أمر رقم 69-38 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 - الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن قانون الولاية . .520
الباب الاول — التنظيم الأقليمي : الفصل الأول تعريف الولاية
المادة الأولى
فتح المادةالولاية هي جماعة عمومية أقليمية ذات شخصية معنوية واستقلال مالى ولها اختصاصات سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية وهي تكون أيضا منطقة ادارية للدولة
المادة 2
فتح المادةتحدث الولاية بموجب قانون ويحدد اسمها ومركزها بموجب مرسوم وكل الغاء للولاية يجرى ضمن نفس الشروط .
المادة 3
فتح المادةيتولى ادارة الولاية ، مجلس شعبى منتخب بطريق الاقتراع العام وهيئة تنفيذية تعين من قبل الحكومة ، ويديرها وال
الفصل الثاني — الحدود الاقليمية
المادة 4
فتح المادةان التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات والرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ، لضمه الى ولاية أخرى، تصدر بموجب مرسوم ، بناء على تقرير وزير الداخلية وبعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية المادة ه : اذا أدت تعديلات الحدود الأقليمية الحاصلة عن تطبيق المادة 4 ، الى نقل ما يزيد عن عشر سكانها، فان المرسوم المتضمن تعيين الحدود الأقليمية الجديدة يقضى بحل المجلس الشعبي القائم وينص على انتخاب مجلس جديد في مهلة ثلاثة أشهر وعندما لا تؤدى التعديلات الأقليمية المقررة الى حل المجلس الشعبي ، فان المرسوم يحدد الشروط الجديدة لتمثيل المناطق الترابية التي تشملها التعديلات لحين اجراء الانتخابات العامة القادمة .
عُدِّل بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
«المادة 4 : تسرى أحكام القانون على التعديلات الخاصة بالحدود الاقليمية للولايات الرامية الى فصل جزء من تراب ولاية ما وضمه الى تراب ولاية أخرى، وذلك بعد أخذ رأى المجالس الشعبية المعنية».
المادة 6
فتح المادةعندما تنشأ ولاية بنتيجة ضم جزئين أو أكثر من ولاية أخرى أو من قسم آخر من ولاية أخرى تحدد مجموع حقوق والتزامات الولايات المعنية بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية .
الباب الثاني — المجلس الشعبي للولاية.
الفصل الاول — النظام الانتخابي
المادة 7
فتح المادةينتخب المجلس الشعبي للولاية لمدة خمس سنوات ...
المادة 8
فتح المادةينتخب أعضاء المجالس الشعبية للولاية من قوائم المترشحين الذين يقدمهم الحزب •
المادة 9
فتح المادةتوضع في كل دائرة انتخابية لائحة فريدة للمترشحين ، يكون عددهم ضعف عدد المقاعد المقرر شغلها .
وتمنع الترشيحات الفردية ولا يمكن للناخبين أن يصوتوا على غير المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة الفريدة المنصوص عليها في الفقرة الاولى من هذه المادة .
المادة 10
فتح المادةيكون الاقتراع عاما ومباشرا وسريا
المادة 11
فتح المادةتتكون الدائرات الانتخابية من دائرة واحدة أو أكثر أو من جزء دائرة أو عدة أجزاء من الدائرات ..
وتوضع القائمة وتكون الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات
المادة 12
فتح المادةيحدد عدد أعضاء المجالس الشعبية للولاية تبعا لعدد السكان ضمن الشروط التالية : 35 عضوا في الولايات التي لها أقل من 2500000 من السكان • 39 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 2500001 الى 650,000 من السكان 4 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 001ر 650 الى 950,000 من السكان .. 47 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 9500001 الى 000 . 150ر1 من السكان 51 عضوا في الولايات التي يتراوح عدد سكانها من 1500001ر1 الى .. ر250را من السكان .
هه عضوا في الولايات التي يزيد عدد سكانها عن 250,000را من السكان .
يحدد توزيع المقاعد بين الدائرات الانتخابية بموجب مرسوم يصدر قبل شهرين على الأقل من تاريخ الانتخابات .
و توزع المقاعد بين الدائرات على أساس عدد سكانها .
على أنه لا يجوز أن تمثل كل دائرة بأقل من عضوين في المجلس الشعبي
المادة 13
فتح المادةيحق الانتخاب لكل جزائري وجزائرية مقيدين في القوائم الانتخابية ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد من 39 الى 52 من الأمر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي
المادة 14
فتح المادةكل ناخب في الولاية أتم الثالثة والعشرين من عمره ، قابل للانتخاب
المادة 15
فتح المادةان نيابة عضو المجلس الشعبي للولاية ، 5220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه.
خاضعة لقاعدة عدم جمع الوظائف المنصوص عليها في المادة 56 من القانون البلدى ، فيما يخص المهام التي يمارسها العضو في الولاية .
ويصرح بانتخاب المترشحين للمقاعد المقرر شغلها في الدائرة الانتخابية على أساس ترتيب الجدول المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
وينبغي على الأشخاص المنتخبين كأعضاء في المجلس المادة 22 : يحرر محضر بفرز الأصوات الشعبي للولاية ويتعارض وضعهم مع هذه القاعدة أن يتخلوا عن مهامهم في مهلة شهر واحد من اعلان ، نتائج الافتراع
المادة 16
فتح المادةلا يمكن أن ينتخب أعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، من كان يمارس فيها الوظائف التالية :
- أعضاء سلك الولايات
- القضاة في المجالس القضائية والمحاكم ،
- أمين الخزينة في الولاية ،
- رؤساء المصالح للادارات المدنية للدولة القائمون بالوظيفة في الولاية ، ،
- الأشخاص المكلفون بصفة دائمة بمصلحة أو مؤسسة ذات قوانين أساسية تابعة للولاية
المادة 17
فتح المادةلا تجوز العضوية في عدة مجالس شعبية للولاية .
المادة 18
فتح المادةكل عضو في المجلس الشعبي للولاية ، يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في وضع التعارض للانتخاب أو عدم القابلية له والمنصوص عليهما في المادتين 15 و 16 أو يصبح فاقدا للأهلية بسبب فقدان صفة الناخب ينبغى عليه أن يقدم استقالته في مهلة شهر واحد ، واذا امتنع عن ذلك ، فيعتبر مستقيلا بموجب قرار وزير الداخلية .
المادة 19
فتح المادةان كل عضو في المجلس الشعبي للولاية يصبح لسبب حاصل أو مكتشف بعد انتخابه ، في 6 حالة لا تمكنه من التمتع بالثقة اللازمة لممارسة نيابته ، يمكن أن يعلن بموجب مرسوم ، فصله عن المجلس الشعبى للولاية.
ويدعى هذا الاخير مسبقا لابداء رأيه في جلسة مغلقة وبالاقتراع السرى بناء على تقرير معلل يقدمه الرئيس باسم سلطات الحكومة التي طلبت فصله ، أو باسم الحزب أو باسم أعضاء المجلس .
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-86 (ج.ر عدد 86 لسنة 1976)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي
المادة 20
فتح المادةتجرى عمليات التصويت لانتخاب المجلس الشعبي للولاية طبقا للأحكام المقررة في المواد رقم من 60 الى 73 من الأمر رقم 67 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 ، والمتضمن القانون البلدى .
وتدعى الهيئة الانتخابية لهذا الشأن قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانتخابات
المادة 21
فتح المادةيحرر بالنسبة لكل دائرة انتخابية ، بحسب الترتيب التناقصي جدول بنتائج الاقتراع نظرا لعدد الأصوات الحاصلة لكل مترشح وتساوى الأصوات بالنسبة لأولوية السن .
في كل مكتب اقتراع يوقع عليه الرئيس والمساعدان .
وأن النتائج المسجلة في كل مكتب اقتراع يجرى جمعها في كل بلدية من قبل لجنة انتخابية بلدية يرأسها رئيس المجلس الشعبي البلدي يساعده عضوان من بين رؤساء مكتب الاقتراع • وتحرر هذه اللجنة محضرا اجماليا على نسختين وموقعا عليهما من جميع أعضائها ، وترسل نسخة واحدة إلى اللجنة الانتخابية للولاية التي تجتمع في مركز الولاية .
