قانون رقم 87 18 مؤرخ في 6 ذي الحجة - مراسيم تنظيمية
الفصل الاول — أحكام عامة .
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تعريف التعاضدية الاجتماعية وتحديد أهدافها وكيفيات تسييرها وتمويلها،
المادة 2
فتح المادةتعد التعاضدية الاجتماعية مؤسسة تضمن مقابل دفع الاشتراك، تأدية خدمات ذات طابع اجتماعي لفائدة أعضائها المنضمين الى هيئات تعاضدية تسمى أدناه «بالتعاضديات الاجتماعية».
المادة 3
فتح المادةمع مراعاة أحكام هذا القانون تعد التعاضديات الاجتماعية جمعيات تخضع للتشريع الساري المفعول المتعلق بالجمعيات.
المادة 4
فتح المادةيتم اعداد القوانين الاساسية للتتعاضديات الاجتماعية طبقا لقانون أساسي نموذجي، يحدد عن طريق التنظيم.
يحدد هذا القانون الاساسى النموذجي، على الخصوص، الاحكام المشتركة التي تكتسي طابعا الزاميا، في اطار هذا القانون.
القسم الاول — شروط انشاء التعاضديات الاجتماعية
المادة 5
فتح المادةيخضع انشاء التعاضدية الاجتماعية الى اعتماد مسبق، يمنحه الوزير المكلف بالداخلية .. 1262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية، عندما تكتسى نشاطاتها طابعا وطنيا.
ويمنح الاعتماد المسبق من قبل والى الولاية التي يوجد فيها مقر التعاضدية، في الحالات الاخرى، ضمن نفس الشروط.
تحدد كيفيات منح الاعتماد عن طريق التنظيم، طبقا للقانون المتعلق بالجمعيات.
المادة 6
فتح المادةلا يرخص بانشاء أية تعاضدية | اجتماعية مالم تضم عددا أدنى من المنخرطين، يحدد عن طريق التنظيم.
القسم الثاني — مجال التطبيق
المادة 7
فتح المادةيمكن لعمال الادارات والهيئات العمومية والمؤسسات وغيرها من الهيئات المستخدمة التابعة للقطاعين العام والخاص وكذا العمال الذين يمارسون نشاطا غير مأجور انشاء تعاضديات اجتماعية.
ويمكن القيام، حسب الحالة، بانشاء :
تعاضديات اجتماعية للهيئات المستخدمة، | -
- تعاضديات اجتماعية ما بين الهيئات تعاضديات اجتماعية تضم العمال الذين - يمارسون نشاطا غير مأجور،
- تعاضديات اجتماعية عامة.
المادة 8
فتح المادةتضم التعاضدية الاجتماعية للهيئة المستخدمة العمال الذين ينتمون الى نفس الهيئة المستخدمة.
تضم التعاضدية الاجتماعية ما بين الهيئات العمال الذين ينتمون الى عدة هيئات مستخدمة تابعة لنفس قطاع النشاط المهني أو لقطاعات متقاربة .
وتضم التعاضدية الاجتماعية العامة العمال الاجراء أو غير الاجراء، الذين يتعذر عليهم انشاء تعاضدية خاصة بهم أو الانضمام الى تعاضديات الهيئات المستخدمة أو التعاضديات الاجتماعية ما بين الهيئات.
القسم الثالث تشكيل التعاضديات الاجتماعية المادة و : ينشيء التعاضدية الاجتماعية العمال أنفسهم، وتكون مبادرة انشائها سواء من ممثل العمال المنتخبين أو من العمال المعنيين أو من الهيئة المستخدمة.
المادة 10
فتح المادةيكون الانخراط في التعاضدية الاجتماعية اراديا، ويتم بناء على طلب صريح.
تسلم للعضو نسخة من القوانين الاساسية عند انخراطه.
