ج.ر عدد 7 لسنة 1989
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات ، مناشير . تونس الاشتراك سنوي داخل الجزائر المغرب خارج الجزائر موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية 100 د. ج 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 د.ج 300 د. ج تزاد عليها نفقات الارسال أوامر و مراسيم إعلانات وبلاغات الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 651815 إلى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية 2,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 5,00 دج ثمن العدد للسنين السابقة حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ثمن النشر على أساس 20 د.ج للسطر. فهرس قوانين وأوامر مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب علم 1409 الموافق 14 فبراير سنة 198 يتضمن انشاء مركز قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187 مراسيم تنظيمية لاعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه وعمله 200 مراسيم فردية

مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 | مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 . الموافق 14 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء مركز يناير وطني للاعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله.197 لوزارة سنة 1989 يتضمن انهاء مهام الامين العام الشؤون الخارجية. 203

186 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه فهرس مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . 204 مراسيم مؤرخة في 4 صفر و 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 سبتمبر سنة 1988 وأول فبراير سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 204. 204 مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. 204 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 205 قرارات مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء وحدة البحث ९९ مرصد تا منغست “ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. 205 رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. 206 وزارة العدل قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المشرية . 207 ( تابع ) وزارة المالية مقررات مؤرخة في 20 و 25 ربيع الاول و 8 و 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 أكتوبر و 5 نوفمبر و 17 و 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق لمسح الاراضي 207 وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء إلى نائب مدير. 208 وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للجيولوجيا. 208 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة 209 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1409 الموافق أول نوفمبر سنة 1988، يتضمن الاعلان بأن أنبوب الغاز 2 /GK من حاسي الرمل الى سكيكدة، من المنفعة العمومية. 210

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية قوانين قانون رقم 89 03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 ، يتعلق بتنظيم المنظومة | الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 115 (1) - 3 151148 13 152 و 155 منه وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام | 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 المتضمن القانون البلدي المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 68-62 المؤرخ في 18 محرم | عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن سن الخدمة الوطنية،

  • وبمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1398 الموافق 23 مايو سنة 1969 ، والمتضمن قانون الولاية المعدل والمتمم وبمقتضى الامر رقم 74-103 المؤرخ في أول ذى القعدة عام 1394 الموافق 15 نوفمبر سنة 1974 المتضمن | قانون الخدمة الوطنية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ، الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 ، الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الامر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 ، المتعلق بتنظيم التربية والتكوين
  • وبمقتضى الامر رقم 76-81 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 ، الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية وبمقتضى الأمر رقم 76-101 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 ، المتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، المعدل والمتمم، للجمهورية الجزائرية 187 وأوامر وبمقتضى الأمر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذى الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال، المعدل والمتمم، وبمقتضى الأمر رقم 76-105 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976، المتضمن قانون التسجيل، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978، المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400، الموافق أول مارس سنة 1980، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 ، الموافق أول مارس سنة 1980، المتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 80-07 المؤرخ في 28 رمضان عام 1400 الموافق 9 غشت سنة 1980، المتعلق بالتأمينات وبمقتضى القانون رقم 82 01 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982، المتضمن قانون الاعلام وبمقتضى القانون رقم 82-02 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982، المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء، المعدل
  • وبمقتضى القانون رقم 82-06 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1402 الموافق 27 فيراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية وبمقتضى القانون رقم 83-03 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 5 فيراير سنة 1983 المتعلق بحماية البيئة وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية

188 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى القانون رقم 83-16 المؤرخ في 11 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتضمن إنشاء الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية، وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984، المتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية وبمقتضى القانون رقم 84-10 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المتعلق بالخدمة المدنية، المعدل وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 المتعلق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-15 المؤرخ في 25 ذى القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987، المتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 87-18 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987، المتعلق بالتعاضدية الاجتماعية . - وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988، المتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية، وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 المتعلق بالوقاية الصحية والامن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 88-25 المؤرخ في 28 ذى القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988، المتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول الاحكام العامة والاهداف المادة الأولى : يحدد هذا القانون مبادى تنظيم : المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية، ووسائل تطويرها، وكذا الاهداف الاساسية المنوطة بها. المادة 2 : تعتبر المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية مجموعة من الممارسات المدرجة في سياق دائم التطور، منسجم، متدرج ومندمج في المحيط السياسي، والاقتصادي والاجتماعي الثقافي يراعي القيم الاسلامية . المادة 3 : تهدف المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية على الخصوص الى المساهمة في : تفتح شخصية المواطن بدنيا وفكريا، تربية الشباب المحافظة على الصحة وتطوير الكفاءات المنتجة لدى للعمال تجنيد المواطنين وتدعيم الكفاءات الدفاعية اثراء الثقافة الوطنية بانتاج القيم الثقافية والمعنوية

  • تحقيق مثل التقارب، والتضامن والصداقة والسلم بين الشعوب، التحسين المستمر لمستوى النخبة قصد ضمان التمثيل المشرف للبلاد على الساحة الرياضية. المادة 4 : تعد الالعاب والرياضات التقليدية جزءا لا يتجزأ من المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. يتعين إحياء ممارستها وتطويرها وتنظيمها وتعميمها . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. الباب الثاني تنظيم الممارسات وهياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية الفصل الاول تنظيم الممارسات البدنية والرياضية المادة 5 : تختلف الممارسات البدنية والرياضية حسب طبيعتها وكثافتها وبالاهداف المتوخاة. وهي منظمة حسب الاشكال التالية :

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 189

  • الممارسة التربوية الجماهيرية الممارسة الترفيهية الجماهرية الممارسة التنافسية الجماهيرية
  • الممارسة الرياضية للنخبة. القسم الاول الممارسة التربوية الجماهيرية المادة 6 : تشكل الممارسة التربوية الجماهيرية الاساس اللازم لتطوير النشاطات البدنية والرياضية. كما أنها تتمثل في تمرينات بدنية موجهة لتطوير ووقاية وتقويم وتحسين الكفاءات النفسية والحركية للعامل والطفل والشاب خاصة . المادة 7 : تنظم وتطور الممارسة التربوية الجماهيرية على مستوى : المؤسسات التي تحتضن الاطفال قبل سن الدراسة مؤسسات التربية والتكوين الوسط الاجتماعي - المهني، المؤسسات والهياكل المكلفة باستقبال الاشخاص المعوقين وتكون الزامية في المؤسسات والهياكل المكلفة باستقبال الاشخاص الموضوعين في وسط اعادة التربية أو المؤسسات الوقائية . المادة 8 : تعد الممارسة التربوية الجماهيرية جزءا | مكملا للبرامج على مستوى مؤسسات التربية والتكوين وتدرس على شكل تعليم مناسب. تحدد كيفيات الاعفاء، وشروط الممارسة عن طريق التنظيم. القسم الثاني الممارسة الترفيهية الجماهيرية المادة 9 : تتمثل الممارسة الترفيهية الجماهيرية في ترفيه فعال حر، حر، أو منظم، يهدف الى تفتح شخصية الفرد | بدنيا وثقافيا . وتهدف أيضا الى تعزيز وتطوير الالعاب والرياضات التقليدية المستمدة من التراث الثقافي الوطني وتطويرها. وتوجه الى كافة أصناف السكان دون تمييز في السن أو الجنس، وتعد لهذا الغرض برامج تحفيزية تطبقها المؤسسات والهيئات المعنية. القسم الثالث الممارسة التنافسية الجماهيرية المادة 10 : تتمثل الممارسة التنافسية الجماهيرية في تدريبات رياضية متخصصة ممهدة للمنافسة، وتهدف إلى المساهمة في : التعبئة والتكوين والانسجام الاجتماعي للشبيبة عن طريق التنافس السليم وضع منظومة وطنية لكشف المواهب الشابة الرياضية وانتقائها خاصة في الوسط التربوي والتكويني، تحدد كيفيات انشائها وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. تشكل النخبة الوطنية الرياضية من حاصل هذا المسار. يتم تنظيم الممارسة التنافسية حسب نظام سلمي للمنافسة لكل أصناف السن في كل المؤسسات وكل القطاعات بالاخص في الاوساط المدرسية والجامعية والاجتماعية المهنية والجيش الوطني الشعبي وكذلك في البلديات والاحياء وكل التجمعات السكنية. المادة 11 : تضمن التربية والتكوين صقل المواهب الشابة الرياضية المشار اليها في المادة السابقة الذكر، داخل الهياكل المتخصصة وتحدد شروط تأسيسها، وتنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. المادة 12 : تنظم الممارسة التنافسية الجماهيرية في الاوساط المدرسية والجامعية، في اطار جمعية رياضية تنشأ على مستوى كل مؤسسة. القسم الرابع الممارسة الرياضية للنخبة المادة 13 : تتمثل الممارسة الرياضية للنخبة في تدريبات ومنافسات متخصصة ترمي الى تحقيق نتائج تقيم استنادا الى المقاييس الدولية المعترف بها. وتتمحور حول عدة مستويات تختلف من حيث قوتها ومن حيث قيمة النتائج المحققة.

