مرسوم تنفيذي رقم 92-169 مؤرخ في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992، يغير تسمية معهد تقنولوجية الرياضة في مدينة الجزائر فيجعلها المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر. 913
المادة الأولى
فتح المادةيحول معهد تقنولوجية الرياضة في الجزائر، المحدث بالمرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 مايو سنة 1980 والمذكور أعلاه الى معهد وطني للتكوين العالي، يسمى المعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في مدينة الجزائر، ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمعاهد الوطنية للتكوين العالي ولأحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه في المعهد الوطني | للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في الجزائر بمقتضى القطاعات المستخدمة الرئيسية، زيادة على الممثلين المنصوص عليهم في المادة 9 من المرسوم رقم 85-243 المؤرخ في أول أكتوبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية ممثل وزير الصحة والشؤون الاجتماعية
المادة 3
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم رقم 80-147 المؤرخ في 24 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 شوال عام 1412 الموافق 28 أبريل سنة 1992.
سيد أحمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- قانون رقم 89-03
- مرسوم رقم 83-363
- مرسوم رقم 85-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103
مرسوم تنفيذي رقم 2000-103 مؤرخ في 5 صفر عام 1421 الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجياتها في 10 الموافق 9 مايو سنة 2000، يتضمن حل المعهد مدينة الجزائر . . 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-146
مرسوم تنفيذي رقم 98-146 مؤرخ في 13 محرم عام 1419 الموافق 10 مايو سنة 1998، يتضمن حلّ المركز الوطني للتكوين عن بعد في تقنيات تنظيم النشاطات الرياضية والترفيهية للشباب وتسييرها وتنشيطها
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري التابعة لوزارة الشباب والرياضة، زيادة على مهمتها الرّئيسيّة. 30
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 مايو سنة 1993 ، يتضمن ترتيب المناصب العليا للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1413 الموافق 19 18 مايو سنة 1993، يتضمن التنظيم الإداري للمعهد الوطني للتكوين العالي في علوم الرياضة وتقنولوجيتها بالجزائر 19
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 80-147
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.