قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يحدد مقاييس الالتحاق باقسام " رياضة ودراسة " 30
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 6 من المرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار مقاييس الالتحاق بأقسام " رياضة ودراسة ".
المادة 2
فتح المادةيمكن التلاميذ الذين يزاولون دراستهم بانتظام أن يلتحقوا بأقسام " رياضة ودراسة " كما هي معرفة في المادة 4 من المرسوم رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه إذا استوفوا الشروط الآتية:
- الحصول على نتائج دراسية مرضية خلال السنة الجارية
- المشاركة في منافسات رياضية والحصول على نتائج مرضية،
- اجتياز الفحوص الطبية والبدنية المنظمة لهذا الغرض بارتياح
- الحصول على ترخيص من قبل الوصي الشرعي.
المادة 3
فتح المادةيحدد مستوى النتائج الرياضية وكذا كيفيات تنظيم وتقويم الفحوص البدنية بمقرر مشترك بين الوزيرين المكلفين بالتربية الوطنية والشبيبة والرياضة.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
وزير التربية الوطنية وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.