190 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ينتج عنها التكفل بالمواهب الرياضية الشابة ذات القابلية البدنية التقنية والنفسية والمعنوية قصد التحسين المستمر لنتائجها الى أن تفرض نفسها دوليا لاسيما : بتعبئة الوسائل العلمية والتقنولوجية التي تتطلبها مختلف مستويات رياضة النخبة بتأطير ملائم ومتعدد الاختصاصات. بوسائل التحضير واسترجاع القوى الولائمين بالمنافسات التي تتلاءم كثافتها مع متطلبات الممارسة الرياضية للنخبة بالهياكل المتخصصة اللازمة لدعم مسار إنتاج النخبة : بالمنشآت والتجهيزات وأدوات تستجيب للمقاييس المحددة في هذا الشأن. تتولى الدولة وهياكل التنظيم والتنشيط بمساهمة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، تطوير الممارسة الرياضية للنخبة. المادة 14 : تحدد برامج ومحتوى، ومناهج الممارسات البدنية والرياضية المشار اليها في المواد من 6 الى 13 أعلاه وكذلك كيفيات تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بالمشاركة مع الوزارات والهيئات والهياكل المعنية. المادة 15 : تستمد الاحكام المتعلقة بالممارسات البدنية والرياضية داخل الجيش الوطني الشعبي والاسلاك المماثلة من هذا القانون. الفصل الثاني الهياكل والهيئات القسم الاول هياكل التنظيم والتنشيط المادة 16 : تتمثل مهام هياكل التنظيم والتنشيط طبقا لاهداف تطور نشاطات القطاع ومع احترام الانماط التي تنظم الفروع الرياضية في ترقية الممارسة البدنية والرياضية وتتألف هذه الهياكل من : الجمعيات الرياضية الرابطات الرياضية الاتحاديات الرياضية اللجنة الوطنية الاولمبية. المادة 17 : تخضع الجمعية الرياضية والرابطة والاتحادية واللجنة الوطنية الاولمبية لاحكام القانون المتعلق بالجمعيات ولا حكام هذا القانون. المادة 18 : تتألف الرابطة الرياضية والاتحادية الرياضية واللجنة الوطنية الاولمبية، علاوة على الممثلين المنتخبين لهياكل التنظيم والتنشيط :

  • من الممثلين المنتخبين للهيئات المشار اليها في المادة 26 أدناه من الممثلين المعينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة لاجل كفاءتهم الفنية. وفي كل الحالات تكون الاغلبية للممثلين المنتخبين. المادة 19 : تتولى اللجنة الوطنية الاولمبية على الخصوص تنظيم لقاءات والعاب ذات طابع أولمبي بعد موافقة الوزير المكلف بالرياضة طبقا للنظام الاولمبي. المادة 20 : تحدد صلاحيات وتنظيم وتشكيل وتسيير وكذا الاختصاص الاقليمي للهياكل المشار اليها في المادة 18 أعلاه، كل فيما يخصه، ضمن قانون اللجنة الوطنية الاولمبية وقوانين أساسية نموذجية تحدد عن طريق التنظيم. المادة 21 : يمكن تحويل نشاط رياضي مدمج في مؤسسة الى جمعية قديمة أو جديدة بناء على طلب من هذه الجمعية في اطار اتفاق يتم بين المؤسسة والجمعية وعلى أساس دفتر الشروط الذي يحدد شروط التحويل التدريجي للأصول والخصوم. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 22 : ضمانا لدعم تطوير الممارسات البدنية والرياضية الجماهيرية ورياضة النخبة، يمكن الجمعية في اطار القوانين ومراعاة للاحكام القانونية أن تفاوض وتبرم كل عقد مع أي هيئة أو مؤسسة أو جماعة عمومية. المادة 23 : عندما تتطلب طبيعة وكثافة وتنوع النشاطات المنظمة طريقة تنظيم وتسيير مخالفة للجمعية، فانه يمكن بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة المشار اليه في المادة 26 أدناه، إنشاء مؤسسات ذات طابع تجاري وأهداف رياضية أو هياكل أخرى منصوص عليها في التشريع والتنظيم الساري المفعول، وذلك بعد ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 24 : تدعم هياكل التنظيم والتنشيط عند الحاجة بأعوان ومصالح تقنية وادارية معينة من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب شروط وطرق تحدد عن طريق التنظيم.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 191 القسم الثاني هياكل الدعم المادة 25 : تعتني هياكل الدعم بتوفير الشروط الخاصة بضمان ما يأتي : الوقاية والمتابعة والعلاج والمراقبة الطبية الرياضية للممارسين والمؤطرين تجمع الرياضيين وتحضيرهم واسترجاع قواهم التوفر الدائم والاستعمال الامثل للمنشآت الرياضية المناسبة لمختلف أشكال الممارسة مع السهر على صيانتها والعناية بها، جمع ومعالجة ونشر كل وثيقة وكل المعطيات التقنية والعلمية المتعلقة بتطوير النشاطات البدنية والرياضية ترقية وتطوير التكوين والبحث العلمي في ميدان التربية البدنية والرياضية الدعم البشري والفني والمادي للاتحاديات الرياضية، ضمان تحقيق التوازن الجهوي بين مختلف مناطق الوطن المساهمة في تمويل النشاطات الرياضية والشبابية بالاستعمال الامثل للطاقات الموجودة. وتلغى المهام المسطرة في هذه المادة تلقى على عاتق المؤسسات والهيئات التي يحدد تنظيمها وتسييرها عن طريق التنظيم. القسم الثالث الهيئات المادة 26 : تنشأ في اطار النصوص القانونية تنشأ هيئات استشارية على المنوال التالي : المجلس الوطني للرياضة : يدلي برأيه في التوجيهات المتعلقة بالسياسة الرياضية المجلس الولائي للرياضة - يكلف بمهمة إعداد مخطط للتنمية الرياضية والاشراف على إنجازه وذلك بالاتصال مع المجالس البلدية للرياضة ورابطات الولاية، كما يكلف بتنسيق نشاطات رابطات الولاية المجلس البلدي للرياضة : يكلف بمهمة اعداد مخطط بلدي للتنمية الرياضية والسهر على انجازه بالاتصال مع الجمعيات الرياضية لمختلف القطاعات الموجودة في نطاق الحدود الرياضية في البلدية. تحدد تشكيلة وتنظيم وسير الهيئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق التنظيم. الباب الثالث الموارد البشرية الفصل الاول التكوين والبحث القسم الاول التكوين المادة 27 : تتمثل مهمة التكوين في الاستجابة | للحاجيات الكمية والنوعية المحصاة في ميدان تأطير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية. ويخصص التكوين لتزويد | الهياكل والهيئات المنصوص عليها في هذا القانون بالمستخدمين الدائمين والاعوان الموظفين بالتوقيت الجزئي. وينظم التكوين حسب دورات قصيرة أو طويلة الأمد، وفترات متوسطة. يمكن أن يكون التكوين متخصصا أو متعدد | الاختصاصات حسب متطلبات منصب العمل. المادة 28 : يجرى التكوين بالمؤسسات والهياكل التابعة للوزراة المكلفة بالرياضة وفي كل مؤسسة معنية موضوعة تحت وصاية وزارات أخرى. تحدد الحاجيات من مؤطرى النشاطات البدنية والرياضية ومحتويات وبرامج، ومدد التكوين، من طرف الوزير المكلف بالرياضة أو بالاشتراك مع الوزير المكلف بالرياضة أو بالإشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين، بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة. المادة 29 : يهدف التكوين عن بعد الى ضمان اكتساب تكوين أساسي في ميادين التنشيط والتنظيم والتدريب الرياضي. تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق | التنظيم. المادة 30 : في اطار تطبيق الخريطة الوطنية للتنمية الرياضية، يهدف تكوين مستخدمي التأطير الى تلبية متطلبات تعدد الرياضات قصد التكفل بحاجيات تنمية الممارسات البدنية والرياضية.

