قانون رقم 88-25 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية. 1031
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القانون كيفيات توجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية المعترف بأولويتها بموجب قوانين التخطيط بالنسبة لمبادىء وأهداف وبرامج عمل القطاع الخاص الوطني.
المادة 2
فتح المادةيحدد المخطط الوطني المتوسط الامد | والمخطط السنوى مقاييس اختيار النشاطات الاقتصادية ذات الموافق 12 يوليو سنة 1988 يتعلق بتوجيه | الاولوية وشروط تنظيم الأولويات والتكامل الاقتصادي.
الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية.
إن رئيس الجمهورية بناء على الميثاق الوطني، وبناء على الدستور، لا سيما المواد 16، 17، 28 29، 30، 151-19 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون المدني، وبمقتضى الامر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون التجاري وبمقتضى القانون رقم 82-11 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1402 الموافق 21 غشت سنة 1982 المعدل والمتمم، والمتعلق بالاستثمار الاقتصادى الوطني الخاص
المادة 3
فتح المادةيترتب عن النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية والمفتوحة للاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني المتوسط الامد و / أو المتضمن المخطط السنوى، منح امتيازات جبائية أو تخفيضات مالية تقرها قوانين المالية و / أو التنظيم المعمول به وتسهيلات خاصة بالتموين سواء بمواد التجهيز أو المواد الأولية ومواد أخرى مع احترام التوازنات العامة للاقتصاد، وكذا الاسبقية في الحصول على الاراضي، وفقا للاشكال والاجراءات القانونية | المطبقة في هذا المجال.
وعلاوة على ذلك، يمكن منح امتيازات إضافية للنشاطات الاولوية المقامة في المناطق المحرومة.
المادة 4
فتح المادةتسرى أحكام هذا القانون على كل مؤسسة تجارية خاضعة للقانون الخاص التي يحوز رأسمالها الكامل أشخاص طبيعيون او معنويون ذوو الجنسية الجزائرية والتي تبادر بنشاطات ذات الأولوية أو تمارسها وفقا للتشريع | والتنظيم التقني المتعلقين بهذه النشاطات. 1032 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه
المادة 5
فتح المادةلا يمكن إنجاز الاستثمارات الاقتصادية الباب الثالث الخاصة الوطنية في النشاطات الاقتصادية المعتبرة استراتيجية بموجب القانون المتضمن المخطط والتشريع المعمول به ولا سيما منها النشاطات المتعلقة بالنظام المصرفي والتأمينات والمناجم والمحروقات والصناعة القاعدية للحديد والصلب والنقل الجوي والسكك الحديدية والنقل البحري وبصفة عامة كافة النشاطات المتعلقة بتسيير الاملاك الوطنية.
الكيفيات
المادة 8
فتح المادةتحدد البرمجة المتوسطة الامد للنشاطات | ذات الاولوية خلال أشغال التخطيط الفرعي التي تتم طبقا للقانون رقم 88-02 المؤرخ في 12 يناير سنة 1988.
المادة 9
فتح المادةيحدد عن طريق التنظيم تعيين الادوات
المادة 6
فتح المادةتمارس النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة | الاقتصادية والتقنية والتوجيهية وكذا كيفيات تنفيذها.
بالخدمات التي لا يقر المخطط المتوسط الامد والمخطط السنوى اولويتها مع مراعاة التخطيط الوطني وطبقا للاحكام المنصوص عليها في القانون المدني، والقانون التجاري والتشريع الخصوصي السارى على هذه النشاطات عند الاقتضاء.
الباب الثاني — المبادىء الاساسية السارية على النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية
المادة 7
فتح المادةيجب أن تساهم النشاطات الصناعية وتلك المتعلقة بالخدمات ذات الأولوية التي تستلزم مبادرة القطاع الخاص الوطني حسب مفهوم هذا القانون، فيما يلي :
1 - إحداث بصفة معتبرة مناصب عمل
ب - تحقيق التكامل الاقتصادى الوطني عن طريق إنتاج التجهيزات والمواد والخدمات لا سيما باستعمال المواد الأولية والمواد نصف المصنعة والخدمات المحلية ج استبدال الواردات
د - ترقية نشاطات المقاولة من الباطن والصيانة قصد توسيع القدرات الانتاجية الوطنية وإضفاء المزيد من الفعالية على أداة الانتاج
ه - إحداث وتطوير النشاطات المتعلقة بتحويل المواد او تأدية الخدمات بهدف التصدير، والكفيلة على الخصوص بمساعدة المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المعنية بأحكام هذا القانون.
المادة 10
فتح المادةتستفيد المؤسسات الاقتصادية الخاصة الوطنية من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون عند ما يندرج نشاطها في إطار الصناعة التكاملية لصالح المؤسسات العمومية الاقتصادية كما هي محددة بموجب مرسوم.
