قرار مؤرخ في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير سنة 1992، يتعلق بتصنيف رياضيي النخبة. 1117 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا القرار أصناف رياضيي النخبة ومقاييس قبولها وترقيتها، وكذا شروط وكيفيات فقدانها، وذلك تطبيقا لأحكام المادتين 13 و 39 من القانون | رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيرتب رياضيو النخبة حسب مستواهم في احدى الاصناف التالية :
الصنف - أ : رياضيو النخبة ، ذوو المستوى الوطني، الصنف - ب : رياضيو النخبة، ذوو المستوى الدولي
- الصنف ج : رياضيو النخبة، ذوو المستوى العالمي.
المادة 3
فتح المادةيتم التحاق وترقية رياضيي النخبة في احدى الاصناف المبينة في المادة 2 أعلاه، على أساس مقاييس تضعها مسبقا الاتحاديات الرياضية المختصة ويحددها الوزير المكلف بالرياضة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.
المادة 4
فتح المادةتوضع مقاييس الالتحاق والترقية في أصناف رياضيي النخبة على أساس : 1 (1) - النتائج الرياضية المحققة خلال المسابقات | الرسمية، 2 (2) - كفاءة رياضيي النخبة ومؤهلاتهم على المستوى النفسي والطبي والخلق الرياضي.
المادة 5
فتح المادةيضبط تقييم المقاييس التقنية للالتحاق بأصناف رياضيي النخبة بصفة دورية بناء على تطور النخبة الرياضية على المستويين الوطني والدولي.
المادة 6
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة كل سنة، القائمة الاسمية الرياضيي النخبة المدرجين في احدى الاصناف المذكورة في المادة 2 أعلاه، حسب كل رياضة بناء على اقتراح الرابطة الرياضية المختصة بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.
ويعلن عن هذه القائمة في النشرة الرسمية لوزارة الشبيبة والرياضة.
وتعدل وتتمم حسب الأشكال نفسها.
المادة 7
فتح المادةتعطى أولوية التأهيل في احدى الاصناف الرياضيي النخبة الممارسين الرياضات أولمبية.
الا انه يمكن أن تشمل صفة رياضيي النخبة الرياضيين المسجلين في رياضة غير أولمبية بناء على مستوى تطورها وكثافة ممارستها في الاطار الدولي.
المادة 8
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالرياضة قائمة الرياضات غير الأولمبية التي تعطى من خلالها صفة رياضيي النخبة في احدى الاصناف، المنصوص عليها في هذا القرار، بناء على اقتراح الرابطات الرياضية المعنية بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.
المادة 9
فتح المادةيمكن أن يعلق الوزير المكلف بالرياضة بصفة نهائية أو مؤقتة، الحقوق المتعلقة بصفة رياضيي النخبة لعدم القدرة التقنية أو للمخالفة الخطيرة للخلق الرياضي والتنظيم بناء على اقتراح الرابطة الرياضية المعنية بعد استشارة المجلس الوطني للرياضات.
ويمكن أن يعلق الوزير المكلف بالرياضة، صفة رياضيي النخبة والحقوق المترتبة عنها تلقائيا في حالة مخالفة مثبتة للقوانين والتنظيمات المتعلقة بمكافحة المنشطات، طبقا للتنظيمات الرياضية الوطنية والدولية.
المادة 10
فتح المادةيخضع مسبقا سحب أو تعليق صفة رياضي النخبة لاسباب تأديبية الى ارسال تقرير مفصل ومعلل من الرابطة الرياضية المختصة المعنية.
المادة 11
فتح المادةيمكن أن يكون سحب صفة رياضي النخبة، موضوع طعن، حسب الشروط والكيفيات المقررة في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1412 الموافق 12 يناير س1992 سنة ليلى عسلاوي المجلس الأعلى للإعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.