة 113

فتح المادة

المادة 114

فتح المادة

المادة 115

فتح المادة

المادة 16

فتح المادة

المادة 117

فتح المادة

المادة 118

فتح المادة

الباب الثاني — التأمينات البحرية

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 120

فتح المادة

المادة 121

فتح المادة

المادة 122

فتح المادة

المادة 123

فتح المادة

المادة 124

فتح المادة

الفصل الثاني — الاحكام المشتركة بين جميع التأمينات البحرية

القسم الاول — ابرام العقد

المادة 125

فتح المادة

المادة 126

فتح المادة

المادة 127

فتح المادة

المادة 128

فتح المادة

القسم الثاني — مجال الضمان

المادة 129

فتح المادة

المادة 130

فتح المادة

القسم الثالث — الاستبعاد

المادة 131

فتح المادة

المادة 132

فتح المادة

القسم الرابع — حقوق المؤمن له والموس والتزاماتهما

المادة 133

فتح المادة

المادة 134

فتح المادة

المادة 135

فتح المادة

المادة 136

فتح المادة

المادة 137

فتح المادة

المادة 138

فتح المادة

المادة 139

فتح المادة

المادة 140

فتح المادة

المادة 141

فتح المادة

المادة 142

فتح المادة

المادة 143

فتح المادة

المادة 144

فتح المادة

المادة 145

فتح المادة

القسم الخامس — التقادم

المادة 146

فتح المادة

الفصل الثالث — أحكام خاصة بمختلف التأمينات البحرية

القسم الاول — التأمين على هيكل السفينة

المادة 147

فتح المادة

المادة 148

فتح المادة

المادة 149

فتح المادة

المادة 155

فتح المادة

المادة 150

فتح المادة

المادة 151

فتح المادة

المادة 152

فتح المادة

المادة 153

فتح المادة

المادة 154

فتح المادة

المادة 156

فتح المادة

المادة 157

فتح المادة

المادة 158

فتح المادة

المادة 159

فتح المادة

القسم الثاني — التأمين على البضائع المشحونة

المادة 160

فتح المادة

المادة 161

فتح المادة

المادة 162

فتح المادة

المادة 163

فتح المادة

المادة 164

فتح المادة

المادة 165

فتح المادة

المادة 166

فتح المادة

المادة 167

فتح المادة

القسم الثالث — التامين على المسؤولية

المادة 168

فتح المادة

المادة 169

فتح المادة

المادة 170

فتح المادة

المادة 171

فتح المادة

الفصل الرابع — التأمينات الاجبارية

المادة 172

فتح المادة

المادة 173

فتح المادة

الباب الثالث — التأمينات الجوية

الفصل الاول — أحكام عامة

المادة 174

فتح المادة

المادة 175

فتح المادة

القسم الاول — التأمين على المسؤولية

المادة 176

فتح المادة

المادة 177

فتح المادة

المادة 178

فتح المادة

المادة 179

فتح المادة

القسم الثاني — التأمين على الحوادث الجسمية

المادة 180

فتح المادة

القسم الثالث — التأمين على الأموال

المادة 181

فتح المادة

الباب الرابع — مراقبة الدولة في مجال التأمين

الفصل الاول — هدف المراتبه ومجالها

المادة 182

فتح المادة

المادة 183

فتح المادة

المادة 184

فتح المادة

المادة 185

فتح المادة

المادة 186

فتح المادة

الفصل الثاني — احكام انتقالية

المادة 187

فتح المادة

الباب الخامس — احكام ختامية

المادة 188

فتح المادة

المادة 189

فتح المادة

المادة 190

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب أمر رقم 95-07

    « رقم 66-127 المؤرخ في 27 مايو سنة 1966 والمتضمن إنشاء احتكار الدولة لعمليات التأمين، القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق »

  2. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36

    « تعدل المادة 103 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات وتحرر كما يلي : " المادة 103 : يجب على المهنيين الذين يلجأون الى استيراد المخصصة أو إنتاج، للتغذية أو أو »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 83-19

    « تعدل المادة 4 من القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 والمتعلق بالتأمينات كما يلى : والمادة 4 : أن أحكام هذا القانون لا تخص التأمينات »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (47)
  • أمر رقم 95-07

    أمر رقم 95-07 مؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 ، يتعلق بالتأمينات. 3

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-176

    مرسوم تنفيذي رقم 94-176 مؤرخ في 3 محرم عام 1415 8 الموافق 13 يونيو سنة 1994، يتضمن تطبيق المادة 61 من المرسوم التشريعي رقم 93-10 المؤرخ في 23 مايو سنة 1993 والمتعلق ببورصة القيم المنقولة

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-138

    مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-58

    مرسوم تنفيذي رقم 94-58 مؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994، يتعلق بنموذج عقد البيع بناء على التصاميم الذي يطبق في مجال الترقية العقارية 11

