قانون رقم 82-06 مؤرخ في 3 جمادى الاولى عام الادارية قصد استدراك المخالفات الجمركية والبحث عنها وزجرها، بين الجمهورية 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982 يتعلق بعلاقات العمل الفردية 10 10 457
الباب الاول — الهدف ومجال التطبيق
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ويبين هذا القانون مبادىء كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 | المشار اليه أعلاه المتعلقة بعلاقات العمل الفردية •
المادة 2
فتح المادةيحكم هذا القانون كل علاقة عمل قائمة بين العامل والمؤسسة المستخدمة مهما كان قطاع النشاط الذي ينتميان اليه .
المادة 3
فتح المادةيحكم هذا القانون كذلك كل علاقة عمل قائمة بين :
- عامل جزائرى ومؤسسة مستخدمة أجنبية أو مؤسسة دولية تعمل فى التراب الوطني مالم توجد أحكام مخالفة تم اتخاذها بمقتضى اتفاقيات دولية عامل أجنبي ومؤسسة مستخدمة جزائرية - لاحكام التشريع الجاري به العمل، لاسيما الاحكام المتعلقة بشروط تشغيل العمال الاجانب .
الباب الثاني — أحكام عامة
المادة 4
فتح المادةان المؤسسة المستخدمة ملزمة، فور توظيف العامل، بتسليمه وثيقة التعهد التي تبين على وجه الخصوص تاريخ بداية أثر علاقة العمل، والفترة التجريبية، ومنصب العمل المعروض والاجر المتعلق به .
وفي جميع الحالات، تنشأ علاقة العمل بنجره العمل لحساب مؤسسة مستخدمة .
المادة 5
فتح المادةفى حالة انعدام وثيقة التعهد أو في حالة ما اذا نشأت علاقة العمل قبل التاريخ المقيد في الرسم المسلم، يمكن اثبات علاقة العمل بأى وسيلة قانونية .
المادة 6
فتح المادةعندما تختم مدة التجريب بالقبول، يتم اثبات علاقة العمل بواسطة رسم نظامي أو عقد عمل تضعه المؤسسة المستخدمة وفقا للشروط المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 78 • 12 - المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وأحكام النصوص الصادرة لتطبيقه .
المادة 7
فتح المادةتوخيا لاستقرار الوظيفة وضمانها، يوضع عقد العمل أو الرسم النظامي لمدة غير محددة .
وعندما تقتضيه ضرورات العمل أو طبيعته يمكن استثنائيا وضع هذا العقد لمدة محددة .
المادة 8
فتح المادةيستفيد العمال من نفس الحقوق ويخضعون لنفس الواجبات، مهما كان جنسهم عندما تقع علاقة العمل بالجزائر، وذلك طبقا | وسنهم مادامت مناصب عملهم متساوية .. 458 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وعند التساوى في التأهيل والمردود، يتقاضون عن العمل المماثل أجورا متساوية وينتفعون من نفس المزايا.
الباب الثالث — أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل
الفصل الاول — الاحكام المتعلقة بصغار العمال
المادة 9
فتح المادةيمنع توظيف عمال يقل عمرهم عن ستة عشر سنة .
ان الشروط التي تحكم توظيفه الشبان العاملين هي تلك المنصوص عليها في أحكام القانون رقم 12 78-12 78 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا في النصوص الصادرة لتطبيقه ..
المادة 10
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، يستفيد العمال القصر من الحمايات الخاصة المنصوص عليها فى الاحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما منها الاحكام المتعلقة بشروط العمل العامة وباتقاء الاخطار المهنية ..
المادة 11
فتح المادةأن القواعد المطبقة في مجال المسؤولية المدنية والمسؤولية الجنائية تجاه القصر هي قواعد القانون العام . 10
المادة 12
فتح المادةلا يوظف العامل القاصر الا بعد تقديم رخصة مسبقة ومحررة قانونا من قبل وليه الشرعي .
المادة 13
فتح المادةيتعين على المؤسسة المستخدمة أن تطلع الولى الشرعى بكل تغيير يطرأ على الوضعية المهنية للعامل القاصر، لاسيما في بحالة :
- تغيير التعيين الانتداب
- الاحالة على الاستيداع
- حلول العطل،
- العقوبات التأديبية
- انتهاء علاقة العمل.
المادة 14
فتح المادةلا يجوز استخدام العمال القصر في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهم أو ماسة بخلقهم ..
وتحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام القصر بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل .
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالنساء في العمل
المادة 15
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة 8 أعلاه، تستفيد النساء في العمل من الحقوق الخاصة بهن المنصوص عليها في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية السارية عليهن، لاسيما منها الاحكام المتعلقة بشروط العمل العامة وباتقاء الاخطار المهنية .
