مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله :
المجلس الوطني للرياضة، جهاز إستشاري، مكلف بابداء رأيه بشأن توجيه السياسة الوطنية
المادة 2
فتح المادةيقوم المجلس الوطني للرياضة في اطار مهمته العامة والصلاحيات المنصوص عليها في المواد 23، 28، 39 ، 50 ، و 60 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المشار اليه أعلاه، كما يأتي :
ينهض بالتشاور بين مختلف المتعاملين الرياضيين المواطنين، يجمع لدى المجالس الولائية الرياضية كل الآراء والتوصيات الممكنة لمساعدته في مهامه يقترح كل التدابير ويبدي كل الآراء لاعداد وتطبيق البرامج المتعددة السنوات لتطوير الرياضة، يصدر توصيات قصد تمثيل وطني أحسن في المحافل والهيئات الرياضية الدولية
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المجلس الوطني للرياضات في مدينة الجزائر.
المادة 4
فتح المادةيضم المجلس الوطني للرياضات ما يأتي :
جمعية عامة، مكتبا تنفيذيا،
- رئيسا، ويساعده أربع (4) نواب رئيس
المادة 5
فتح المادةتتكون الجمعية العامة، من :
ممثل عن الوزير المكلف بالرياضة ممثل عن الوزير المكلف بالدفاع الوطني، ممثل عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتربية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين المهني ممثل عن الوزير المكلف بالجامعات ممثل عن الوزير المكلف بالصحة والشؤون الاجتماعية، المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام لديوان المركب الاولمبي المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب، والممارسات الرياضية، المدير العام للمركز الوطني للطب الرياضي 2574 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم وتقنولوجية الرياضة، يعينه الوزير المكلف بالرياضة مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية مدير مركز الاتحاديات الرياضية رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية وعضو منها، رئيس كل اتحادية رياضية وعضو منها، رئيس كل مجلس رياضي في الولاية رئيس الجمعية الجزائرية لاطارات الرياضة وعضو منها،
- رئيس الجمعية الوطنية للمتطوعين في الرياضة أربعة (4) ممثلين مسيريين جزائريين أعضاء في الهيئات التنفيذية للمنظمات الرياضية الدولية، ينتخبهم زملاؤهم، يجب أن يكون لممثلي الوزراء المشار إليهم أعلاه على الاقل رتبة مدير في الادارة المركزية.
المادة 6
فتح المادةتحدد الجمعية العامة أعمال المجلس الوطني للرياضات وتسهر على انجازها.
وعلى هذا الاساس، تكلف على الخصوص بما يأتي :
المصادقة على مشاريع البرامج التي يقدمها المكتب التنفيذي، تبدي رأيها بشأن المحاضر السنوية، لنشاط المكتب التي يقدمها الرئيس، الموافقة على النظام الداخلي، الذي يقترحه المكتب التنفيذي، انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات، وكذلك أعضاء المكتب التنفيذي تبدي رأيها في الجداول التقديرية وفي صرف نفقات المجلس، **
- تبث في كل المسائل التي تعرض عليها.
المادة 7
فتح المادةيتكون المكتب التنفيذي من الرئيس، ونواب الرئيس وعشرة ( 10) أعضاء.
المادة 8
فتح المادةيكلف المكتب التنفيذي الذي يرأسه المجلس الوطني للرياضات بما يأتي :
العدد 66 15 جمادى الثانية عام 1412 تنفيذ مداولات الجمعية العامة
- اعداد مشروع النظام الداخلي للمجلس واقتراحه على الجمعية العامة للموافقة عليه، اعداد جداول تقديرية لنفقات المجلس تقييم دوريا لصالح الجمعية العامة للحالة التنفيذية لبرامج نشاطات المجلس واقتراح اذا اقتضى الامر - التدابير القمعية اللازمة لها،
- دراسة كل المسائل التي يقدمها المجلس الوطني للرياضات.
المادة 9
فتح المادةترسل آراء وتوصيات المجلس الوطني للرياضات إلى الادارة المركزية المكلفة بالرياضة في أجل يأخذ بعين الاعتبار طبيعة واستعجال الملفات المدروسة.
المادة 10
فتح المادةتنتخب الجمعية العامة، رئيس ونواب رئيس المجلس الوطني للرياضات وأعضاء المكتب التنفيذي لمدة أربع ( 4) سنوات.
المادة 11
فتح المادةلإنجاز مهام المجلس الوطني للرياضات تضع الادارة المركزية المكلفة بالرياضة، تحت تصرف هذا الجهاز حسب الاجراءات المعمول بها، مستخدمين مكلفين بمهام الدراسة والتحليل.
يزود المجلس الوطني للرياضة أمانة.
المادة 12
فتح المادةيقوم رئيس المجلس الوطني للرياضة بما يأتي :
يسير أعمال الجمعية العامة والمكتب التنفيذي يوزع المهام ما بين أعضاء المكتب التنفيذي وبين نواب الرئيس، يقدم الموافقة الجمعية العامة مشاريع البرامج وحصيلة نشاطات المجلس، يرسل الى الوزير المكلف بالرياضة تقريرا عن الاعمال التي وافقت عليها الجمعية.
المادة 13
فتح المادةتحدد كيفيات الانتخاب ومقاييس الترشح وكذلك قواعد تسيير أجهزة المجلس الوطني للرياضة في النظام الداخلي، المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه.
المادة 14
فتح المادةيحصل المجلس الوطني للرياضة، من أجل تحقيق مهامه على تخصيص مالي من الدولة في إطار التشجيعات المقدمة لهياكل تنظيم وتنشيط المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضة.
المادة 15
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-307 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه اعلاه.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 93-243
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-482 المؤرخ في 14 ديسمبر سنة 1991 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-243
مرسوم تنفيذي رقم 93-243 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام تشكيل المجلس الوطني للرياضات وتنظيمه وعمله
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.