192 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه المادة 31 : يهدف التكوين شبه الرياضي للاطارات الى مد هياكل المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية | بمستخدمين متخصصين في الطب الرياضي، والاعلام الرياضي، وفي تسيير هياكل التنظيم والتنشيط، ودعم الممارسات البدنية والرياضية، وصيانة المنشآت الرياضية. يمكن تلقين التكوين شبه الرياضي للاطارات في جميع المؤسسات المتخصصة. يتم تنشيطها من قبل الوزير المكلف بالرياضة بالاتصال مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 32 : يهدف التكوين الدائم الى ضمان تجديد معلومات مستخدمي التأطير وتحسين مستواهم في مجال الممارسات البدنية والرياضية. يتعين على مؤسسات وهياكل التكوين الواقعة تحت وصاية الوزارة المكلفة بالرياضة وكذا جميع مؤسسات وهيأت التكوين الواقعة تحت وصاية دوائر وزارية أخرى، أن تضمن نظاما تكوينيا مستمرا لفائدة المستخدمين المعنيين وفق التطور العلمي والتقنيات البيداغوجية. المادة 33 : تكون أعمال متابعة وتقييم تطبيق محتويات وبرامج التكوين كما حددت بموجب المواد من 27 الى 32 أعلاه، موضوع متابعة دائمة تحدد كيفيات تنظيمها عن طريق التنظيم. المادة 34 : يتوج كل نوع من التكوين بشهادة تسلم وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم. القسم الثاني البحث المادة 35 : يعد البحث شرطا أساسيا في تطوير | الممارسة البدنية والرياضية وتتمثل أهدافه على الخصوص فيما يلي : تحديد وتقييم الاحتياجات العامة وفقا لمستوى تطور النشاطات البدنية والرياضية من أجل إدخال التصحيحات اللازمة عليها نشر وادخال المعلومات والطرق العلمية والتقنولوجيا في ميدان الرياضة وتقييم تكييفها،

  • تطوير المنهجية الرياضية وانجاز الدراسات المتعددة الاختصاصات المرتبطة بتطور النشاطات البدنية والرياضية . المادة 36 : يمكن احداث هياكل دائمة للبحث في مجال الممارسة البدنية والرياضية. يحدد تنظيم البحث وبرامجه في اطار التنظيم المعمول به. الفصل الثاني الممارسون المؤطرون القسم الاول الممارسون المادة 37 : يعتبر ممارسا بمفهوم هذا القانون كل شخص مؤهل طبيا يتعاطى ممارسة نشاط بدني ورياضي ضمن اطار منظم و/ أو ملائم. المادة 38 : عندما يكون الممارس منخرطا بانتظام في هيكل وتنظيم وتنشيط التربية البدنية والرياضية مدمج في منظومة تنافسية يأخذ اسم “ رياضي النخبة”. المادة 39 : يصنف رياضيو النخبة حسب أصناف مختلفة الترتيب التدريجي على أساس مقاييس معينة والنتائج المحققة . تحدد كيفية ضبط الاصناف ومقاييس القبول والترقية في احدى هذه الاصناف، وكذا شروط ومعايير فقدان ضفة رياضي النخبة من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة. القسم الثاني حقوق رياضيي النخبة وواجباتهم المادة 40 : تضمن الدولة التكفل بتحضير ومشاركة الرياضيين الممثلين للبلاد في المنافسات الدولية والعالمية. وتسهر أيضا على توفير الظروف الموضوعية التي بوسعها أن تلبي الشروط الكمية والنوعية المرتبطة بالتمثيل الأفضل للبلاد. المادة 41 : يستفيد الرياضيون التابعون للأصناف المنصوص عليها في المادة 39 أعلاه خلال حياتهم الرياضية من عمليات التكوين وتسهيلات الدخول الى مؤسسات التكوين المهني أو المتخصص في ميدان الرياضة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بالاشتراك بين الوزير المكلف بالرياضة و أو الوزراء المعنيين.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية المادة 42 : يتابع الرياضيون المشار اليهم في المادة 39 أعلاه دورة تكوين داخل المؤسسات التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة ويستفيدون من كل التدابير الخاصة التي تسمح بضمان دراسة عادية لهم. يمكن توسيع هذه الاجراءات كذلك لنفس الرياضيين الذين يتابعون دورة في التربية والتعليم أو التكوين داخل المؤسسات الخاضعة لوصاية وزارات أخرى. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة حسب الحالة إما من للجمهورية الجزائرية 193 ويؤمنون ضد الاخطار التي قد يتعرضون لها بمناسبة ممارسة النشاطات الرياضية سواء داخل الوطن أو خارجه. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق الفقرة 2 من هذه المادة المادة 49 : يجب على الرياضيين خلال حياتهم الرياضية أن يمثلوا البلاد أحق تمثيل : أن يحترموا القوانين والنظم الرياضية السارية المفعول وان يمتثلوا الأخلاق الرياضية طرف الوزير المكلف بالرياضة وإما باللاشتراك مع الوزير أو الوزراء المعنيين. المادة 43 : يمكن الرياضيين التابعين لاصناف النخبة والذين يمارسون نشاطا مهنيا أن ينتدبوالدى الهيكل الرياضي الذي يمارسون فيه مع المحافظة على مرتبهم. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 44 : يستفيد عمال التأطير العاملون بالتوقيت الجزئي وكذا الممارسون الذين فقدوا صفة رياضي النخبة، من إجراءات استثنائية في مجال التكوين والعمل طبقا للشروط والكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. المادة 45 : يمكن الرياضيين أو مجموعات الرياضيين، في حالة تحقيق نتائج ذات مستوى دولي أو عالمي الاستفادة من تدابير خاصة تهدف الى ترقيتهم وادماجهم في احدى الاسلاك التابعة للوزارة المكلفة بالرياضة. المادة 46 : يمكن الرياضيين المنتمين لاحد الاصناف المشار اليها في المادة (39) أعلاه المعنيين بالخدمة الوطنية، أن يستفيدوا من تأجيل تجنيدهم لتمكينهم من التحضير والمشاركة في المنافسات الدولية. المادة 47 : يمكن أيضا الرياضيين التابعين لاحد الاصناف المشار اليها في المادة 39 أعلاه أثناء أدائهم الخدمة الوطنية أن : يعينوا في هياكل تتوفر على امكانيات ملائمة للتدريب والتحضير الرياضيين عند انتهاء التدريب العسكري يدعوا الى تربصات تحضيرية وانتقائية لاجل مشاركتهم في المنافسات الدولية. المادة 48 : يستفيد الرياضيون من الحماية الطبية الرياضية ووسائل استرجاع القوى حسب متطلبات مختلف مستويات الممارسة الرياضية. أن يلبوا كل نداء للانضمام الى المنتخب الوطني أن يعملوا على التحسين المتواصل لمستوى تفوقهم. المادة 50 : بغض النظر عن العقوبات الاخرى المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، يتعرض المخلون بالواجبات المنصوص عليها في المادة السابقة لعقوبات تأديبية : تحدد طبيعة العقوبات ودرجتها وكذا طرق تطبيقها من طرف الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضة. المادة 51 : يخضع الرياضيون الممارسون ضمن الهياكل المنصوص عليها في المادة 23 أعلاه للاحكام التعاقدية التي تربطهم بالهيئة صاحبة العمل، وفي اطار احترام الشروط العامة المنصوص عليها في دفتر الشروط المسطر من طرف الوزير المكلف بالرياضة. القسم الثالث التأطير المادة 52 : يعتبر من أعوان التأطير بمفهوم هذا القانون كل المستخدمين الممارسين على الخصوص لوظائف الادارة أو لمهام التنظيم، والتسيير والتدريب، والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية في داخل الهياكل الرياضية. المادة 53 : لا يمكن أحدا أن يمارس وظائف التأطير . الفني للنشاطات البدنية والرياضية اذا لم يثبت ما يأتي : شهادة مسلمة و/ أو اثبات مصادق على معادلتها من طرف الهياكل المؤهلة لهذا الغرض، أو على شهادة تأهيل تسلم له بعد فترة تريصية من طرف الوزير المكلف بالرياضة حسب كيفيات يحددها التنظيم.

