قانون رقم 82 01 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتضمن قانون قرار الاعلام . 242
المادة الأولى
فتح المادةالاعلام قطاع من قطاعات السيادة الوطنية .
يعبر الاعلام بقيادة حزب جبهة التحرير الوطني، وفي اطار الاختيارات الاشتراكية المحددة في الميثاق الوطني، عن ارادة الثورة.
ترجمة لمطامح الجماهير الشعبية يعمل الاعلام على تعبئة كل القطاعات وتنظيمها لتحقيق الاهداف | الوطنية.
المادة 2
فتح المادةالحق في الاعلام حق أساسي لجميع المواطنين .
تعمل الدولة على توفير اعلام كامل و موضوعي
المادة 3
فتح المادةيمارس حق الاعلام بكل حرية، ضمن نطاق الاختيارات الايديولوجية للبلاد، والقيم الاخلاقية للأمة، وتوجيهات القيادة السياسية المنبثقة عن الميثاق الوطني، مع مراعاة الاحكام التي يتضمنها الدستور وخاصة في مادتيه 55 و 73
المادة 4
فتح المادةمع العمل دوما على استعمال اللغة الوطنية وتعميمها، يتم الاعلام من خلال نشريات اخبارية عامة، ونشريات متخصصة، ووسائل سمعية بصرية .
المادة 5
فتح المادةان توجيه النشريات الاخبارية العامة ووكالة الأنباء والاذاعة والتلفزة والصحافة المصورة هو من اختصاص القيادة السياسية للبلاد وحدها .
ويعبر عن هذا التوجيه من خلال الهيئة المختصة التابعة للجنة المركزية للحزب بواسطة وزير الاعلام والمسؤول المكلف بالاعلام في الحزب، كل في القطاع الملحق به.
مديرو أجهزة الاعلام هم وحدهم المؤهلون لتنفيذ هذه التوجيهات .
المادة 6
فتح المادةتسند مهمة مديري أجهزة الاعلام الى مناضلين فى حزب جبهة التحرير الوطني، طبقا للشروط المنصوص عليها في القانون الاساسي للحزب .
المادة 7
فتح المادةتنشأ ضمن كل جهاز من أجهزة الاعلام المنصوص عليها في المادتين 4 و 11 من هذا القانون، هيئة استشارية مكونة من صحافيين محترفين تحت اشراف مدير المؤسسة، تكلف بدراسة المسائل المتعلقة بتحسين الاعلام وتقديمه ..
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 243 ويمكن اشراك بعض الاختصاصيين من غير الصحافيين المحترفين في الهيئة المذكورة. . تحدد صلاحيات عمل الهيئة الاستشارية وكيفياته بموجب التنظيم.
المادة 8
فتح المادةتعتبر أجهزة الاعلام الوطنية، مؤسسات ذات طابع اجتماعي وثقافي.
يحدد التنظيم شروط وكيفيات تنظيمها و تسييرها .
المادة 9
فتح المادةيسمح بتوزيع الاعلام ذي الاصل الاجنبي في الجزائر متى كان مندرجا في اطار المبادلات الدولية من أجل النهوض بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون، وضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب .
الباب الأول — النشر والتوزيع
الفصل الأول — النشريات الدورية
المادة 10
فتح المادةتعد بمثابة نشرية دورية كل الصحف والمجلات بكل أنواعها والتي تصدر على فترات منتظمة .
تصنف النشريات الدولية الى صنفين :
- الصحف الاخبارية العامة ،
- النشريات الدورية المتخصصة .
المادة II : تعد بمثابة صحف اخبارية عامة بموجب هذا القانون النشريات الدورية التي تشكل مصدرا للاعلام بشأن الاحداث الوطنية أو الدولية والموجهة الى الجمهورية .
المادة 12
فتح المادةاصدار الصحف الاخبارية العامة من اختصاص الحزب والدولة لا غير .
وتتولاه أجهزة وطنية يتم انشاؤها وفقا للتنظيم المعمول به في الحزب والدولة ..
المادة 13
فتح المادةتعد بمثابة دوريات متخصصة كل النشريات التي تتعلق بموضوعات متخصصة في ميادين معينة ..
المادة 14
فتح المادةيمكن المؤسسات الادارية والجامعات ومعاهد التكوين ومراكز البحث والاتحادات المهنية والمؤسسات الاشتراكية والجمعيات ذات النفع العام المأذون لها قانونا أن تصدر نشريات تتصل مباشرة باختصاصها .
يمكن أن يرخص للمؤسسات الاجنبية المسموح بوجودها قانونا بالجزائر باصدار نشريات تتصل مباشرة بموضوعها لا غير، وذلك في اطار مبدأ التبادل واحترام السيادة الوطنية واختيارات البلاد والتنظيم المعمول به .
المادة 15
فتح المادةيجب أن يصرح بالنشريات المتخصصة لدى وزارة الاعلام قصد اعتمادها وذلك قبل 90 يوما من ظهور العدد الاول منها باستثناء نشريات الجزب والمنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية وغيرها من النشريات التي يتم اعتمادها من الحزب.
يشترط في الطلب الموجه الى وزارة الاعلام / أن يحصل على موافقة مسبقة من :
- السلطات الوصية بالنسبة لكل مؤسسة لا مركزية .
- وزارة الشؤون الخارجية بالنسبة للمؤسسات الاجنبية ..