تحدد كيفيات الانخراط والانسحاب الارادي واقصاء عضو من أعضاء التعاضدية الاجتماعية بموجب القوانين الاساسية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يكون عضوا في التعاضدية الاجتماعية :
عمال الهيئات المستخدمة المشار اليها في - المادة 8 أعلاه، العمال الذين يمارسون نشاطا غير - مأجور، العمال المتقاعدون وأصحاب المعاشات والربع التي يدفعها الضمان الاجتماعي، الذين انتهت علاقتهم المهنية مع الهيئة المستخدمة، المجاهدون وأصحاب المعاشات التي تدفعها - الدولة، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، ذوو حقوق المتعاضدين المتوفون، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلام.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1263
المادة 12
فتح المادةيحتفظ بفائدة الاداءات المنصوص عليها في المادة 15 الفقرة الاولى والمادة 18 ( الفقرتان (5 (5 و (6) أدناه لصالح العمال الذين انتهت علاقة عملهم مع الهيئة المستخدمة لمدة أقصاها سنة واحدة، بشرط أن يكون هؤلاء العمال قد دفعوا الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية خلال سنة واحدة على الاقل.
فضلا عن ذلك، يمكن أن تنص القوانين الاساسية على استفادة هؤلاء العمال من الاداءات المنصوص عليها في المادة 18 الفقرات 1 و 2 و 3 و (4) أدناه حسب نفس الشروط الواردة في الفقرة السابقة.
تسرى الاستفادة من هذه الاداءات ابتداء من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
الفصل الثاني — الاداءات
المادة 13
فتح المادةيستفيد المنخرطون في التعاضديات الاجتماعية وذوو حقوقهم، طبقا للقوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية من :
كة - الاداءات الفردية الاداءات والخدمات ذات الطابع الجماعي -
المادة 14
فتح المادةيقصد بذوى الحقوق المشار اليهم في المادة 13 أعلاه الزوج والاشخاص والاولاد المكفلولون والاصول، كما ورد تحديدهم في المادة 67 من القانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 15
فتح المادةيتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على أداءين على الاقل من بين الاداءات الفردية التالية :
I الاداءات العينية للتأمين على المرض على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من التعريفات القانونية، عندما لا تدفع هذه الاداءات بنسبة 100% من قبل الضمان الاجتماعي. ) لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ التعويضة التي يدفعها كل من الضمان الاجتماعي والتعاضدية الاجتماعية نسبة 100%.
2 - التعويضات اليومية للتأمين على المرض حسب نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 25% من أجر منصب العامل عندما يمنح الضمان الاجتماعي سوى 50% .
من هذه التعويضات 3-3 الزيادة في معاش العجز للتأمينات الاجتماعية من الصنف الأول، عندما لا يمارس صاحب المعاش أي نشاط مهني، وذلك على أساس نسبة تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفى حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاساسية للتعاضدية الاجتماعية وفي حدود نسبة 20% من وعاء اشتراك الضمان الاجتماعي 4 الزيادة في ريع حوادث العمل والامراض المهنية التي تعادل نسبتها %50% على الاقل، عندما لا يمارس صاحب الريع أى نشاط مهني. ولا يمكن في أي حال من الاحوال أن يتجاوز مبلغ الريع والزيادة المضافة نسبة %80 من أجر المنصب، 5 الزيادة في معاشات الايلولة التي يمنحها الضمان الاجتماعي لذوى حقوق العامل المتوفى أثناء العمل، على أساس نسب تحددها القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية، دون أن يتجاوز مجموع مبلغ معاشات الايلولة والزيادات المشار اليها أعلاه، نسبة %75% من المعاش المقرر للعامل قبل وفاته، وذلك بالنسبة لجميع ذوى الحقوق. 6 الاداءات ذات الطابع الاستثنائي على شكل مساعدات واعانات وقروض اجتماعية يمكن منحها في ظروف خاصة ووفقا للشروط المنصوص عليها في القوانين الاساسية للتعاضدية الاجتماعية المعنية. 1264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
المادة 16
فتح المادةيحدد وعاء الاداءات الفردية المنصوص عليها في المادة 15 الفقرات 2 و 3 و 4 و (5 (5) أعلاه في المادة 38 أدناه وذلك في حدود الحد الاقصى المنصوص عليه في المادة 39 أدناه.
المادة 17
فتح المادةاذا كان مبلغ الاداءات المنصوص عليها في الفقرات 3 و 4 و 5 من المادة 15 أعلاه، يقل عن 10% من الأجر الوطني الأدنى المضمون.
