قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المواد 50 و 54 و 59 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار طبيعة العقوبات التأديبية و / أو الإدارية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين يمارسون على الخصوص مهام القيادة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية داخل الهياكل الرياضية ودرجتها وكيفيات تنفيذها.
المادة 2
فتح المادةدون المساس بالأحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، تصنف العقوبات التي يمكن تطبيقها على الرياضيين ومستخدمي التأطير في حالة الإخلال بالالتزامات المقررة خاصة في المادتين 49 و 53 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، حسب خطورة الأخطاء المرتكبة في ثلاث (3) درجات :
الدرجة الأولى :
- الإنذار الشفوي
- الإنذار الكتابي
- التوبيخ الدرجة الثانية :
التعليق المؤقت لمدة تساوي سنتين أو تقل عنهما، / العدد 20 2 ذي القعدة عام 1414 ه الدرجة الثالثة :
التعليق المؤقت لمدة تفوق سنتين ( 2 ) السحب النهائي لصفة رياضي أو إنهاء المهام الممارسة الإقصاء مدى الحياة من الهياكل وأجهزة المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
المادة 3
فتح المادةيمكن التنظيمات التقنية الخاصة في هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها أن تقرر عقوبات أخرى من الدرجتين الأولى والثانية لها علاقة بطبيعة نظام الرياضة زيادة على العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه ..
المادة 4
فتح المادةينطق بعقوبات الدرجة الأولى والثانية وتنفذ حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في التنظيمات والجداول الداخلية في كل هيكل من هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها.
المادة 5
فتح المادةينطق الوزير المكلف بالرياضة بعقوبات الدرجة الثالثة بناء على اقتراح الاتحادية.
الرياضية المعنية أو بناء على تقرير هياكل الإدارة المركزية المكلفة بالرياضة وأجهزتها.
المادة 6
فتح المادةيمكن أن يطعن المعنيون في عقوبات الدرجة الثانية والثالثة لدى لجنة يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله في ظرف خمسة عشر (15) يوما بعد تبليغهم العقوبة كتابيا.
ويجب على اللجنة البت في ظرف شهر واحد بعد إخطارها.
المادة 7
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة بمقرر تشكيلة اللجنة المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، وتنشر في النشرة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.
المادة 8
فتح المادةيمكن الرياضيين ومستخدمي التأطير الذين كانوا محل العقوبات المنصوص عليها في هذا القرار الاستفادة من إجراءات عفو يصدرها الوزير المكلف بالرياضة. 2 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية كما يمكن الوزير أن يصدر إجراءات العفو المنصوص عليها في الفقرة أعلاه بناء على اقتراح اللجنة الوطنية الأولمبية أو الاتحادية الرياضية المعنية.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 سيد علي لبيب وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.