مرسوم تنفيذي رقم 93-242 مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
الباب الاول — التسمية الهدف المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري، تسمى " المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة " وتتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز الوطني للرياضة والترفيه في تيكجدة، المدعو في صلب النص " المركز "
تحت وصاية الوزير المكلف بالشباب والرياضة.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في تيكجدة، ولاية البويرة. :
المادة 4
فتح المادةيتمثل هدف المركز، في إطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، فيما يأتي :
يستقبل الرياضيين من جميع الاصناف ولاسيما رياضيي الفرق الوطنية أو الاجنبية ويضع تحت تصرفهم الوسائل الكفيلة لضمان تجمعهم وتحضيرهم البدني والتقني والنفسي يتولى، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به، استغلال هياكل الاستقبال والايواء والاطعام المدمجة في ممتلكاته لاستقبال الرياضيين والشباب والجمهور عند الاقتضاء
- ينظم أنشطة السياحة والترفيه وأنشطة الهواء الطلق لفائدة الشباب وغيرهم من المستعملين ضمن الاحترام الدقيق لقواعد حماية البيئة ينظم أي حفلات وتظاهرات رياضية وفنية وثقافية أو يحث على تنظيمها، يضع تحت تصرف الجمهور منشآته في سياق الممارسات الرياضية التربوية والترفيهية والتنافسية الجماهيرية،
- ينشئ مدارس للرياضة يسهر، بالاتصال مع السلطات والهيئات المخولة وفي جميع الاحوال، على مراعاة المستعملين تعليمات الامن المطلوبة في أعالي الجبال
- يتولى الاشراف على سير مجموع المنشآت والهياكل التي تتكون منها ممتلكات المركز وادارتها وصيانتها وتهيئتها وتوسيعها، عند الاقتضاء، بما ينسجم مع الموقع الطبيعي
- ينظم الملتقيات والندوات والمؤتمرات في ميدان نشاطه يطور وينظم بالاتصال مع الهيئات المعنية مبادلات وطنية ودولية في ميدان نشاطه.
المادة 5
فتح المادةيخول المركز، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، إبرام أي اتفاق أو عقد أو اتفاقية مما يتصل بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 6
فتح المادةيدير المركز مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 7
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله، من :
- وزير الداخلية والجماعات المحلية أو ممثله
- وزير التربية الوطنية أو ممثله وزير الصحة والسكان أو ممثله مسؤول السلطة المكلفة بالسياحة أو ممثله،
- والي ولاية البويرة أو ممثله،
- المدير المكلف برياضة النخبة في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بتنشيط أعمال الشباب في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله
- المدير المكلف بادارة الوسائل في وزارة الشباب والرياضة أو ممثله 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مدير حظيرة جرجرة الوطنية أو ممثله.
- المدير العام للرهان الرياضي الجزائري أو ممثله مدير الوكالة الوطنية لترفيه الشباب أو ممثله مدير المركز الوطني لاعلام الشبيبة وتنشيطها أو ممثله،
- مدير المركز الوطني للاعلام والوثائق الرياضية أو ممثله،
- المدير العام للصندوق الوطني لترقية مبادرات الشباب والممارسات الرياضية أو ممثله
- رئيسين ( 2 ) للاتحاديات الرياضية يعينهما وزير الشباب والرياضة
- رئيسين ( 2 ) لاتحاديات الشباب يعينهما وزير الشباب والرياضة ممثلين ( 2 ) ينتخبهما عمال المركز.
يشارك المدير العام للمركز والعون المحاسب مشاركة استشارية في اجتماعات . المجلس ويمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 8
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التابعين لها لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد.
واذا شغر أحد المقاعد يجري تعيين عضو جديد فيه حسب الطريقة نفسها للمدة المتبقية من المهمة.
وتنتهي مهمة الأعضاء المعينين بالنظر إلى وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 9
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين ( 2 ) في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح المدير العام للمركز.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بناء على طلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمركز أو من ثلثي ( 2/3) أعضائه. / العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414 ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر ( 15 ) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية ( 8 ) أيام.