194 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه المادة 54 : ان عدم مراعاة أحكام المادة 53 أعلاه يعرض مرتكبه والهيكل الرياضي، عند الاقتضاء الى عقوبات ادارية دون الاخلال بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في التشريع المعمول به. تحدد عن طريق التنظيم شروط وكيفيات تطبيق العقوبات الادارية المادة 55 : يؤمن المستخدمون المشار اليهم في المادة 53 أعلاه والحكام ضد أخطار الحوادث التي قد يتعرضون لها بمناسبة المنافسات والتدريبات الرياضية، ويستفيدون من الحماية ضد كل اعتداء له علاقة بأداء مهامهم سواء قبل أو خلال أو بعد المنافسات الرياضية. المادة 56 : يستفيد مستخدمو التأطير الذين القسم الرابع الاجور والحوافز المادة 60 : يستفيد الرياضيون المنتمون لنخبة الرياضة الوطنية وطبقا لمتطلبات ممارسة رياضة النخبة من التكفل الذي يخولهم في الاجرة. تحدد عن طريق التنظيم قيمة هذه الاجرة وهيكل وشروط منحها وسحبها تضبط قائمة الرياضيين الذين يستفيدون من هذا التكفل دوريا من طرف الوزير المكلف بالرياضة، وذلك بعد استشارة الاتحاديات المعنية والمجلس الوطني للرياضة. المادة 61 : يمكن الرياضيين الاستفادة من منحة يمارسون مهام التدريب والتنشيط من نفس حقوق الرياضيين | التحضير والاتقان بالخارج وكذا التكفل بمصاريف التجهيز، في مجال الحماية الطبية الرياضية. المادة 57 : علاوة على الحقوق المعترف بها في هذا القانون، يستفيد المستخدمون الذين يمارسون وقتيا وظائف الادارة أو مهام التنظيم، والتسيير والتدريب، والتنشيط ضمن الهياكل الرياضية ما تأتي :

  • فترات غياب خاصة ومدفوعة الاجر لمتابعة أو اعطاء دروس في التكوين، والاتقان والمشاركة في الندوات واللقاءات الخاصة بالرياضة.
  • فترات غياب خاصة مدفوعة الاجر طيلة مشاركتهم في المنافسات الرياضية التي توافق عليها الهياكل الرياضية مع اضافة مدة السفر. تحدد عن طريق التنظيم طرق تطبيق ومنح رخص التغيبات الخاصة المدفوعة الاجر وأجالها. المادة 58 : يمكن أن يستفيد المستخدمون المشار اليهم في المادة 57 السابقة في حالة تحقيق نتائج بمستوى دولي أو عالمي من طرف رياضيين أو مجموعات الرياضيين المؤطرين من طرفهم من إجراءات خاصة بهدف ترقيتهم وقبولهم في مؤسسات التكوين وادماجهم في أحد الاسلاك التي تسيرها الوزارة المكلفة بالرياضة. تحدد عن طرق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 59 : يلزم المستخدمون المشار اليهم في المادة 53 اعلاه بالاضافة الى الالتزامات المشار اليها في القانون الاساسي باحترام الاحكام المنصوص عليها في المادتين 49 و 50 من هذا القانون. والتمدرس والمشاركة في المنافسات، وذلك عند عدم توفر شروط التحضير داخل التراب الوطني. تحدد عن طريق التنظيم كيفيات تطبيق هذه المادة. المادة 62 : يمكن أن يستفيد الرياضي من المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية حسب كيفيات الاتفاقية الموافق عليها مسبقا من طرف الوزير المكلف بالرياضة. توزع المكافآت والتشجيعات المالية أو المادية على الرياضيين، والاتحادية الرياضية المعنية، والصندوق الوطني الترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، كما هو | منصوص عليه في المادة 80 من هذا القانون، حسب كيفيات تحدد عن طريق التنظيم. المادة 63 : تحدث ميداليات رياضية لمكافأت كل رياضي أو كل مجموعة من الرياضيين أوكل عضو من المؤطرين وبصفة عامة كل شخص طبيعي أو معنوى يساهم بالنتائج الرياضية أو العمل أو الانتاج الفكري والفني في ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية وكذا الدفاع عن سمعة الوطن. تحدد عن طريق التنظيم طبيعة هذه الميداليات وخصائصها التقنية وكذا شروط منحها ، واستعمالها طبقا لما ورد في الفقرة المذكورة أعلاه. الباب الرابع المنشآت والتجهيزات والعتاد الرياضي المادة 64 : تسهر الدولة بمشاركة الجماعات المحلية من أجل تشجيع ترقية وتنمية الممارسات البدنية والرياضية

الاربعاء 9 رجب عام 1409 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 195 على تهيئة المنشآت الرياضية المتنوعة والمكيفة مع منطلبات مختلف أشكال الممارسة الرياضية وذلك طبقا للمخطط الوطني للتنمية. المادة 65 : يجب أن تحتوى المناطق السكنية ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين على المنشآت الرياضية ومساحات اللعب المنشأة طبقا للمواصفات التقنية والامنية ويمكن أيضا لكل مجموعة اقتصادية وادارية انجاز منشآت رياضية على نفس المنوال وبنفس الشروط. المادة 66 : يتوقف الالغاء الكلي أو الجزئي للتجهيز الرياضي أو تغيير اختصاصه على ترخيص من الوزير المكلف بالرياضة الذي يمكنه المطالبة في حالة الضرورة باستبداله بمنشأة أساسية مماثلة. المادة 67 : بهدف تكثيف مختلف أشكال الممارسة الرياضية وتطوير شبكة المنشآت الرياضية الوطنية، يمكن الأشخاص الطبيعيين المعنويين من القانون العام أو الخاص وفي اطار المخطط الوطني للتنمية والتشريع السارى به العمل وبعد استطلاع الآراء التقنية والامنية انجاز واستغلال المنشآت الرياضية و / أو الترفيهية. تحدد عن طريق التنظيم شروط انشاء واستغلال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة. المادة 68 : تحث الدولة وتشجع احداث صناعة التجهيزات والعتاد الرياضي ضمانا لترقية الممارسات البدنية والرياضية وتطويرها . الباب الخامس التمويل المادة 69 : تضمن الدولة والجماعات المحلية أو تساهم في تمويل النشاطات التالية :. الممارسة التربوية الجماهيرية ممارسة رياضة النخبة التكوين والاتقان وتحسين المستوى للرياضيين | والمؤطرين

  • تحقيق مخطط وبرامج البحث في الميدان العلمي والتقنولوجي الرياضي عمليات الوقاية والحماية الطبية الرياضية انجاز منشآت رياضية واستثمارها وظيفيا. المادة 70 : تساهم الادارات والمؤسسات والهيئات العمومية والخاضة والجمعيات في تمويل المنشآت الرياضية والممارسات البدنية والرياضية المنظمة لفائدة العمال وذويهم، وذلك في اطار الخدمات الاجتماعية، وطبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 71 : يسند تسيير وتسويق الحقوق ومواقع الاشهار أو الترقية المرتبطة بالدعائم الرياضية لهياكل تنشيط وتنظيم النشاطات البدنية والرياضية، أولاية هيئة أخرى تنشأ لهذا الغرض. المادة 72 : تؤول ملكية كل الحقوق الاخرى حول العروض الرياضية وخاصة تلك التي تتعلق ببثها، والتي تجرى على التراب الوطني أو تعبره وكذا المنافسات الدولية التي يشارك فيها الرياضيون الجزائريون، الى هياكل تنشيط وتنظيم النشاطات البدنية والرياضة المعنية. المادة 73 : يمكن المتعاملين العموميين أو الخواص التدخل في تمويل عمليات دعم وترقية ورعاية النشاطات البدنية والرياضية. المادة 74 : يمكن رعاية الرياضيين أو مجموعات من الرياضيين وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم. المادة 75 : يمكن الجماعات المحلية ضمان تمويل الممارسات التنافسية الجماهيرية أو المساهمة فيه. المادة 76 : توزع الارباح من مختلف الانواع الناتجة عن المنافسات على الجمعيات الرياضية اذا وجدت والاتحاديات المعنية، والصندوق الوطني لترقية مبارات الشباب والممارسات الرياضية، وفقا للمادة 80 من هذا القانون، وكذا الهيكل و / أو البلدية التي تحتضن التظاهرة. وتوزع الارباح من مختلف الانواع الناتجة عن تسويق صورة الرياضي أو مجموعة الرياضيين على المستفيدين المباشرين، والجمعيات الرياضية والاتحاديات المعنية وكذا الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية. وتحدد كيفيات التوزيع عن طريق التنظيم. المادة 77 : كل تحويل للرياضيين و / أو المدربين نحو جمعية رياضية أو مؤسسة تجارية ذات طابع رياضي تقع داخل أو خارج التراب الوطني يتم حسب كيفيات تعاقدية في حدود شروط عامة تحدد عن طريق التنظيم.