يمكن للتعاضدية الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية على جمع هذه المزايا، كما ورد تحديده في المادة 44 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه أعلاه.
المادة 18
فتح المادةيتعين على التعاضديات الاجتماعية أن تنص ضمن قوانينها الاساسية، على احدى الاداءات والخدمات ذات الطابع الجماعي التالية على الاقل :
I - المخيمات الصيفية وقرى العطل الصيفية،
2 - مراكز الراحة، 3 دور الحضانة وحدائق الاطفال 4 الانشطة الثقافية والانشطة الرياضية المسلية، 5 الجهود المبذولة في مجال الاداءات الخاصة بالصحة، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، 6 النشاطات الاجتماعية لصالح المنخرطين - وذوى حقوقهم المعوقين، -7 الخدمات الجماعية في مجال السكن.
المادة 19
فتح المادةيمكن للمخرطين الاستفادة من قرض السكن لدى تعاضديتهم الاجتماعية. وتحدد شروط وكيفيات منحه بموجب التنظيم.
المادة 20
فتح المادةتؤدى الاستفادة من الاداءات المنصوص عليها فى المادة 18 الفقرات من 1 الى 6 (6) أعلاه الى مشاركة مالية من المستفيدين ضمن الشروط المحددة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية.
الفصل الثالث — أجهزة التعاضدية الاجتماعية
المادة 21
فتح المادةتتمثل أجهزة التعاضدية الاجتماعية فيما يلى :
- الجمعية العامة،
- مجلس الادارة
- المكتب،
- لجنة المراقبة.
المادة 22
فتح المادةتتكون الجمعية العامة من كافة المنخرطين .
ويمكن أن تتكون من مندوبين منتخبين عن الفروع المحلية المنظمة بموجب القوانين الاساسية، عندما يتعذر جمع كل الاعضاء في الجمعية العامة، بسبب أهمية عددهم.
تبت الجمعية العامة، على وجه الخصوص، في:
I القوانين الاساسية وتعديلها، -
2 - النظام الداخلي، 3 انتخاب أعضاء مجلس الادارة ولجنة - المراقبة ، 4 تقرير التسيير الادارى والمالي المجلس - الادارة،
5 - تقرير لجنة المراقبة. 6 انفصال التعاضدية الاجتماعية أو حلها - وكذا الاندماج مع تعاضدية اجتماعية أو عدة تعاضديات اجتماعية أخرى.
المادة 23
فتح المادةيتمتع كل عضو في التعاضدية الاجتماعية بحق التصويت في الجمعية العامة.
يمكن أن تنص القوانين الاساسية على أن المنخرطين الذين تعذر عليهم حضور الجمعية العامة، يستطيعون التصويت بالتوكيل أو بالمراسلة.
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1265
المادة 24
فتح المادةتجتمع الجمعية العامة كل سنتين | على الاقل في دورة عادية.
وتجتمع في دورة استثنائية بطلب من ثلثي أعضائها أو بطلب من ثلثى أعضاء مجلس الادارة أو في حالة وضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 31 أدناه.
المادة 25
فتح المادةينتخب مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية من قبل الجمعية العامة لمدة أربع سنوات. غير أنه يمكن تجديده قبل حلول هذا الاجل بطلب من ثلثى أعضاء الجمعية العامة.
يكلف بضمان تطبيق القوانين الاساسية وتنفيذ قرارات الجمعية العامة.
يقترح التنظيم والنظام الداخليين للتعاضدية الاجتماعية، ينتخب من بين أعضائه أعضاء المكتب..
يضمن السير الحسن للتعاضدية الاجتماعية يصادق على الميزانية السنوية.
ويناقش على وجه الخصوص، المواضيع التالية :
- التقييم الحسابي تقرير النشاط السنوى - مشاريع امتلاك العقارات أو المنقولات أو - استئجارها أو التصرف فيها الحاجيات تسيير التعاضدية الاجتماعية، وانجاز الاعمال الجماعية اتفاقيات أداء الخدمات مع تعاضديات - اجتماعية أخرى وهيئات مستخدمة، في اطار الخدمات الاجتماعية، أو مع صناديق الضمان الاجتماعي، قبول الوصايا والهبات، طبقا للقوانين - والانظمة المعمول بها.
