مرسوم تنفيذي رقم 91-419 مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 يتعلق بالتنازل عن المنشآت الرياضية. 2136
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها القواعد الرئيسية التي يجب أن تحترم من أجل استغلال المنشآت الرياضية المتنازل | عنها لهياكل التنظيم والتنشيط للمنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية.
المادة 2
فتح المادةيعهد التنازل لاستغلال المنشآت الرياضية عن طريق اتفاقية لصالح هيكل أو عدة هياكل مذكورة في المادة السابقة.
يوقع على الاتفاقية بصفة قانونية الشخص المعنوي المخصص له أو مالك المنشآت الرياضية من جهة ورئيس أو رؤساء الهياكل الرياضية المتنازل لها.
المادة 3
فتح المادةتقيد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية المتنازل عنها، وتفصل في دفتر شروط، يلحق بالاتفاقية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، ويصادق عليها الوزير المكلف بالجماعات المحلية ووزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة.
يحدد قرار وزاري مشترك بين وزير الاقتصاد والوزير المكلف بالرياضة والوزير المكلف بالجماعات المحلية، نموذج دفتر الشروط المذكور في الفقرة السابقة.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن يتضمن التنازل عن حق الاستغلال جزء أو عدة أجزاء من نفس المنشآت الرياضية.
المادة 5
فتح المادةتحدد مدة التنازل في دفتر الشروط.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التنازل دفع أتاوة يحدد مبلغها ودوريتها وكيفيات دفعها ، صاحب الامتياز الى المتنازل في دفتر الشروط.
المادة 7
فتح المادةفي حالة وجود تبعية ذات المنفعة العامة أو تقويم في المشتملات، فان صاحب الامتياز يتلقى تعويضا في
المادة 9
فتح المادةيمكن المستخدمين التقنيين والاداريين الذين يعملون بالمنشآت الرياضية المتنازل عنها عند تاريخ التنازل :
- اما أن يعينوا بطلب منهم في منشآت أخرى أو في مصالح تابعة للمتنازل،
- واما أن يبقوا في عملهم لدى المنشأة الرياضية صاحبة الامتياز.
وفي هذه الحالة الأخيرة، فان صاحب الامتياز يضمن مرتبهم وفقا للتنظيم المعمول به ويمارس تجاههم كل السلطات السلمية والرقابية.
المادة 10
فتح المادةيخضع استغلال المنشآت الرياضية المتنازل عنها للرقابة التقنية لمفتشي الرياضة والهيئات المكلفة بالرقابة التي تعمل كل في حدود اختصاصها طبقا للصلاحيات المخولة لها عن طريق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.
المادة 11
فتح المادةيحتفظ المتنازل بحقه في وضع حد للامتياز بصفة مؤقتة أو نهائية في حالة عدم الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في الاتفاقية أو في دفتر الشروط.
وفي كل الحالات تعاين العملية في محضر حضوري.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991.
سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 23-384
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-419 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 2 نوفمبر سنة 1991 والمتعلق بالتنازل عن المنشآت »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 23-384
مرسوم رئاسي رقم 23-384 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1445 الموافق 30 أكتوبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات منح امتياز استغلال المنشآت الرياضية التابعة للدولة والجماعات المحلية
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-492
مرسوم تنفيذي رقم 05-492 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1426 الموافق 22 الأساسي لدواوين المركبات المتعددة الرياضات. . 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 8 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تحويل اعتماد 10 ديسمبر سنة 2005 ، يتضمن تعديل القانون 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1420 الموافق 6 أكتوبر سنة 1999 ، يحدّد نموذج دفتر الشروط الذي يحدد الشروط الخاصة باستغلال المنشآت الرياضية العمومية عن طريق الامتياز. 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.