مرسوم تنفيذي رقم 94-367 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 12 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات الاتحادية الرياضية وتنظيمها وتشكيلها وعملها
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم المادتين 8 و 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" يحدد الوزير المكلف بالرياضة سنويا قائمة الاتحاديات الرياضية التي تكتسي أنشطتها طابع المصلحة العامة والمنفعة العمومية ".
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 91-418 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" تتلقى الاتحادية الرياضية المنصوص عليها في المادة 8 أعلاه من أجل القيام بصلاحياتها من الدولة وعند الاقتضاء، من الولاية ومن البلدية، حسب كيفيات يتفق عليها ، إعانات ومساعدات مادية وفقا لا سيما لأحكام المادة 30 من القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه ...
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 12 نوفمبر سنة 1994 .
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 91-418
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.