المادة 23
فتح المادةتشكل اللجنة الانتخابية للولاية المنصوص عليها في المادة السابقة ، من رئيس المجلس القضائي وفي حال عدم وجوده ، من أحد قضاة المجلس القضائي ، بصفته رئيسا ، ومن قاضيين من المحاكم ، يجرى تعيينهم من قبل وزير العدل حامل الأختام تحقق هذه اللجنة في عمليات اللجان الانتخابية البلدية و تجمعها ، وتعلن النتائج النهائية للانتخاب في كل دائرة انتخابية بالنسبة لمجموع الولاية . ويجب أن يتم هذا الاعلان خلال 48 ساعة تلى اغلاق الاقتراع ، فيما عدا الدائرات الانتخابية المعينة بصفة استثنائية بقرار وزير الداخلية والتي تقتضى لها صعوبات المواصلات مهلا زائدة •
المادة 24
فتح المادةلكل ناخب الحق في الطعن في صحة عمليات التصويت في دائرته الانتخابية . فيتعين عليه اذ ذاك أن يقدم شكوى لمكتب الاقتراع أو يوجهه للوالي ضمن الايام الثلاثة التالية لاعلان النتائج النهائية واذا اتبعت الطريقة الاولى ، فترفق الشكوى بالمحضر الموضوع من طرف مكتب الاقتراع
المادة 25
فتح المادةتبت اللجنة المنصوص عليها في المادة 22 في الشكاوى المشار اليها في المادة السابقة :
و تنظر هذه اللجنة في الشكوى دون نفقات أو اجراءات مكتفية بمجرد تبليغ اعلان للمعنيين وذلك في مهلة شهر واحد من تاريخ استلامها الشكوى . ولا تكون قراراتها قابلة لاى طعن .
الفصل الثاني — سير المجلس الشعبي للولاية
القسم الاول — مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 26
فتح المادةيعقد المجلس الشعبي للولاية في كل عام ثلاث دورات عادية لمدة أقصاها 15 يوما .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 523 وتنعقد هذه الدورات خلال أشهر ابريل ويونيو وأكتوبر .
المادة 27
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يعقد دورة خارجة عن العادة بطلب الوالى ، أو عندما يطلب من الرئيس الثلثان على الاقل من أعضاء المجلس الشعبي للولاية .
وتحدد مدة الدورة بالاتفاق بين الوالى ورئيس المجلس الشعبي للولاية .
المادة 28
فتح المادةان كل دعوة لانعقاد المجلس الشعبي للولاية تصدر عن رئيس المجلس بعد مشاورة الوالى . فترسل هذه الدعوة الى أعضاء المجلس كتابة والى محل اقامتهم قبل 10 أيام كاملة على الأقل من الاجتماع وتكون مضمنة جدول الأعمال .
بيد أنه يجوز للمجلس أن يقرر المداولة في جلسة مغلقة بناء على طلب أغلبية أعضائه أو طلب الرئيس أو الوالي ..
يجوز لكل نائب أن يطلع على محاضر المداولة عند طلبه .
المادة 35
فتح المادةيكون الرئيس ضابط نظام الجلسات للمجلس الشعبي للولاية . وله أن يطرد من قاعة الجلسة كل شخص يخل بالنظام
المادة 36
فتح المادةيضع المجلس نظامه الداخلى طبقا للقواعد العامة التي تحدد بموجب مرسوم
المادة 37
فتح المادةعندما يتغيب عضو المجلس الشعبي للولاية عن دورتين متعاقبتين دون عذر مشروع ومقبول من المجلس
المادة 29
فتح المادةلا يمكن أن تجرى مداولة المجلس الشعبى | فيصرح هذا الاخير باعتباره مستقيلا في آخر الجلسة من الدورة للولاية الا اذا كانت أغلبية أعضائه حاضرة .
واذا لم يجتمع العدد الكافى من أعضاء المجلس للمداولة بعد الدعوة الأولى للاجتماع ، فيؤخر افتتاح الدورة بحكم القانون ثلاثة أيام كاملة ثم يرسل الرئيس دعوة مستعجلة • جديدة للاجتماع ، فتصح عندئذ المداولات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
ويوضع محضر على حدة بهذه المداولات يوقع عليه الرئيس ونائب عن الرئيس
المادة 30
فتح المادةيسوغ لعضو المجلس الشعبي للولاية ، الذي يحصل له مانع ، من حضور اجتماع ، أن يوكل كتابة أحد زملائه الذي يختاره للتصويت باسمه ..
ولا يجوز لعضو أن يحمل في المجلس أكثر من وكالة واحدة.
ولا تصح الوكالة لأكثر من دورة واحدة في العام .
المادة 31
فتح المادةتتخذ القرارات بأغلبية أصوات المقترعين وفي حالة تساوى الأصوات يرجح صوت الرئيس
المادة 32
فتح المادةيعين المجلس الشعبى للولاية بالأغلبية المطلقة وبالاقتراع السرى ، مكتبه المشكل من رئيس وثلاثة نواب رئيس يكون من بينهم كاتب المجلس ، وذلك في جلسة افتتاح الدورة التي تلى الانتخابات لتعيين أعضائه والتي يترأسها العضو الأكبر سنا .
واذا لم يحرز أى مترشح ، الأغلبية المطلقة في الاقتراع الأول ، فيجرى اقتراع ثان ويتم الإنتخاب بالأغلبية النسبية ، وفي حالة تساوى الأصوات ، يصرح بانتخاب المترشحين الأكبر سنا .
المادة 33
فتح المادةتحضر الهيئة التنفيذية اجتماعات المجلس الشعبي للولاية ..
ويستمع المجلس للوالى عند طلبه .
المادة 34
فتح المادةتكون جلسات المجلس الشعبي للولاية علنية - الثانية .
المادة 38
فتح المادةترسل كل استقالة لعضو المجلس الشعبي للولاية بكتاب موصى عليه الى الرئيس الذي يحيله فورا الى الوالى . وتعتبر الاستقالة نهائية ابتداء من الاشعار بالوصول أو بعد شهر واحد من الارسال .
المادة 39
فتح المادةان أصحاب العمل ملزمون بأن يتركوا الوقت الضروري لمستخدميهم الأعضاء في المجلس الشعبي للولاية ، للمشاركة في دورات هذا المجلس
المادة 40
فتح المادةان وظيفة عضو المجلس الشعبي للولاية مجانية . غير أنه يتقاضى أعضاء المجلس عند ممارسة وظيفتهم من ميزانية الولاية ، تعويضات الانتقال والمهمة وتعويض الاقامة .
وتحدد كيفيات حساب وشروط منح هذه التعويضات بموجب مرسوم .
المادة 41
فتح المادةكل عضو في المجلس الشعبي للولاية متوفى أو مستقيل أو مفصول ، يجرى استبداله بمترشح من نفس الدائرة الانتخابية ، مدرج اسمه في الجدول المنصوص عليه في المادة 21 والوارد ترتيبه في القيد مباشرة بعد المترشح الاخير المنتخب ويسجل هذا المجلس الشعبي هذا الاستبدال الذي يكون موضوع قرار من الوالي
المادة 42
فتح المادةيجرى التجديد الكامل للمجلس الشعبي للولاية اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال نصف أعضائه بنتيجة الشواغر المتعاقبة . ويقرر التجديد بموجب مرسوم بيد أنه 6 اذا أدت أحكام المادة السابقة الى استبدال أكثر من ثلث أو نصف الأعضاء فقط بنتيجة الشواغر المتعاقبة ، فانه يجرى تجديدهم بطريق الانتخابات الجزئية • ولا تجرى التجديدات المذكورة في الفقرتين السابقتين ، اذا وقع تجاوز النسب المحددة ، في السنة الاخيرة من نيابة المجلس . . 524 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389ه
المادة 43
فتح المادةعملا بالمادة السابقة ، تنقضى نيابة المجلس للولاية ويتخذ الاجراءات الضرورية لتطبيق مداولات المجلس المجدد في نهاية المدة الباقية له ولغاية التجديد العام للمجالس الشعبي للولاية .
الشعبية للولايات ولهذا الغرض ، فانه يوقع على الاتفاقات والعقود والصفقات ويجرى مثل ذلك بالنسبة للأحوال المنصوص عليها في المبرمة باسم الولاية وعلى عقود البيع والشراء والمبادلة أو المادة 5 من هذا الأمر .
المادة 44
فتح المادةلا يجوز حل المجلس الشعبي للولاية الا بمرسوم • ويمكن تعطيله في حالة الاستعجال ، لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا 6 بموجب قرار من وزير الداخلية بناء على تقرير الوالي .
المادة 45
فتح المادةعندما يقتضى اجراء انتخاب لمجلس شعبي جديد للولاية يجب أن تجرى الانتخابات الجديدة في مهلة ثلاثة أشهر ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه سلطات المجلس .
المادة 46
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية يشكل من أعضائه لجانا دائمة أو موقتة عند الاقتضاء .