196 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه المادة 78 : يخضع كل تحويل للرياضيين و/ أو المدربين خارج التراب الوطني للموافقة المسبقة للاتحادية | الرياضية المعنية. يمكن أن يكون قرار رفض تحويل الرياضيين و / أو المدربين خارج التراب الوطني الصادر عن الاتحادية الرياضية المعنية، محل طعن يرفع للوزير الملكف بالرياضة. المادة 79 : يكون استعمال المنشآت الرياضية العمومية مجانا : للتظاهرات ذات الطابع الوطني والثقافي للمارسات التربوية والمنافسات الجماهيرية في الوسط المدرسي والجامعي بالاولوية للتنظيمات الرياضية للمعاقين وما بين الاحياء. يخضع استعمال المنشآت الرياضية المشار اليها في الفقرة السابقة من طرف أي هيكل أو أي فرد لكيفيات اتفاقية حسب الشروط المحددة من طرف الوزير المكلف بالرياضة . المادة 80 : ينشأ تحت النظام القانوني للمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري صندوق وطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وصناديق ولائية قصد تعزيز عمل الدولة في مجال الشباب والرياضة ودعم الهيئات الرياضية وتحفيز النتائج. المادة 81 : يمول الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية، خاصة بالموارد التالية : قسط عن حاصل نشاطات الهيات أو المؤسسات المكلفة بتنظيم الرهان الرياضي والالعاب المماثلة والرهان المشترك، مساهمة الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة قسط من الموارد الخام المقتطعة من العروض ذات الطابع الرياضي والثقافي المنظمة داخل المنشآت الرياضية،

  • قسط من الموارد الناجمة عن الاشهار الرياضي داخل المنشآت الرياضية قسط من الموارد الناجمة عن السحب الخاص والطوابع والميداليات
  • موارد استعمال حقوق التصوير وتسويق الصورة الاصلية الرياضي النخبة ، الموارد المحققة بمناسبة نشاطات الترقية المرتبطة بموضوعه، قسط من المكافآت والتشجيعات المالية والمادية الواردة في المادة ( 62 ) أعلاه، الموارد الناجمة عن المشاركة وعروض الرياضيين ومجموعة الرياضيين، خلال المنافسات الرياضية الدولية كما تنص عليه المادة ( 76 ) أعلاه، الهبات والوصايا الموارد المحققة من طرف الصندوق مقابل خدماته أو كل عملية تجارية مرتبطة بموضوعه.
  • كل الموارد الاخرى المسموح بها قانونيا والمرتبطة بموضوعه . المادة 82 : تحدد موارد الصناديق الولائية والصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية عند الاقتضاء وكذا طرق تنظيمها وسيرها وتسييرها وتخصيص النفقات عن طريق التنظيم. الباب السادس أحكام انتقالية المادة 83 : يسرى مفعول أحكام هذا القانون حسب نشر النصوص التطبيقية على أن تحدث أثرها التام والكامل في 31 ديسمبر سنة 1991 آخر أجل. الباب السابع أحكام ختامية المادة 84 : تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا القانون لاسيما أحكام الامر رقم 76-81 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون التربية البدنية والرياضية. المادة 85 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989. الشاذلي بن جديد

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 197 مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام | القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء | العمومية مركز وطني للاعلام والوثائق الرياضية وتنظيمه وعمله . ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الشبيبة الرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 115 (1) - 4 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل، وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق | بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير | المكلف بالرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن | وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، يرسم ما يلي : الباب الأول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية”. المادة 2 : يوضع المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية الذي يدعى في صلب النص “المركز” ، تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة. المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : تكون مهمة المركز المساهمة في ترقية الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية وتطويرها. ويتولى لهذا الغرض ما يأتي : ينظم الاعلام والوثائق، ويقتني ويكون الوثائق العامة والمتخصصة التي لها صلة بالانشطة الرياضية والبدنية ويحافظ عليها ويجعلها تحت تصرف المصالح والهيئات المعنية، يكون الملفات ويقوم باعداد وتوزيع مذكرات تلخيصية وكل الوثائق الأخرى بشأن الاحداث الرياضية الكبرى، الوطنية منها والدولية، يصمم نشرات اعلامية رياضية ومجلات متخصصة في مجال الانشطة البدنية والرياضية ويعدها وينجزها أو يسعى إلى انجازها،

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه يساهم في تنمية الوثائق الوطنية العلمية والتقنية وترقيتها بجمع نتائج أشغال البحث التي تنجز في مجال | الانشطة البدنية والرياضية ويستغلها ويصنفها ويحافظ عليها، يعد فهرسا لهياكل الحركة الرياضية الوطنية والهيئات الرياضية الدولية ويسيره يشارك في تكوين المستخدمين المتخصصين في مجال الاعلام الرياضي والوثائق الرياضية، وفي ترقيتهم وتحسين مستواهم

  • ينظم ملتقيات ومؤتمرات وندوات وطنية ودولية في مواضيع الساعة التي تتعلق بالرياضة
  • يساهم في أشغال البحث في مجال الرياضة. المادة 5 : تكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني. وتنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية. الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 6 : يشرف على المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 7 : يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله . ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين بوزارة الشبيبة والرياضة يعينهم الوزير، ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون التقنيون التابعون للمركز. يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارية. ويتولى المدير كتابة المجلس الاستشاري. يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص يرى فائدة في استشارته نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 8 : يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب الكيفية والاشكال نفسها. ويحل محله العضو المعين من جديد حتى غاية انقضاء مدة العضوية. ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد. المادة 9 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه. ترسل استدعاءات فردية ، يرفق بها الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 10 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل. واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية (8) أيام، تصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. المادة 11 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية (8) أيام للموافقة عليها.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به في شأن ما يأتي : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز، جداول إعداد المستخدمين

  • أعمال التكوين في مصالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوي عن العمل، والحساب الاداري والتسييري الذي يقدمه مدير المركز،
  • الهبات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل اجراء من شأنه أن . يحسن سير المركز ويسهل تحقيق أهدافه .. يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 13 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة | للتنفيذ ثلاثين (30) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الاجل. لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الاداري وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية .. الفصل الثاني المدير المادة 14 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي. وتنهى مهامه حسب الكيفية نفسها. المادة 15 : يتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف الميزانية. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة : يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به، للجمهورية الجزائرية 199 يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في اطار القانون الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز،
  • يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 16 : يساعد المدير رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح من مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الكيفية نفسها. المادة 17 : يضبط التنظيم الاداري للمركز وعند الاقتضاء للملحقات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة والرياضة. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تعرض ميزانية المركز، التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذي يتداول في شأنها. وتعرض فيما بعد للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية. المادة 19 : تشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات : 1 - تشتمل الايرادات على ما يأتي : 1 المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية. 2 - مساعدات - المنظمات الدولية 3 - عائد الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا ..

200 ب الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 - نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز. المادة 20 : يسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 18 أعلاه الى المراقب المالي للمركز. المادة 21 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 22 : يمسك محاسبة المركز العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به المادة 23 : يعد العون المحاسب حساب التسيير

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان - 115 ( 1)– 4 و 152 منه ، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وبمقتضى القانون رقم 80-04 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من قبل المجلس الشعبي الوطني، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 ويشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات | جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المصدرة مطابقة للسجلات. ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الاداري وبتقرير يشتمل على كل التفاصيل | والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز. ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه، الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية لليوافقا عليه معا. المادة 24 : يقوم بالمراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية . المادة 25 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989. قاصدي مرباح مرسوم تنفيذي رقم 89-13 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 يتضمن انشاء مركز وطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها وتنظيمه | وعمله. إن رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، . وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين
  • وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 84-129 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 المتضمن تحديد صلاحيات وزير الشبيبة والرياضة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالرياضة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-134 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة والرياضة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها،

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إدارى تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى” المركز الوطني لاعلام وتنشيط الشبيبة “. المادة 2 : يوضع المركز الوطني لاعلام وتنشيط الشبيبة تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة ويدعى في صلب النص ९ १ المركز “ . المادة 3 : يكون مقر المركز في مدينة الجزائر، ويمكن نقله إلى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة. المادة 4 : تكون مهمة المركز، في اطار تنفيذ السياسة الوطنية للشبيبة المساهمة في اعلام الشباب وتنشيطهم بوضع معلومات في متناولهم بالوسائل الملائمة، من شأن هذه المعلومات أن توجههم وتعبئهم في ميادين اقتصادية واجتماعية وثقافية. المادة 5 : يتولى المركز في إطار المهمة العامة المحددة في المادة 4 أعلاه، ما يأتي : يجمع المعلومات والوثائق ذات طابع وطني أو دولي تهم الشباب، ويعالجها ويوزعها، يقوم بكل دراسة يمكن أن تساعد على ترقية الطرق والتقنيات الخاصة بالتنشيط التربوي للشبية يقدم، في مجال نشاطه، مساعدة للممثليات الجزائرية في الخارج يشارك في أعمال تحسين مستوى المحترفين في الاعلام والوثائق المتعلقة بالمسائل التي تهم الشبيبة، ويجدد معارفهم، ينظم مؤتمرات وملتقيات وندوات وطنية ودولية في مواضيع تتعلق بالشبيبة، يقوم بالتبادل مع المراكز الاجنبية التي لها نفس الصبغة ويطوره يشارك في أشغال البحث التي تهم الشبيبة. المادة 6 : تكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني، تنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية. للجمهورية الجزائرية 201 الباب الثاني التنظيم الاداري المادة 7 : يدير المركز مجلس للتوجيه ويسيره مدير. الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 8 : يرأس مجلس التوجيه وزير الشبيبة والرياضة أو ممثله. ويتكون من : ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والبيئة . - ممثل وزير الاعلام والثقافة ممثل وزير المالية ممثل وزير الفلاحة ممثل وزير التعليم العالي ممثل وزير التربية والتكوين ممثل وزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية ممثل المندوب للتخطيط ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ثلاثة مديرين مركزيين في وزارة الشبيبة والرياضة يعينه الوزير،