المادة 16
فتح المادةلا يجوز استخدام النساء في أشغال خطيرة، أو عديمة النظافة أو مضرة بصحتهن .
تحدد قائمة الاشغال أو مناصب العمل أو أماكن العمل حيث يمنع استخدام النساء بموجب قرار من الوزير المكلف بالعمل .
الباب الرابع — القواعد العامة المطبقة عند التوظيف
المادة 17
فتح المادةلا يجوز لاية مؤسسة مستخدمة أن توظف عاملا لم يوف بالتزاماته نحو المؤسسة المستخدمة السابقة، وخاصة في القطاع الفلاحي .
المادة 18
فتح المادةيمنع جمع الوظائف الا لصالح النشاطات الثقافية والفنية والبحث العلمي والتعليم والتكوين كما حددها التنظيم الجارى به العمل .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 459
المادة 19
فتح المادةلا يعتد بعدم التجنيد في الخدمة الوطنية لرفض التوظيف.
ويجب على كل مترشح لمنصب عمل يكون في سن التجنيد أن يستظهر بما يبرر وضعيته ازاء الخدمة الوطنية .
المادة 20
فتح المادةيمنع تحديد عمر أقصى لتوظيف العمال ما عدا شغل بعض مناصب العمل المبينة في التنظيم. ويبرر مثل هذا التحديد تبعا للشروط الخاصة التي تستلزم استخدام عمال شباب.
المادة 21
فتح المادةيستفيد العمال عند توظيفهم من التساوى في فرصة المناصب الشاغرة لدى المؤسسات المستخدمة . ويضمن هذا التساوى طبقا للتشريع الجاري به العمل .
ويستفيد المجاهدون وذوو حقوقهم وأرامل الشهداء من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .
المادة 22
فتح المادةفي اطار تطبيق أحكام الفقرة الاولى من المادة 21 أعلاه، يستفيد العمال المعوقون عند توظيفهم من الاولويات المعترف لهم بها بموجب القوانين والانظمة المعمول بها .
المادة 23
فتح المادةيتعين على المؤسسة الستخدمة أن تبلغ قرارها كتابيا الى العامل الذى لم يقبل ترشيحه للوظيفة، بعد تطبيق الاحكام المتعلقة بمشاركة العمال فى حياة الهيئة المستخدمة ووفقا عند التوظيف بحكم الجنس أو أواصر القرابة أو الجهوية أو الانتماء النقابي .
الباب الخامس — علاقات العمل المحددة المدة
الفصل الاول — الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل المؤقت والعمل الموسمى
المادة 26
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 53 من القانون رقم 78 12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 - الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل يؤجر الاشخاص الذين يوظفون بصفة عمال مؤقتين أو موسميين وفقا لنفس القواعد والشروط التي يؤجر بها العمال الموظفين لمدة غير محددة .
فيخضع هؤلاء لنفس الواجبات ويستفيدون من نفس الامتيازات الاجتماعية ويشاركون في النتائج على قدر أيام العمل المؤداة .
المادة 27
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 7 من هذا القانون، يمكن اقرار علاقة العمل لمدة محددة :
أ عندما تحتاج المؤسسة المستخدمة مؤقتا الى - اليد العاملة، وفي هذه الحالة يمكن اقرار علاقة العمل حتى مدة ثلاثة أشهر على الاكثر.
ب - عندما يقتضى الامر استخلاف صاحب منصب عمل يتغيب مؤقتا وتكون المؤسسة للشروط المنصوص عليها في التنظيم المتعلق | المستخدمة ملزمة بالاحتفاظ له بهذا المنصب. وفي بمراقبة التوظيف وتنصيب العمال. 1 المادة 24 : لا يجوز مطالبة العمال عند توظيفهم بوثائق غير التي نص عليها القانون والتنظيم ولاسيما التنظيم المستمد من القوانين الاساسية النموذجية لقطاعات النشاط .
المادة 25
فتح المادةيمنع على كل مؤسسة مستخدمة أن تقوم بكل حصر مباشر أو غير مباشر للحقوق وبكل منح الامتيازات مباشرة أو غير مباشرة هذه الحالة تكون مدة علاقة العمل مساوية لمدة الاستخلاف المؤقت لصاحب المنصب على الا تتجاوز ستة أشهر .
ويطبق هذا الحكم مع مراعاة القواعد المتعلقة بالترقية الداخلية لعمال المؤسسة المستخدمة ..
عندما يتعلق الامر بنشاطات ذات طابع ج - مؤقت، تحدد مدة علاقة العمل بموجب القوانين | الاساسية النموذجية والقوانين الاساسية الخاصة 460 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 مل والاتفاقيات الجماعية. وفى جميع الحالات، لا يمكن أن تتجاوز هذه المدة ثلاثة أشهر، ما عدا بعض النشاطات المحددة في المادة 32 أدناه .