تكون المهمة الخاصة بكل من اللجان الدائمة المشكلة من ثلاثة أعضاء على الأقل ، دراسة المسائل الادارية والمالية والمسائل ذات الطابع الاقتصادى ولا سيما المسائل المتعلقة بالتجهيز والتخطيط والشؤون الاجتماعية والثقافية والتي تطرح على المجلس وعلاوة على ذلك ، يجوز للمجلس الشعبي للولاية في كل حين أن يشكل لجنة موقتة لدراسة قضية خاصة وتعين كل لجنة رئيسها ومقررها .
ويمكن لعضو المجلس الشعبى للولاية أن يكون عضوا لعدة لجان اذا لزم الأمر .
المادة 47
فتح المادةيجوز أن يطلب المجلس ولجانه ، الاستماع لموظفى الدولة وممثلى الشركات الوطنية أو المؤسسات المسيرة ذاتيا أو المؤسسات العمومية أو المصالح ذات الامتياز التي تمارس نشاطها في الولاية وكذلك لأى شخص يكون رأيه مساعدا بصورة أوفر على استكمال معلومات المجلس ، ويرفع الطلب الى الوالي i
المادة 48
فتح المادةيمكن أن تجتمع اللجان فيما بين الدورات بناء على اقتراح الوالى بعد أخذ رأى رئيس المجلس •
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
القسم الثاني — تنفيذ مداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 49
فتح المادةان مداولات المجلس الشعبي للولاية ينفذها المجلس التنفيذى تحت سلطة الوالى بوصفه الممثل القانوني للولاية وآمر الصرف فيها .
المادة 50
فتح المادةيتولى الوالى ، ليمكنه تنفيذ مدوالات المجلس الشعبي للولاية ، تسيير أو مراقبة المصالح والهيئات التابعة الايجار المتعلقة بأملاك الولاية .
المادة 51
فتح المادةيصدر الوالى القرارات ، بقصد تنفيذ مداولات المجلس الشعبى للولاية وممارسة السلطات المحددة في المادتين 49 و 50 0
المادة 52
فتح المادةيقدم الوالى في كل دورة عادية للمجلس تقريرا مفصلا عن نشاط المجلس التنفيذى ويطلع المجلس على وضع الولاية ونشاط مختلف المصالح العمومية فيها
المادة 53
فتح المادةيجوز للمجلس أن يتداول قانونا في جميع الشؤون التي حقق فيها الوالى مسبقا وبالنسبة لكل المسائل المقيدة في جدول الأعمال ، يضع الوالى تقريرا يوجه الى أعضاء المجلس الشعبي للولاية ، بنفس الوقت الذي توجه فيه الدعوة لانعقاد دورة المجلس في أقصى حد .
غير أنه يجوز للوالى أن يقدم خلال الدورة في حالة الاستعجال التقارير الضرورية .
المادة 54
فتح المادةيعمل الوالى بين الدورة والأخرى على اطلاع رئيس المجلس بصفة انتظامية عما تم بشأن قرارات المجلس وآرائه ورغباته . ويشاور رئيس المجلس في موضوع اعداد جدول أعمال الدورة القادمة للمجلس .
يعمل الوالي ورئيس المجلس على توفير الاستعلامات الضرورية لأعضاء المجلس الشعبي للولاية بالنسبة لممارسة نيا بتهم •
القسم الثالث — القوة التنفيذية الخاصة بمداولات المجلس الشعبي للولاية
المادة 55
فتح المادةان مداولات المجلس الشعبي للولاية قابلة التنفيذ ، باستثناء ما يخضع منها للأحكام المخالفة والمنصوص عليها في المادتين 56 و 57 بعده وذلك ، اذا لم يطلب الوالي الغاءها في مهلة 15 يوما من تاريخ انتهاء الدورة ، طبقا الأحكام المادتين 59 و 60
• وفي الحالة المخالفة ينبغى على الوالى اخبار رئيس المجلس بذلك .
واذا لم يقرر الالهاء في مهلة شهرين من تاريخ طلب الالغاء، تعتبر المداولة قابلة التنفيذ
المادة 56
فتح المادةان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي لا يمكن تنفيذها الا بعد المصادقة عليها بقرار من وزير .
الداخلية هى المداولات التي تشتمل على :
الميزانيات والحسابات والقروض ،
- المناقلات وشراءات العقارات ومبادلتها .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 020
المادة 57
فتح المادةان مداولات المجلس الشعبي للولاية التي تصبح نافذة بموجب قرار وزير الداخلية والوزير أو الوزراء المعنيين المداولات المتعلقة بما يلى :
- الضرائب والرسوم .
- أجور موظفى الولاية ، احداث المصالح والمؤسسات أو المقاولات العمومية أو - المساهمة في مثل هذه الهيئات
المادة 58
فتح المادةتصبح المداولات المشار اليها في المادتين السابقتين قابلة التنفيذ بحكم القانون عندما لا يجرى عليها تحفظ خلال شهرين من اغلاق الدورة التي صدرت خلالها تلك المداولات ..
المادة 59
فتح المادةتعتبر مداولات المجلس الشعبي للولاية لاغية بحكم القانون :
اذا تضمنت موضوعا خارجا عن اختصاصاته 6 -
- اذا اتخذت خلافا لقانون أو مرسوم • فيبادر الوالى الى اعلام وزير الداخلية بذلك ، والذي يثبت البطلان بموجب قرار معلل •
المادة 60
فتح المادةتعتبر المداولات قابلة للالغاء ، المداولات التي يشترك فيها أعضاء المجلس المعنيون سواء كان باسمهم الشخصي أو بصفتهم وكلاء في القضية المطروحة للمداولة ويصدر الالغاء بموجب قرار معدل من وزير الداخلية ويمكن أن يطلب الالغاء ، الوالى وأى ناخب في الولاية خلال الخمسة عشر يوما التالية لاغلاق دورة المجلس التي اتخذت فيها المداولة .
المادة 61
فتح المادةكل مداولة تتخذ خارج الاجتماعات المنصوص عليها في القانون والنظام تعتبر كأنها لم تكن
المادة 62
فتح المادةكل قرار صادر عن وزير الداخلية يقضى ببطلان أو الغاء مداولة ما ، طبقا للمادتين 59 و 60 يكون قابلا للطعن فيه من قبل الرئيس أمام الجهة القضائية المختصة ، باسم المجلس .
الفصل الثالث — اختصاصات المجلس الشعبي للولاية
القسم الاول — الاختصاصات العامة
المادة 63
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية يضبط شؤون الولاية بموجب مداولات ويتدال في جميع المواضيع المكلف بها بمقتضى القوانين والأنظمة وبصفة عامة في جميع المواضيع التي تهم الولاية والتي ترفع اليه سواء بموجب اقتراح من الوالي أو بموجب اقتراح مقدم من ثلث أعضائه على الأقل ..
المادة 64
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية يبدى الآراء التي تفرضها القوانين والأنظمة ، كما يبدى رغباته أو يقدم ملاحظاته الخاصة بشؤون الولاية حيث ترفع للوزير المختص من قبل الوالي الذي يرفق بها رأيه .
القسم الثاني — التجهيز والانعاش الاقتصادي
المادة 65
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبى للولاية ، تبعا للقابليات الخاصة بكل ولاية ، أن يشرع بجميع الاعمال التي من شأنها أن تحقق تنمية الولاية وتسهم في التنمية الخاصة بالأمة .
ويجوز له فضلا عن ذلك ، وطبقا للتنظيم الجاري به العمل والمتعلق بتنمية الاستثمارات في التراب الوطني ، أن يحرض ويشجع كل مبادرة تساعد على التنمية المنسقة والموزونة للولاية .
المادة 66
فتح المادةيدعى المجلس الشعبى للولاية ، خلال وضع المخطط الوطني للتنمية ، للتعبير عن رأيه المعلل بالنسبة للعمليات ذات الطابع الوطني أو الجهوى مادام انجازها يهم مباشرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية للولاية .
ويجوز للمجلس على وجه الخصوص تقديم كل الاقتراحات التي تظهر له بأن من شأن طبيعتها أن تخدم على الوجه الأوفر أهداف المخطط الوطني في الولاية
المادة 67
فتح المادةيشاور المجلس في توزيع اعتمادات التجهيز أو الاستثمارات المخصصة للوالى . ولهذا الغرض ، يجوز للمجلس الشعبي ضمن الميادين المحددة بموجب مرسوم ، أن يقترح في مداولاته ترتيب الأولوية للعمليات الواجب إتمامها من هذه الاعتمادات أو ترتيب توزيعها .
المادة 68
فتح المادةيبدى المجلس الشعبى للولاية رأيه في العمليات الواجب الشروع بها عندما تحول له الحكومة بصفة اجمالية الاعتمادات المخصصة لانجاز بعض التجهيزات .