  • ممثل ينتخبه المستخدمون الاداريون والتقنيون في المركز. يشارك المدير والعون المحاسب للمركز في الاجتماعات بصوت استشارى. ويتولى كتابة مجلس التوجيه مدير المركز. يمكن مجلس التوجيه أن يدعو أى شخص للاستشارة يراه نافعا نظرا لكفاءته في المسائل المسجلة في جدول الاعمال. المادة 9 : يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وفي حالة انقطاع وكالة أى عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب نفس الكيفية والاشكال. ويحل محله العضو المعين من جديد حتى غاية انقضاء مدة الوكالة. ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لفترة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه المادة 10 : يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية، وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه ترسل استدعاءات فردية، تحدد جدول الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه خمسة عشر ( 15 ) يوما قبل تاريخ الاجتماع. يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية . المادة 11 : لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل، واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية ( 8 ) أيام وتصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . المادة 12 : تدون مداولات مجلس التوجيه في محاضر تنسخ في سجلات يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة. تبلغ محاضر الاجتماعات الى السلطة الوصية في غضون ثمانية ( 8 ) أيام للموافقة عليها. المادة 13 : يتداول مجلس التوجيه في اطار التنظيم المعمول به، بشأن ما يأتي : التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، آفاق تطوير المركز البرامج والحصائل السنوية لعمل المركز، مشاريع الميزانية وحسابات المركز جداول أعداد المستخدمين

  • أعمال التكوين في صالح المستخدمين مشاريع توسيع المركز وتهيئته، مشاريع امتلاك العقارات وتأجيرها والتصرف فيها، الموافقة على التقرير السنوى عن العمل، والحساب الاداري والتسيير، الذي يقدمه مدير المركز،
  • الهيات والوصايا. يدرس مجلس التوجيه ويقترح كل إجراء من شأنه أن يحسن سير المركز ويسهل إنجاز أهدافه. يبدى رأيه بشأن كل المسائل التي يعرضها عليه مدير المركز. المادة 14 : تكون مداولات مجلس التوجيه قابلة للتنفيذ ثلاثين ( 30 ) يوما بعد تسليم المحاضر الى السلطة الوصية، الا في حالة اعتراض صريح يبلغ في هذا الأجل. لا تكون مداولات مجلس التوجيه الخاصة بالميزانية والحساب الادارى وشراء العقارات والتصرف فيها أو تأجيرها، وقبول الهبات والوصايا، قابلة للتنفيذ الا بعد الموافقة الصريحة المشتركة بين الوزير الوصي ووزير المالية. الفصل الثاني المدير المادة 15 : يعين مدير المركز بمرسوم بناء على اقتراح الوزير الوصي ، وتنهي مهامه حسب نفس الشكل. المادة 16 : يتولى مدير المركز تسيير المركز، فهو الأمر بصرف ميزانيته. ولهذا يلتزم بالنفقات ويصرفها في حدود الميزانية المقررة : يبرم كل الصفقات والاتفاقيات والعقود والاتفاقات في اطار التنظيم المعمول به،
  • يمثل المركز أمام العدالة وفي كل أعمال الحياة المدنية يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يعين في الاطار القانوني الاساسي الذي يحكم المستخدمين عندما تنعدم كيفية أخرى للتعيين يقترح التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه وينفذ قراراته
  • يعد القرار السنوى عن النشاط ويرسله الى الوزير الوصي بعد موافقة مجلس التوجيه. المادة 17 : يساعد المدير رؤساء أقسام يعينون بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح مدير المركز. وتنهى مهامهم حسب الشكل نفسه. المادة 18 : يضبط التنظيم الاداري للمركز وعند الاقتضاء الملحقات، بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية يضبط النظام الداخلي للمركز، الذي صادق عليه مجلس التوجيه بقرار من وزير الشبيبة والرياضة.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 الباب الثالث التنظيم المالي المادة 19 : تعرض ميزانية المركز، التي يحضرها المدير، على مجلس التوجيه الذى يتداول بشأنها وتعرض فيما بعد للموافقة المشتركة بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية . المادة 20 : تحتوى ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات : أ - تشتمل الايرادات على ما يأتي : 1 - المساعدات التي تقدمها الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات أو الهيئات العمومية 2 مساعدات المنظمات الدولية 3 نتائج الدراسات والخدمات والنشرات 4 الايرادات المختلفة المرتبطة بنشاط المركز 5 الهبات والوصايا. ب تشتمل النفقات على ما يأتي : 1 نفقات التسيير 2 - نفقات التجهيز 3 - كل النفقات اللازمة لانجاز أهداف المركز المادة 21 : يسلم مدير المركز نسخة من الميزانية بعد الموافقة عليها، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه الى المراقب المالي التابع للمركز. مراسيم مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 يتضمن إنهاء مهام الامين العام | لوزارة الشؤون الخارجية. ان رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادة 111 – 7 منه، وبمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القامون الاساسي العام للعامل المادة 22 : تمسك محاسبة المركز حسب قواعد المحاسبة العمومية. المادة 23 : يمسك العون المحاسب الذي يعينه أو يعتمده وزير المالية، طبقا للتنظيم المعمول به. المادة 24 : يعد حساب التسيير العون المحاسب الذي يشهد أن مبلغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات المصدرة مطابقة للسجلات. ثم يعرضه مدير المركز على مجلس التوجيه مصحوبا بالحساب الادارى وبتقرير يحتوى على كل التفاصيل والتفسيرات اللازمة عن التسيير المالي للمركز. ويرسل فيما بعد مصحوبا بملاحظات مجلس التوجيه الى وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية الموافقة عليه معا. المادة 25 : يقوم بالمراقبة المالية عن المركز مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 رجب عام 1409 الموافق 14 فبراير سنة 1989 . قاصدي مرباح فردية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 85-214 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الحزب والدولة وواجباتهم، المتمم

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1405 الموافق 25 غشت سنة 1985 المتضمن تعيين السيد اسماعيل حمداني، أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد اسماعيل حمداني بصفته أمينا عاما لوزارة الشؤون الخارجية لتكليفه بوظيفة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989. الشاذلي بن جديد مراسيم مؤرخة في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تتضمن انهاء مهام سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تنهى مهام السيد | مسعود آيت شغلال بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تنهى مهام السيد عبد | الرحمن بن صيد، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية الهند في نيودلهي، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تنهى مهام السيد عمرو بن غزال، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيديرالية الالمانية في بون، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 31 يناير سنة 1989 تنهى مهام السيد كمال حسن بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف ) سويسرا ) لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم مؤرخة في 4 صفر و 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 سبتمبر سنة 1988 وأول فبراير سنة 1989 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 4 صفر عام 1409 الموافق 15 سبتمبر سنة 1988 يعين السيد نور الدين يزيد زرهوني سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى أمبراطورية اليابان في طوكيو. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يعين السيد اسماعيل حمداني، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفرنسية في باريس. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يعين السيد كمال حسن، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الجمهورية الفيديرالية الالمانية في بون. بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يعين السيد مسعود آيت شعلال، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى منظمة الامم المتحدة في جنيف ( سويسرا ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1409 الموافق أول فبراير سنة 1989 يعين السيد عبد الرحمن بن صيد، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى الولايات المتحدة الامريكية في واشنطون. مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم مؤرخ في 19 محرم عام 1409 الموافق 31 غشت سنة 1988 تنهى مهام السيد جمال أورابح . بصفته نائب مدير للتخطيط السياسي والتلخيص بمديرية الشؤون الساسية الدولية بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 205 مرسومان مؤرخان في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يتضمنان تعيين قنصلين عامين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد جمال أورابح، قنصلا قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في | الدار البيضاء ( المغرب ). بموجب مرسوم مؤرخ في 20 محرم عام 1409 الموافق أول سبتمبر سنة 1988 يعين السيد مصطفى مغراوي قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في بروكسل ( بلجيكا ) . قرارات، مقررات، مناشير رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989، يتضمن انشاء وحدة البحث “مرصد تا منغست “ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية. ان الامين العام لرئاسة الجمهورية بمقتضى المرسوم رقم 12 83-455 المؤرخ في 12 شوال عام 1403 الموافق 23 يوليو سنة 1983، والمتعلق بوحدات البحث العلمي والتقني

