مرسوم رئاسي رقم 91-541 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة. 2712
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة ، الفرع الاول ، المصالح المركزية ، العنوان الرابع "التدخلات العمومية" القسم الثالث ، النشاط التربوي والثقافي ، باب يحمل رقم 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي".
المادة 2
فتح المادةيلغي من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب رقم 44-96 مساعدة لتعبئة الخدمة العمومية".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره اثنا عشر مليون دينار ( 12.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الشبيبة والرياضة وفي الباب 43-06 مساهمة لمكتب المركب الاولمبي".
المادة 4
فتح المادةيكلف الوزير المنتدب للميزانية ووزيرة الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 25 ديسمبر سنة 1991.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-03
- قانون رقم 90-36
- قانون رقم 91-12
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 91-14
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.