ويوزع الاعتمادات لهذا الغرض بين مختلف العمليات مع مراعاة القواعد التقنية المعدة على أساس المخطط الوطني من قبل السلطات المختصة تحدد بمرسوم الميادين التي تخصص لها الاعتمادات المخولة من الدولة للولايات وطرق استعمال هذه الاعتمادات .
المادة 69
فتح المادةطبقا لأهداف المخطط الوطني للتنمية يوافق المجلس الشعبي للولاية على برنامج التجهيز والتنمية للولاية، الذي يقدمه الوالي ان هذا البرنامج الذي تراعى فيه من جهة ، العمليات المشار اليها في المادة 68 ومن جهة أخرى المقترحات البلدية ، يجمع الاستثمارات المحددة بحرية من المجلس بواسطة الموارد الخاصة بالولاية وفي حدودها ، وكذلك جميع الأعمال التي من طبيعتها أن تيسر التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية .
المادة 70
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقيد في 526 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة * ربيع الأول عام 1389 ه برنامجه جميع التجهيزات أو الأعمال التي بفضل ضخامة وأهمية الوسائل الواجب استخدامها تجاوز امكانيات البلديات .
المادة 71
فتح المادةيمثل المجلس الشعبى للولاية في المؤسسات العمومية للدولة ذات الصبغة الصناعية والتجارية ، والشركات الوطنية والهيئات التعاونية للقطاع الاشتراكي التي تمارس نشاطاته بصفة أصلية في تراب الولاية .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم ...
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
المادة 72
فتح المادةيمكن لكل مجلس شعبي لولاية أن يطلب المساعدة المالية والتقنية من الدولة ومن البلديات والمؤسسات العمومية المعنية التي ينسق مجهوداتها .
وبالنسبة لانجاز العمليات الخاصة بنشاطات المجالس الشعبية للولايات المحرومة فتؤمن لها المساعدة التقنية والمالية من الدولة ...
المادة 73
فتح المادةيخبر الوالى مجلس الولاية حين انعقاد دوراته العادية عن الوضع الخاص بتنفيذ المخطط الوطني في الولاية عن درجة انجاز برنامج التجهيز والاستثمار المتعلق بالولاية .
ولهذا الغرض يقدم له جميع التعليمات اللازمة لنشاط المؤسسات الوطنية والقطاع المسير ذاتيا في الولاية .
القسم الثالث — التنمية الفلاحية
المادة 74
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبى للولاية ، فيما يخص الاستثمار الفلاحي للولاية ، أن يشرع في كل نشاط يمكن أن يساعد على استثمار الأراضي الخالية وحماية التربة واستصلاحها .
المادة 75
فتح المادةان المجلس الشعبي للولاية يشجع التجديد الفلاحي ويسهل تهيئة المساحات الفلاحية .
ويتخذ كل مبادرة لمكافحة أخطار الفيضانات ويمكن أن يشرع في جميع أشغال التهيئة والاصلاحات الصحية والتصريف بقصد المساهمة في الحماية الاقتصادية للنواحي الفلاحية للولاية وتنميتها
المادة 76
فتح المادةأن المجلس الشعبي للولاية يشجع ويسهل كل عملية للتشجير في تراب الولاية .
ويمكنه أن يشرع ، طبقا للقواعد التقنية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، في كل عمل يرمى الى تأمين حماية الغابات و توسيعها وتسهيل انتاج مشاتل الغابات .
المادة 77
فتح المادةيسهم المجلس الشعبي للولاية في تنمية تربية الحيوانات وتحسين المراعي في تراب الولاية .
ويمكنه أن يتخذ جميع التدابير التي تمكن من تأسيس النخر العلفي الضرورى للتغذية النظامية للمواشى
المادة 78
فتح المادةيسهم المجلس الشعبي للولاية في كل دراسة تتعلق بانشاء الاصلاح الزراعى ويشارك في جميع العمليات المتعلقة بتعديل نظام الأراضي في تراب الولاية ..
ويسهم كذلك في تطبيق جميع الأحكام المتخذة لهذا الغرض .
القسم الرابع — التنمية الخاصة بالصناعة والصناعة التقليدية .
المادة 79
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبي للولاية ، لكي يسهل التنمية الصناعية في تراب الولاية ، أن يقوم بتهيئة واحداث مناطق صناعية .
المادة 80
فتح المادةيحدث المجلس الشعبى للولاية أو يستغل أية مؤسسة صناعية أو أية وحدة التحويل المنتجات الفلاحية الضرورية لسد احتياجات الاستهلاك الخاص بالولاية
المادة 81
فتح المادةيستغل المجلس الشعبى للولاية أي مقلع مفتوح في الولاية وأن يتخذ جميع التدابير التي يمكن بها تسهيل التموين النظامى للولاية بمواد البناء .
المادة 82
فتح المادةإن المجلس الشعبي ، يحرض ويشجع كل مبادرة للبلدية لتقييم وتنمية الصناعة التقليدية في الولاية ، وينسق جميع الأعمال الخاصة بتطوير الصناعة التقليدية .
المادة 83
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبى أن يحدث كل وحدة صناعية تقليدية تتجاوز امكانيات البلدية .
القسم الخامس — التنمية السياحية
المادة 84
فتح المادةينبغى على المجلس الشعبى للولاية أن يساعد على تسهيل انطلاق السياحة في تراب الولاية .
وينسقها ولهذا الغرض فانه يساعد ويوجه مبادرات البلديات .
المادة 85
فتح المادةان المجلس الشعبي للولاية يستغل أو يسير أو يراقب كل المؤسسات ذات الطابع السياحي والماء المعدني والتي تعجز عنها امكانيات البلدية .
القسم السادس — النقل والمنشآت الأساسية والسكن
المادة 86
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبى للولاية أن يتولى استغلال بعض المصالح العمومية للمسافرين الممتدة شبكتها في تراب الولاية ، بصفة أصلية .
المادة 87
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يقوم بجميع العمليات الضرورية لتنمية المنشآت الأساسية الخاصة بالولاية والمتعلقة بالطرق والمياه والموانىء
المادة 88
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية يشرع في جميع العمليات التي من شأنها أن تحقق تطور السكن الحضري والقروى .
ويسير كذلك جميع العقارات المعدة للسكن والموضوعة تحت حيازة الولاية من طرف الدولة ..
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 527
المادة 89
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية ينشىء المناطق الكبرى للسكن ويساعد على بناء المساكن .
ويحرض ويشجع على احداث كل تعاونية عقارية وتنظيمها •
المادة 90
فتح المادةيحدث المجلس الشعبى للولاية كل مؤسسة للأشغال الخاصة بتحقيق انجاز عمليات البناء والتجهيز أو الاستثمار في الولاية .
ويمكنه اشراك كل بلدية في الولاية في هذا الاحداث أو المساهمة معها .
القسم السابع — التنمية الاجتماعية والثقافية
المادة 91
فتح المادةان المجلس الشعبى للولاية يعمل على تطوير كل جهاز صحى و اجتماعى لتأمين حماية الطفولة ومساعدة الأشخاص المسنين ..
المادة 92
فتح المادةيسهر المجلس الشعبى للولاية على حسن سير المؤسسات الاستشفائية والوحدات الصحية ويتخذ كل التدابير الرامية الى تيسير العمل الطبي الوقائي
المادة 93
فتح المادةيشترك المجلس الشعبي للولاية في الاختيار الخاص بانشاء جميع الوحدات الجديدة للمعالجة ويسهم في انجازها ويمكنه احداث كل وحدة للمعالجة الضرورية للنشاط الصحي في الولاية •
المادة 94
فتح المادةينبغى للمجلس الشعبي للولاية أن يعمل على تطوير أى تجهيز اجتماعي وتربوى من شأنه أن يسهل تنوير الشبيبة طبقا للقواعد التقنية الجاري بها العمل ويمكنه لهذا الغرض أن يحدث ويسير كل منشأة ذات طابع رياضي و تربوي و ثقافي
المادة 95
فتح المادةيسهر المجلس الشعبى للولاية على انجاز مؤسسات التعليم المعهود ببنائها اليه وذلك في اطار التنظيم الجاري به العمل وطبقا للقواعد التقنية المحددة من طرف السلطات المختصة
المادة 96
فتح المادةيمكن لمجلس الولاية ، لكى يؤمن الاطار التقنى الضروري لانجاز عمليات التجهيز والاستمتار وتسيير أو استغلال وحدات الانتاج في الولاية ، طبقا للقواعد البيداغوجية السارية | المفعول ، أن يتخذ جميع التدابير التي لا بد منها للتكوين المهني للشبان والكبار .
