مرسوم تنفيذي رقم 92-169

مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-103

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-146

    مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها

  • قرار

    قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993 ، يتضمن ترتيب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 18 مايو سنة 1993، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.