المادة 16
فتح المادةيجب أن يذكر في التصريح الذي | يوقعه مسؤول المؤسسة صاحبة الاصدار :
I موضوع النشرية، 2 اصدارها باللغة الوطنية، أو ان اقتضى - الحال، اللغات الاجنبية التي قد يسمح الاصدار بها، 3-3 عنوان النشرية ودوريتها، 244 الجريدة الرسمية للجمهورية
4 - مقر اصدارها والحدود الجغرافية | لتوزيعها، 5 اسم المدير ولقبه ومقر سكناه ،
6 - عنوان مقر التحرير والادارة
7 - المطبعة التي تطبع فيها،
8 - عدد النسخ المزمع سحبها، -9 عدد صفحاتها، ومقياسها، وسعرها،
10 - بيانات ووثائق تتعلق بموارد تمويل الدورية .
المادة 17
فتح المادةكل تغيير يلحق بالبيانات المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه، يجب أن يصرح به للسلطات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه في ظرف الخمسة أيام الموالية .
المادة 18
فتح المادةيجب أن تذكر الدوريات المتخصصة في كل عدد من أعدادها :
دوريتها، نوع تخصصها، مقر نشرها، اسم مديرها ولقبه .
- عنوان مقر التحرير والادارة
- المطبعة التي تطبع فيها،
- عدد النسخ المسحوب بها العدد السابق.
المادة 19
فتح المادةيجب على الناشرين أن يقدموا لوزارة الاعلام قصد المراقبة مايلي :
حساب استثمار وحصيلة نشاط مؤسساتهم، - وقائمة بأسماء الصحافيين المستخدمين لديها، كل سنة
- عدد النسخ المسحوبة ومبيعات كل عدد منها، كل ثلاثة أشهر .
المادة 20
فتح المادةلكل نشرية متخصصة أو دورية مدير يعينه مسؤول المؤسسات المنصوص عليها الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه .
في المادة 15 أعلاه، ويجب أن تتوفر فيه الشروط التالية :
- أن يكون ذا جنسية جزائرية بالنسبة للدورية الوطنية وأن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد وطنه،
- أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية
- أن لا يكون موضوع أية ادانة تمسه في شخصه أو شرفه .
المادة 21
فتح المادةيجب أن لا تتضمن النشريات الدورية الموجهة الى الاطفال والمراهقين أية .
صور، أو قصص أو أخبار، أو نشر يخل بالاخلاق الاسلامية، والتقاليد الوطنية والسلوك .
الاشتراكي، أو يشيد بالعنصرية، أو الخيانة أو التعصب .
وكذلك كل عمل موصوف من أعمال الاجرام والجناية، والاشادة بالآفات الاجتماعية المضرة بالشباب . كما يجب أن لا تتضمن هذه النشريات أي إشهار أو اعلام من شأنه أن يساعد على الجنوح والانحراف ..
المادة 22
فتح المادةيجب أن يستمين مدير أية نشرية موجهة الى الشباب بهيئة استشارية تربوية تتوفر في أعضائها الشروط التالية :
I 2 - الجنسية الجزائرية 2 التمتع بالحقوق المدنية -3 الا يكون أى عضو منها موضوع اجراء تأديبي أدى الى فصله من التعليم،
4 - أن لا يكون قد جرد من حقوق السلطة الابوية أو جزء منها، 5 أن لا يكون موضوع ادانة سابقة لجرم - ارتكبه أو اهمال للاسرة، 6 أن لا يكون قد حكم عليه لجناية منافية للاخلاق الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 245
7 - أن لا يكون قد صدر منه سلوك ثابت ضد
المادة 28
فتح المادةيقصد بالاذاعة والتلفزة الوطنية وطنه في اثناء حرب التحرير ، كل نشاط للتبليغ عبر الأثير، توجه حصصه يجب أن يذكر اسم كل عضو من أعضاء الاذاعية أو المتلفزة أو بأية أنواع أخرى الى
8 - الجمهور ليستقبلها مباشرة .
الهيئة الاستشارية ولقبه وصفته في كل نسخة من نسخ النشرية .
المادة 23
فتح المادةيمكن مؤسسات الحزب والدولة المكلفة بالشبيبة والرياضة وكل الجمعيات المعتمدة ذات النفع العام أن تمارس الحقوق المعترف بها للخصم المدعى في الحقوق المدنية.
الفصل الثاني — انتاج وتوزيع الاعلام المكتوب والمصور
المادة 24
فتح المادةتتولى الدولة احتكار كل نشاط خاص بتوزيع الاعلام المكتوب والمصور.
المادة 25
فتح المادةتمارس الاحتكار المنصوص عليه في المادة 24 أعلاه مؤسسة أو مؤسسات وطنية مختصة تتوفر لها بهذه الصفة الصلاحيات التالية :
توزيع الاخبار الصحفية المكتوبة أو المصورة في مجموع التراب الوطني وارسالها الى الخارج، توزيع الاخبار التي تبثها وكالات الانباء الاجنبية أو الهيئات الاجنبية المماثلة في مجموع التراب الوطني .
المادة 26
فتح المادةيقصد بالاشهار، كل اعلام ينشر بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 اعلاه، ويكون ذا طابع أو اهداف تجارية .
المادة 27
فتح المادةتتولى الدولة احتكار الاشهار المنصوص عليه فى المادة 26 أعلاه، ويمكن اسناد ممارسة هذا الاحتكار لمؤسسة أو مؤسسات عمومية .
تطبق أحكام هذه المادة وفقا للتنظيم المعمول - به
المادة 29
فتح المادةتتولى الدولة احتكار الخدمة العمومية للاذاعة والتلفزة الوطنية ويمكن اسناد ممارسة هذا الاحتكار المؤسسة أو عدة مؤسسات عمومية .
المادة 30
فتح المادةيقصد بالاعلام السينمائي كل الجرائد أو المجلات المصورة ذات الصلة بالحياة الوطنية أو الدولية الموجهة الى العرض في مؤسسات سينمائية قارة او متنقلة .
