مرسوم تنفيذي رقم 94-138 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن 7 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن فليفلة ولاية سكيكدة من النظام الغابي 12 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يتضمن إنشاء لجنة وطنية للتنسيق ما بين القطاعات للوقاية من العنف في الاماكن الرياضية. 12
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لدى الوزير المكلف بالرياضة لجنة وطنية للتنسيق بين القطاعات للوقاية . من العنف داخل المنشآت الرياضية ويشار إليها فيما يلى "اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتكلف اللجنة دون المساس بصلاحيات الهياكل والمصالح المختصة بما يلي :
دراسة واقتراح كل التدابير المتعلقة بالوقاية من العنف في المنشآت الرياضية بكل انواعها، السهر على توفير شروط نجاح سير التظاهرات والمنافسات الرياضية والعمل على التشاور ما بين القطاعات في هذا المجال وذلك بالاتصال مع الأطراف المعنية
- متابعة نشاطات لجان المصادقة على المنشآت الرياضية ولجان التنسيق للولايات والقيام بتنسيق عملها عند الاقتضاء، إعداد نشرة رابطة اللجنة والقيام بنشرها.
المادة 3
فتح المادةتتشكل اللجنة التي يرأسها الوزير المكلف بالرياضة أو ممثله مما يلي :
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل الوزير المكلف بالاتصال ممثل الوزير المكلف بالعدالة
- ممثل الوزير المكلف بالنقل.
ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية ممثل الوزير المكلف بالصحة
- ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني،
- ممثل المديرية العامة للحماية المدنية رئيس المجلس الوطني للرياضة أو ممثله، . رئيس كل اتحادية رياضية رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رئيس كل لجنة مصادقة على المنشآت الرياضية للولاية أو ممثله، رئيس كل لجنة تنسيق التظاهرات الرياضية للولاية أو ممثله.
يمكن اللجنة أن تستدعي كل شخص لينيرها في أشغالها .
المادة 4
فتح المادةيجب أن تكون لممثلي الوزراء المذكورين في المادة السابقة رتبة نائب مدير في الادارة المركزية على الأقل
المادة 5
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة بقرار الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجنة مرة واحدة كل ثلاثة
(3) أشهر بناء على استدعاء من رئيسها.
كما يمكن أن تجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك باستدعاء من رئيسها.
المادة 7
فتح المادةتتوفر اللجنة لأداء مهامها على ما يلي :
مكتب تنفيذي يرأسه رئيس اللجنة،
- أمانة.
المادة 8
فتح المادةيكلف المكتب التنفيذي على الخصوص بما يلي:
السهر على تطبيق تدابير اللجنة ومخططاتها وبرامجها، القيام بالتقويم الدوري لمدى تطبيق التدابير التي تقررها اللجنة / العدد 37 2 محرم عام 1415 ه
- دراسة كل ملف يتعلق بمهام اللجنة
- اعداد الحصيلة السنوية لنشاطاته وتقديمها للجنة
المادة 9
فتح المادةيجتمع المكتب التنفيذي مرة واحدة
(1) كل شهر على الأقل باستدعاء من رئيسه.
المادة 10
فتح المادةيتشكل المكتب التنفيذي الذي يرأسه رئيس اللجنة مما يلي :
ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني ممثل الوزير المكلف بالداخلية ممثل المديرية العامة للأمن الوطني ممثل الدرك الوطني، ممثل المديرية العامة للحماية المدنية ممثل اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية ممثل المجلس الوطني للرياضة أربعة ( 4 ) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
المادة 11
فتح المادةتتولى أمانة اللجنة مصالح وزارة الشبيبة والرياضة.
المادة 12
فتح المادةتعد اللجنة قانونها الداخلي خلال أول اجتماع لها وتصادق عليه.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-239
مرسوم تنفيذي رقم 08-239 مؤرخ في 26 رجب عام 1429 الموافق 29 يوليو سنة 2008، يحدد صلاحيات اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين القطاعات من أجل الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية وتشكيلها وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.