ولهذا الغرض ، يمكنه أن يحدث أى مركز للتمهين والتكوين أو التخصص من شأنه أن يحقق تكوين الاطارات اللازمة لتنمية القطاعات الاقتصادية للولاية
القسم الثامن — الاختصاصات المالية
المادة 97
فتح المادةيصوت المجلس الشعبى للولاية على ميزانية الولاية ..
يحضر المجلس التنفيذى ميزانية الولاية ويقدمها طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل
المادة 98
فتح المادةان ميزانية الولاية هي عبارة عن جدول تقديري وقرار بالترخيص يسمح بموجبه القيام بحسن سير المصالح العمومية الخاصة بالولاية ، وتنفيذ برنامج التجهيز والاستثمار .
وتصبح ميزانية الولاية والحساب الاداري للوالي علنيين بطريق الطبع ، بعد أن يصادق عليهما بصفة نهائية .
المادة 99
فتح المادةتعد ميزانية أولية قبل بدء السنة المالية .
وتضبط المصاريف والايرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة المالية السابقة بواسطة ميزانية اضافية وأن الاعتمادات المصوت عليها بصفة منفردة في حالة الضرورة وبصفة استثنائية ، يعطى لها تسمية « الاعتمادات المفتوحة مسبقا » قبل التصويت على الميزانية الاضافية وميزانية الأذون الخصوصية ، الصادرة بعد التصويت على هذه الميزانية •
المادة 100
فتح المادةتشتمل الميزانية على قسمين متوازنين للايرادات والمصاريف وهما :
قسم التسيير ، قسم التجهيز والاستثمار • ويخصص اقتطاع من موارد التسيير لتغطية نفقات قسم التجهيز والاستثمار وفق كيفيات تحدد بموجب مرسوم
المادة 101
فتح المادةترتب الايرادات والمصاريف في آن واحد على أساس النوع والمصلحة أو برنامج العملية .
ويحدد الجدول المالي المتعلق بهذا الترتيب بموجب مرسوم .
المادة 102
فتح المادةينبغي أن يجرى التصويت على الميزانية الأولية قبل 31 أكتوبر من السنة السابقة للسنة التي ستطبق خلالها تلك الميزانية • أما الميزانية الاضافية فينبغى الاقتراع عليها قبل 15 يونيو من السنة المالية المطبقة خلالها تلك الميزانية
المادة 103
فتح المادةيصوت على ميزانية الولاية بابا بابا ويحتوى الباب أيضا على تفصيل المصاريف والايرادات التي تدرج بموجب أبواب فرعية ومواد
المادة 104
فتح المادةتضبط ميزانية الولاية بعد أخذ رأى الوزير المكلف بالمالية ، من قبل وزير الداخلية ، الذي يمكنه رفض المصاريف أو تعديلها وتصحيح تقدير الايرادات المقيدة فيها لا يمكن للوزير أن يضيف غير المصاريف الجديدة الموضوعة على عاتق الولاية بموجب القوانين أو الأنظمة والتي تكون بالنسبة للولاية مصاريف الزامية
المادة 105
فتح المادةينبغي أن يصوت على ميزانية الولاية بصفة الزامية على أساس التوازن من قبل المجلس الشعبي للولاية .. 528 ملجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه وعندما يظهر من تنفيذ الميزانية عجز فيها ، ينبغى على المجلس أن يتخذ جميع التدابير اللازمة ، لازالة هذا العجز وتحقيق التوازن الدقيق للميزانية الاضافية الخاصة بالسنة المالية التالية .
واذا تخلف المجلس الشعبى للولاية عن اتخاذ التدابير الضرورية لاستدراك العجز ، يتولى وزير الداخلية أخذ هذه التدابير وتحديدها ، واعطاء الاذن بازالة العجز فى مدى سنتين ماليتين أو أكثر .
المادة 106
فتح المادةاذا وجدت ولاية نفسها في وضع صعب بصفة خاصة ، فيمكن أن تمنح مساعدة استثنائية من صندوق التضامن للولايات المنصوص عليه في المادة 115 من هذا الأمر .
المادة 107
فتح المادةاذا لم تضبط ميزانية الولاية بصفة نهائية قبل بدء السنة المالية ، لأى سبب من الأسباب ، فيستمر على العمل بالايرادات والمصاريف العادية المقيدة فى السنة المالية الاخيرة لحين المصادقة على الميزانية الجديدة .
نمير أن المصاريف ، لا يجوز الشروع فيها وصرفها الا فى حدود جزء من اثنى عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة .
المادة 108
فتح المادةتعد ميزانية الولاية للسنة المالية المدنية ، ويمتد أجل تنفيذها لغاية :
- 15 مارس من السنة التالية بالنسبة لعمليات التصفية وصرف النفقات ،
- 31 مارس بالنسبة لعمليات التصفية وتحصيل الايرادات ودفع النفقات .
المادة 109
فتح المادةيجوز للوالى نقل الاعتمادات من مادة الى أخرى ومن باب فرعى الى آخر ، ويمكنه في حالة الاستعجال أن ينقل الاعتمادات من باب الى باب بشرط اطلاع المجلس في أول دورة قادمة لانعقاده • انما لا يجوز اجراء أي نقل لاعتمادات مقيدة على وجه التخصيص .
المادة 110
فتح المادةيعتبر محاسب الولاية أمينا لخزينة الولاية ومؤسساتها العمومية • وهو يكلف بمفرده و تحت مسؤوليته بتحصيل مواردها وبدفع نفقاتها الثابتة قانونا في حدود المبالغ والاعتمادات المتوفرة • ان مجال مسؤولية المحاسب والظروف التي ينبغى عليه فيها وقف أداء الحوالات والتي يمكن أن يحاسب عنها من قبل الوالي تحدد بموجب مرسوم يتضمن نظام محاسبة الولاية .
المادة 111
فتح المادةان ديون الولاية التي لم يمكن تصفيتها أو الاذن بصرفها أو دفعها في مهلة أربع سنوات ابتداء من فتح السنة المالية التابعة لها ، يشملها التقادم وتنقضي نهائيا لفائدة الولاية والمؤسسات العمومية للولاية الا اذا كان التأخير ناجما اما من فعل هذه الجماعة أو ، هيئاتها أو من جراء الطعن أمام جهة قضائية أو وجود سبب من أسباب القوة القاهرة يمنع المستفيدين من هذه الديون بأن يطالبوا بحقوقهم في الآجال المحددة أدناه .
المادة 112
فتح المادةيقرر المجلس الشعبى للولاية تحديد الحساب الادارى للوالى وحساب التسيير الخاص بأمين خزينة الولاية .
المادة 113
فتح المادةيقترع المجلس الشعبى للولاية على الضرائب والرسوم التي يؤذن القانون للولاية باستيفائها لتموين ميزانيتها
المادة 114
فتح المادةيصوت المجلس الشعبى للولاية على القروض الضرورية لانجاز مشاريعه ضمن الشروط التي ستحدد بموجب التنظيم الجارى به العمل .
المادة 115
فتح المادةيكون رهن اشارة الولايات صندوق للضمان وصندوق للتضامن ويحدد تسيير وادارة هذين الصندوقين بموجب مرسوم
المادة 116
فتح المادةان الأحكام العامة المتعلقة بالقواعد الخاصة بالميزانية والمحاسبة والجباية المقررة بالأمر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى بالنسبة للمؤسسات العمومية البلدية ، تطبق على المؤسسات العمومية التابعة للولاية فى كل ما لا يتعارض مع هذا الامر .
وتتمم عند اللزوم أحكام هذه المادة بموجب مراسيم
المادة 117
فتح المادةيمارس الوزير المكلف بالمالية ، ريثما تؤسس هيئة قضائية اختصاصية ، مراقبة وتصفية حسابات التسيير الخاصة بالولايات والمؤسسات العمومية للولايات .
المادة 118
فتح المادةيجوز للوزير المكلف بالمالية أن يأمر محاسب الولاية بأن يقدم له الوثائق الثبوتية التي تنقص في مهلة شهر واحد من تاريخ توجيه الطلب اليه .
المادة 119
فتح المادةيصدر الوزير المكلف بالمالية على ضوء الحسابات المقدمة له مقررات ادارية تثبت ما اذا كان محاسب الولاية برىء الذمة أو مدينا وفي الحالة الأولى ، ومع الاحتفاظ بطرق الطعن الممكنة .
فان مقرر الوزير المكلف بالمالية يتضمن براءة ذمة محاسب الولاية ، وأما في الحالة الثانية فانه يحدد بصفة احتفاظية المبلغ المتبقى في ذمته .
ويمكن للوزير المكلف بالمالية علاوة على ذلك أن يطلب من الولاة تزويده بايضاحات اضافية أو اطلاعه على ملاحظاتهم بشأن العمليات الداخلة في المحاسبات التي أجريت مراقبتها .