المادة 31
فتح المادةتتولى الدولة احتكار انتاج وتوزيع الافلام المنصوص عليها في المادة 30 أعلاه .
وتمارس هذا الاحتكار مؤسسة أو مؤسسات عمومية مكلفة بالتسويق والصناعة السينمائية بقطع النظر عن صلاحيات المصالح المختصة بوزارة الدفاع الوطني في هذا المجال.
المادة 32
فتح المادةيمكن أن يرخص للهيئات الادارية والمؤسسات الاشتراكية بانتاج أي شريط اغلامي يتناول النشاطات المتصلة اتصالا مباشرا بموضوع اختصاصها.
تحدد كيفيات ممارسة هذه الصلاحيات بموجب التنظيم .
الباب الثاني — ممارسة المهنة الصحفية
الفصل الأول — الصحافيون المحترفون الوطنيون
المادة 33
فتح المادةيعتبر صحافيا محترفا، كل مستخدم في صحيفة يومية أو دورية تابعة للحزب أو الدولة.
او في هيئة وطنية للانباء المكتوبة أو الناطقة أو المصورة، ويكون متفرغا دوما للبحث عن الانباء وجمعها وانتقالها وتنسيقها واستغلالها وعرضهاء 246 الجريدة الرسمية للجمهورية ويتخذ من هذا النشاط مهنته الوحيدة، والمنتظمة التي يتلقى مقابلها أجراء
المادة 34
فتح المادةيعتبر بمثابة صحافي محترف المراسل الذى يمارس نشاطه سواء داخل التراب الوطني أو خارجه اذا كان مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 33 أعلاه .
المادة 35
فتح المادةيعمل الصحافي المحترف بكل مسؤولية والتزام على تحقيق أهداف الثورة، كما تحددها النصوص الاساسية لحزب جبهة التحرير الوطني ..
المادة 36
فتح المادةيمكن الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين 33 و 34 أعلاه أن يستفيدوا صفة الصحافي المحترف والتمتع بالحقوق المرتبطة بالمهنة الصحافية اذا كانت بحوزتهم بطاقة هوية مهنية وطنية ..
المادة 37
فتح المادةتدرس طلبات الحصول على البطاقة المهنية الوطنية المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، لجنة وطنية .
تحدد كيفية تشكيلها وسير عملها بموجب التنظيم .
المادة 38
فتح المادةيسلم البطاقة المهنية الوطنية للصحافي المحترف وزير الاعلام بناء على رأى اللجنة المنصوص عليها في المادة 37 أعلاه، بعد أن يؤشر عليها وزير الداخلية.
المادة 39
فتح المادةبغض النظر عن الاجراءات المقررة في التشريع الخاص بالتأمين الاجتماعي وحوادث العمل، يدفع مبلغ لذوى حقوق الصحافي المحترف الذي يتوفى أثناء ممارسة عمله أو على اثر القيام بمهامه، يسمى رصيد وفاة لا يقل عن أجر اثنى عشر (12) شهراء المادة موة للصحافيين المحترفين الحق في التكوين المهني المستمر، ويهدف هذا التكوين في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في هذا المجال، وضمن الترقية السياسية والاجتماعية، إلى تمكين الصحافيين المحترفين من :
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه اثراء وتجديد المعارف العامة للرفع من مستواهم المهني والثقافي .
- اكتساب معلومات ومهارات جديدة مرتبطة بميادين متخصصة ذات الصلة بنشاطهم ،
- الترقية الداخلية من خلال تحويل الصحافيين من تخصص الى آخر في نفس المؤسسة .
ويتم هذا التكوين المهني المستمر بواسطة تداريب أو ملتقيات.
تعمل المؤسسات الاعلامية على تشجيع ابرام اتفاقيات مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية لتحديد برنامج تكوين مهنى سنوى أو متعدد السنوات وذلك على مستوى كل مؤسسة وبالنسبة الى كل فرع من فروع قطاع الاعلام.
المادة 41
فتح المادةيمكن الصحافي المحترف، علاوة على ممارسته مهنته أن يقوم بنشاطات تعليمية ضمن المعاهد والمؤسسات التابعة للحزب والدولة، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها .
المادة 42
فتح المادةيجب على الصحافي المحترف كما يحدده هذا القانون :
- أن يمارس مهنته ضمن منظور عمل نظامي في خدمة الاختيارات التي تتضمنها النصوص الاساسية للبلاد ، أن يحترس من ادخال اخبار خاطئة أو غير - ثابتة ومن نشرها أو السماح ينشرها ،
- أن يحترس من استعمال الامتيازات المرتبطة بمهنته في أغراض شخصية ،
- أن يحترس من تقديم أى عمل يمجد مزايا مؤسسة أو مادة يعود بيعها أو نجاحها عليه بفائدة مادية بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 2 الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 247
المادة 43
فتح المادةيجب على الصحافي المحترف، زيادة على احترام مبادىء الاخلاق المهنية والمسؤولية الاجتماعية الواردة فى المادة 48 أدناه، أن يجعل عمله مندرجا فى اطار السمو بالمثل العليا لتحرير الانسان والسلام والتعاون ضمن روح العدالة والمساواة بين الشعوب .
المادة 44
فتح المادةتسرى أحكام المادتين 48 و 49 أدناه، على العاملين المساعدين غير الدائمين في الصحف الاخبارية العامة .
المادة 45
فتح المادةللصحافي المحترف الحق والحرية الكاملة في الوصول إلى مصادر الخبر، في اطار الصلاحيات المخولة له قانونا.
المادة 46
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 47 أدناه، يجب على كل ادارة مركزية أو اقليمية وكل مجموعة أو مصلحة، أو هيئة عمومية، وكل مؤسسة وطنية، أو اقليمية، أو محلية ذات طابع اقتصادى أو اجتماعي، أو ثقافي، أن تقدم الاعلام المطلوب للممثلين الرسميين للصحافة الوطنية.
