مرسوم تنفيذي رقم 91-414 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله. 2127
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، إعداد البرامج والحصائل والتقارير السنوية والمتعددة السنوات للنشاط وارسال نسخ منها الى كل من مدير ترقية الشبيبة للولاية ورئيس المجلس الشعبي الولائي ورؤساء المجالس البلدية للرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 51 من الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين مرصد الرياضة الولائي وتنظيمه وعمله، كهيئة استشارية تدلي بآرائها وتقدم توصياتها واقتراحاتها في تطوير الرياضة بالولاية.
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
يقترح التدابير الكفيلة بالحث على إنجاز المنشآت الرياضية وتقييمها وترشيدها واستعمالها، يبدي آراءه في المقاييس المتعلقة بمشاريع توزيع الإعانات المالية على الرابطات والجمعيات الرياضية في الولاية بالاتصال مع الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية يساهم في تحديد السياسة الرياضية في الولاية وتقويمها، . يشجع الحوار والتشاور بين مختلف المتعاملين المعنيين بالرياضة في الولاية يقدم جميع الاقتراحات لتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطوير الرياضة على صعيد الولاية يجمع كل الآراء والتوصيات الكفيلة بمساعدته في أداء مهامه، لا سيما لدى مجلس الرياضة البلدي، يعد برامج وحصائل وتقارير سنوية ومتعددة السنوات في مجال نشاطه، ثم يرسل نسخة منها إلى السلطات المعنية، لا سيما الوالي، ورئيس المجلس الشعبي الولائي، ومدير الشبيبة والرياضة في الولاية ورؤساء المجالس البلدية للرياضة تبلغ الآراء والتوصيات والتقارير التي يصادق عليها مرصد الرياضة الولائي إلى الوالي.
يعد مرصد الرياضة الولائي نظامه الداخلي ويصادق عليه طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها".
المادة 2
فتح المادةيوجد مقر المجلس الولائي للرياضة بعاصمة الولاية.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الولائي للرياضة من :
- جمعية عامة،
- مكتب تنفيذي
- رئيس، يساعده نائبا رئيس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي يشرف عليه الوالي على ما يأتي :
جمعية عامة مكتب كتابة دائمة
- لجان متخصصة.
يحدد النظام الداخلي لمرصد الرياضة الولائي صلاحيات المكتب واللجان المتخصصة وتكوينها وكيفيات عملها وكذلك صلاحيات الرئيس والجمعية العامة ".
المادة 4
فتح المادةالجمعية العامة، جهاز ذو سيادة في المجلس الولائي للرياضة، وتتكون من :
- المدير المكلف بالرياضة على مستوى الولاية مدير التربية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي مدير ديوان المركب المتعدد الرياضات للولاية، عند يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه | الاقتضاء، وعمله، كجهاز استشاري، يكلف بما يأتي :
اعداد مخطط لتطوير الرياضة بالولاية والسهر على تنفيذه، بالتعاون مع المجالس البلدية للرياضة والرابطات الرياضية تنسيق نشاطات الجمعيات الولائية.
ويتولى المجلس الولائي للرياضة، بهذه الصفة، المهام التالية :
المشاركة في إعداد برامج النشاط والتظاهرات الرياضية ذات الطابع الوطني والدولي، المنظمة على مستوى الولاية وتطبيقها، الحث على انجاز منشآت رياضية واقتراح الاجراءات التي تمكن من تقويمها وضمان استعمالها العقلاني ابداء آراء حول مشاريع توزيع الاعانات على الرابطات والجمعيات الرياضية بالتعاون مع الادارة المحلية المكلفة بالرياضة والصندوق الولائي لترقية الشبيبة والممارسات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية أو ممثله،
- رؤساء الرابطات الرياضية، مدير المنهجية لكل رابطة رياضية ممثل عن الجمعية الاطارات الرياضية في الولاية رؤساء المجالس البلدية للرياضة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 4 : تتكوّن الجمعية العامة لمرصد الرياضة الولائي من :
المدير المكلف بالرياضة في الولاية مدير التربية في الولاية رئيس اللجنة المكلفة بالرياضة في المجلس الشعبي الولائي،
- مدير المناهج الرياضية في كل رابطة رياضية، مدير ديوان الحظيرة المتعددة الرياضات في الولاية عند الاقتضاء
- رؤساء الرابطات الرياضية مسؤول الصندوق الولائي لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية أو ممثله
- رؤساء المجالس البلدية للرياضة
- ممثل المركز المكلف بالإعلام والوثائق الرياضية مسؤول الهيكل المكلف بالوقاية والرقابة الطبية الرياضية عشرة (10) أعضاء يعينهم الوالي من بين الشخصيات المحلية، بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة، يختارون على أساس تأهيلهم وتجربتهم في ميدان الرياضة و / أو بحكم الأهمية التي يولونها هذا / العدد 9 15 رمضان عام 1416 ه الميدان، والذين يعملون في القطاعات التربوية والاجتماعية والاقتصادية والرياضية والعلمية و / أو الذين يساهمون في ترقية الممارسات الرياضية في كل الأوساط وتطويرها ودعمها الدائم".