المادة 120
فتح المادةيضع الوزير المكلف بالمالية تقريرا سنويا شاملا يتضمن بيان ملاحظاته فيما يخص التسيير المالي للولايات والمؤسسات العمومية للولاية التي يقرر تحديد حساباتها سواء بالنسبة الى عمليات محاسب الولاية أو عمليات الأمر بالصرف .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 029 ويوجه ذلك التقرير الذي يرفق به ملخصات المقررات التي يصدرها الوزير المكلف بالمالية بشأن الحسابات المعروضة عليه للتدقيق ، الى رئيس الحكومة ووزير الداخلية .
المادة 121
فتح المادةكل شخص من غير محاسب الولاية ، يتدخل بدون اذن قانوني في التصرف في نقود الولاية ، يعتبر بهذا التدخل وحده محاسبا .
ويمكن علاوة على ذلك ، ملاحقته بموجب القوانين والأنظمة الجارى بها العمل كمتدخل بدون صفة في الوظائف العمومية .
المادة 122
فتح المادةان أعمال التسيير الواقعى المتعلقة بحسابات الولايات والمؤسسات العمومية للولاية تحال مباشرة من قبل الوالى الى الجهة القضائية المختصة →
الفصل الرابع — الادارة العامة
القسم الأول — أحكام عامة
المادة 123
فتح المادةيتولى المجلس الشعبي للولاية تسيير الاملاك العقارية للولاية وهو يضبط بموجب مداولاته ، شروط الانتقالات والشراءات والمبادلات والايجارات والتخصيصات والتأمينات الخاصة بهذه الأملاك .
تجرى جميع عمليات الانتقالات عن طريق المزاد • وستحدد بقرار وزير الداخلية الأحوال التي يمكن فيها القيام بأعمال الانتقالات على شكل آخر .
المادة 124
فتح المادةيبت المجلس الشعبي للولاية في قبول الهبات | والوصايا الممنوحة للولاية أو رفضها • بيد أنه اذا كانت | الهبات والوصايا مثقلة بأعباء أو شروط خاصة ، فان المداولة القاضية بقبولها يجب أن يوافق عليها بموجب قرار وزير | الداخلية
المادة 125
فتح المادةيقرر المجلس الشعبى للولاية القضايا التي يجب أن ترفعها الولاية لدى المحاكم أو التي ترفع عليها ويمثل الوالى الولاية أمام القضاء .
وفى حالة الاستعجال يمكنه تقديم كل دعوى أو دفاع في كل قضية ، مع الوجوب عليه باخبار رئيس المجلس الشعبي للولاية بذلك ويرسل لهذا المجلس تقريرا في أول دورة له
المادة 126
فتح المادةيتولى المجلس الشعبى للولاية اعادة ترتيب طرقات أملاك الولاية أو تغييرها ضمن الشروط المحددة بموجب مرسوم •
المادة 127
فتح المادةيحدد المجلس الشعبى للولاية شروط تعيين موظفيه ، ومبلغ أجورهم ، طبقا للقانون الأساسى العام للوظيفة العمومية والقوانين الأساسية الخاصة الجاري بها العمل .
المادة 128
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبي للولاية أن يشرك الولاية مع بلدية واحدة أو أكثر من بلديات الولاية أو الولايات المجاورة لانجاز مشاريع ذات منفعة عمومية .
ويمكنه لهذا الغرض أن يؤسس مع الجماعات المعنية نقابة مختلطة .
المادة 129
فتح المادةتحدد شروط تنظيم وسير المؤسسات المنصوص عليها في المادة 128 .
القسم الثاني — الكيفيات الخاصة بتدخل المجلس الشعبي الولاية
المادة 130
فتح المادةيجوز للمجلس الشعبى للولاية ، أن يحدث المصالح أو المؤسسات العمومية المكلفة بهذه النشاطات .
المادة 131
فتح المادةان القوانين الأساسية والأنظمة الخاصة بالمصالح والمؤسسات العمومية للولاية والمعدة طبقا للأحكام السارية المفعول وعند اللزوم حسب القوانين الأساسية النموذجية الموضوعة من طرف السلطات المختصة ، يصادق عليها المجلس الشعبي للولاية •
المادة 132
فتح المادةان المصالح والمؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجارى للولاية يجب أن تشتمل على ايرادات الموازنة مصاريفها ويمكن أن تؤدى اعانات للتوازن سواء كان من ميزانية الدولة أو من ميزانية الولاية الى مؤسسة ذات طابع اجتماعي أو غيرها بسبب ظروف استثنائية • يحدد المجلس الشعبي للولاية تعريفات الخدمات المقدمة من قبل هذه المصالح والمؤسسات ضمن الحدود المعينة بالقانون والأنظمة .
المادة 133
فتح المادةان الميزانيات والحسابات السنوية الخاصة بكل مصلحة أو مقاولة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجارى تابعة للولاية يبلغها الوالى الى وزارة الداخلية وللوزراء المعنيين بعد مصادقة المجلس الشعبي للولاية عليها .
المادة 134
فتح المادةان الاذن باستغلال مصلحة أو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي أو تجاري يمكن سحبه من الولاية بعد الأخذ برأى الوزير المعنى وذلك بقرار مشترك بين وزير الداخلية والوزير المكلف بالمالية ، وذلك عندما يتبين حصول عجز من شأنه أن يعرض للخطر مستقبل المؤسسة أو الميزانية المالية للولاية ، بعد مراعاة استهلاك المنشآت على وجه الخصوص • وان حل المصلحة أو المؤسسة يتم بموجب قرار وزاري مشترك ينص بالوقت نفسه على اختصاص الولاية بما لها وما عليها من الأموال
المادة 135
فتح المادةيمكن للمجلس الشعبى للولاية ، ليتسنى له ممارسة اختصاصاته ، أن يحدث مكتبا واحدا أو عدة مكاتب للدراسات والتجهيز تكلف بالبحث عن النشاطات التي تسهل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للولاية في قطاع معين وتعيين وسائل الانجاز الواجبة التطبيق ، ولا سيما ، إنجاز .
أو تأمين سير المصالح المحدثة .
المادة 136
فتح المادةيسوغ للمجلس الشعبى للولاية ، قصد استغلال بعض المصالح ، أن يمنح الامتيازات التي يصادق عليها وزير الداخلية بموجب مرسوم وعند الاقتضاء بمشاركة الوزير المعنى طبقا للاتفاقيات النموذجية الموضوعة ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه الباب الثالث الهيئة التنفيذية للولاية الفصل الاول المجلس التنفيذي للولاية على مستوى الولاية طبقا للأحكام التنظيمية أو التفويضات المعطاة مباشرة من الوزراء .
بيد أن أحكام هذه المادة لا تطبق في الشؤون التالية :
العمل البيداغوجي والتنظيم في ميدان التربية ،
المادة 137
فتح المادةلكي يحقق تنفيذ قرارات الحكومة والمجلس طرح الضرائب وتحصيلها ودفع النفقات العمومية .
الشعبى للولاية يؤسس مجلس تنفيذى للولاية . ويكون هذا المجلس تحت سلطة الوالى ويشكل من مديرى مصالح الدولة المكلفين بمختلف أقسام النشاط في الولاية . وتكون له كتابة عامة .
المادة 138
فتح المادةينبغى على المجلس التنفيذى للولاية أن يجتمع لزوما بصفة نظامية على الأقل مرتين في الشهر ، وفي الفترات الفاصلة بين هذه الاجتماعات ، يجمع الوالي ، مرة واحدة في كل أسبوع ، أعضاء المجلس المختصين أو المعنيين على وجه الخصوص لدراسة المسائل الخاصة أو العاجلة .. 2030.
ويمكن للوالي أن يدعو لهذه الاجتماعات كل شخص يرى ضرورة مشاورته نظرا لاختصاصه .
المادة 139
فتح المادةيحضر المجلس التنفيذى للولاية تحت سلطة الوالي ، الدورات الخاصة بالمجلس ، وذلك علاوة على المسائل المعروضة عليه للتدقيق من قبل الوالى أو من قبل أعضائه
المادة 140
فتح المادةيتولى الوالى تحت سلطة الوزراء المختصين ، وفي نطاق المجلس التنفيذى ، انعاش وتنسيق مصالح الدولة القائمة في الولاية ويقوم بالادارة العامة لنشاطها .
