مرسوم تنفيذي رقم 91-418 مؤرخ في 25 ربيع الثاني ! عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها . 2135
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 20 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها.
المادة 2
فتح المادةالاتحادية الرياضية، جمعية وطنية، تخضع لاحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 وكذا لأحكام هذا المرسوم.
تضم الاتحادية الرياضية الجمعيات الرياضية والرابطات الرياضية والمؤسسات ذات الطابع التجاري وذات التوجيه الرياضي المؤسسة قانونا والمنضمة اليها طبقا لقانونها الأساسي ونظمها الرياضية.
المادة 3
فتح المادةتكون الاتحادية متعددة الرياضات حسب طبيعة اعمالها .
- تكون متعددة الرياضات، عندما تضم رياضات مختلفة في اطار تنظيم وتنشيط الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها ضمن قطاع نشاط معين أو ضمن صنف معين من السكان،
- تكون متخصصة، عندما تنظم رياضة أو رياضات متشابهة وتنشط ذلك.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن أن تؤسس أكثر من اتحادية واحدة على المستوى الوطني في رياضة ما، أو في قطاع نشاط ما.
المادة 5
فتح المادةتتمثل مهام الاتحادية في تنظيم الانشطة المنضمة في رياضة ما، أو في عدة رياضات، أو في قطاع من الانشطة التي تتكفل بها وتقوم بتنشيط وتطوير ذلك، كما تراقب الممارسات لاسيما تنظيم التظاهرات والمنافسات الرياضية الوطنية والدولية.
المادة 6
فتح المادةتتولى الاتحادية الرياضية في اطار المهمة العامة المذكورة في المادة 5 أعلاه على الخصوص المهام التالية :
المساهمة في تعميم الرياضة وتحسين ممارستها باستمرار بما في ذلك القيام بأعمال التكوين تنسيق نشاطات الجمعيات الرياضية والمؤسسات التجارية ذات التوجيه الرياضي المنضمة اليها،
- جمع الشروط والوسائل الكفيلة بضمان تمثيل لائق في المنافسات والتظاهرات الرياضية الدولية
- ترقية تكوين المواهب الرياضية الشابة الانضمام للهيئات والمحافل الدولية الرياضية وضمان تمثيلها فيها
- المساهمة في نشر الاخلاق الرياضية ومثل للتقارب والتفاهم والتسامح والمحافظة على ذلك.
المادة 7
فتح المادةيمكن الاتحادية أن تفوض تحت مسؤوليتها احدى صلاحياتها أو العديد منها الى الرابطات الرياضية والمنضمة اليها.
المادة 8
فتح المادةتكتسي نشاطات الاتحادية الرياضية طابع المنفعة العامة والمصلحة العمومية.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 9
فتح المادةتتلقى الاتحادية لتحقيق صلاحياتها من الدولة أو من الولاية والبلدية، عند الاقتضاء، حسب كيفيات اتفاقية اعانات ومساعدات مادية وفقا لأحكام المادة 30 على الخصوص من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367 (ج.ر عدد 75 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي
المادة 10
فتح المادةيحدد القانون الاساسي للاتحادية وفقا لأحكام القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه، تنظيم الانتخابات وأهلية الانتخاب وتشكيل ذلك وسيره، وكذا مدة المهمة.
المادة 11
فتح المادةيشارك المستخدمون الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة، تطبيقا لأحكام القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، كأعضاء قانونيين في أشغال أجهزة الاتحادية وهياكلها.
المادة 12
فتح المادةتسير موارد الاتحادية الرياضية وممتلكاتها، أحكام الفصل الرابع من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتتكون موارد الاتحادية، بالاضافة الى الأحكام المنصوص عليها في التشريع المعمول به، مما يأتي :
- حقوق اشتراك الهياكل الرياضية المنضمة والتزاماتها،
- العائدات الناتجة عن تطبيق المواد 71 و 72 و 76 و 77 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمتعلق على الخصوص بأعمال رعاية النشاطات الرياضية والاشهار وكذا الاشهار الرياضي وتسويق العروض الرياضية والمنافسات والفترات التكوينية
- حواصل التبرعات وبيع المنشورات والمواد المختلفة المتعلقة بالرياضة
- المساهمات المحتملة للصندوق الوطني لترقية | مبادرات الشباب والممارسات الرياضية وفقا للتنظيم المعمول به | القسط المحتمل الذي تدفعه الهيئات الرياضية الدولية
- كل الموارد الاخرى الناتجة عن نشاط الاتحادية الرياضية أو الموضوعة تحت تصرفها وفقا للقوانين والنظم المعمول بها.
المادة 14
فتح المادةفي حالة التعليق، أو الحل، يخضع تسيير وأيلولة أملاك الاتحادية وفقا لأحكام المواد من 32 الى 38 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.
المادة 15
فتح المادةتحدد الاتحادية الرياضية مع المصالح المختصة للادارة المكلفة بالرياضة، حسب كيفيات اتفاقية البرامج السنوية والمتعددة السنوات التي تحقق الاهداف المسطرة ومبلغ المساهمة المالية للدولة وكذا طبيعة المساعدات الممنوحة وكيفيات مراقبتها.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-367
« تعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي : " يحدد الوزير المكلف بالرياضة سنويا قائمة الاتحاديات الرياضية التي تكتسي أنشطتها »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 89-03
- قانون رقم 90-31
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-151
مرسوم تنفيذي رقم 96-151 مؤرخ في 9 ذي الحجة عام 1416 الموافق 27 الاتحاديات الرياضية وعملها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-76
مرسوم تنفيذي رقم 96-76 مؤرخ في 14 رمضان عام 1416 الموافق 3 فبراير سنة 1996 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن إنشاء مركز الاتحاديات الرياضية 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1414 الموافق 10 يناير سنة 1994 ، يحدد طبيعة العقوبات التأديبية التي تطبق على الرياضيين ومستخدمي التأطير ودرجتها وكيفيات تنفيذها
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-367
مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 12 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-481
مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.