قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 ، يتعلق باستعمال المنشآت الرياضية العمومية لغرض الممارسات الرياضية التربوية والتنافسية الجماهيرية في الوسط التربوي. 29
المادة الأولى
فتح المادةتفتح المنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي بالأولوية لمؤسسات التربية والتكوين في إطار تعليم التربية البدنية والرياضية وللجمعيات الرياضية المدرسية والجامعية في إطار الممارسة التنافسية الجماهيرية.
المادة 2
فتح المادةيقصد بالمنشآت الرياضية ذات الطابع العمومي :
- الملاعب والقاعات المتعددة الرياضات والمسابح وملاعب التنس وكل هيكل آخر مهيأ للنشاط الرياضي التابع لسلطة البلدية، الحظائر المتعددة الرياضات في الولايات والقاعات المتعددة الرياضات التابعة لسلطة الإدارة المكلفة بالشبيبة والرياضة.
المادة 3
فتح المادةتخصص المنشآت الرياضية العمومية الممارسة الرياضة التنافسية الجماهيرية وحدها، على النحو الآتي :
يوم الاثنين من الساعة الواحدة زوالا الى الساعة السادسة مساء المؤسسات القطاع المدرسي، يوم الخميس من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة الثانية عشرة لمؤسسة القطاع الجامعي، استعمال المنشآت المذكورة في المادة 2 أعلاه مجاني.
المادة 4
فتح المادةيعد برنامج الاستعمال لأجل الممارسة التربوية الجماهيرية بين مسيري المنشآت الرياضية ومسؤولي المؤسسات المدرسية أو الجامعية المستعملة لها.
المادة 5
فتح المادةتخصص المنشآت الرياضية العمومية بالأولوية للممارسة التنافسية الجماهيرية في الوسط المدرسي و الجامعي وهذا أثناء المراحل النهائية للبطولة الوطنية المدرسية والجامعية.
المادة 6
فتح المادةتكلف الرابطات الرياضية المدرسية والجامعية ببرمجة البطولات وتنظيمها بالتنسيق مع مديرية ترقية الشباب والرابطات الرياضية المتخصصة حسب الأيام والمواقيت التي تحددها أحكام هذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993 .
وزير الداخلية وزير التربية والجماعات المحلية الوطنية محمد حردي أحمد جبار وزير الشبيبة والرياضة عبد القادر خمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.