مرسوم تنفيذي رقم 98-316 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 الذي يحدد اختصاصات الصندوق الوطني لترقية مبادرات الشبيبة والممارسات الرياضية وتنظيمه وعمله وتسييره . . . 9
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، بفقرة تحرّر كما يأتي :
" المادة 5 :
- المبادرة والقيام بكلّ عمليات الاستثمار المنتجة للأموال والخدمات التي لها علاقة بموضوعه".
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 89-236 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 8 :
المدير المكلف بالرياضة بوزارة الشباب والرياضة ".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 3 أكتوبر سنة 1998.
أحمد أويحيى العدد 74 . 14 جمادي الثانية عام 1419 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (20)
- الدستور
- قانون رقم 89-03
- أمر رقم 66-314
- أمر رقم 75-35
- أمر رقم 76-101
- أمر رقم 76-102
- أمر رقم 76-105
- قانون رقم 80-05
- قانون رقم 82-14
- قانون رقم 87-20
- قانون رقم 88-01
- أمر رقم 95-09
- أمر رقم 95-20
- مرسوم رقم 80-53
- مرسوم رقم 87-17
- مرسوم رقم 88-186
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
- مرسوم تنفيذي رقم 89-236
- مرسوم تنفيذي رقم 90-118
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.