  • وبمقتضى المرسوم رقم 83-521 المؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 والذي يحدد القانون الاساسي لمراكز البحث المحدثة لدى الادارات المركزية وبمقتضى المرسوم رقم 85-16 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985، والمتضمن إحداث مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية وبمقتضى المرسوم رقم 86-72 المؤرخ في 28 رجب عام 1406، الموافق 8 ابريل سنة 1986 والمتضمن انشاء المحافظة السامية للبحث، وبمقتضى المرسوم رقم 88-103 المؤرخ في 7 شوال عام 1408، الموافق 23 مايو سنة 1988، والذي يسند للمحافظة السامية للبحث، سلطة الوصاية على مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، وبناء على اقتراح المحافظ السامي للبحث، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنشأ لدى مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية، وحدة للبحث تسمى | “مرصد تا منغست” ويكون مقرها في تامنغست ولاية | تامنغست. المادة 2 : يخضع الهيكل العلمي المحدث بهذا المرسوم لاحكام المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 وأحكام المرسوم رقم 85 – 16 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1985، المذكورين أعلاه. ويتولى في الاطار الذي تحدده المادة 4 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983، المذكور أعلاه إنجاز أية دراسات وأبحاث تتصل بمعرفة الفيزياء الارضية والفيزياء الفلكية للكرة الارضية والكون ولا سيما معرفة | الهقار وأقصى الجنوب الجزائري. وتتمثل مهامه بهذه الصفة فيما يأتي : إنجاز دراسات وتطوير تطبيقات في حقل قياس الجاذبية الارضية جمع المعطيات المتعلقة بالمغناطيسية الارضية وقياس الجاذبية الارضية والفلكية واسغلالها ومعالجتها، المشاركة في رسم الخرائط المغناطيسية الوطنية، القيام بجميع الاشغال المرتبطة بإنجاز الخريطة الوطنية لقياس الجاذبية الارضية تموين البنك الوطني للمعطيات الزلزالية بانتظام المشاركة في إنجاز الاشغال والبحث في ميداني علم الفلك ومصلحة التوقيت. المادة 3 : يكون تطبيق الاهداف المحددة في المادة 2 أعلاه، موضوع برامج وأجال استحقاق مقننة ومنشورة حسب الكيفيات التي تحددها لهذا الغرض المحافظة السامية للبحث،

206 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه المادة 4 : عملا بالمادة 15 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، تشتمل الوحدة على المصالح الآتية : مصلحة للبحث في الفيزياء الارضية مصلحة للبحث في علم الفلك مصلحة للتسيير الاداري والمالي،

  • ورشة للصيانة والرعاية. المادة 5 : وفقا لاحكام المادة 9 من المرسوم رقم 83-455 المؤرخ في 23 يوليو سنة 1983 المذكور أعلاه، يتخذ مدير مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الارضية جميع التدابير اللازمة ويخول مدير الوحدة كل سلطة تمكنه من تنفيذ برنامج تنمية الوحدة وضمان حسن سيرها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989. مولود حمروش رئيس الحكومة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989، يتضمن تصنيف المناصب العليا الخاصة برئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. ان رئيس الحكومة ووزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية . - وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1385 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه بمقتضى القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 ، المتعلق بالقانون الاساسي العام للعامل ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه، وبمقتضى المرسوم رقم 85 58 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، المعدل والمتمم والمتعلق بتعويض الخبرة وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405، الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 9 و 10 ، وبمقتضى المرسوم رقم 85-60 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 المتضمن تحديد إجراءات التطبيق الفوري للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1406 الموافق 5 غشت سنة 1985 المتعلق بالتصنيف الفرعي للمناصب العليا في بعض الهيئات المستخدمة وبمقتضى المرسوم رقم 88-96 المؤرخ في 23 رمضان عام 1408 الموافق 10 مايو سنة 1988 المتضمن صلاحيات المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية. يقررون ما يلي : المادة الأولى : تصنف المناصب العليا لرئيس الدراسات والمكلف بالدراسات لدى المحافظة لتنظيم المؤسسات العمومية طبقا للتقييم الحاصل عن تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الاصناف والاقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، طبقا للجدول أدناه : التصنيف المناصب العليا الصنف القسم | الرقم الاستدلالي رئيس الدراسات 20 2 746 مكلف بالدراسات 19 1 658 المادة 2 : يستفيد العمال المعينون قانونا في المناصب العليا المبينة في الجدول الوارد في المادة الاولى اعلاه من الاجر | الاساسي المرتبط بالقسم التابع للصنف الذي صنف فيه المنصب .

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 207 المادة 3 : يستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 اعلاه، فضلا على الاجر الاساسي، من تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الاصلية ومن العلاوات والمكافآت التي ينص عليها التنظيم المعمول به. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 6 فبراير سنة 1989 عن وزير المالية عن وزير العمل عن رئيس الحكومة الامين العام والشؤون الاجتماعية وبتفويض منه مقداد سيفي الامين العام المدير العام محمد الصالح دمبري للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العدل قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المشرية. ان وزير العدل.

  • بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه، وبناء على اقتراح مدير الشؤون المدنية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة المشرية فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديتي | النعامة وعين بن خليل. ويكون مقر هذا الفرع ببلدية النعامة. المادة 2 : يختص فرع بلدية النعامة في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول جمادى الثانية عام 1409 الموافق 9 يناير سنة 1989. علي بن فليس وزارة المالية مقررات مؤرخة في 20 و 25 ربيع الاول و 8 و 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 أكتوبر و 5 نوفمبر و 17 و 31 ديسمبر سنة 1988 تتضمن اعتماد مساحين للاراضي مؤقتين قصد اعداد وثائق المسح الاراضي. بموجب مقرر مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد أحسن ورغي الساكن في بوخضرة مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه. بموجب مقرر مؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد بشير الحاج صالح الساكن في مدينة وهران مدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . بموجب مقرر مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 17 ديسمبر سنة 1988، يعتمد مؤقتا السيد اسماعيل بوزاهر الساكن في مدينة عنابة، لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الاراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق باعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه.

208 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه بموجب مقرر مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 ، يعتمد مؤقتا السيد عبد | المولى بن عثمان الساكن في أولاد موسى لمدة سنة واحدة لاعداد وثائق مسح الأراضي المذكورة في المادتين 18 و 19 من المرسوم رقم 76-62 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بإعداد مسح الاراضي العام والتي سطرت خلال ممارسة مهامه . وزارة التعمير والبناء قرار مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير. ان وزير التعمير والبناء، بمقتضى المرسوم رقم 85-119 المؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 الذي يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم رقم 86-292 المؤرخ في 7 | ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 85-135 المؤرخ في 21 مايو سنة 1985 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة التعمير والبناء والاسكان. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 88-235 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1409 الموافق 9 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وأعضائها، وبمقتضى المرسم التنفيذي رقم 88-236 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1409 الموافق 10 نوفمبر سنة 1988 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،

  • وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في أول رجب عام 1407 الموافق أول مارس سنة 1987 المتضمن تعيين السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عطاء الله زيان، نائب مدير الميزانية والمحاسبة، الامضاء باسم وزير التعمير والبناء، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 18 ديسمبر سنة 1988 نذير بن معطي وزارة الصناعة الثقيلة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للجيولوجيا. أن الوزير الأول ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 85-186 المؤرخ في 27 شوال عام 1405 الموافق 16 يوليو سنة 1985 والمتضمن انشاء الديوان الوطني للجيولوجيا، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتكون التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للديوان الوطني للجيولوجيا الموضوع تحت سلطة المدير من : الكتابة العامة قسم بنك المعطيات قسم المنشآت القاعدية للجيولوجيا، قسم الوثائق والمنشورات قسم الادارة العامة. كما يتضمن علاوة على هذا فروعا جهوية. المادة 2 : يتضمن قسم بنك المعطيات :
  • مصلحة التحليلات والمعالجات مصلحة للاستغلال. المادة 3 : يتضمن قسم المنشآت القاعدية للجيولوجيا : مصلحة الخريطة الجيولوجية
  • مصلحة الاشغال والخرائط.

