قانون رقم 87 15 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 يتعلق بالجمعيات
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد اطار ممارسة حرية انشاء الجمعيات.
المادة 2
فتح المادةالجمعية هي تجمع أشخاص يتفقون - لمدة محددة أو غير محددة على جعل معارفهم وأعمالهم ووسائلهم مشتركة بينهم قصد تحقيق هدف معين لا يدر ربحا .
ويخضع هذا الاتفاق لاحكام القانون وكذا القوانين والانظمة الجارى بها العمل، وكذا قانونها ويجب أن يعلن هدف الجمعية دون غموض ويكون اسمها مطابقا له.
المادة 3
فتح المادةيجب أن يصرح بالجمعية مسبقا حتى يكون لها وجود شرعي وأهلية قانونية وتستطيع | ممارسة عملها.
غير أن بعض الجمعيات تخضع لاجراء الاعتماد المسبق.
يحدد أجال الرد على طلب الاعتماد المسبق وكذا حالات وشروط وكيفيات التصريح والاعتماد عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةتمنع وتلغى بحكم القانون كل جمعية تتسم بالآتي :
I - مخالفة النظام التأسيسي القائم،
2 - مساس سلامة التراب الوطني والوحدة الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية والاختيارات الاساسية للبلاد 3 4 - مخالفة القوانين والنظم المعمول بها ،
4 - - مخالفة النظام العام والآداب العامة.
المادة 5
فتح المادةدون الاخلال بالتدابير القضائية وأحكام المادة 7 من هذا القانون، يجوز للسلطة الادارية المعنية أن تتخذ في الحالات المنصوص عليها في المادة 4 كل أو بعض التدابير التحفظية الآتية :
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1201 منع الاجتماعات،
- اغلاق المحال تجميد الحسابات وضع الختم على الاملاك.
المادة 6
فتح المادةتعمد السلطة الادارية المعنية الى حل اية جمعية تسعى لغير الهدف الذي حدد في قانونها الاساسي دون الاخلال بالاحكام الاخرى التي ينص عليها التشريع المعمول به وأحكام المادة 7 من هذا القانون.
ويترتب على قرار حلها منع الاجتماعات واغلاق المحل وحجز الاملاك حسب الكيفيات التي يحددها التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةيعاقب كل من يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية ملغاة أو منحلة أو يكون عضوا فيها، بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة مالية تتراوح ما بين 30.000 و 700.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، دون الاخلال بالاحكام الاخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من سهل اجتماع أعضاء جمعية ملغاة أو منحلة.
المادة 8
فتح المادةيمكن لكل شخص مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا القانون - أن - يؤسس أو يرأس أو يدير جمعية اذا كان : 1 من جنسية جزائرية أصلية أو مكتسبة منذ خمس سنوات على الاقل 2 أن يكون راشداء -3 متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية -4 ذا سلوك حسن، -5 ألا يكون قد سلك سلوكا معاديا للثورة التحريرية وألا يكون له موقف مضاد للاختيارات الاساسية للبلاد.
يمكن أن تفرض، فضلا عن ذلك، شروط اضافية تتعلق بالاهلية التقنية نظرا لطبيعة الجمعية وأعمالها.
يحدد القانون الاساسي للجمعية هذه الشروط. |
المادة 9
فتح المادةتستخلف الهيئة المختصة في الجمعية أي عضو رئيس أو مدير يفقد توفر أحد الشروط المطلوبة في المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة تقصير الهيئة المذكورة، يمكن السلطة الادارية المعنية بعد تقديم اعذار، اقصاء العضو المعنى بقرار مسبب حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 10
فتح المادةيمكن لاية جمعية أسست قانونا أن تمثل أمام القضاء ويمكنها أن تكتسب مجانا أو بمقابل العقارات اللازمة لادارتها واجتماعات أعضائها، وتمتلكها أو تسيرها، وكذلك العقارات.
الاخرى الضرورية لتحقيق الهدف الذي أنشئت من أجله.
المادة 11
فتح المادةتتكون موارد الجمعية من اشتراكات أعضائها ومن الهبات والوصايا التي يمنحها الاشخاص الطبيعيون والمعنويون الخواص.
لا تقبل الهبات والوصايا اذا كانت مقرونة بأعباء أو شروط تتنافى والهدف المرسوم في القانون الاساسي للجمعية.
ولا تقبل الهبات والوصايا التي يقدمها الاشخاص الطبيعيون أو المعنويون الاجانب الا بعد اذن مسبق يسلم حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
المادة 12
فتح المادةيجوز أن تكون للجمعية مداخيل ترتبط بأعمالها طبقا لقانونها الاساسي والقوانين والانظمة المعمول بها، ويجب ألا تستعمل هذه المداخيل الا فى تحقيق الاهداف المحددة في قانونها الاساسي.
