مرسوم تنفيذي رقم 90-307 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يحدد تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله. 1382
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 26 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تكوين المجلس الوطني للرياضة وتنظيمه وعمله، وهذا المجلس هيئة استشارية يعطي رأيه في توجيهات السياسة الرياضة.
المادة 2
فتح المادةيكون مقر المجلس الوطني للرياضة في مدينة الجزائر.
المادة 3
فتح المادةيتكون المجلس الوطني للرياضة من :
رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية رؤساء الاتحاديات الرياضية ممثلين اثنين تنتخبهما جمعيات إطارات قطاع الرياضة وعماله، ممثل مندوب الرياضة ممثل وزير الدفاع، ممثل وزير الداخلية ممثل وزير الاقتصاد ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية ممثل وزير التربية
- ممثل وزير الجامعات ممثل وزير الصحة المدير العام للرهان الرياضي الجزائري المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية،
- مدير المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتكنولوجيتها في دالي إبراهيم.
المادة 4
فتح المادةينتخب المجلس الوطني للرياضة رئيسه من :
بين أعضائه، وتدوم رئاسته أربع (4) سنوات، وتطابق الدورة الالمبية. وتنتهي الفترة الأولى في 1992/12/31.
المادة 5
فتح المادةيجتمع المجلس الوطني للرياضة في دورة عادية مرتين في السنة، باستدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول الاعمال في كل دورة.
ويمكن المجلس أن يجتمع في دورة غير عادية كلما دعت الضرورة باستدعاء من رئيسه أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه .
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح مندوب الرياضة في الكتابة التقنية للمجلس الاعلى للرياضة.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 91-482
« تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-307 المؤرخ في 13 أكتوبر سنة 1990 المشار اليه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-482
مرسوم تنفيذي رقم 91 - - 482 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد تشكيل المجلس الوطني للرياضات، وتنظيمه وعمله . 2573
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.