المادة 141
فتح المادةيتولى المجلس التنفيذي ، ضمن الشروط المحددة بالقوانين والانظمة وتحت سلطة الوالي ، ما يلى :
ممارسة الوصاية والمراقبة الادارية على الجماعات المحلية ، والمؤسسات والهيئات العمومية في شأن نشاطاتها التي لا تتعدى نطاق الولاية ، مراقبة مجموع نشاطات القطاع المسير ذاتيا والشركات الوطنية القائمة على تراب الولاية .
المادة 142
فتح المادةيكلف المجلس التنفيذي للولاية في نطاق التوجيهات الصادرة اليه من الحكومة والخاصة بوضع وتطبيق المخطط الوطني للتنمية ، بما يلى :
- جمع كافة الاستعلامات أو الاقتراحات التي من شأنها ان تساعد على وضع المخطط ، وذلك من قبل الجماعات المحلية والمصالح الادارية المدنية للدولة على مستوى الولاية ، السهر على حسن تنفيذ الاشغال المتممة بعنوان المخطط و تنسيق انجازه الاعلام عن رأيه في شروط انجاز وسير العمليات ذات الصبغة الوطنية أو الجهوية والمقرر انجازها في الولاية ، وفي تأثير هذه العمليات على النشاط الاقتصادي والاجتماعي للولاية .
المادة 143
فتح المادةتنقل الى المجلس التنفيذي للولاية سلطات البت ، التي يمارسها رؤساء المصالح الادارية المدنية للدولة
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
المادة 144
فتح المادةيتعين على أعضاء المجلس التنفيذي للولاية اخبار والتي الوالى تصطبغ بجميع القضايا الداخلية في نطاق اختصاصهم بأهمية خاصة فيطلعونه على جميع المعلومات والتقارير والدراسات أو الاحصائيات الضرورية لاتمام المهمة العامة للمجلس التنفيذي للولاية .
المادة 145
فتح المادةيخبر الوالى أعضاء المجلس التنفيذى للولاية بصفة نظامية ، بالتوجيهات العامة للحكومة والمتعلقة باتمام مهامهم
المادة 146
فتح المادةيتعين اطلاع المجلس التنفيذي للولاية فيما يخص حياة الولاية على جميع النشاطات التي يمارسها :
مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة في الولاية ، بالنسبة للحركة التي لا تتعدى نطاق الولاية .
مسؤولو المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية القائمة خارج الولاية انما تزاول قسما من نشاطاتها فيها .
تحدد كيفيات تطبيق هذا المادة بموجب مرسوم .
أُلغي بموجب قانون رقم 81-02 (ج.ر عدد 7 لسنة 1981)
المادة 147
فتح المادةيجوز للوالي ؛ تسهيلا لمهام اعضاء المجلس التنفيذى للولاية ، أن يمنح هؤلاء تفويضات بالامضاء فيما يتعلق بجميع الشؤون التابعة فقط لاختصاصاتهم .
المادة 148
فتح المادةتوجه للوالى المراسلات الواردة بعده والتي يتولى ابلاغها الى كل عضو مختص بها ، من اعضاء المجلس التنفيذي للولاية :
المراسلات بين الادارات المركزية أو كل ادارة للدولة كائنة خارج الولاية من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التابعة لها ، من جهة أخرى .
المراسلات بين الشركات الوطنية والهيئات الخاصة بالقطاعات المسيرة ذاتيا من جهة ، والمصالح الادارية المدنية للدولة العاملة في الولاية من جهة أخرى .
ولا تطبق احكام هذه المادة على الشؤون المنصوص عليها في المقطع الاخير من المادة 143 وستوضح كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات رئيس الحكومة .
المادة 149
فتح المادةلا تطبق احكام هذا الباب على الهيئات ذات الصبغة القضائية والخاصة بالسجون الا بالنسبة للاستثمارات الخاصة بها .
الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ها الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 531 انما يتولى الوالى التفتيش العام للسجون الكائنة في الولاية ويمارس الاختصاصات المتعلقة بحفظ النظام وسلامة المعتقلين ..
الفصل الثاني — الوالي
المادة 150
فتح المادةان الوالى هو حائز سلطة الدولة في الولاية ، وهو مندوب الحكومة والممثل المباشر والوحيد لكل من الوزراء .
ويعين بموجب مرسوم .
المادة 151
فتح المادةيسهر الوالى على تنفيذ القوانين والأنظمة ، وهو مكلف بتطبيق عمل الحكومة في الولاية .
المادة 152
فتح المادةيتولى الوالى العمل على احترام القوانين وانظمة الشرطة الادارية وهو مسؤول عن ضبط النظام العمومي .
المادة 153
فتح المادةيتخذ الوالي بموجب قرار ، التدابير الخاصة التنظيمية او الفردية التي يراها ضرورية ، لممارسة المهام المشار اليها في المادة السابقة طبق القوانين والانظمة الجاري به العمل • ان القرارات التي تتضمن نظاما دائما تحال فورا الى وزير الداخلية الذي يمكنه أن يلغيها أو يعدلها ضمن مهلة 30 يوما التي تلى احالتها .
ان قرارات الوالى قابلة للتطبيق بمجرد نشرها في مجموعة قرارات الولاية أو تبليغها 4 دون المساس بطرق الطعن المنصوص عليها في التشريع
المادة 154
فتح المادةتوضع تحت تصرف الوالي الشرطة التابعة مباشرة لسلطته ، بالنسبة لتطبيق المقررات المتخذة في نطاق مهمته لضبط النظام العمومي في الولاية وتكون كذلك تحت تصرفه ، قوات الدرك الوطنى الموجودة في تراب الولاية .
المادة 155
فتح المادةيتولى الوالي تنسيق جميع مصالح الامن الكائنة في تراب الولاية وينبغي على رؤساء مصالح الامن اخبار الوالى أولا وفورا عن جميع المسائل المتعلقة بالامن العام والنظام العمومي وتوضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة والمادة 154 أعلاه بموجب مرسوم •
المادة 156
فتح المادةيجوز للوالي عندما تقتضي الظروف الاستثنائية الاستنجاد بالقوة ، أن يطلب تدخل تشكيلات الدرك الوطني المتمركزة في تراب الولاية وذلك بموجب طلب رسمى كتابي يوضح فيه الدواعى والأهداف المقصودة من ذلك ، وينبغى عليه بالتالى أن يشعر بذلك فورا وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية ..
ويخبر قائد الدرك للولاية الوالى عن جميع الحوادث التي تهم الامن والنظام العمومي . وعلاوة على ذلك ، يوجه بصفة دورية للوالى تقريرا عن الوضع في الولاية .
واذا طرأ حادث استثنائى يخبر به فورا الوالي الذي يقرر التدابير الواجب اتخاذها ويخبر حينا وزير الداخلية بهذه التدابير وتوضح كيفيات تطبيق هذه الأحكام بموجب مرسوم لاحق
المادة 157
فتح المادةيجوز للوالى فى حالة ارتكاب جناية أو جنحة ماسة بأمن الدولة ، وطبقا للمادة 28 من الامر رقم 66 - 155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الاجراءات الجزائية وعند الاستعجال فحسب ، أن يقوم بنفسه باتخاذ جميع الاجراءات الضرورية لمعاينة الجنايات أو الجنح أو يكلف بذلك كتابة ضباط الشرطة القضائية المختصين ان الأحكام المبينة أعلاه لا تمس أحكام الأمر المتضمن قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاختصاصات والتفويضات الخاصة بالادارة والمراقبة والمخولة للسلطات القضائية
المادة 158
فتح المادةيعتبر الوالى مسؤولا في نطاق الأوضاع المحددة في القوانين والأنظمة ، عن اعداد وتنفيذ اجراءات الدفاع والحماية المدنية في الأمور التي ليس لها طابع عسكرى .
المادة 159
فتح المادةيتولى الوالى تمثيل الدولة أمام القضاء ، فضلا عن السلطات المعهود بها اليه بموجب نص خاص
المادة 160
فتح المادةيكون الوالى أمر الصرف الثانوى لجميع العمليات المالية التي تهم المصالح المدنية للدولة .
المادة 161
فتح المادةيقوم الوالى باخبار كل وزير معنى بموجب تقرير ، عن كل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعى للولاية ، وعند اللزوم فانه يطلب من السلطة العليا القيام بالتفتيشات أو التحقيقات الضرورية لتسوية الاوضاع الخاصة
المادة 162
فتح المادةيرسل الوالى فى كل عام مباشرة الى الوزراء المختصين ، تقريرا تقديريا يتعلق بطريقة خدمة رؤساء المصالح في الولاية والخاصة بالادارات المدنية للدولة وبطريقة خدمة مساعديهم المباشرين
المادة 163
فتح المادةيخبر الوالى السلطات العسكرية ومسؤولى المصالح والمؤسسات والهيئات العمومية الكائنة في الولاية ، بالقضايا التي تهم بطبيعتها نشاطاتها في الولاية
المادة 164
فتح المادةيجرى اخبار الوالى بالتعيينات المتعلقة برؤساء مصالح الولاية الخاصة بالادارات المدنية للدولة وبنقلهم .