المادة 26
فتح المادةيكلف مكتب التعاضدية الاجتماعية بتنفيذ قرارات مجلس الادارة.
المادة 27
فتح المادة4 : تتكون لجنة المراقبة المنتخبة من قبل الجمعية العامة من كافة المنخرطين غير الاعضاء في مجلس الادارة.
تتمثل مهمتها في فحص ومراقبة التسيير الحسابي والمالى للتعاضدية الاجتماعية وشروط تسيير نشاطاتها وتنفيذ توصيات وقرارات الجمعية العامة ومجلس الادارة.
تقوم سنويا باعداد تقرير تقدمه للجمعية العامة، خلال اجتماعها المقبل.
يمكن للجنة المراقبة أن تستعين بخبراء، في اطار مهمتها.
في حالة معاينة مخالفة خطيرة، اثر تحقيقاتها، تخطر لجنة المراقبة السلطة الادارية المنصوص عليها فى المادة 47 أدناه، التي تتخذ الاجراءات اللازمة طبقا للمادة 31 أدناه.
المادة 28
فتح المادةتمارس مهام عضو مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة مجانا.
غير أنه تعوض مصاريف الاقامة والتنقل التي يدفعها أعضاء الاجهزة المشار اليها في الفقرة السابقة، اثناء ممارسة وظائفهم، وفقا للشروط والكيفيات المحددة في القوانين الاساسية وضمن الحدود المقررة بموجب التنظيم المعمول به.
واستثناء، يمكن لبعض هؤلاء الاعضاء الاستفادة من منحة، حسب الشروط والمقاييس التي تحددها القوانين الاساسية.
المادة 29
فتح المادةتتنافى عضوية مجلس الادارة مع وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التصرفات التي تباشرها التعاضدية الاجتماعية مع أي متعامل كان.
المادة 30
فتح المادةيحدد تشكيل وكيفيات تسيير مجلس الادارة والمكتب ولجنة المراقبة بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية، وضمن احترام أحكام القانون الاساسي النموذجي. 1266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه 1
المادة 31
فتح المادةيمكن للسلطة الادارية المؤهلة بموجب القوانين والانظمة المعمول بها أن تطلب المعلومات المتعلقة بتسيير التعاضدية الاجتماعية ضمن الشروط والكيفيات المحددة بمقتضى القانون المتعلق بالجمعيات.
وفي حالة معاينة مخالفة خطيرة في تسيير التعاضدية الاجتماعية، تقوم السلطة الادارية المنصوص عليها في المادة 47 أدناه، بتنظيم جمعية عامة استثنائية في أجل أقصاه شهران.
في انتظار ذلك، يمكنها اتخاذ التدابير التحفظية المناسبة، دون الاخلال بأحكام القانون رقم 87 15 المؤرخ في 28 يوليو سنة 1987 المتعلق بالجمعيات.
الفصل الرابع — تعديل القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الانفصال والاندماج والحل
المادة 32
فتح المادةلا يطرأ أي تعديل على القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية الا بعد صدور قرار من الجمعيات العامة بأغلبية ثلثي أعضائها ويخضع لمصادقة الجهة المختصة بأنشاء التعاضديات الاجتماعية.
المادة 33
فتح المادةيعلن عن انفصال تعاضدية اجتماعية الى عدة تعاضديات اجتماعية بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة، حسب الاجراء المطبق في مجال الحل.
المادة 34
فتح المادةيعلن عن اندماج تعاضديتين اجتماعيتين أو عدة تعاضديات اجتماعية بعد صدور قرارات مطابقة، تتخذها أغلبية ثلثى أعضاء الجمعية العامة للتعاضديات الاجتماعية المعنية وبعد استشارة مجلس ادارة التعاضدية الاجتماعية المدمجة.
تأخذ التعاضدية الاجتماعية المدمجة الاصول على الشكل الذي وجدت فيه، ويتعين عليها تسديد الخصوم.