د عندما يتعلق الامر بأشغال ذات طابع موسمي تحدد مدة علاقة العمل لفترة لا تتجاوز مدة الموسم (ثلاثة أشهر) .
المادة 28
فتح المادةلا يمكن تجديد أى علاقة عمل محددة المدة أكثر من مرة واحدة عندما تقتضيه ضرورات العمل أو طبيعته، واذا تم تجديدها أكثر من مرة تصبح علاقة عمل غير محددة المدة .
المادة 29
فتح المادةيتم تحديد مدة علاقة العمل المحددة المدة في وثيقة التعهد عند التوظيف .
تنتهى علاقة العمل عند التاريخ المنصوص عليه .
وعندما يتعذر بسبب نشاط المؤسسة المستخدمة تحديد التاريخ، يمكن استثنائيا تحديد العلاقة المقررة حسب طبيعة العمل المتفق عليه مع تطبيق أحكام المادة 27 من هذا القانون. وفي هذه الحالة يتعين على المؤسسة المستخدمة أن ترسل اشعاراً مسبقا الى العامل قبل نهاية العمل المتفق عليه بأسبوعين .
المادة 30
فتح المادةيخضع انتهاء علاقة العمل للعامل في بعض نشاطات البناء والاشغال العمومية بموجب مرسوم.
المادة 33
فتح المادةيجب تحديد مدة علاقة العمل للعامل الذى يوظف بصفة مؤقتة عند وضع وثيقة المعهد.
ويجب أن يقيد، بالاضافة الى المدة، منصب العمل وموقعه ..
المادة 34
فتح المادةتتحول علاقة العمل المؤقتة الى علاقة عمل غير محددة المدة : 1 (1) عندما يتم تجديدها أكثر من مرة .
ب عندما يواصل العامل المؤقت عمله بعد انقضاء الآجال المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه، دون أن يطلب أحد الطرفين انهاء علاقة العمل ،
ج) عندما يعاد العامل المؤقت المنصول إلى خدمة المؤسسة المستخدمة نفسها بعد انقطاع عن العمل يقل عن شهر واحد، وعندما يتجاوز بذلك مجمل مدة عمله قبل الانقطاع وبعده الحدود المنصوص عليها في المادتين 27 و 32 أعلاه ..
الفصل الثالث — العمل الموسمى
المادة 35
فتح المادةيقصد بعبارة «الاشغال الموسمية»
المؤقت أو الموسمى لاحكام القانون رقم 12 78 12 78 | الاشغال التي لا تجرى بسبب الظروف الطبيعية المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 - غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل وكذا لاحكام النصوص الصادرة لتطبيقه ..
الفصل الثاني — العمل المؤقت
المادة 31
فتح المادةيقصد بعبارة الاشغال المؤقتة»
الاشغال التي لا تجرى الا خلال فترة محددة لا يمكن أن تتجاوز المدد المحددة في المادة 27 من هذا القانون، نظرا لطبيعة نشاط المؤسسة المستخدمة أو حاجياتها الظرفية الى يد عاملة اضافية.
المادة 32
فتح المادةتطبيقا لاحكام الفقرة ج من المادة 27 أعلاه، تحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها | والمناخية، بصفة متواصلة وانما خلال الفترات المحددة بمقتضى المادة 27 من هذا القانون.
المادة 36
فتح المادةيشعر الشخص الذي يوظف كعامل موسمي بمدة علاقة العمل وطبيعته عند وضع وثيقة التعهد .
الباب السادس — حالات النشاط
الفصل الأول — الانتداب
المادة 37
فتح المادةيعتبر الانتداب حالة نشاط للعامل المرسم في منصب عمله الذي يدعى إلى ممارسة الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 461 وظائف أو نشاط فى هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة ويستمر هذا العامل فى الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الاقدمية في رتبته الاخيرة، وفي الترفيع والتقاعد.
المادة 38
فتح المادةمع مراعاة أحكام القانون الاساسي للوظيف العسكرى وقانون الخدمة الوطنية وكذا النصوص المتفرغة عنهما يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل وبعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب لديها، بمقرر من المؤسسة المستخدمة الاصلية، وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات.
كما يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا اذا ما اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة، بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة .
المادة 30
فتح المادةيجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
الممارسة وظائف أو نشاطات اما لدى ادارة بلد أجنبي في اطار التعاون التقني أو لدى منظمة دولية واما لدى ادارة عمومية أو مجموعة محلية أو مؤسسة عمومية أو هيئة عمومية أو مؤسسة اشتراكية أو شركة ذات الاقتصاد المختلط .
لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز ستة (6) أشهر تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
يستفيد العامل من الانتداب لاداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
يخضع العامل الذي ينتدب في اطار التعاون التقني لدى حكومة أجنبية أو منظمة دولية أو الممارسة وظائف في الخارج ضمن ممثلية تابعة لهيئة وطنية لأحكام التنظيم الجارى به العمل .
