قانون رقم 82 02 مؤرخ في 12 ربيع الثاني عام - 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 يتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضى للبناء 255
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى تحديد مجال تطبيق رخصة البناء ورخصة تجزئة الاراضي للبناء وكيفيات الحصول عليها ..
ويحدد علاوة على ذلك الاحكام المتعلقة بمراقبة صحة عمليات البناء وتجزئة الاراضي ومطابقتهاء وكذا العقوبات المترتبة عليها.
الباب الأول — رخصة البناء
الفصل الأول — مجال التطبيق
المادة 2
فتح المادةلا يجوز لأى شخص كان عاما أو خاصاء طبيعيا أو اعتباريا أن يقوم، دون رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة المختصة وفقا للشروط المحددة في هذا القانون ببناء محل أيا كان تخصيصه، وكذا أشغال تغيير الواجهة أو هيكل البناية والزيادات في العلو والاشغال التي ينجر عنها تغيير في التوزيع الخارجي .
المادة 3
فتح المادةتشترط رخصة البناء في :
- المساحات الحضرية ومناطق التوسيع في : 256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه مراكز البلديات ، المراكز الحضرية والمجموعات السكنية - التي يفوق عدد سكانها 2500 نسمة .
- المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يفوق عدد سكانها عن 2500 نسمة والقابلة للتوسيع التي تحدد قائمتها بموجب قرار من وإلى الولاية المعنية ..
المناطق الريفية ذات القيمة الفلاحية العالية .
تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من الوزير المكلف بالفلاحة .
د - المناطق ذات طابع المميز أو فى المناطق المميزة المهيئة ..
تحدد هذه المناطق بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من كل وزير معنى.
4 - المناطق المطلوب حمايتها والمصنفة من قبل الادارات المعنية .
المادة 4
فتح المادةلا تشترط رخصة البناء :
فى المراكز الحضرية والمجموعات السكنية التي يقل عدد سكانها عن 2500 نسمة والتي ليست مراكز لبلديات ما عدا تلك المنصوص عليها في الفقرة الاخيرة من المقطع 1 من المادة 3 من هذا القانون ..
2 - بالنسبة لاشغال ترميم واصلاح وتمليط القصور الوطنية والآثار التاريخية والبنايات المدنية المصنفة .
غير أن هذا النوع من الاشغال يخضع لاحكام الامر رقم 67-281 المؤرخ في 20 ديسمبر سنة 1967 والمتعلق بالحفريات وبحماية الاماكن والآثار التاريخية والطبيعية.
3 - بالنسبة للاشغال الباطنية للصيانة والاصلاح الخاصة بمختلف شبكات ومنشآت :
- نقل المحروقات السائلة أو الغازية .
- الكهرباء ،
- المواصلات السلكية .
التزويد بمياه الشرب .
صرف المياه.
4 - فيما يخص البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني ذات الفائدة الاستراتيجية .
ترخص هذه الاخيرة من طرف وزارة الدفاع الوطني دون سواها وهي التي تسهر على التحقق .
من مطابقتها للتنظيم الخاص بالتعمير والبناء. 5 في المناطق الريفية غير المصنفة ذات قيمة فلاحية عالية والتي لم تكن محل تحديد ولا تصنيف ..
في المناطق ذات الطابع المميز ..
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
المادة 5
فتح المادةبصرف النظر عن أحكام المادة 4 تشترط رخصة البناء فى كل عملية بناء مهما كان موقعها اذا كانت تتعلق بما يلى :
- المنشآت الصناعية ،
- النقل المدني والبري والجوي والبحرى .
المنشآت المدنية للمواصلات والرصد الجوى - والبث الاذاعي والتلفزيوني ، انتاج الطاقة الكهربائية وتحويلها ونقلها و توزيعها عن طريق الاسلاك الجوية ، انتاج المحروقات السائلة أو الغازية والمنشآت المرتبطة بنقلها ، انتاج المياه ومعالجتها ،
- تصفية المياه المستعملة وصرفها ..
