مرسوم تنفيذي رقم 91 481 مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة 1991، يحدد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل، والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر، الرياضيي الطليعة والنخبة والمستخدمي التأطير الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها. . 2571
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم تطبيقا للمواد 13 و 40 و 52 و 60 و 73 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في | 14 فبراير سنة 1989 ، والمادة 4 من القانون رقم 90-11 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 ، المشار اليهما أعلاه، الى | تحديد كيفيات ضبط التوقيت اليومي للعمل والترخيص بالغيابات الخاصة المدفوعة الأجر الرياضي النخبة وللمستخدمين الذين يعملون حسب التوقيت الجزئي داخل هياكل تنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنشيطها .
المادة 2
فتح المادةيمنح أصحاب العمل للعمال الذين لهم صفة رياضي النخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي مهام التأطير التقني والتطبيقي في رياضة النخبة أو مهام تنظيم المباريات الرياضية وتنشيطها طبقا لمتطلبات التدريب الرياضي للمساعدة في ضبط التوقيت اليومي.
المادة 3
فتح المادةيتكفل بالاجرة المستحقة للعمال المشار اليهم في المادة السابقة على سبيل المساعدة في ضبط التوقيت اليومي للعمل كما يأتي :
- إما من صاحب العمل في شكل أعمال الاشهار الرياضي ورعاية النشاطات الرياضية،
- وإما من الاتحادية الرياضية المعنية بناء على الاعتمادات المخصصة لهذا الغرض في اطار الاعانة المالية التي تقدمها لها الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
- رئيس اللجنة الوطنية الاولمبية أو ممثله بالنسبة للمباريات والتظاهرات ذات الطابع الاولمبي،
- رئيس الاتحادية الرياضية المعنية بالنسبة للمباريات والتظاهرات الوطنية والدولية.
المادة 7
فتح المادةيجب تسليم الرخصة الى المعني بالامر اثنين وسبعين (72) ساعة على الاقل قبل إجراء المباراة أو | التظاهرة الرياضية.
ويجب على المستفيد بعد غيابه أن يرد الى هيئته تجدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة على أساس المستخدمة أو رئيسه السلمي رخصة الغياب التي تثبت اتفاقية تبرم بين صاحب العمل والاتحادية والجمعية الرياضية المعنيين.
المادة 4
فتح المادةيرخص بالتغيبات الخاصة المدفوعة الاجر للعمال الذين لديهم صفة رياضي نخبة وللعمال الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط والمساعدة الطبية الرياضية ضمن الهياكل الرياضية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والذين يستدعون حسب الحالة :
- للمشاركة في تربصات التحضير وفي المنافسات الرياضية والتي تنظم أو تعتمدها الاتحادية أو الهيكل الرياضي المعني لمتابعة أو تقديم دروس تكوين أو تحسين المستوى أو المشاركة في الملتقيات ولقاءات تتعلق بمجال الرياضات.
المادة 5
فتح المادةيمنح الغياب الخاص المدفوع الاجر ثانويا على أساس المخططات وبرامج التحضير والمباريات المحددة التي تحددها الاتحادية الرياضية ويصادق عليها الوزير المكلف بالرياضة في حدود ما يأتي :
1 ) واحد وعشرين (21) يوما على الاكثر قابلة للتجديد عند الحاجة بالنسبة لرياضي النخبة والمؤطريهم الفنيين والمساعديهم الطبيين الرياضيين.
2 ) ستين (60) يوما في السنة بالنسبة للمستخدمين الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي وظائف الادارة أو مهام التنظيم والتسيير والتدريب والتنشيط.
المادة 6
فتح المادةتسلم رخصة الغياب، المدفوعة الاجر الخاصة، بناء على طلب من الهيكل الرياضي المعني، وتؤشر عليها الهيئة المستخدمة وحسب الحالة :
مشاركته الفعلية في التظاهرات أو المباريات، التي أشرت عليها من الهيئات الرياضية المشار اليها في المادة 6 أعلاه.
المادة 8
فتح المادةلا تقتطع مدة المساعدة في توقيت العمل والغياب الخاص المدفوع الأجر من العطلة السنوية للمعني.
وتعتبر كوقت عمل فعلي، ولا يمكن أن تنجر عنها أية عقوبة لاسيما فسخ عقد عمل المعني بالأمر.
المادة 9
فتح المادةتتكفل الاتحاديات الرياضية المعنية بالاجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الممنوحة لرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه في اطار المساعدات المالية التي تمنحها اياها الدولة طبقا للتنظيم الساري المفعول.
تتكفل الهيئات المستخدمة بالأجور المستحقة على سبيل الغيابات المدفوعة الأجر الرياضي النخبة والمستخدمين المشار اليهم في المادة 4 أعلاه، الذين ينتمون لقطاع المؤسسات والادارات العمومية.
المادة 10
فتح المادةتنشر سنويا قائمة رياضيي الطليعة والنخبة ومؤطريهم الذين يمارسون حسب التوقيت الجزئي المستفيدين من هذه الاحكام في نشرة وزارة الشبيبة والرياضة . يضبط هذه القائمة الوزير المكلف بالرياضة بناء على اقتراح الاتحادية المعنية ورأي المجلس الوطني للرياضة.
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 14 ديسمبر سنة .1991 سيد احمد غزالي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال التحاق رياضيي النخبة وذات المستوى العالي في الأسلاك الخاصة بقطاع الرياضة وترقيتهم وإدماجهم فيها وكذا انتدابهم. 21
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1422 الموافق 19 فبراير سنة 2002 ، يحدد شروط و كيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال تكوين رياضيي النخبة وذات المستوى العالي. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2002، يحدد شروط وكيفيات تطبيق التدابير الخاصة في مجال مشاركة رياضيي النخبة و ذات المستوى العالي في المسابقات و الامتحانات للالتحاق ببعض أسلاك الإدارة العمومية. 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278
مرسوم تنفيذي رقم 2000-278 مؤرخ في 7 رجب عام 1421 الموافق 5 الرياضي النخبة وذات المستوى العالي. أكتوبر سنة 2000 ، يتضمن نقل اعتماد في 13 أكتوبر سنة 2000 ، يحدد القانون الأساسي 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.