المادة 47
فتح المادةيمكن أن يرفض تقديم الاعلام للصحافيين المحترفين فى صورة ما اذا كان من شأنه :
أن ينال من الامن الداخلى والخارجي | - للدولة، أن يفشى السر العسكرى أو السر - الاقتصادي الاستراتيجي أن يمس بكرامة المواطن وحقوقه - اجراء جاريا مثبتا أن يمس بكرامة المواطن وبحقوقه - الدستورية .
المادة 48
فتح المادةسر المهنة حق وواجب معترف به للصحافيين الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون.
المادة 49
فتح المادةان المبدأ المنصوص عليه في المادة 48 أعلاه، لا يعمل به أمام السلطة التي يؤهلها القانون في الحالات التالية :
في مجال السر العسكرى على النحو الذي يحدده التشريع المعمول به،
- في مجال السر الاقتصادي الاستراتيجي،
- عندما يمس الاعلام أمن الدولة، عندما يمس الاعلام أطفالا أو مراهقين، -
- عندما يتعلق الأمر بأسرار التحقيق القضائي .
المادة 50
فتح المادةلا يمكن الصحافي ، المحترف، بحكم حالته أو مهنته المؤقتة أو الدائمة، أن يعفى من التزامه بكتمان السر المهني أثناء ممارسة عمله الصحافي، الا بترخيص مكتوب من السلطة صاحبة الحق في التعيين أو التوظيف، باستثناء الحالات المنصوص عليها صراحة في التشريع والتنظيم المعمول بهما .
المادة 51
فتح المادةيضمن هذا القانون، وكذا أحكام القانون الاساسى العام للعامل وخاصة المادة 8 منه، الحماية القانونية للصحافي المحترف، أثناء ممارسة مهنته الصحافية .
المادة 52
فتح المادةيستفيد الصحافي المحترف، كل الحقوق والامتيازات المادية والمعنوية الناتجة عن طبيعة مهنته الصحافية وفقا لاحكام القانون الاساسي العام للعامل، لاسيما المواد من 187 الى 198 منه، والنصوص التشريعية والتنظيمية الصادرة لتطبيقه .. 248 الجريدة الرسمية للجمهورية
الفصل الثاني — المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية
المادة 53
فتح المادةالمراسل الصحافي هو الذي يوظفه جهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة ويخصص نشاطه في تراب الجمهورية لجمع الاخبار الصحافية أو استغلالها قصد نشرها، ويجعل من هذا النشاط مهنته الوحيدة والمنتظمة التى يتلقى عليها أجراء
المادة 54
فتح المادةالمبعوث الخاص لجهاز من أجهزة الصحف الاجنبية المكتوبة أو الناطقة أو المصورة هو الذي يعتمد اعتمادا قانونيا ويقوم في تراب الجمهورية بمهمة اعلامية مؤقتة قصد النشر أو تغطية حدث من أحداث الساعة .
المادة 55
فتح المادةيستفيد المبعوثون الخاصون ومراسلو الصحف الاجنبية حق الحصول على الاعلام ضمن احترام السيادة الوطنية وأخلاق المهنة والقوانين والتنظيم الجاري بها العمل.
ويجب عليهم أن يحترسوا من ادخال أو نشر أخبار خاطئة أو غير ثابتة .
المادة 56
فتح المادةلا يمكن الاشخاص المنصوص عليهم في المادتين 53 و 54 أعلاه أن يستفيدوا من صفة مراسلي الصحف الاجنبية ويتمتعوا بالحقوق المرتبطة بهذه الوظيفة ما لم يكونوا حاصلين على بطاقة اعتماد من وزارة الاعلام.
المادة 57
فتح المادةعدم امتلاك هذه البطاقة لمباشرة وظائف المراسل الاجنبى يعرض المخالف | الاجراءات الطرد بسبب القيام بنشاط متستر.
المادة 58
فتح المادةيمكن أن يسحب الاعتماد من أى مبعوث خاص أو مراسل صحافي أجنبي اذا ما ارتكب مخالفة للواجبات المنصوص عليها في المواد 55 و 64 و 65 من هذا القانون .. :
الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
الباب الثالث — توزيع النشريات الدورية والتجول للبيع
الفصل الاول — التوزيع والاستيراد والتصدير
القسم الاول — التوزيع
المادة 59
فتح المادةيقصد بتوزيع النشريات الدورية بيعها عددا بعدد أو عن طريق الاشتراك وتوزيعها مجانا أو بالمقابل فى الاماكن العامة أو في المنازل.
المادة 60
فتح المادةتتولى الدولة احتكار توزيع النشريات الدورية الوطنية والاجنبية في كامل التراب الوطني .
وتتولى مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية مكلفة بالتوزيع مباشرة، احتكار توزيع النشريات الدورية الوطنية والاجنبية طبقا للمادة 10 أعلاه .
المادة 61
فتح المادةتتولى الدولة احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية .
وتتولى مؤسسة أو عدة مؤسسات اشتراكية مكلفة بالتوزيع مباشرة، احتكار استيراد النشريات الدورية الاجنبية وتصدير النشريات الدورية الوطنية ..
المادة 62
فتح المادةيرخص للادارات والهيئات العمومية القيام، عن طريق الاشتراك، باستيراد نشريات دورية ذات طابع علمى وتقنى تتصل اتصالا مباشرا باختصاصها .
ويتعين عليها القيام مسبقا بابلاغ وزارة الاعلام بقائمة هذه النشريات قصد التسجيل والاحصاء ..