المادة 10
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، فيما يأتي على الخصوص :
مشاريع التنظيم الداخلي والنظام الداخلي للمركز، الجداول التقديرية للايرادات والنفقات وحسابات المركز التسوية المحاسبية والمالية للمركز برامج العمل السنوي والمتعدد السنوات وحصيلة أعمال السنة المنصرمة مشاريع برامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز وتوسيع المركز،
- قبول الهبات والوصايا
- التقدير المالي للخدمات المؤداة والمنتوجات المنجزة مشاريع اقتناء عقارات وكرائها،
- تسوية النزاعات التي يكون المركز طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المركز
- المسائل ذات الصلة بالقوانين الأساسية وشروط توظيف المستخدمين وأجورهم وتكوينهم .
ويمكن مجلس التوجيه أن يتداول كذلك في كل مسألة يعرضها عليه المدير العام ومن شأنها تحسين تنظيم المركز وسيره ومساعدته على تحقيق أهدافه.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات مجلس التوجيه الا بحضور ثلثي ( 2/3 ) أعضائه على الأقل. 8 جمادى الأولى عام 1414 ه الجريدة الرسمية واذا لم يكتمل النصاب يعقد اجتماع آخر في غضون الأيام الثمانية (8 ) التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وفي هذه الحالة، تصح مداولات المجلس مهما يكن عدد أعضائه الحاضرين.
المادة 12
فتح المادةيصادق على مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين.
واذا تساوى عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تتولى مصالح المركز أعمال الكتابة لمجلس التوجيه.
المادة 13
فتح المادةتثبت مداولات مجلس التوجيه في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها . :
وترسل الى السلطة الوصية خلال خمسة عشر
(15 ) يوما للموافقة عليها، وتكون قابلة للتنفيذ بعد ثلاثين ( 30 ) يوما من ارسالها الا بعد اعتراض صريح يبلغ خلال هذه المدة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 14
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي.
وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها،
المادة 15
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المركز.
وبهذه الصفة، فهو يقوم بما يأتي :
- يمثل المركز أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية، يأمر بصرف ميزانية المركز يعد الجداول التقديرية للايرادات والنفقات يبرم أي صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تعرض على المداولات يسهر على تحقيق الأهداف المحددة للمركز ويتولى تنفيذ قرارات مجلس التوجيه
- يعد التقرير السنوي عن الانشطة ويرسله الى السلطة الوصية عقب موافقة مجلس التوجيه عليها،
- يحضر اجتماعات مجلس التوجيه
- يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين وفقا للتنظيم المعمول به يسهر على احترام النظام الداخلي وتنفيذ دفتر الشروط، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر بشأنهم طريقة أخرى لتعيينهم ضمن إطار القوانين الاساسية السارية عليهم.
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 16
فتح المادةيمكن أن تكون للمركز وحدات تساعده على تحقيق مهامه.
المادة 17
فتح المادةيوافق الوزير الوصي على التنظيم والنظام الداخليين بعد مصادقة مجلس التوجيه عليهما.
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 18
فتح المادةتفتح السنة المالية للمركز في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 19
فتح المادةتمسك المحاسبة حسب الشكل التجاري وفقا للأمر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 20
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب، يعين ويتصرف وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 21
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات : 1 الايرادات :
أ ) الايرادات العادية :
- نتاج الخدمات التي يقدمها .
ب ) الايرادات غير العادية : 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- الاعانات المالية السنوية المحتملة التي تقدمها الدولة، لاسيما لتغطية نفقات الأنشطة المنصوص عليها في المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
مساهمات المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة
- مساهمات جمعيات الرياضة والشباب الهبات والوصايا في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما،
- الفائض المحتمل من السنة المالية السابقة. 2 النفقات :
نفقات التجهيز
- نفقات التسيير
- أية نفقات أخرى ضرورية ليحقق المركز هدفه.
المادة 22
فتح المادةيقدم الحساب المالي التقديري للمركز عقب مداولات مجلس التوجيه الى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 23
فتح المادةترسل الموازنات وحسابات آخر السنة والتقرير السنوي عن نشاط السنة المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةيزود المركز برأسمال أولي يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير الوصي.
المادة 25
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. :
حرر بالجزائر في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك العدد 68 8 جمادى الأولى عام 1414
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 5 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-209 (ج.ر عدد 49 لسنة 2025)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 25-209
« تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة بمادة 5 مكرر تحرر كما يأتي : »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 25-209
مرسوم تنفيذي رقم 25–209 مؤرخ في 27 محرّم عام 1447 الموافق 23 يوليو سنة 2025، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-242 المؤرّخ في 4 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 20 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مركز وطني للرياضة والترفيه في تيكجدة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.