يمكن للجمعية أن تجمع تبرعات عمومية بعد أن يؤذن لها طبقا للتنظيم المعمول به.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 13
فتح المادةيجوز أن تتلقى الجمعية اعانات من الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، كما يجوز لها أن تحصل منها على عون مادى وتقنى. 1202 الجريدة الرسمية للجمهورية يجوز أن يقيد منح الاعانات والعون المادى والتقني بشروط منها مشاركة الشخص المعنوى العام في ادارة الجمعية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 14
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 2، تكيف مدة الجمعية مع هدفها وتحدد قانونها الاساسي.
يتعين على الجمعية التي بلغت الهدف المرسوم لها في قانونها الاساسى أن توقف أعمالها، وتحل في الحالة العكسية تبعا لاحكام المادة 6 دون الاخلال بأحكام المادة 7 من هذا القانون. : المادة 15 : يجوز الانسحاب من الجمعية حسب الشروط التي يحددها قانونها الاساسي.
المادة 16
فتح المادةيجوز للسلطة الادارية المختصة | أن تطلب فى أى وقت من الجمعية، كل المعلومات التي تراها مفيدة حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
ويمكن أن يؤدى رفض تقديم المعلومات المطلوبة الى الزام الجمعية بتجديد هيئتها المديرة والمسيرة، قبل الاجل المحدد في قانونها الاساسي كما تتخذ، ان اقتضى الامر، تدابير قد تصل الى حلها تبعا لاحكام المادة 6 من هذا القانون.
المادة 17
فتح المادةيخضع أي تعديل في القانون الاساسي أو أى تغيير في مكان مقر الجمعية للتصريح أو لاجراء الاعتماد حسب الحالة.
وفي حالة عدم احترام هذه الاحكام يمكن تطبيق التدابير والعقوبات الواردة في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 18
فتح المادةيجب على الجمعية أن تعلم السلطة الادارية المعنية بأى تغيير في هيئتها المديرة والمسيرة.
ويمكن أن ينجم عن عدم احترام هذه الاحكام تطبيق التدابير الواردة في المادة 6 من هذا القانون.
المادة 19
فتح المادةيحدد القانون الاساسي للجمعية هيئات الادارة وكيفيات تعيينها.
الجزائرية الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه تكيف هذه الهيئات تبعا لطبيعة أعمالها وأهميتها والمجال الجغرافي لعملها.
المادة 20
فتح المادةيتعين على الجمعية أن تكتتب تأمينا يكون ضمانا للعواقب المالية المرتبطة بمسؤوليتها المدنية طبقا لاحكام القانون رقم 80-07 المؤرخ في 9 غشت سنة 1980 المتعلق بالتأمينات.
المادة 21
فتح المادةيشكل تجمع جمعيات في مفهوم هذا القانون جمعية واحدة.
تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تجمع الجمعيات في المستوى البلدى والولائي والوطني.
المادة 22
فتح المادةيخضع انضمام أو انتماء جمعية أو تجمع جمعيات الى هيئة دولية أو أجنبية، للموافقة المسبقة للسلطة الادارية المعنية حسب الكيفيات التي تحدد عن طريق التنظيم.
يمكن أن ينجم عن عدم احترام الاحكام السالفة الذكر، تطبيق التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون.
المادة 23
فتح المادةتؤول أملاك الجمعية في حالة حلها الطوعي أو القانوني طبقا لاحكام قانونها الاساسي.
ويمكن الحكم بمصادرة أموالها اذا أخلت بالاحكام الواردة في المادتين 4 و 6 من هذا القانون.
الباب الثاني — أحكام خاصة بالجمعيات الاجنبية
المادة 24
فتح المادةتعتبر جمعية أجنبية، في مفهوم هذا القانون، كيفما كان شكلها كل جمعية يوجد مقرها في الخارج أو يسيرها أو يديرها كليا أو جزئيا أجانب مع وجود مقرها في التراب الوطني.
ولا يمكن أن يكون عضوا في هذه الجمعية الا الاشخاص الذين يكونون في وضعية قانونية سليمة تجاه التشريع المعمول به في مجال اقامة الاجانب في الجزائر.
المادة 25
فتح المادةيخضع تكوين أية جمعية أجنبية للحصول على اعتماد مسبق حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم.