المادة 63
فتح المادةيرخص للاشخاص الراغبين في البحث أو التكوين في الاختصاصات القيام عن الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 249 طريق الاشتراك باستيراد نشريات دورية ذات اتصال بميدان اختصاصهم عن طريق المؤسسة أو المؤسسات الاشتراكية المكلفة بالاستيراد والتوزيع .
المادة 64
فتح المادةيخضع استيراد النشريات الدورية الموجهة للتوزيع المجاني من الهيئات الاجنبية لترخيص من وزارة الاعلام .
المادة 65
فتح المادةيخضع توزيع النشريات الدورية الاجنبية التي تستوردها البعثات الديبلوماسية لترخيص خاص من وزارة الشؤون الخارجية .
المادة 66
فتح المادةيمكن حظر استيراد وبيع نشريات دورية أجنبية في الجزائر بقرار من وزير الداخلية بناء على طلب من وزير الاعلام.
كما يمكن صدور هذا الحظر في حق نشريات دورية أجنبية مرخص باصدارها في الجزائر .
الفصل الثاني — التجول للبيع
المادة 67
فتح المادةيخضع التجول قصد بيع النشريات الدورية الوطنية أو الاجنبية أو توزيعها فى الاماكن العامة، لتصريح مسبق بذلك للبلدية أو الدوائرة التي يتم فيها التوزيع .
المادة 68
فتح المادةيجب أن يتضمن التصريح بالتجول للبيع والتوزيع، اسم المعنى ولقبه ومقر سكنه وسنه ومكان ولادته بالتصريح، الذي يسلم له فورا دون مقابل وصل بالترخيص له ..
الباب الرابع — الابداعات الخاصة والمسؤولية والتصحيح وحق الرد
الفصل الأول — الايداعات الخاصة
المادة 69
فتح المادةيجب أن تكون النشريات الدورية كما هي محددة في المادة 10 أعلاه، نهند توزيعها موضع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وعشر (10) نسخ أخرى لدى المكتبة الوطنية، تكون موقعة من مدير النشرية، بقطع النظر عن الاجراءات المعروفة بالايداع القانوني التي ينص عليها التشريع المعمول به . •
المادة 70
فتح المادةيجب أن تكون النشريات الدورية الاجنبية الموجهة الى البيع أو الى التوزيع المجاني موضوع ايداع فى عشر (10) نسخ لدى وزارة الاعلام وذلك قبل توزيعها io ..
الفصل الثاني — المسؤولية
المادة 71
فتح المادةيتحمل المدير وصاحب النص أو النبا مسؤولية كل نص مكتوب في نشرية دورية أو كل نبا تنشره الوسائل السمعية البصرية .
ويجب على كل من يستعمل حقه في التعبير عن رأيه طبقا للحقوق الدستورية للمواطن، من خلال وسائل الاعلام الوطنية، أن يمارس ذلك ضمن أحكام هذا القانون .
وعلى المدير أن يتأكد من قابلية التعرف على صاحب النص قبل نشره .
المادة 72
فتح المادةيجب على صاحب النص أو النبأ أن يوقع مخطوط ما يكتبه وتنشره أو تبثه الوسائل المنصوص عليها في المادة 21 أعلاه..
المادة 73
فتح المادةيتحمل مسؤول المطبعة، مسؤوليته تماما كالمدير وصاحب النص المكتوب، مشمولا في الاطار الذي تنص عليه المادة 100 من قانون العقوبات. 250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
الفصل الثالث — التصحيح وحق الرد
المادة 74
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 75 أدناه، يجب على مدير أية نشرة دورية أن يدرج مجانا كل تصحيح يوجهه اليه ممثل من ممثلى السلطة العمومية بصدد أعمال تتصل بوظيفته وتوردها النشرية المذكورة على نحو خاطيء ..
المادة 75
فتح المادةيجب أن يكون طلب التصحيح مصحوبا بكل وثائق التبرير، ويرسل الى مدير النشرية للنظر والبت فيه .
وفي حالات التنازع بخصوص صحة الوقائع.
الواردة في النشرية، يحال طلب التصحيح على السلطة الوصية للبت فيه، قبل احالة الموضوع على القضاء، اذا لزم الأمر .
المادة 76
فتح المادةيجب أن ينشر تصحيح ما ورد خطأ في المكان ذاته وفي أجل أقصاه عشرة (10) أيام اعتبارا من تاريخ تسلم التصحيح بالنسبة لأية صحيفة يومية وفى العدد الموالى لتسلم التصحيح بالنسبة للدوريات الاخرى .
المادة 77
فتح المادةالتصحيح حق دولي معترف به عملا بالمادة 5 من الاعلان الخاص بالمبادىء الاساسية المتعلقة بمساهمة أجهزة الاعلام في تعزيز السلام والتفاهم الدولى وفى محاربة الدعاية العدائية والعنصرية ونظام التمييز العنصرى .
المادة 78
فتح المادةيمارس الحق الدولى فى التصحيح المنصوص عليه في المادة 77 أعلاه ضمن اطار مبدأ المعاملة بالمثل .
المادة 79
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 81 أدناه ..
يجب على مدير أية نشرية دورية أن يدرج مجانا كل رد يوجهه اليه أى شخص طبيعي أو اعتباري كان مقصودا بنبأ وقائع مغلوطة أو ادعاءات صادرة عن سوء نية من شأنها أن تلحق به ضررا معنويا أو ماديا .
المادة 80
فتح المادةاذا كان الشخص المقصود باسمه في النبأ محل النزاع، وكان متوفيا أو عاجزا عن الرد أو منعه مانع مشروع، يمكن أن يقوم مقامه للرد، ممثله الشرعى أو أصوله، أو فروعه، أو أقاربه الاقربون حسب الاسبقية .