المادة 40
فتح المادةتكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها وتتحمل مساهمات صاحب العمل المتعلقة بالامتازات الاجتماعة، وذلك طبقا للمادة 134 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ..
المادة 41
فتح المادةيستمر العمال المدعوون لاداء المدة القانونية للخدمة الوطنية فى الاستفادة من الحقوق المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه .
المادة 42
فتح المادةيعد الانتداب حقا :
الممارسة وظائف أو نشاط في الحزب أو في منظماته الجماهيرية، عد الممارسة مهمة انتدابية سياسية أو نقابية، لأداء فترات تجديد الكفاءة في اطار - الاحتياط .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة احدى المهام المذكورة أعلاه من الاحتفاظ بأجره وبالمزايا المرتبطة بمنصبه، وذلك طبقا لشروط تحدد بموجب مرسوم .
المادة 43
فتح المادةيتم التكفل بالعامل الذي ينتدب الممارسة وظيفة عمومية انتخابية ضمن أحد المجالس الشعبية، من قبل المؤسسة التي انتدب لديها، وذلك طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 44
فتح المادةيمكن للانتداب أن يكون قابلا .
للالغاء، ولا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المنصوص عليها في المادة 38 أعلاه $ * الا أنه يمكن تجديده لفترات متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة أو الهيئات المعنية التي ينتدب لديها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام، وذلك بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أو عندما ينتدب العامل لدى منظمة دولية أو لدى ادارة بلد أجنبي *
المادة 45
فتح المادةيبقى العامل المنتدب خاضعا ضمن مؤسسته المستخدمة الاصلية لقانونها الاساسي الخاص ويستمر فى الاستفادة من الحقوق المتعلقة بالاقدمية في رتبته الاخيرة وكذا من حقوقه في الترفيع وفقا للشروط التي يحددها القانون | الاساسي النموذجي المطبق على مؤسسته المستخدمة الاصلية. 462 الجريدة الرسمية للجمهورية و يخضع في منصب عمله الجديد بحكم انتدابه، لسائر القواعد التي تحكم ذلك المنصب.
المادة 46
فتح المادةيتحمل العامل المنتدب على أجر النشاط المناسب لمنصب عمله في مؤسسته المستخدمة الاصلية، الاقتطاع الخاص بالتقاعد طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 47
فتح المادةللعامل عند نهاية انتدابه اما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها، بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الاصلية عندما يستوفى الشروط التي يفرضها قانونها الاساسي، واما أن يعاد بالاولوية الى منصب عمله الاصلى أو منصب مماثل حتى ولو صار زائدا على العدد .
المادة 48
فتح المادةيستفيد العامل المعنى عند نهاية.
فترة انتدابه لممارسة وظيفة سياسية أو انتخابية أو نقابية من الحق في اعادة دمجه طبقا لاحكام المادة 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل .
المادة 49
فتح المادةيبقى حق العمال المدعوين لاداء مدة الخدمة الوطنية فى اعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الاكثر بعد تاريخ التفرغ النهائى من الواجبات القانونية.
المادة 50
فتح المادةيحدد القانون الاساسى النموذجي النسبة القصوى من العمال الذين يحتمل انتدابهم من كل فئة مهنية، ولا تؤخذ بعين الاعتبار الانتدابات المستحقة قانونا في حساب هذه النسبة .
الفصل الثاني — الاحالة على الاستيداع
المادة 51
فتح المادةان الاحالة على الاستيداع هي الايقاف المؤقت العلاقة العمل العامل مرسم في منصب عمله، ويترتب عنها الكف عن أجره وتوقف استفادته من الحقوق المتعلقة بالاقدمية والترفيع والتقاعد .
الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الا أن العامل المعنى بالامر يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي يكون فيها يوم قبول الاحالة على الاستيداع .
تتنافى الاحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح على صاحبه .
المادة 52
فتح المادةيتم اقرار الاحالة على الاستيداع بطلب من العامل، وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 51 أعلاه، بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة :
1) في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو أحد الاولاد ، 2 (2) للقيام بدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة،
(3) للسماح للعامل الالتحاق بزوجه اذا اضطر الى تحويل اقامته المعتادة بحكم مهنته الى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعنى بالامر. 4 (4) للسماح للعامل والمرأة العاملة خاصة بتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا ، 5 (5) لاغراض شخصية بعد سنتين من الاقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة .
المادة 53
فتح المادةتعد الاحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، أما في الحالات الاخرى، فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأى لجنة المستخدمين المختصة أن تشعر كتابيا العامل المعنى بالامر بقبولها أو رفضها في ظرف الشهر الموالي لاستلام الطلب.