وبتعيين ونقل مساعديهم المباشرين .
المادة 165
فتح المادةتخبر السلطات العسكرية الوالي بمشاريع الاستثمار أو الانشاء التي من شأنها أن تؤثر في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للولاية 532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 7 ربيع الأول عام 1389 ه
الباب الرابع — أحكام انتقالية
الفصل الأول — الدائرة
المادة 166
فتح المادةيقسم تراب الولاية الى دائرات .
وأن الدائرة هي قسم اداري تعين حدوده الترابية وتعدل أو تلغى بموجب مرسوم يصدر بناء على تقرير وزير الداخلية .
المادة 167
فتح المادةلكي يؤمن تمثيل الدولة وتطبيق توجيهات الحكومة في كل دائرة من الولاية ، يساعد الوالى رئيس دائرة فيحرص هذا الاخير على تطبيق القوانين والانظمة وحسن المسير للمصالح الادارية والتقنية في دائرته
المادة 168
فتح المادةيسهر رئيس الدائرة على التقارب بين الادارة والمواطنين وعلى تنفيذ المقررات المتخذة في نطاق المجلس التنفيذى للولاية ..
وعلاوة على ذلك ، يخبر الوالى وأعضاء المجلس التنفيذي للولاية بكل قضية هامة تتعلق بالنشاط السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي في الدائرة ويقدم لهم تقريرا عن أعماله ضمن الشكل والأوضاع المحددة بالتعليمات الوزارية .
المادة 169
فتح المادةيعمل رئيس الدائرة ضمن الأوضاع المحددة بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وتحت سلطة الوالي ، على انعاش وتوجيه وتنسيق نشاط البلديات والنقابات البلدية والمؤسسات العمومية البلدية الخاصة بعدة بلديات من الدائرة .
المادة 170
فتح المادةيستمع المجلس التنفيذى الى رؤساء دائرات الولاية في كل شهرين مرة على الأقل ، فيدرس معهم الوضع العام للولاية ولاسيما فيما يتعلق بالتجهيز والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ...
الفصل الثاني — اللجنة الوطنية وتطبيق الأحكام المتعلقة بتنظيم الولاية
المادة 171
فتح المادةتؤسس لجنة وطنية تكلف بما يلى :
- متابعة تطبيق هذا الأمر المتضمن قانون الولاية ..
- دراسة شروط تهيئة الحدود الأقليمية الجديدة واقتراح التعديلات التي من شأنها أن تحسن الاطار الجغرافي الطبيعي والاقتصادى للبلديات والولايات .
ويحدد بموجب مرسوم تشكيل هذه اللجنة وتوضح فيه اختصاصاتها .
المادة 172
فتح المادةيطبق هذا الأمر ابتداء من يوم تنصيب المجالس الشعبية للولايات .
ان الأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في الأمور المعنية في هذا الأمر تبقى سارية المفعول بالنسبة لكل ما لا يتعارض معه ، وذلك ريثما تنشر نصوص التطبيق المنصوص عليها فيه
المادة 173
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا الأمر .
المادة 174
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 .
هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 81-02
« تلغى المواد 48 و 71 و 143 و 146 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية وكذلك الامر رقم 76-86 المؤرخ في 23 أكتوبر سنة 1970 »
-
عُدِّل بموجب أمر رقم 76-86
« تعدل المادة 19 من الأمر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، على الوجه التالي »
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-09
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون، ولاسيما أحكام الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 والمتضمن قانون الولاية، المعدل »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-16
« 1981 والمتضمن 1975، المعدل والمتمم والمتضمن القانون التجاري بالنسبة - تعديل وتتميم الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول للأعمال الحرفية الموجودة التي تمارس في إطار التسيير الحر »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-04
« الامر رقم 87-24 المؤرخ في 13 يناير سنة 1967، المواد 80 81 الفقرة الثانية)، 33، 83-1 - و - 2 من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ، - المواد 2 5 ومن 57 الى 85 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 »
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 84-09
« في 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى وكذا المواد من 11 و 166 الى 170 (محسوبة ) من الامر رقم 69-38 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1029)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-56
مرسوم تنفيذي رقم 90-56 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يتضمن تطبيق المادة 6 من القانون رقم 89-17 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 1989 المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية. 289
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-39
مرسوم تنفيذي رقم 90-39 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتعلق برقابة الجودة وقمع الغش 202
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-50
مرسوم تنفيذي رقم 90-50 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد العقد الاداري الذي يثبت الحقوق العقارية الممنوحة للمنتجين الفلاحيين في اطار القانون رقم 87-19 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1987 وكيفيات ذلك. 275
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-59
مرسوم تنفيذي رقم 90-59 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اعداد بطاقة الناخب وتسليمها ومدة صلاحيتها. 292
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بسلك أعوان الادارة في الولاية. 842
-
قرار
قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1410 الموافق أول أبريل سنة مراسيم
-
مرسوم رئاسي رقم 90-76
مرسوم رئاسي رقم 90-76 مؤرخ في 10 شعبان عام 1410 الموافق 7 مارس سنة 1990 يتضمن استدعاء سلك الناخبين لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية. 361
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 شعبان عام 1410 الموافق 17 مارس سنة 1990، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك العمال المهنيين من الصنف الأول والثاني في الولايات. 481
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-61
مرسوم تنفيذي رقم 90-61 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد شروط اعداد الوكالة وشكلها. 294
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك كتاب الادارة بالادارة العامة للولاية. 836
-
قانون رقم 90-05
قانون رقم 90-05 مؤرخ في 23 رجب عام 1410 الموافق 1410 الموافق 20 فبراير سنة 1990 يتضمن المصادقة 19 فبراير سنة 1990 يتعلق بوكالات السياحة والاسفار 318
-
قانون رقم 90-09
قانون رقم 90-09 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالولاية. 504
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-57
مرسوم تنفيذي رقم 90-57 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات اشهار الترشيحات. 290
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-44
مرسوم تنفيذي رقم 90-44 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل المرسوم رقم 80-99 المؤرخ في 6 أبريل سنة 1980 والمتعلق بتصنيف الطرق. 212
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-62
مرسوم تنفيذي رقم 90-62 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد كيفيات تطبيق المادة 68 من قانون الانتخابات. 294
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة المحلية. 806
-
قانون رقم 90-08
قانون رقم 90-08 مؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 يتعلق بالبلدية. 488
-
قانون رقم 89-15
قانون رقم 89-15 مؤرخ في 20 محرم عام 1410 الموافق 22 غشت سنة 1989 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية ( استدراك ) 434
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1410 الموافق 3 فبراير سنة 1990 يتضمن إجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك ملحقي الادارة العامة للولاية. 832
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-58
مرسوم تنفيذي رقم 90-58 مؤرخ في 17 رجب عام 1410 الموافق 13 فبراير سنة 1990 يحدد قواعد عمل اللجنة الادارية الانتخابية. 291
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 ، يتضمن تحديد نسبة مساهمة الولايات في صندوق الضمان للضرائب المباشرة. 539
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام المتعلق 121
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1409 الموافق 5 مارس سنة 1989 يتضمن نقل مقر مركز الاعلام والوثائق الخاص بالمنتخبين المحليين . 816
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 166 المؤرخة في 6 ديسمبر سنة 1987 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية قالمة والمتضمنة حل مؤسسة أشغال المياه لولاية قالمة. 370
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-162
مرسوم تنفيذي رقم 89-162 مؤرخ في 13 محرم عام 1410 الموافق 15 غشت سنة 1989 يتضمن تخفيض رتبة تصنيف طرق صنفت من قبل ضمن صنف " الطرق الوطنية " . 920
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 6 يناير سنة 1988 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 08 المؤرخة في 27 يوليو سنة 1986 الصادرة عن المجلس الشعبي لولاية تامنغست والمتضمنة حل مؤسسة مستودع العتاد لولاية تامنغست. 371
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 ربيع الاول عام 1409 الموافق أول نوفمبر سنة 1988، يتضمن الاعلان بأن أنبوب الغاز 2 /GK من حاسي الرمل الى سكيكدة، من المنفعة العمومية. 210
-
قانون رقم 89-23
قانون رقم 89-23 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 يتعلق بالتقييس 1468
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1409 الموافق 12 مارس سنة 1989 يتضمن تحديد الاقتطاع من إيرادات التسيير في ميزانية الولاية. 540
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.