المادة 5
فتح المادةتحدد الجمعية العامة، أعمال المجلس الولائي للرياضة وتسهر على تحقيقها.
وفي هذا الاطار، تتكفل على الخصوص بما يأتي :
الموافقة على مشاريع تطوير الرياضة الذي يعرضه المكتب التنفيذي
- المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، < - اجراء انتخاب أعضاء المكتب التنفيذي ورئيس المجلس ونائبه أو نائبيه < ;
- البت في التقارير والحصائل السنوية للانشطة التي يقدمها المكتب التنفيذي.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
المادة 6
فتح المادةيتكون المكتب التنفيذي للمجلس الولائي للرياضة من أمين المجلس وعشرة ( 10 ) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضائها لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
المادة 7
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة من بين أعضائها رئيس المجلس الولائي للرياضة ونائبيه لمدة أربع ( 4 ) سنوات.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 7 : يعيّن الوزير المكلف بالرياضة بقرار رئيس مرصد الرياضة الولائي، بناء على اقتراح الوالي، من بين ثلاثة (3) أعضاء في الجمعية العامة المرصد الرياضة الولائي ذوي مستوى جامعي ومارسوا مسؤوليات في الهياكل والأجهزة الرياضية مدة خمس
(5) سنوات على الأقل.
ويعين الوالي بقرار، أعضاء مرصد الرياضة الولائي لمدة أربع (4) سنوات.
وتنتهي مدة عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
وفي حالة انقطاع عضوية أحد الأعضاء يستخلف حسب أشكال التعيين نفسها .
ويجب أن تتوفّر في أعضاء مرصد الرياضة الولائي مقاييس الاستقامة والنزاهة، وأن لا يتعرضوا لأية عقوبة بدنية أو مخلة بالشرف".
المادة 8
فتح المادةيتكفل المجلس التنفيذي، بما يأتي على الخصوص :
يسهر على تنفيذ القرارات والخطط والبرامج التي تصادق عليها الجمعية العامة يتولى التقييم الدوري لحالة تنفيذ المخططات وبرامج تطوير الرياضة في الولاية يدرس كل ملف يتعلق بتطوير الممارسات الرياضية في الولاية
- يعد للجمعية العامة الاعلانات المتعلقة بمشاريع الميزانية وتوزيع الاعتمادات الضرورية لتطوير الممارسات الرياضية تبعا للمخططات والمشاريع السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بالمجلس الولائي للرياضة، يقترح جدول النفقات التقديرية للمجلس الولائي للرياضة
- يعد النظام الداخلي للمجلس ويقترحه على الجمعية العامة.
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
المادة 9
فتح المادةيتولى رئيس المجلس الولائي للرياضة، ما يأتي على الخصوص :
- الاشراف على أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي، ضمان تنفيذ نفقات المجلس، تمثيل ، المجلس، لاسيما على مستوى المجلس الولائي للرياضة
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
المادة 10
فتح المادةيتولى أمانة المجلس الولائي للرياضة، اطار رياضي، يعينه مدير ترقية الشبيبة بالولاية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77 (ج.ر عدد 9 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
"المادة 10 : يتولّى الكتابة الدائمة لمرصد الرياضة الولائي إطار في الرياضة يعينه الوالي بناء على اقتراح مدير الشبيبة والرياضة في الولاية".
المادة 11
فتح المادةتتكفل ميزانية الولاية والصندوق الولائي لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية بنفقات التسيير المتعلقة بنشاطات المجلس الولائي للرياضة.
المادة 12
فتح المادةيلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-308 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77
« تعدل المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يأتي : 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية "المادة 3: يشتمل مرصد الرياضية الولائي الذي »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-77
« تلغى أحكام المواد 5 و 6 و 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-77
مرسوم تنفيذي رقم 96-77 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-414 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدّد تكوين المجلس الولائي للرياضة وتنظيمه وعمله
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.