المادة 81
فتح المادةيمكن أن يرفض نشر الرد في الحالات .
الآتية :
متى بدا واضحا أن النبأ المنشور لم ينل من شرف ولا من شهرة ولا من حقوق ومصالح الشخص المقصود ، متى كان الرد يمس شرف الصحافي أو شخصا آخر ، متى كان الرد مخالفا للنظام العام، ويمس بالاخلاق أو كان يشكل في حد ذاته مخالفة للقانون ، متى كان الرد من شأنه النيل من أمن البلاد ومصالحها ، متى سبق لرد أن نشر بطلب من أحد الاشخاص المأذون لهم والمنصوص عليهم في المادة 80 أعلاه .
المادة 82
فتح المادةيجب أن ينشر الرد على الأكثر خلال الايام الثمانية التي تلى تاريخ تسلمه بالنسبة للصحيفة اليومية، وفى العدد الذي يلى تاريخ تسلم الرد بالنسبة للدوريات الاخرى .
المادة 83
فتح المادةيجب أن يكون الرد من نفس حجم ..
المقالة ويجب أن ينشر في المكان ذاته، وبنفس حروف الطباعة التى طبع بها النص الذي أثاره ..
المادة 84
فتح المادةيمكن أن يمارس حق الرد والتصحيح حيال نبأ نشرته الصحافة المصورة أو الاذاعة والتلفزة الوطنية بنفس الشروط المنصوص عليها في المواد من 79 الى 83 أعلاه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 251 يجب أن يدرج الرد أو التصحيح في النشريات ذات الاهمية الوطنية مع وجوب تحمل الجهاز الصحفى المقصود نفقة مصاريف إدراجه •
الباب الخامس — الاحكام الجزائية
الفصل الاول — مخالفات عامة
المادة 85
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة 17 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية من 500 أى 5000 دج و بايقاف النشرية بصورة مؤقتة أو نهائية .
المادة 86
فتح المادةكل مدير لاية نشرية من النشريات المنصوص عليها في المادة 15 أعلاه، يتلقى باسمه الخاص أو لحساب النشرية بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أموالا أو منافع من هيئة عمومية أو خاصة أجنبية ماعدا الاموال الموجهة لدفع الاشتراكات والاشهار وفقا للاسعار والانظمة السارية المفعول يعاقب طبقا للمادة 126 من قانون العقوبات.
المادة 87
فتح المادةفى حالة الاخلال بشرط من الشروط المنصوص عليها في المادة 22 أعلاه، يعاقب المدير وعضو الهيئة الاستشارية المعنى، بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 10500 الى 15000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 88
فتح المادةكل نيل من الاحتكارات التي تؤسسها 24 و 25 و 27 و 31 و 32 أعلاه، يعرض صاحبه لعقوبة بالحبس من شهر الى سنة وبغرامة من 5000 دج الى 200000 دج مع مصادرة الشيء محل المخالفة .
المادة 89
فتح المادةكل مخالفة متعمدة لاحكام المادة 46 أعلاه، تكون موضوع تشهير من قبل المؤسسة الاعلامية المعنية .
وكل تكرار للتصرف المتعمد المشار اليه في الفقرة السابقة، يعاقب عليه بغرامة من 100000 دج الى 20000 دج ، دون الاخلال بالاجراءات التأديبية ..
غير أن رفع الدعوى أمام الجهات القضائية لا يتم الا بعد موافقة السلطة الوصية للمؤسسة الاعلامية ..
المادة 90
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المواد 60 و 61 و 62 علاه، يعاقب عليها بغرامة من 10000 دج الى 200000 دج دون الاخلال بالمتابعات القضائية ولا سيما المتابعات الناتجة عن أي انتهاك لقانون الجمارك، اذا كانت النشريات المستوردة أو المبيعة أو الممنوحة مجانا مخالفة لاحكام هذا القانون.
المادة 9
فتح المادةيعاقب على البيع أو التوزيع المجاني للنشريات الدورية الاجنبية الممنوع استيرادها ونشرها فى الجزائر بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من 1000 دج إلى 100000 دج دون الاخلال بتطبيق قانون الجمارك.
المادة 92
فتح المادةكل من يستظهر بتصريح خاطىء بصدد التجول للبيع المنصوص عليه في المادة 67 أعلاه، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة 223 من قانون العقوبات .
ويشكل عدم الاستظهار بالوصل المشار اليه في المادة 68 أعلاه، عند كل طلب، مخالفة يعاقب عليها بمصادرة النشرية، وبغرامة من 100 دج الى 1000 دج. أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 93
فتح المادةكل بائع متجول، وكل موزع يتعمد بيع أو توزيع نشريات دورية مخالفة لاحكام هذا القانون، يعاقب طبقا لاحكام المادة 96 من قانون العقوبات .
المادة 94
فتح المادةيعاقب على عدم الامتثال للايداع المنصوص عليه فى المادة و أعلاه، بغرامة من 252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 19 ربيع الثاني عام 1402 1000 دج إلى 5000 دج ، دون الاخلال بالمتابعات الجزائية الأخرى، اذا كانت النشريات الموزعة مخالفة لاحكام هذا القانون ..
المادة 95
فتح المادةكل مخالفة لاحكام المادة 10 أعلاه، يعاقب عليها بمصادرة النشرية وبغرامة من 1000 دج الى 100000 دج .
المادة 96
فتح المادةكل رفض أو تأخير غير مبرر لنشر التصحيح المنصوص عليه فى المادتين 74 و 75 أعلاه، يعاقب عليه بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج .
المادة 97
فتح المادةكل رفض أو تأخير غير مبرر لادراج الرد، طبقا لاحكام المادة 82 أعلاه، يعاقب عليه بغرامة من 200 دج إلى 2000 دج .