المادة 54
فتح المادةيتعرض العامل الذي يقاطع الخدمة دون الحصول على الموافقة الكتابية للمؤسسة المستخدمة للعقوبات التأديبية المنصوص عليها في القانون الاساسي النموذجي، بعد توجيه اياز له بالرجوع الى منصب عمله .
الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 463
المادة 55
فتح المادةتقر الاحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة ويمكن تجديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه الفقرات 1 و 2 و 3 و 4 ومرتين في الحالة المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه ، الفقرة 5 ولا يجوز للعامل الذي استفاد تطبيقا للفقرة 5 من المادة 52 أعلاه، من الاحالة على الاستيداع أن يطلبها من جديد قبل انقضاء مدة خمس سنوات.
المادة 56
فتح المادةيجوز لمديرية المؤسسة المستخدمة ان تجرى في أي وقت ومرة واحدة في السنة على الاقل التحريات اللازمة قصد التأكد من أن النشاط الذى يقوم به العامل المعنى بالامر يتفق حقيقة مع الاسباب التي تذرع بها للحصول على الاحالة على الاستيداع .
المادة 57
فتح المادةيجب على العامل الذي يحال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة المستخدمة اعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الاقل .
وله الحق في اعادة دمجه في منصب عمله الاصلي أو في منصب مماثل .
واذا لم يقدم العامل المعنى بالامر طلب اعادة ادماجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه، يوجه اليه ايعاز بالالتحاق بمنصبه الاصلي أو بالمنصب الذى يعين فيه عند اعادة ادماجه .
المادة 58
فتح المادةيعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند اعادة دمجه، شهادة تأهيل عليا في فرعه المهنى تخول له الحق في منصب أعلى من الذي كان يشغله، في منصب العمل المناسب طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بشغل مناصب العمل في المؤسسة المستخدمة .
المادة 59
فتح المادةيحدد القانون الاساسي النموذجي النسبة القصوى من العمال المحتمل احالتهم على الاستيداع من كل فئة مهنية ..
الباب السابع — انتهاء علاقة العمل
الفصل الاول — انتهاء علاقة العمل غير المحددة المدة
المادة 60
فتح المادةللعامل الذى يوظف لمدة غير محددة الحق في حالة الفصل الفردي أو الجماعي بعد سنة من العمل الفعلى ضمن المؤسسة المستخدمة، في تعويض الفصل .
و تخص فترة العمل الفعلى العمل المؤدي في نفس المؤسسة المستخدمة .
المادة 61
فتح المادةيحسب مبلغ التعويض المشار اليه في المادة 60 أعلاه، على أساس المتوسط الشهري للاجور والتعويضات والعلاوات بمختلف أنواعها التي تقبض خلال السنة الاخيرة من العمل، ويستحق هذا التعويض بقدر شهر عن كل سنة من العمل والى حد أقصاه خمسة عشر شهرا. ويحسب تعويض الفصل حسب عدد السنوات والشهور واذا اقتضى الأمر حسب أيام العمل، وذلك عندما لا تبلغ فترة العمل الفعلى عددا كاملا من سنوات العمل .
الفصل الثاني — انتهاء علاقة العمل المحددة المدة
المادة 62
فتح المادةتنتهى علاقة العمل المحددة المدة عند الانقضاء العادي للاجل ..
الا أنه يجب اشعار العامل أسبوعين على الاقل قبل انقضاء الاجل برغبة المؤسسة المستخدمة في عدم تجديد العقد له .
المادة 63
فتح المادةلا يجوز للمؤسسة المستخدمة وللعامل قطع العلاقة المؤقتة للعمل قبل انقضاء المدة المنصوص عليها الا بمراعاة الكيفيات التي نصت عليها أحكام هذا القانون .
المادة 64
فتح المادةيجوز للعامل المؤقت أو الموسمى الراغب في قطع علاقة عمله أن يفسخ عقده مع مراعاة أجل الاشعار المسبق بخمسة عشر يوما .
الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 65
فتح المادةيمكن فسخ العقد الذي يبرمه العامل المؤقت أو الموسمي طبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية المنصوص عليها في هذا المجال .
المادة 66
فتح المادةيتقاضى العامل المؤقت أو الموسمي في حالة انتهاء علاقة العمل تعويضات وفقا للشروط التي تحددها أحكام هذا القانون.
المادة 67
فتح المادةيتقاضي العامل المؤقت أو الموسمي الذي يفصل بوجه غير قانوني كامل أجره خلال مدة بطالته وذلك ابتداء من يوم فصله الي غاية اعادة دمجه أو تاريخ حلول أجل عقده.