  • مرسوم رقم 93-03

    مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري

  • مرسوم رئاسي رقم 94-32

    مرسوم رئاسي رقم 94-32 مؤرخ في 6 شعبان عام 1414 الموافق 18 يناير سنة 1994، يتضمن الموافقة على الاتفاق الاطاري بين الوزارة المكلفة بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا والاتفاق التقني المصرفي بين البنك الجزائري للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة أسبانيا ، الموقعين في 29 نوفمبر سنة 1993 بمدينة الجزائر والمتعلقين بتمويل مشروع إقتناء باخرة لنقل المسافرين

  • مرسوم تنفيذي رقم 94-41

    مرسوم تنفيذي رقم 94-41 مؤرخ في 17 شعبان عام 1414 الموافق 29 يناير سنة 1994، يتضمن تعريف مياه الحمامات المعدنية وتنظيم حمايتها واستعمالها واستغلالها

  • مرسوم رقم 93-12

    مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية

  • مرسوم رئاسي رقم 93-328

    مرسوم رئاسي رقم 93-328 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 5 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على اتفاق القرض، الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق (سوريا) بين المؤسسة العمومية "سونلغاز" والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، لتمويل مشروع ربط مدينة بشار بالشبكة الوطنية للكهرباء والموافقة على اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 14 أبريل سنة 1993 بدمشق ( سوريا ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

  • مرسوم رئاسي رقم 93-317

    مرسوم رئاسي رقم 93-317 مؤرخ في 12 رجب عام 1414 الموافق 26 ديسمبر سنة 1993، يتضمن الموافقة على الاتفاق الإطاري بين الوزير المكلف بالمالية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا وعلى الاتفاق التقني البنكي بين بنك الجزائر للتنمية ومعهد القرض الرسمي لمملكة اسبانيا، الموقعين في 21 أكتوبر سنة 1993 بمدريد والمتعلقين بتمويل مشروع الاتيلين المتعدد العالي الكثافة في مدينة سكيكدة للشركة المتوسطية للمكثفات " بوليمد " الشركة المختلطة الاقتصاد. 5

  • قرار

    قرار مؤرخ في 8 شوال عام 1413 الموافق 31 مارس لقضاء العطل والترفيه. العطل والترفيه بالنسبة لسنة 1993 . 23 سنة 1993 ، يحدد تكوين الملف لفتح مركز للشباب 23

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-452

    مرسوم تنفيذي رقم 92-452 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن تأهيل تعاضدية التأمين الجزائرية لعمال التربية والثقافة لممارسة عمليات التأمين

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-453

    مرسوم تنفيذي رقم 92-453- مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 ويتمم المرسوم رقم 86-341 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة مراكز الشباب لقضاء العطل والترفيه وتنظيمها وسيرها. الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يعدل . 1986 والذي يحدد شروط احداث 2255

  • مرسوم تنفيذي رقم 92-101

    مرسوم تنفيذي رقم 92-101 مؤرخ في 28 شعبان عام 1412 الموافق 3 مارس سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والذي يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها . 522

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-416

    مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131

  • مرسوم تنفيذي رقم 91-141

    مرسوم تنفيذي رقم 91-141 مؤرخ في 26 شوال عام 1411 الموافق 11 مايو سنة 1991 يحدد شروط إنشاء مؤسسات معتمدة للتكوين المهني ومراقبتها. 812

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-79

    مرسوم تنفيذي رقم 90-79 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتضمن تنظيم نقل المواد الخطرة ( استدراك ) . 1258

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-402

    مرسوم تنفيذي رقم 90-402 مؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 15 ديسمبر سنة 1990 يتضمن تنظيم صندوق الكوارث الطبيعية والاخطار التقنولوجية الكبرى وسيره. 1749

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-147

    مرسوم تنفيذي رقم 90-147 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يخول الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي ممارسة عمليات التأمين. 710

  • مرسوم تنفيذي رقم 90-39

    مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202

  • قانون رقم 89-02

    قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134

  • قانون رقم 89-03

    قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187

  • قانون رقم 88-31

    قانون رقم 88-31 مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1408 الموافق 19 يوليو سنة 1988 يعدل ويتمم الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار. 1068

  • قانون رقم 88-08

    قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رمضان عام 1408 الموافق 20 أبريل سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق المادة 128 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 والمتعلقة بالمخازن الموضوعة تحت النظام الجمركي. 915

  • قانون رقم 87-17

    قانون رقم 87-17 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يتعلق بحماية الصحة النباتية. 1228

  • مرسوم رقم 86-206

    مرسوم رقم 86-206 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء هيئة وطنية لرقابة البناء التقنية في جنوب البلاد. 1437

  • مرسوم رقم 86-205

    مرسوم رقم 36-205 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتضمن تغيير هيئة المراقبة التقنية للبناء. 1433

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1406

تُعرض الأحدث فقط (30).

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.