المادة 98
فتح المادةللشخص المعنى في حالة رفض ادراج أو نشر التصحيح، أن يرفع دعوى الى رئيس المحكمة المختصة اقليسيا في ظرف ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تبليغ رفض الادراج أو النشر.
المادة 99
فتح المادةفي حالة رفض نشر الرد أو التصحيح تبت المحكمة فى الايام العشرة (10) من تاريخ طلب الحضور أو الاستدعاء، بناء على تقديم دعوى من المعنى، واذا ما حكمت المحكمة لصالح المدعى يكون الحكم الذى يأمن بنشر الرد أو التصحيح واجب التنفيذ وذلك بصرف النظر عن كل سبيل من سبل الطعن .
وفي حالة الاستئناف، يتم البت فى القضية فى ظرف عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ التصريح المدلى به لدى كاتب الضبط .
المادة 100
فتح المادةتنقضى الدعوى المتعلقة بطلب نشر تصحيح أو رد بالتقادم، بعد سنة واحدة، ابتداء من تاريخ نشر المقال المعترض عليه .
الفصل الثاني مخالفات بواسطة الصحافة المادة for : كل من يتعمد نشر أو اذاعة أخبار خاطئة أو مغرضة من شأنها المساس بأمن الدولة وقوانينها واختياراتها، يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر الى ثلاث (3) سنوات وبغرامة من 50000 دج .
الى 200000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 102
فتح المادةلا يجوز رفع دعوى قضائية، على الصحافي الا بعد تأكد الهيئة المعنية، بالحزب أو وزارة الاعلام من صحة التهمة. غير أنه يجوز رفع دعوى قضائية في ظرف ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تقديم التظلم فى حالة عدم اقتناع الطرف أو الاطراف صاحبة الدعوى، بقرار الهيئة المشار اليها في الفقرة السابقة أو اذا لم تفصل هذه الهيئة في موضوع التظلم الموجه اليها.
المادة 103
فتح المادةيوجه الشكوى المدعى الى مدير المؤسسة الاعلامية التي صدر عنها الخبر، وتتضمن هذه الشكوى :
طلبا موقعا من الطرف أو الاطراف المعنية، - عر عرضا يتضمن طرق تجاوز السلطة وانتهاك أحكام القانون،
- - النشرية المطعون فيها، كما هي محددة في المادة 10 أعلاه،
- تقرير مفصلا يحدد الطرف أو الاطراف المعنية ويتناول ظروف التهمة المزعومة،
- الوثائق التي ينوى المدعى استظهارها ..
المادة 104
فتح المادةلا يجوز اصدار عقوبة تأديبية في حق الصحافة المحترف فى الحالات المنصوص عليها في المادة 103 أعلاه الا بعد أن تستدعيه الهيئة المختصة وتستمع اليه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 253 ويمكن الصحافي المحترف المعنى أن يطلب مساعده ممثل أو ممثلين اثنين (2) من اتحاد الصحافيين الجزائريين عند استجابته للاستدعاء .
المادة 105
فتح المادةكل من ينشر أو يذيع بالوسائل على رخصة أو طلب مكتوب من الاشخاص القائمين برعايتهم .
وكل نشر بأية وسيلة من الوسائل لأى نص أو تصوير يتعلق بهوية المنتحرين القصر، يعاقب ا صوص عليها في المادة 4 أعلاه، نبأ أو وثيقة - عليه بنفس الغرامة المنصوص عليها في الفقرة تشكل سرا من الاسرار العسكرية، يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المواد من 67 الى 69 من قانون العقوبات ..
المادة 106
فتح المادةيعاقب على نشر أو اذاعة أى نبأ أو صورة أو شريط مخالف للاداب العامة ولحسن الاخلاق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، وكذلك مخالفة أحكام المادة 21 أعلاه، بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 333 مكرر من قانون العقوبات .
المادة 107
فتح المادةكل نشر الاخبار أو وثائق تتضمن السابقة .
المادة 110
فتح المادةيمنع نشر فحوى مناقشات دارت في جلسة مغلقة بقرار من الجهة القضائية، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج .
المادة III : يمنع كل نشر في الصحف لفحوى مناقشة محاكمات تتعلق بدعوى اثبات الابوة أو دعوى الطلاق أو الاجهاض، ويعاقب على ذلك بغرامة من 500 دج إلى 5000 دج .
المادة 112
فتح المادةيمكن جهات القضاء العسكرى دون المساس بأسرار التحقيق الأولى للجنايات والجنح | اعلان الجلسة المغلقة أن تمنع وسائل الاعلام من بالوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب | نشر مناقشاتها، وكل مخالفة لاحكام هذه المادة، عليها بغرامة من 100 دج إلى 2000 دج .
المادة 108
فتح المادةيمنع ويعاقب بغرامة من 500 دج الى 100000 دج على كل نشر بأية وسيلة من الوسائل، لصور، أو رسوم، من شأنها التذكير بكل، أو بجزء من ظروف الجنح، أو الجنايات المنصوص عليها في المواد من 285 الى 236 ومن 333 الى 342 من قانون العقوبات .
المادة 109
فتح المادةيمنع نشر أي نص أو أية صورة بهوية أو شخصية القصر الذين يتركون والديهم أو وليهم أو الشخص أو المؤسسة التي كانت مكلفة برعايتهم أو التي ائتمنت عليهم وذلك بأية وسيلة من وسائل النشر، ويعاقب على ذلك بغرامة من 200 دج إلى 5000 دج، الا اذا كان النشر قد تم بناء يعاقب عليها بغرامة من 4000 دج إلى 400000 دج، و بالحبس من عشرة (10) أيام الى ثلاثة (3) أشهر، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 113
فتح المادةيمنع استعمال أي جهاز تسجيل أو اذاعة صوتية أو آلة تصوير للتلفزة أو السينما أو آلة تصوير عادية عقب افتتاح الجلسة القضائية ويعاقب على المخالفة بغرامة من 300 دج إلى 6000 دج، الا اذا رخصت بذلك الجهة القضائية المختصة .