الفصل الثالث — الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل
المادة 68
فتح المادةان حالات انتهاء علاقة العمل هي :
1) (1) الفسخ القانوني لعقد العمل، 2 (2) انتهاء علاقة العمل عند انقضاء عقد العمل ذي المدة المحددة،
3) (3) الاستقالة،
(4) الفصل ذو الطابع التأديبي، 5 (5) العجز الكامل عن العمل، كما ورد تحديده في التنظيم، 6 (6) الفصل للتقليل من عدد المستخدمين، 7 (7) التقاعد،
(8) الوفاة .
المادة 69
فتح المادةباستثناء حالتى الوفاة والتقاعد، يقرر انتهاء علاقة العمل في جميع الاحوال بطلب مكتوب من العامل أو بقرار من المؤسسة المستخدمة مع ذكر الاسباب والاحكام القانونية أو التنظيمية التي يستند اليها .
وعندما يكون انتهاء علاقة العمل بمبادرة من المؤسسة المستخدمة، يجب أن تبين في المقرر الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه بالاضافة الى ذلك، أجال الاستئناف والهيات التي يمكن اللجوء اليها بشأن هذا الاجراء.
المادة 70
فتح المادةيخول الفصل الحق للعامل الذى لم يرتكب خطأ جسيما، في فترة تمهيل تحدد مدتها الدنيا وفقا لنفس الشروط التي تتعلق بفترة التجريب .
المادة 171
فتح المادةللعامل المفصول الحق، في ساعتين في اليوم قابلة للجميع ومدفوعة الأجير طوال فترة تمهيله ليتمكن من البحث عن منصب عمل آخر .
ويمكن للمؤسسة المستخدمة أن تدفع للعامل المفصول، استيفاء لالتزامها باعطاء فترة التمهيل مبلغا يساوى الأجر الاجمالي الذي كان له أن تقضاه خلال المدة نفسها .
لا يعفى المؤسسة المستخدمة انتهاء نشاطها من التزامها بمراعاة فترة التمهيل .
المادة 72
فتح المادةعندما تنتهى علاقة العمل، يتعين على المؤسسة المستخدمة أن تسلم للعامل شهادة عمل يقيد فيها وجوبا تاريخ التوظيف وتاريخ انتهاء علاقة العمل، وكذا مناصب العمل المشغولة على التوالى والفترات التي تم فيها شغل هذه المناصب.
ولا يجوز في أي حال من الاحوال أن تحمل شهادة العمل علامة فيها ما يسىء للعامل .
الفصل الرابع — الفصل ذو الطابع التأديبي
المادة 73
فتح المادةينهى الفصل ذو الطابع التأديبي علاقة العمل فى الحالات والشروط التي نصت عليها الاحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
المادة 74
فتح المادةلا يجوز فصل أى عامل الا في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمشاركة العمال في حياة المؤسسة المستخدمة..
الثلاثاء 6 جمادي الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 465
المادة 75
فتح المادةلا يتم الفصيل ذو الطابع التأديبي الا في حالة ارتكاب العامل أخطاء جسيمة، وذلك طبقا للاحكام التنظيمية المتعلقة بتحديد مختلف حالات الاخطاء المهنية ولجدول العقوبات التأديبية المناسبة .
المادة 76
فتح المادةيجب على المؤسسة المستخدمة أن تأخذ بعين الاعتبار، في تحديد وتكييف الخطأ الجسيم الذى ارتكبه العامل الظروف التي ارتكب فيها الخطأ ومداه ودرجة خطورته والضرر الناجم عنه وكذا السلوك التي كان يسلكه العامل تجاه عمله وأملاك المؤسسة المستخدمة الى غاية تاريخ ارتكاب الخطأ .
المادة 77
فتح المادةلا يمكن في أي حال من الاحوال أن يصدر أي اجراء بالفصل دون الرأى الموافق للجنة التأديب المتساوية الاطراف التابعة للمؤسسة المستخدمة ..
المادة 78
فتح المادةيعد باطلا وبلا أثر كل فصل يتم خرقا لاحكام هذا القانون . يأمر مفتش العمل المختص اقليميا المؤسسة المستخدمة باعادة الحقوق للعامل طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بصلاحيات مفتشية العمل .
المادة 79
فتح المادةيمكن للعامل في جميع الاحوال، أن يرفع دعوى بالبطلان على القرار بالفصل أمام الجهة القضائية المختصة .
وفي حالة الفصل تعسفا أو خرقا للاحكام التشريعية والتنظيمية الجارى بها العمل، يأمر القاضي باعادة دمج العامل فى منصب عمله الاصلى مع منحه التعويضات المستحقة له .
واذا عارضت المؤسسة المستخدمة اعادة دمج | العامل الفعلية يستمر العامل في التمتع بجميع الحقوق الناجمة عن علاقة عمله ..
المادة 80
فتح المادةبغض النظر عن الاعتراض أو الاستئناف يباشر قانونا التنفيذ المؤقت فيما يتعلق باعادة دمج العمال ...