- معالجة النفايات الصناعية وصرفها .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 257 معالجة الفضلات المنزلية واعادة استعمالها منشآت الامن الوطنى والجمارك والاشارة - الوطنية ، كل بناء يتطلب مساحة تساوى أو تفوق ( 1000) متر مربع ، كل بناء يزيد عدد المساكن المجمعة فيه على - المعشرة .
المادة 6
فتح المادةفى المناطق المحددة في المادة 4 الفقرات 1 و 2 و 3 و 5 وفيما يخص الاشغال المحددة في المادة 2 أعلاه ويوجه الى رئيس المجلس الشعبي البلدي مجرد تصريح بالاشغال. ويحدد نموذج هذا التصريح عن طريق التنظيم .
وعلى المجلس الشعبي البلدي أن يسهر على مراعاة تراصف البناء وقياس الارتفاع في هذه المناطق .
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
الفصل الثاني — اجراءات وكيفيات النظر فى رحصه البناء وتسليمها
المادة 7
فتح المادةيحتوى الملف النظامي لطلب رخصة البناء رسوما ومستندات محررة .
ويميز لوضع هذا الملف بين صنفين من المنشآت :
I المنشآت التي يتولى الخواص بناءها والمنشآت الخارجة عن المقاييس الموحدة التي يتولى بناءها القطاع العمومي،
- المنشآت الموافقة للمقاييس الموحدة التي يتولى القطاع العمومى بناءها وتندرج في برامج قطاعية .
يحدد تشكيل الملف لكلا الصنفين من المنشآت بموجب مرسوم "
المادة 8
فتح المادةيودع ملف طلب رخصة البناء لدى رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص اقليميا الذي يسلم وصل الابداع. ويحدد شكل وصل الايداع عن طريق التنظيم .
المادة و : تمنح رخصة البناء من طرف رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى لكل البناءات ما عدا البناءات المشار اليها في المادتين 10 و 11 أدناه .
المادة 10
فتح المادةتمنح رخصة البناء من طرف الوالي :
بالنسبة لكل بناء مخصص للسكن يتجاور - 400 مسكن ويقل عن 800 مسكن ، بالنسبة لكل بناء يتطلب اصلاحات أو - احتياطات للاقامة لا تستطيع البلدية المعنية تحمل تكاليفها ، بالنسبة للبناءات المبيئة في المادة 5 أعلاه، ما عدا البناءات المشار اليها في الفقرتين الاخيرتين من نفس المادة والتي لها أهمية وطنية أو جهوية .
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذي وافق عليه الوالي أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه .
المادة 11
فتح المادةتمنح رخصة البناء من طرف الوزين المكلف بالتعمير :
بالنسبة لكل بناء المجموعة من المساكن تتجاوز 800 مسكن ،
- بالنسبة لكل بناء مجمع أو غير مجمع للاستعمال غير السكنى أو لكل تهيئة تدخل ضمن احدى الفئات الثلاث التالية :
- التي تشمل مساحة اجمالية تفوق م 230.000 .
ب) التي تعد لضم أكثر من 500 مستخدم ،
ج) - التي تفوق مساحة الارض المعدة لبنائها 25 هكتاراه 258 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
- عندما يطلب رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالى تجاوز تعاليم مخطط التعمير الذى وافق عليه الوزير المكلف بالتعمير أو الاجراءات التنظيمية المتخذة من طرفه .
المادة 12
فتح المادةتمنح رخصة البناء للمجموع من طرف الوالي في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعضها الآخر تحت اختصاص الوالي، ومن طرف الوزير المكلف بالتعمير في حالة اقامة مجموعة بنايات يقع بعضها تحت الاختصاص الوزاري .
المادة 13
فتح المادةمدة الآجال التي يجب أن يتم خلالها أخذ كل قرار ستين (60) يوما على الأكثر وتسرى اعتبارا من تاريخ ايداع الملف النظامى بطلب خصة البناء بمقر المجلس الشعبي البلدي ..