المادة 114
فتح المادةيمنع نشر فحوى مداولات المحاكم ومجالس القضاء .
وكل مخالفة لاحكام الفقرة السابقة، يسالب عليها بصرامة من 4000 دج إلى 10.000 دج .. 254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 115
فتح المادةكل من يتولى الدفاع، بصورة مباشرة أو غير مباشرة بجميع وسائل الاعلام عن الوقائع الموصوفة، من جناية، أو اغتيال أو نهب، أو حريق، أو سرقة، أو تدمير بمتفجر أو وضع متفجرات في الاماكن العمومية، أو جريمة حرب أو محاولة القيام بها، أو مرتكبيها، يعاقب بالحبس من سنة الى 5 سنوات وبغرامة من 5000 دج إلى 400000 دج .
المادة 116
فتح المادةكل تحريض بجميع وسائل الاعلام على ارتكاب الجنايات أو الجنح المشار اليها في المادة 115 أعلاه، والموجهة ضد أمن الدولة، تعرض مدير النشرية وصاحب النص في حالة ما اذا كان له مفعول في الواقع، لمتابعات جنائية، باعتباره متواطئا مع المتسبب فيها .
وفي حالة ما اذا لم يترتب على التحريض نتائج فعلية، يعاقب المدير وصاحب النص بالحبس من سنة الى خمس سنوات، وبغرامة من 5000 دج الى 400000 دج، أو بإحدى العقوبتين فقط ..
المادة 117
فتح المادةكل استعمال للوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، من شأنه الحاق الضرر بالجيش الوطني الشعبى، لاسيما الحث على العصيان، يعاقب عليه بالحبس من سنة الى خمس سنوات وبغرامة من 2000 دج إلى 200000 دج دون الاخلال بالاحكام المنصوص عليها في المادتين 74 و 75 من قانون العقوبات، متى كان النبأ المنشور من شأنه الاضرار بمصالح الدفاع الوطني، وكذلك الامر بالنسبة لكل تحريض على العصيان يوجه الى الخاضعين للخدمة الوطنية ..
الفصل الثالث — حماية السلطة العمومية والمواطن
المادة 118
فتح المادةيعاقب على الاهانة المتعمدة الموجهة الى رئيس الدولة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، بالحبس من شهرين الى سنتين وبغرامة من 3000 دج إلى 300000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 119
فتح المادةكل قذف، قذف، كما هو محدد في المادة 296 من قانون العقوبات، موجه إلى أعضاء القيادة السياسية والحكومة، أو الى المؤسسات السياسية الوطنية للحزب والدولة على مستوى التراب الوطني، أو الى ممثليها، بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، يعاقب عليه بالحبس من عشرة
(10) أيام الى سنة وبغرامة من 3000 دج الى 100000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 120
فتح المادةكل من أهان بالقول، أو الاشارة أو التهديد الصحافي المحترف في أثناء ممارسة لمهنته، أو بمناسبة القيام بها، يعاقب بالحبس من عشرة (10) أيام الى شهرين (2)، وبغرامة من 1000 دج الى 5000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 121
فتح المادةلا يشكل النقد البناء الرامي الى تحسين تنظيم المصالح العمومية وسيرها جريمة من حرائم القذف .
المادة 122
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 3 أعلاه، يعاقب على الاهانة المتعمدة الموصوفة التي ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء الدول وأعضاء الحكومات الاجنبية بالحبس من شهر الى سنة، وبغرامة من 3000 دج الى 30.000 دج ، أو باحدى العقوبتين فقط .
المادة 123
فتح المادةكل اهانة ترتكب بواسطة الوسائل المنصوص عليها فى المادة 4 أعلاه، حيال رؤساء البعثات وأعضاء البعثات الدبلوماسية الاخرى المتعمدة لدى حكومة الجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية يعاقب عليها بالحبس من | عشرة (10) أيام الى سنة، وبغرامة من 300 دج إلى 1000 دج، أو باحدى العقوبتين فقط . 2 الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 255
المادة 124
فتح المادةيعاقب على القذف والشتم اللذين يرتكبان بواسطة الوسائل المنصوص عليها في المادة
4. أعلاه، في حق المواطنين، طبقا للمادتين 298 و 299 من قانون العقوبات .
المادة 125
فتح المادةلا يعد النقد الهادف والموضوعي المصادر بدافع من الحرص على تحسين وترقية الفن الذي لا يقدح في شرف وفي اعتبار الشخص صاحب العمل الفنى من قبيل جرائم القذف.
المادة 126
فتح المادةحرية اثبات دليل واقعة القذف معترف بها، الا اذا كانت الواقعة المنسوبة تشكل مخالفة معفى عنها، أو منقضية، أو ملغاة ، بحكم اعادة الاعتبار أو المراجعة .
المادة 127
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
غير أن نص الفقرة أعلاه، يطبق تدريجيا مع صدور النصوص التطبيقية المستمدة من هذا القانون.
المادة 128
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-07
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، لاسيما القانون رقم 82-01 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
قانون رقم 90-07
قانون رقم 90-07 مؤرخ في 8 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 يتعلق بالاعلام. 459
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
مرسوم رقم 86-218
مرسوم رقم 86-218 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1406 الموافق 26 غشت سنة 1986 يتضمن انشاء الوكالة الوطنية للتصوير الصحافي والاعلامي. 1495
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.