الفصل الخامس — حالات البطلان
المادة 81
فتح المادةتعد باطلة وبلا أثر كل علاقة عمل غير مطابقة لاحكام التشريع الجارى به العمل.
غير أنه لا يمكن أن يترتب عن بطلان علاقة العمل خسارة الاجر عن العمل المؤدي.
المادة 82
فتح المادةتعد باطلة وبلا أثر كل البنود الواردة في عقد عمل أو رسم نظامي التي تخالف الاحكام التشريعية والتنظيمية، وتستبدل بهذه الاحكام قانونا .
المادة 83
فتح المادة؛ يعد باطلا وبلا أثر كل بند وارد في عقد عمل يخالف الحقوق التي حولها التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل للعمال.
المادة 84
فتح المادةبعد باطلا كل عقد يعمد فيه الطرفان الى المخادعة أو التحايل على تشريع العمل باي شكل من الاشكال .
وفي هذه الحالة، تخضع علاقة العمل لاحكام هذا القانون .
الباب الثامن — العقوبات
الفصل الاول — الاحكام العامة
المادة 85
فتح المادةتلاحق المخالفات للاحكام التشريعية والتنظيمية فى مجال علاقات العمل الفردية أمام الجهات القضائية المختصة طبقا للتشريع المعمول به .
المادة 86
فتح المادةتضعف الغرامة في حالة العود في مجال المخالفات .. 1 466 الجريدة الرسمية للجمهورية يؤاخذ المخالف بالعود عندما يصدر في حقه حكم على مخالفة مماثلة اثنا عشر شهرا قبل الفعل المتابع.
المادة 87
فتح المادةيعاين مفتشو العمل ويسجلون المخالفات لاحكام هذا القانون طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل الثاني — الاحكام الخاصة
المادة 88
فتح المادةيعاقب على توظيف كل عامل شاب لم يبلغ السن المنصوص عليها قانونا بغرامة من 1000 الى 2000 دج .
وفي حالة العود، يمكن الحكم بالحبس لمدة تتراوح بين 15 يوما وشهرين دون الاخلال بالغرامة التي يمكن أن تكون ضعف الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
المادة 89
فتح المادةيعاقب كل مخالف للاحكام التشريعية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه وترفيعهم وتنزيل رتبهم بالحبس مدة من يوم واحد الى خمسة عشر يوما وبغرامة من 1000 الى 2000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة.
المادة 93
فتح المادةيعاقب كل مخالف للاحكام المتعلقة باعادة ادماج العمال المنتدبين أو المحالين على الاستيداع بالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر وبغرامة من 2000 الى 4000 دج .
المادة 94
فتح المادةيعاقب على عدم مراعاة الاجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم في هذا المجال عند فصل عامل للتقليل من عدد المستخدمين بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد العمال المعنيين وبالحبس مدة من شهر واحد الى ستة أشهر .
المادة 95
فتح المادةيحكم بغرامة من 500 الى 1000 دج على المستخدم الذى لا يسلم شهادة العمل التي نص عليها القانون، أو الذي يمهرها بعلامة أو عدة والتنظيمية المتعلقة بشروط توظيف العمال الشبان | علامات فيها ما يسىء للعامل .
والنساء بغرامة من 2000 الى 4000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة ..
المادة 90
فتح المادةيعاقب على كل توظيف يتم خرقا لاحكام القوانين والانظمة فى هذا المجال بغرامة من 1000 الى 2000 دج تطبق على قدر عدد المخالفات المثبتة.
المادة 91
فتح المادةيعاقب كل مخالف للاحكام 10 التشريعية المتعلقة بعلاقة العمل المحددة المدة بغرامة من 500 الى 1000 دج تطبق على قدر عدد العمال المعنيين.
المادة 92
فتح المادةيعاقب على كل خرق للاحكام التشريعية والتنظيمية في مجال تشغيل العمال وتوظيفهم وتعيينهم وتكوينهم وترقيتهم وتصنيفهم
الباب التاسع — الاحكام الختامية
المادة 96
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون عند الحاجة بموجب مراسيم .
المادة 97
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 98
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 3 جمادى الاولى عام 1402 الموافق 27 فبراير سنة 1982.