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية المادة 4 : يتضمن قسم الوثائق والمنشورات : مصلحة الوثائق

  • مصلحة المنشورات والتعاون العلمي. المادة 5 : يتضمن قسم الادارة العامة : مصلحة الموظفين مصلحة المالية والمحاسبة
  • مصلحة الوسائل العامة. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. . حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية عن الوزير الاول فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987 يتضمن تحديد التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة.- ان الوزير الاول ووزير الصناعة الثقيلة ووزير المالية بمقتضى المرسوم رقم 84-44 المؤرخ في 16 جمادي الاولى عام 1404 الموافق 8 فبراير سنة 1984 يتضمن انشاء المعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة يقررون ما يلي : المادة الأولى : يتكون التنظيم الداخلي للمعهد الوطني للدراسات والابحاث في الصيانة الموضوع تحت سلطة المدير من : قسم الدراسات والابحاث،
  • قسم المناهج والانظمة للجمهورية الجزائرية 209 قسم التخطيط، قسم الاعلام والوثائق والاعلام الآلي قسم الادارة والمالية. ويتضمن علاوة على هذا : الفروع الجهوية المصالح. المادة 2 : يتضمن قسم الدراسات والابحاث : 1 مصلحة الابحاث و تتكون من : أ ) فروع الخبرة ب ) فروع للبحث التقنولوجي. 2 – مصلحة للدراسات تتكون من : ! أ ) فرع المعايير ( الضوابط ) ، ب ( فرع الدراسات المستقبلية. المادة 3 : يتضمن قسم المناهج والانظمة : 1 – مصلحة للمناهج و تتكون من : أ ) فرع لتنظيم وتسيير الصيانة ب ) فرع لتسيير مخزن مغازة قطع الغيار. 2 – مصلحة الانظمة و تتكون من : أ ) - فرع الاشغال والمنشآت القاعدية للصيانة، ب ) - فرع تقني. المادة 4 : يتضمن قسم التخطيط : 1 – مصلحة للاحصائيات و تتكون من : أ ) فرع الموارد البشرية في الصيانة ب ) فرع الموارد المادية في الصيانة. 2 – مصلحة لتنسيق الاعمال في الصيانة تتكون من : أ ) - فرع تطوير المبادلات في الصيانة ب ) - فرع ترقية الصيانة. المادة 5 : يتضمن قسم الاعلام والوثائق والاعلام الآلي : 1- مصلحة للاعلام الآلي و تتكون من : أ ) فرع مفهوم نظام الاعلام الآلي والصيانة عن طريق العقل الالكتروني،

210 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 رجب عام 1409ه ب ) فرع الاستغلال. 2 - مصلحة للاعلام والوثائق و تتكون من : 1 (1) فرع الابحاث المرجعية ( البيبليوغرافية ) واستغلال الوثائق والمجلات، ونشرها ب ) فرع الطباعة والكتابة. المادة 6 : يتضمن قسم الادارة والمالية : أ ) فرع للتسيير والتوظيف وتكوين الموظفين ب ) فرع للمالية والمحاسبة ج ) فرع للوسائل العامة. المادة 7 : أن الفروع الجهوية التي يبلغ عددها 7 هي : 1 - الفرع الجهوي الشمالي و يختص بولايات : ( الجزائر - تيبازة - البليدة - عين الدفلى - تيزي وزو - بجاية الشلف - بومرداس ) 2 - الفرع الجهوي للوسط ويختص بولايات : ( المدية - البويرة - الجلفة – المسيلة - تيارت تيسمسيلت - برج بوعريرج ) . 3 - الفرع الجهوي الشرقي ويختص بولايات : ( الطارف - سكيكدة - جيجل سطيف - ميلة - قسنطينة قالمة أم البواقي - سوق أهراس - عنابة ) . 4 - الفرع الجهوي الغربي ويختص بولايات : ( سيدي بلعباس – مستغانم - غليزان - معسكر - وهران - عين تموشنت - تلمسان ) . 5 - الفرع الجهوي الجنوبي ويختص بولايات : ( ورقلة - الاغواط - غرداية – تامنغست اليزي ) . 6 الفرع الجهوي للجنوب الغربي ويختص بولايات : ( بشار - النعامة البيض - أدرار - تندوف سعيدة ) . 7 الفرع الجهوي للجنوب الشرقي ويختص | بولايات: ( بسكرة - باتنة - خنشلة تبسة - الوادى ) . يحدد مقر الفرع الجهوي بقرار من الوزير الوصي | المادة 8 - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 رمضان عام 1407 الموافق 9 مايو سنة 1987. وزير الصناعة الثقيلة وزير المالية عن الوزير الأول فيصل بوذراع عبد العزيز خلاف وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1409 الموافق أول نوفمبر سنة 1988 ، يتضمن الاعلان بأن أنبوب الغاز 2/GK من حاسي الرمل الى سكيكدة، من المنفعة العمومية. ان وزير الطاقة والصناعات الكيماوية، والبتروكيماوية ووزير الداخلية ووزير المالية ووزير الاشغال العمومية ووزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء بمقتضى الامر رقم 69 – 38 المؤرخ في 6 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969، المعدل والمتمم والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 21 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون المدني، لاسيما المادة 677 منه، وبمقتضى الامر رقم 76-48 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976، المتضمن تحديد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المصلحة العامة، لاسيما المادة 5 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984، المتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد،

الاربعاء 9 رجب عام 1409 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 30 يناير سنة 1984 ، المتعلق | بالأملاك الوطنية

  • وبمقتضى القرار رقم 273 الصادر عن والي ولاية الاغواط في 18 صفر عام 1393 الموافق 23 نوفمبر سنة 1983 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية الخاصة بقطع الارض التي تستعمل لانجاز أنبوب الغاز من حاسي الرمل الى سكيكدة وبمقتضى القرار رقم 125 الصادر عن والي ولاية باتنة في 7 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 9 فبراير سنة 1984 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى القرار رقم 265 الصادر عن والي ولاية سكيكدة في 21 جمادى الثانية عام 1404 الموافق 24 مارس سنة 1984، المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى القرار رقم 260 الصادر عن والي ولاية أم البواقي المؤرخ في 12 سبتمبر سنة 1985 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القرار رقم 593 الصادر عن والي ولاية قسنطينة المؤرخ في 19 نوفمبر سنة 1985 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القرار رقم 907 الصادر عن والي ولاية الجلفة في 29 سبتمبر سنة 1985 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى القرار رقم 716 الصادر عن والي ولاية ميلة في 8 يناير سنة 1986، المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية
  • وبمقتضى القرار رقم 266 الصادر عن والي ولاية بسكرة في 23 مارس سنة 1987 المتضمن التحقيق من أجل المنفعة العمومية
  • وبعد الاطلاع على محضر المداولة للمجلس الشعبي لولاية سكيكدة في 9 أكتوبر و 22 أبريل سنة 1984، وبعد الاطلاع على محضر المداولة رقم 15 للمجلس الشعبي لولاية أم البواقى المؤرخ في 10 يونيو سنة 1985، وبعد الاطلاع على محضر المداولة للمجلس الشعبي لولاية قسنطينة رقم 927 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1987، للجمهورية الجزائرية 211
  • وبعد الاطلاع على محضر المداولة للمجلس الشعبي لولاية ميلة رقم 4 المؤرخ في 20 مايو سنة 1987، وبعد الاطلاع على محضر المداولة للمجلس الشعبي لولاية الاغواط رقم 26 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1987، وبعد الاطلاع على محضر المداولة للمجلس الشعبي لولاية بسكرة رقم 19 المؤرخ في 8 و 9 ديسمبر سنة 1987، وبمقتضى محضر المداولة للمجلس الشعبي الولاية الجلفة رقم 12 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1987،
  • وبمقتضى محضر المداولة للمجلس الشعبي الولاية باتنة رقم 11 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1988، يقررون ما يلي : المادة الأولى : يعد مشروع أنبوب الغاز G/K2 / G الرابط بين حاسي الرمل وسكيكدة من المنفعة العمومية. المادة 2 : يرخص للشركة الوطنية للكهرباء والغاز أن تكتسب، إما بالتراضي وإما بنزع الملكية العقارات الضرورية للاشغال المزمع انجازها .. ويجب أن يتمم هذا الاكتساب في أجل سنتين. المادة 3 : يكلف ولاة ولايات باتنة، وبسكرة وسكيكدة، وأم البواقي، وقسنطينة، والجلفة، والاغواط وميلة، والمدير العام للشركة الوطنية للكهرباء والغاز، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الاول عام 1409 الموافق أول نوفمبر سنة 1988 . وزير الطاقة والصناعات وزير الاشغال العمومية الكيماوية والبتروكيماوية عيسى عبد اللاوي بلقاسم نابي عن وزير الداخلية عن وزير التهيئة عن وزير المالية الامين العام العمرانية والتعمير الامين العام شريف رحماني والبناء مقداد سيفي الامين العام محمد علال المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عيد القادر بن مبارك - الجزائر