المادة 35
فتح المادةيعلن عن الحل الإرادي لتعاضدية اجتماعية ما من قبل جمعية عامة استثنائية بأغلبية | ثلثى أعضائها.
وفي هذه الحالة، تؤول أملاك التعاضدية الاجتماعية وفقا لاحكام القوانين الاساسية، وأن تعذر ذلك، فوفقا للقواعد المحددة في الجمعية العامة.
المادة 36
فتح المادةيعلن عن الحل الادارى لتعاضدية اجتماعية ما، بموجب قرار مسبب، عندما تسعى التعاضدية الاجتماعية وراء تحقيق أهداف غير التي حددتها قوانينها الاساسية.
في هذه الحالة، تجرى تصفية أملاك التعاضدية الاجتماعية طبقا للتشريع المعمول به..
الفصل الخامس — أحكام مالية
المادة 37
فتح المادةتتكون موارد التعاضدية الاجتماعية من اشتراكات أعضائها.
فضلا عن ذلك، قد تأتي الموارد من :
I حاصل مشاركة المنخرطين كما نصت - عليها المادة 20 أعلاه، وبصفة عامة، كل الموارد الناجمة عن نشاطات وتدخلات التعاضدية الاجتماعية،
2 - فوائد الاموال الموظفة، 3 الهبات والوصايا والاعانات في اطار التشريع المعمول به.
4 - حاصل دعاوى تعويض الضرر كما هو - منصوص عليه في المادة 42 أدناه.
المادة 38
فتح المادةيتكون وعاء الاشتراك، حسب كل حالة، من :
الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1267
- أجر منصب العامل الخاضع لاشتراك يدفع الاشتراك الى التعاضدية الاجتماعية الضمان الاجتماعي، دخل العامل غير الاجير الخاضع لاشتراك - الضمان الاجتماعي، المعاش أو الريع المدفوع من قبل الضمان الاجتماعي أو الدولة.
المادة 39
فتح المادةيحدد معدل الاشتراك بموجب القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية في حدود معدل أقصاه 1,5 من وعاء الاشتراك، كما ورد تحديده في المادة 38 أعلاه، وعلى أساس حد اقصى شهرى يساوى أربعة أضعاف المبلغ الاجمالي الخام للنقطة الاستدلالية 100 من السلم الاستدلالى الوطني المتعلق بالاجور.
المادة 40
فتح المادةتخصص موارد التعاضديات الاجتماعية الناجمة عن الاشتراكات بمعدل :
- %55 %55 على الاقل للاداءات الفردية 25 %25 على الاقل للنشاطات والتدخلات ذات الطابع الجماعي كما هو منصوص عليها في المادة 18 أعلاه، 8 %8 على الأكثر لمصاريف تسيير التعاضدية الاجتماعية.
تخصص الموارد غير الناجمة عن الاشتراكات طبقا للقوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية.
و تخصص الاعانات المحتملة ، في جملتها، للاغراض التي منحت من أجلها.
المادة 41
فتح المادةتؤدى العضوية في التعاضدية الاجتماعية الى الخصم المسبق للاشتراك من قبل الهيئة المستخدمة أو الهيئة المدينة بالمعاش أو الريع أو الاداء.
خلال أجل 15 وما.
يترتب عن فقدان العضوية توقيف الخصم المسبق للاشتراكات. وفي هذه الحالة، يتعين على التعاضدية الاجتماعية أن تخطر الهيئة المستخدمة أو المدينة خلال أجل 15 يوما، كما هو منصوص عليه في الفقرة السابقة.
A يدفع المنخرطون الذين يمارسون نشاطا غير مأجور اشتراكاتهم للتعاضدية الاجتماعية، خلال فترة دورية تحددها القوانين الاساسية.
المادة 42
فتح المادةيعرض عدم دفع الاشتراك خلال الآجال المشار اليها في المادة 41 أعلاه الهيئة المستخدمة التي تحتفظ بغير حق باشتراكات المنخرطين الى غرامة تساوى مبلغ الاشتراكات غير المدفوعة وتعويض التعاضدية الاجتماعية عن الضرر الذي لحقها، طبقا للتشريع الجاري به العمل.