تتولى المؤسسات العمومية الاقتصادية تنظيم هذه الصناعة التكاملية على أساس تعاقدي طبقا لمخططها المتوسط الامد .
الباب الرابع — احكام ختامية
المادة 11
فتح المادةعندما ترتكب مؤسسة اقتصادية خاصة وطنية مخالفات مثبتة لهذا القانون عند انجاز الاستثمار أو استغلاله، بعرضها للبيع تجهيزات أو عتاد أو مواد أولية على حالتها مخصصة لمنشأة ولسير النشاط موضوع الاستثمار تستحق على الفور المبالغ المتنازل عنها بصدد الامتيازات الجبائية والمالية وكذا وسائل الدفع الخارجية دون الاخلال بالملاحقات الجنائية.
وعلاوة على ذلك، يترتب عن الاستعمال الجزئي او الكلى للقطعة الارضية لاغراض أخرى غير النشاط الاولوى | حجز المساحة المحولة دون الاخلال بالعقوبات الاخرى المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها.
و - تنفيذ السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية المادة 12 : تبقى المؤسسات المعتمدة القائمة والمستفيدة بتشجيع انتشار واقامة نشاطات داخل البلاد ولا سيما في الهضاب العليا والمناطق المحرومة
ي - تحقيق اقتصاديات معتبرة بالعملة الصعبة باستعمال تكنولوجيا او مهارة مؤكدة تخدم الاقتصاد الوطني
ح - تعبئة الكفاءات الوطنية في مجال التحكم في التقنيات.
من امتيازات جبائية و / أو مالية بموجب التشريع السابق ولا سيما القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المشار اليه اعلاه مستفيدة من هذه الامتيازات بالنسبة للفترات المتبقية المتعلقة بالاعفاءات والتخفيضات وغيرها من التسهيلات الممنوحة.
المادة 13
فتح المادةيسرى على المؤسسات التجارية الخاضعة للقانون الخاص المحدثة قانونا والقائمة عند تاريخ صدور هذا الأربعاء 29 ذو القعدة عام 1408ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1033 القانون القانون المدني والقانون التجاري والتشريع الخصوصي المطبق على نشاطها.
ويمكنها الاستفادة من الامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون اذا استوفت شروط ومقاييس النشاط التي تقر قوانين التخطيط أولويتها.
المادة 14
فتح المادةتلغى أحكام القانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 والمتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشادلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 93-12
« غشت سنة 1982 والمتعلق بتأسيس الشركات المختلطة الاقتصاد وسيرها، المعدل والمتمم 2 القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتعلق بتوجيه الاستثمارات الاقتصادية الخاصة الوطنية »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 88-195
« يلغى ما يلي تطبيقا للمادة 14 من القانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 المذكور أعلاه : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم رقم 93-03
مرسوم تشريعي رقم 93-03 مؤرخ في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 يتعلق بالنشاط العقاري
-
مرسوم رقم 93-12
مرسوم تشريعي رقم 93-12 مؤرخ في 19 بترقية الاستثمار. ربيع الثاني عام 1414 الموافق 5 أكتوبر سنة 1993، يتعلق 3 : مراسيم تنظيمية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 صفر عام 1414 الموافق 25 يوليو 15 سنة 1993 ، يعدل ويتمم بعض أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 اكتوبر سنة 1992، المتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، المتعلقة بمنح قروض للمجاهدين. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-289
مرسوم تنفيذي رقم 92-289 مؤرخ في 5 محرم عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-144
مرسوم تنفيذي رقم 92-144 مؤرخ في 9 شوال عام 1412 الموافق 12 أبريل سنة 1992، يتعلق عام 1412 الموافق 16 يونيو سنة 1992، يتم المرسوم التنفيذي رقم 92-110 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992 والمتعلق بالتعويضات التي تمنح للعاملين في الوزارة المكلفة بالاقتصاد. 1284 بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-68
مرسوم تنفيذي رقم 92-68 مؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 16 أكتوبر سنة 1992، يتضمن تطبيق المادة 21 من القانون رقم 80-12 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1980 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 والمتعلق بمنح قروض للمجاهدين 2153
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-192
مرسوم تنفيذي رقم 91-192 مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 يتعلق بمخابر تحليل النوعية. 1038
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-522
مرسوم تنفيذي رقم 91-522 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 22 ديسمبر سنة 1991، يحدد شروط ممارسة مهام وكيل السفينة ووكيل الحمولة والسمسار البحري. 2678
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-416
مرسوم تنفيذي رقم 91-416 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد شروط احداث المنشآت الرياضية واستغلالها. 2131
-
قانون رقم 91-14