الأربعاء 3 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1203
المادة 26
فتح المادةدون الاخلال بتطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية الاخرى في هذا المجال تسحب السلطة المختصة الاعتماد الذي سلمته لجمعية أجنبية تمارس عملا يتسم بما يأتي :
I 2 مخالفة النظام التأسيسي القائم،
- مساس سلامة التراب الوطني والوحدة 2 - الوطنية ودين الدولة واللغة الوطنية وفي حالة استمرارها في أعمالها، يمكن أن تطبق عليها التدابير والعقوبات المنصوص عليها في المادتين 6 و 7 من هذا القانون دون الاخلال بالاحكام التشريعية الاخرى.
الباب الثالث — أحكام انتقالية وختامية
المادة 29
فتح المادةيجب على كل جمعية أسست قانونا والاختيارات الاساسية للبلاد، حتى تاريخ نشر هذا القانون، أن تجعل قانونها 3 مخالفة القوانين والانظمة المعمول بها. 4 - السعى لهدف يخالف النظام العام والآداب العامة
5 - السعى لغير ما ورد في قانونها الاساسي.
ويجوز سحب الاعتماد اذا رفضت الجمعية أن تقدم للسلطة المختصة المعلومات التي تطلبها منها.
المادة 27
فتح المادةيتوقف أي تعديل في القانون الاساسي للجمعية الاجنبية أو موقعها أو هدفها أو أي تغيير فى هيئات تسييرها وادارتها على الموافقة المسبقة للسلطة الادارية المختصة.
يمكن أن يترتب على عدم احترام الاحكام السالفة الذكر سحب الاعتماد منها.
الاساسي مطابقا لهذه الاحكام وأحكام نصوصه التطبيقية وذلك قبل 31 ديسمبر سنة 1988.
المادة 30
فتح المادةلا تنطبق أحكام هذا القانون على الجمعيات التي يكون لها هدف سياسي والتي يرتبط نشاطها بنشاط حزب جبهة التحرير الوطني والمنظمات والاتحادات التابعة له.
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-107 (ج.ر عدد 27 لسنة 1989)
المادة 31
فتح المادةتلغى أحكام الأمر رقم 71 – 79 المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1971 وكل الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 32
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1407
المادة 28
فتح المادةتعد الجمعية الاجنبية منحلة وتتوقف | الموافق 21 يوليو سنة 1987.
عن أي نشاط بمجرد تبليغها سحب الاعتماد.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-31
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 89-107
« تلغى أحكام المادة 30 من القانون رقم 87-15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987، والمتعلق بالجمعيات وكذا جميع الاحكام المخالفة لهذا »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-156
- أمر رقم 75-58
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (17)
-
مرسوم رقم 94-01
مرسوم تشريعي رقم 94-01 مؤرخ في 3 شعبان عام 1414 الموافق 15 يناير سنة 1994، يتعلق بالمنظومة الاحصائية. 8
-
قانون رقم 91-30
قانون رقم 91-30 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، يعدل ويتمم القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1990، المتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 2656
-
قانون رقم 90-14
قانون رقم 90-14 مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 يتعلق بكيفيات ممارسة الحق النقابي. 764
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-39
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-145
مرسوم تنفيذي رقم 90-145 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 125 من القانون رقم 89-26 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن قانون المالية لسنة .1990 706
-
قانون رقم 89-28
قانون رقم 89-28 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالاجتماعات والمظاهرات العمومية. 163
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1410 الموافق 2 مايو سنة 1990 يتضمن تشكيل هياكل اتحادية الفروسية الجزائرية وتنظيمها وسيرها. 751
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رمضان عام 1409 الموافق 19 ابريل سنة 1989 يتعلق بالوقاية من الحوادث وحفظ الأمن أثناء إجراء التظاهرات الرياضية . 1134
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 25 ديسمبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات الاجنبية. 165
-
قانون رقم 89-02
قانون رقم 89-02 مؤرخ في أول رجب عام 1409 7 فبراير سنة 1989 يتعلق بالقواعد العامة المستهلك
-
قانون رقم 89-11
قانون رقم 89-11 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1409 الموافق 5 يوليو سنة 1989 يتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي . 714
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
مرسوم رقم 88-16
مرسوم رقم 88-16 مؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 يحدد كيفيات تطبيق القانون رقم 87 15 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بالجمعيات ويضبط الاحكام القانونية الأساسية المشتركة بينها. 178
-
قانون رقم 88-08
قانون رقم 88 08 مؤرخ في 7 جمادى الثانية - عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 يتعلق بنشاطات الطب البيطرى وحماية الصحة الحيوانية. 124
-
قرار
قرار مؤرخ في 28 صفر عام 1409 الموافق 9 أكتوبر سنة 1988 يتضمن القانون الاساسي النموذجي للجمعيات . 1631 الأربعاء 1619
-
قانون رقم 87-18
قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.