المادة 43
فتح المادةتحدد القوانين الاساسية للتعاضديات الاجتماعية العقوبات المطبقة على المنخرطين، الذين يمارسون نشاطا غير مأجور، في حالة عدم دفع الاشتراكات المستحقة للتعاضدية الاجتماعية خلال الآجال المحددة.
المادة 44
فتح المادةتمسك محاسبة التعاضدية الاجتماعية على الشكل التجاري.
المادة 45
فتح المادةتتكون ممتلكات التعاضدية الاجتماعية من مجموع الاموال المنقولة والعقارية المكتسبة أو المنجزة في اطار ممارسة مهامها.
المادة 46
فتح المادةيعد استعمال أموال التعاضدية الاجتماعية وممتلكاتها من اختصاص هيئاتها دون سواها. 1268 / الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه
الفصل السادس — الرقابة /
المادة 47
فتح المادةفضلا عن أنواع الرقابة المنصوص عليها بموجب التشريع الساري المفعول، تخضع التعاضديات الاجتماعية الى الرقابة التقنية التي يقوم بها الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية.
وفي هذا الاطار، فان الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي والخدمات الاجتماعية :
- يسهر، فيما يخصه، على تطابق نشاطات التعاضديات الاجتماعية مع قوانينها الاساسية،
- يستلم تقرير النشاط السنوى ومشاريع ميزانيات التعاضديات الاجتماعية التي يمكنه أن يطلب منها، خلال أجل 30 يوما من ارسالها، تعديلات هذه المشاريع، في حالة عدم تطابقها مع الاحكام المالية المنصوص عليها بموجب قوانينها الاساسية .
الفصل السابع — المنازعات
المادة 48
فتح المادةفي حالة خطأ الغير، غير صاحب العمل، بناء على طلب من المصاب أو ذووى حقوقه، تحل التعاضدية الاجتماعية بالنسبة لحقوقهم، محل المعنيين بالامر في رفع الدعوى ضد الغير، أمام الجهة القضائية المختصة.
المادة 49
فتح المادةتعد المنازعات ما بين التعاضدية الاجتماعية وأعضائها من اختصاص الجهات القضائية التابعة للقانون العام.
الفصل الثامن — المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية
المادة 50
فتح المادةينشأ مجلس وطني للتعاضدية الاجتماعية، ويتكون خاصة من ممثلي التعاضديات الاجتماعية وممثلى المنظمات الجماهيرية المعنية.
المادة 51
فتح المادةيتولى المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية مهمة تقديم كل رأى واقتراح يتعلق بنشاط التعاضديات الاجتماعية ومن شأنه ترقية الحركة التعاضدية الاجتماعية وتشجيع التشاور والتضامن، في اطار التعاضدية الاجتماعية.
تحدد تشكيلة المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية وتسييره بموجب مرسوم.
الفصل التاسع — أحكام انتقالية وختامية V
المادة 52
فتح المادةتخضع التعاضديات الاجتماعية الحالية التي تضمن تقديم أداءات ذات طابع اجتماعي الى أحكام هذا القانون.
تراجع القوانين الاساسية لهذه التعاضديات الاجتماعية طبقا لاحكام هذا القانون ونصوصه التطبيقية وتخضع للاجراء المقرر لانشاء التعاضديات الاجتماعية خلال أجل سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 53
فتح المادةتستمد النصوص السارية على التعاضديات الاجتماعية التي تضم المستخدمين التابعين لوزارة الدفاع الوطني من أحكام هذا القانون.
المادة 54
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون ولاسيما الامر رقم 71 – 3 المؤرخ في 20 يناير سنة 1971 والمتضمن اعادة تنظيم التعاونيات المعدل والمتمم بالامر رقم 71 85 المؤرخ في 29 - ديسمبر سنة 1971.
المادة 55
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987.
الشاذلي بن جديد الأربعاء 17 ذو الحجة عام 1407 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1269 مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-33
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولا سيما القانون رقم 87-18 المؤرخ في أول غشت سنة 1987 والمتعلق بالتعاضديات »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 90-33
قانون رقم 90-33 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 25 ديسمبر سنة 1990 يتعلق بالتعاضديات الاجتماعية. 1789
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.