قانون رقم 91-14 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام فهرس الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن المصادقة على البرمجة العسكرية لسنوات 1991 – 1997. 1630 1412 مراسيم تنظمية الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتمم القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 المتعلق بالسجل التجاري
-
قانون رقم 90-05
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
-
قانون رقم 89-27
قانون رقم 89-27 مؤرخ في 3 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 يتضمن المخط. الوطني لسنة 1990. 42
-
قانون رقم 90-22
قانون رقم 90-22 مؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 يتعلق بالسجل التجاري. 1145
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-148
مرسوم تنفيذي رقم 90-148 مؤرخ في 27 شوال عام 1410 الموافق 22 مايو سنة 1990 يتعلق بالتخفيضات في نسبة الفائدة التي تمنح للاستثمارات الجديدة المصرح بأولويتها في القانون المتضمن المخطط الوطني لسنة 1990 711
-
مرسوم رئاسي رقم 90-73
مرسوم رئاسي رقم 90-73 مؤرخ في 24 رجب عام 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن الموافقة على اتفاقات القرض الموقعة في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والشركة الوطنية للكهرباء والغاز وبنك الفلاحة والتنمية الريفية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ( المتعلقة على التوالي بفتح خط للقرض وتمويل المشاريع المتعلقة بالنقل بالسكك ( تابع ) الحديدية والكهرباء والفلاحة وكذلك الموافقة على اتفاق الضمان الموقع في 26 ديسمبر سنة 1989 بطوكيو بين البنك الجزائري للتنمية وبنك اليابان للتصدير والاستيراد ( طوكيو ) . 325
-
اتفاقية
اتفاق القرض رقم 3009 أل الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين بنك الفلاحة والتنمية الريفية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتمويل مشروع قرض فلاحي وعلى اتفاق الضمان المتعلق به رقم 3009 ال الموقع في 31 غشت سنة 1989 بواشنطن (دس) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير 324
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-63
مرسوم تنفيذي رقم 89-63 مؤرخ في 4 شوال عام 1409 الموافق 9 مايو سنة 1989 يعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 88 251 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 الذي يحدد مبلغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية من سنة 1989. 506
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-01
مرسوم تنفيذي رقم 89-01 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 15 يناير سنة 1989 يضبط
-
مرسوم تنفيذي رقم 88-251
مرسوم تنفيذي رقم 88 251 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 يحدد مبالغ الاستيرادات المقررة في البرنامج العام للتجارة الخارجية عن سنة 1989 . 12
-
قانون رقم 88-34
قانون رقم 88-34 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-105
مرسوم تنفيذي رقم 89-105 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يحدد كيفيات تطبيق المادة 63 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989. 705
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1409 الموافق أول يوليو سنة 1989 ، يحدد قائمة البضائع المستثناة استفادتها من أحكام المادة 159 من القانون رقم 84-21 المؤرخ في 24 ديسمبر سنة 1984 المتضمن قانون المالية لسنة 1985، المعدل والمتمم لاسيما المادة 63 من قانون المالية لسنة 1989، وكذلك شروط اعادة بيع مواد التجهيز المستوردة "بلا دفع" في حالة الضرورة. 928
-
مرسوم رئاسي رقم 89-177
مرسوم رئاسي رقم 89-177 مؤرخ في 12 صفر عام 1410 الموافق 12 سبتمبر سنة 1989 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ) ، بين القرض الشعبي الجزائري والبنك الافريقي للتنمية، يتعلق بمنح قرض صناعي وسياحي وزراعي - صناعي، وعلى اتفاق الضمان المرتبط به الموقع في 10 فبراير سنة 1989 بأبيجان ( كوت ديفوار ( بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والبنك الافريقي للتنمية. 1100 قرارت مقررات آراء وزارة الداخلية والبيئة
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-97
مرسوم تنفيذي رقم 89-97 مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1409 الموافق 20 يونيو سنة 1989 يتعلق بالمنافع المالية التي تمنح للإستثمارات الجديدة المصرح . بأولوية نشاطها في القانون المتضمن المخطط السنوى لسنة 1989. 678
-
مرسوم رقم 88-195
مرسوم رقم 88-195 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الغاء التنظيم الصادر تطبيقا للقانون رقم 82-11 المؤرخ في 21 غشت سنة 1982 المتعلق بالاستثمار الاقتصادي الخاص الوطني الملغى بالقانون رقم 88-25 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 1397
-
مرسوم رقم 88-229
مرسوم رقم 88-229 مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1409 الموافق 5 نوفمبر سنة 1988 يتضمن تخفيف شروط التسجيل في السجل التجاري. 1539
-
مرسوم رقم 88-167
مرسوم رقم 88 167 مؤرخ في 25 محرم فهرس
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي قانون رقم 82-11
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.