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 467 الفهرس الباب الاول - الهدف ومجال التطبيق roteterorror الباب الثاني - أحكام عامة ΙΟΙΟΙΟΙΟΙΟΙΣΟΤΟΕΟ •••••• المواد الى 3 TOTOTOTOTO 4 الى 8 الباب الثالث - أحكام خاصة تتعلق بصغار العمال والنساء في العمل :
الفصل الاول - الاحكام المتعلقة بصغار العمال 10101010101010101010101 و الى 24 الفصل الثاني - الاحكام المتعلقة بالنساء في العمل : are Tere ... 15 و 16 الباب الرابع - القواعد العامة المطبقة عند التوظيف الباب الخامس - علاقات العمل المحددة المدة :
الفصل الاول - الاحكام المشتركة المتعلقة بالعمل 2517 المؤقت والعمل الموسمى ΟΙΟΣΟΣΟΙΟΤΟΠΟΣΟΤΟΤΟΙΟ ! ΙΟ ••••• 02020202ΟΣΟΙΟΙΟΙΟΙΟ : 002020202020200 26 الى 30 الفصل الثاني - العمل المؤقت الفصل الثالث - العمل الموسمى الباب السادس - حالات النشاط :
الفصل الاول - الانتداب الفصل الثاني - الاحالة على الاستيداع الباب السابع - انتهاء علاقة العمل : 3431 35 و 36 37 الى 50 51 الى 59 الفصل الاول - انتهاء علاقة العمل غير المحددة المدة 60 61 الفصل الثاني انتهاء علاقة العمل المحددة المدة .......... ...... 6762 - الفصل الثالث الاحكام المشتركة المتعلقة بانتهاء علاقة العمل 68 الى 72 الفصل الرابع - الفصل ذو الطابع التأديبي .......... 073 الفصل الخامس - حالات البطلان الباب الثامن - العقوبات :
الفصل الاول - الاحكام العامة الفصل الثاني الاحكام الخاصة ...........
الباب التاسع - الاحكام الختامية : 1 الى 84 885 ... 88 الى 05 96 الى 08 468 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 جمادى الأولى عام 1402 ه مراسيم ، قرارات، مقررات --- وزارة المالية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- قانون رقم 78-12
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (18)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-329
مرسوم تنفيذي رقم 90-329 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 27 أكتوبر سنة 1990 يتضمن انشاء الديوان الوطني لاشغال تطبيق التكوين المهني وتنظيمه وسيره. 1451
-
قانون رقم 90-11
قانون رقم 90-11 مؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 يتعلق بعلاقات العمل. 562 ص
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-48
مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1410 الموافق 18 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 446
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-197
مرسوم تنفيذي رقم 89-197 مؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1410 الموافق 31 أكتوبر سنة 1989، يتضمن القانون الاساسي الخاص بعمال البريد والمواصلات 1215
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 30 يناير سنة 1989 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الشؤون الخارجية. 523
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم رقم 88-156
مرسوم رقم 88-156 مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يحدد شروط تخصيص المرتبات المسبقة . 1122 1408 الموافق 2 غشت سنة 1988 يتضمن المصادقة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 556
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رجب عام 1408 الموافق أول مارس سنة 1988 يتضمن اجراء مسابقة على اساس الاختبارات للالتحاق بسلك الوزراء المفوضين والمستشارين وكتاب الشؤون الخارجية. 552
-
مرسوم رقم 87-203
مرسوم رقم 87-203 مؤرخ في 7 محرم عام 1408 الموافق أول سبتمبر سنة 1987 يحدد شروط مدة علاقة العمل واستمرارها في بعض أعمال البناء والاشغال العمومية. 1385
-
مرسوم رقم 87-90
مرسوم رقم 87 90 مؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 يتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في II فبراير سنة 1984، المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 II المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق - بالخدمة المدنية. 622
-
مرسوم رقم 86-115
مرسوم رقم 86 115 مؤرخ في 27 شعبان عام 1406 الموافق 6 مايو سنة 1986 يحدد نظام المرتبات الذي يطبق على أعمال ضبط المقاييس المحاسبية. 737
-
مرسوم رقم 86-52
مرسوم رقم 86 52 مؤرخ في 7 رجب عام 1406 الموافق 18 مارس سنة 1986 يتضمن القانون الاساسى النموذجى لعمال قطاع البحث العلمي والتقني. 409
-
مرسوم رقم 84-354
مرسوم رقم 84 - - 354 مؤرخ في أول ربيع الاول عام 1405 الموافق 24 نوفمبر سنة 1984 يتضمن تطبيق المادة 42 من القانون رقم 82 06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 والمتعلق بعلاقات العمل الفردية. 2041
-
قانون رقم 84-10
قانون رقم 84 10 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1104 الموافق 11 فبراير سنة 1984 يتعلق بالخدمة المدنية . 195
-
مرسوم رقم 83-710
مرسوم رقم 83-710 مؤرخ في 21 صفر عام 1404 الموافق 26 نوفمبر سنة 1983 يحدد القانون الأساسي للمفتشين العامين والمفتشين برئاسة الجمهورية
-
مرسوم رقم 82-302
مرسوم رقم 82-302 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1402 الموافق 11 سبتمبر سنة 1982 يتعلق بكيفيات تطبيق الاحكام التشريعية الخاصة بعلاقات العمل الفردية. 1797
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 78-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.