مرسوم تنفيذي رقم 90-309 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله. 1384
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 03-89 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989، المذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس البلدي للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية تقوم بما يأتي :
تعد مخطط تطوير الرياضة في البلدية، بالتنسيق مع الجمعيات الرياضية في مختلف القطاعات الموجودة في حدود إقليم البلدية وتسهر على تنفيذه.
تنسيق نشاط كل الجمعيات الرياضية في البلدية 28 ربيع الأول عام 1411ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجلس البلدي للرياضة في المكان الرئيسي الذي تكون فيه البلدية.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس البلدي للرياضة من :
وبمقتضى المرسوم رقم 83-3 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والذي يحدد تعريفات خدمة المواصلات في النظام الداخلي، المتمم بالمرسومين رقم 87-32 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 ممثل المجلس الشعبي البلدي يعينه رئيس المجلس | ورقم 90-01 المؤرخ في أول يناير سنة 1990.
الشعبي البلدي، رؤساء الجمعيات الرياضية الموجودة في الحدود الاقليمية البلدية رؤساء الرابطات الرياضية، عند الاقتضاء.
يمكن المجلس أن يستشير أي شخص مؤهل في ميدان التربية البدنية والرياضية.
المادة 4
فتح المادةينتخب المجلس البلدي للرياضة رئيسه من بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (4) سنوات.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس البلدي للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة، باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال كل دورة.
المادة 6
فتح المادةتتولى المصالح المكلفة بالرياضة في البلدية كتابة المجلس البلدي للرياضة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق | 13 أكتوبر سنة .1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-413
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 90-309 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990، المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.