قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993، يتضمن شروط إحداث أقسام " رياضة ودراسة " وعملها التربوي 32
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار شروط احداث أقسام رياضة ودراسة " وعملها التربوي.
المادة 2
فتح المادةتستفيد أقسام " رياضة ودراسة تنظيما في التوقيت الأسبوعي والسنوي ملائما لمتطلبات الدراسة وبرامج التدريبات والمنافسات.
المادة 3
فتح المادةينظم التوقيت اليومي المدرسي كما يأتي :
الصباح : من الساعة الثامنة إلى الساعة الثانية عشرة .
الزوال : من الساعة الواحدة و 30 دقيقة إلى الساعة الثالثة و 30 دقيقة.
وتكون فترة بعد الزوال يومي الاثنين والخميس شاغرة. 8 رمضان عام 1415 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةباستثناء الفروع الرياضية المدعوة للمشاركة في برنامج دولي للمنافسات، لا يمكن لأي فرع رياضي آخر أن يدخل في تربص رياضي مغلق أثناء الفترات العادية للدراسة.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يعد برنامج للتدعيم والاستدراك المدرسي بالنسبة لفروع أقسام " رياضة ودراسة " المدعوة للمشاركة في منافسات دولية.
المادة 6
فتح المادةيخضع تلاميذ أقسام " رياضة ودراسة"
لنفس اختبارات التقويم المدرسي وذلك في نفس الفترات التي يخضع إليها زملاؤهم في الأقسام العادية.
غير أنه بالنسبة للتلاميذ المدعوين للمشاركة في منافسات دولية، فإن فترات تقويمهم تتقرر على مستوى مؤسستهم ويجب عليهم احترام التنظيم الفصلي لهذا التقويم.
المادة 7
فتح المادةيعفى تلاميذ أقسام " رياضة ودراسة "
من توقيت التربية البدنية والرياضية.
ويمكن تقويمهم في هذه المادة على أساس النتائج المحصل عليها في فرعهم الرياضي حسب معايير تحدد بمنشور وزاري مشترك.
المادة 8
فتح المادةيعهد التكفل بالساعات الممنوحة في إطار الاستدراك المدرسي إلى مؤسسة الاستقبال التي تدرجها ضمن اعتمادات تسيير أقسام " رياضة ودراسة"
طبقا للمادة 16 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتضمن اللجنة المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 91-420 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، متابعة ومراقبة تلاميذ أقسام " رياضة ودراسة " .
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1413 الموافق 3 فبراير سنة 1993.
وزير التربية الوطنية. وزير الشبيبة والرياضة أحمد جبار عبد القادر خمري
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.