يوقف كل طلب معلومات أو وثائق اضافية من طرف السلطات المعنية سريان الاجل ويعود هذا الاجل للسريان اعتبارا من تاريخ ايداع الملف الكامل بمقر المجلس الشعبي البلدي .
غير أنه بالنسبة للبناءات الفردية ذات الطابع السكنى للغرض العائلى لا يوقف طلب معلومات أو وثائق إضافية سريان هذه الآجال ..
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
المادة 14
فتح المادةواذا لم يصدر قرار في الآجال المشار اليها في المادة 13 من هذا القانون تعتبر رخصة البناء مكتسبة لمن طلبها شريطة أن يراعى التنظيم المعمول به فى مجال التعمير والبناء .
وفي حالة بناء فردى للاستعمال السكني لفرض عائلى تمنح رخصة البناء المعتبرة مكتسبة لمن طلبها في الخمسة عشر يوما الموالية لتاريخ انقضاء الأجال على الأكثر .
أُلغي بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
المادة 15
فتح المادةيجب عند النظر في طلب رخصة البناء أن يؤخذ بعين الاعتبار :
I - مكان البنايات وسبل مواصلتها وموقعها وحجمها ومظهرها وانسجامها مع المحيط.
2 - مراعاة الاحكام التشريعية والتنظيمية ولاسيما في مجال البناء والنظافة والامن،
3 - مخطط التعمير الموافق عليه ان وجده
4 - حماية الاراضي الفلاحية.
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 16
فتح المادةتستشار خلال النظر في ملف رخصة :
البناء المصالح الولائية المعنية غير المصالح المكلفة بالتعمير .
وعلاوة على ذلك تستلزم كل بناية تبنى في المناطق المحددة فى المادة 3 أعلاه، الفقرات 2 و 3 و 4 رأى :
- مصالح الفلاحة والرى بالنسبة للمناطق ذات القيمة الفلاحية العالمية المصالح المكلفة بتسييرها بالنسبة للمناطق ذات طابع مميز والمناطق المطلوب حمايتها .
المادة 17
فتح المادةلا يجوز رفض رخصة البناء الا الاسباب تستمد من الاحكام المنصوص عليها في المادة 15 من هذا القانون.
ولما ترفض رخصة البناء أو تكون محل تحفظات يجب ابلاغ صاحب الطلب بالقرار الذي اتخذته السلطة المختصة على أن يكون معللا قانونا . 1
المادة 18
فتح المادةلا تمنح رخصة بناء لانجاز أية بناية تقام في قطعة أرض موافق على تجزئتها مالم تكن الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 259 هذه البناية موافقة للتعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة فى ملف التجزئة وفي المناطق التي لا يشترط فيها رخصة البناء يظل البناء خاضعا لمراعاة التعاليم الخاصة برخصة تجزئة الاراضى للبناء والاحكام الواردة في ملف تجزئة الارض للبناء.
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
المادة 19
فتح المادةيجب أن تتضمن رخصة البناء الالتزامات والمقتضيات التي يجب مراعاتها على الباني بالنسبة للبنايات التي تتطلب أعمال تهيئة أو احتياطات عمومية للاقامة أو مقتضيات خاصة .
المادة 20
فتح المادةلا يرخص بوصل البنايات بتوصيلات مياه الشرب والكهرباء والغاز والهاتف الا باستظهار رخصة البناء ..
المادة 21
فتح المادةتصلح رخصة البناء لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغها .
وتسقط هذه الرخصة في حالة ما اذا لم يتم البدء في تنفيذ البناء المرخص به خلال الثلاث
(3) سنوات التي تلى تبليغ القرار أو في حالة ما اذا توقفت الاشغال مدة سنتين (2) .
ويستلزم كل بدء أو استئناف للاشغال بعد هذه الأجال رخصة جديدة. وتجدد هذه الرخصة دون تجديد النظر فيها ما لم تتطور أحكام وتعاليم التعمير في اتجاه غير موات لهذا التجديد .
المادة 22
فتح المادةيمكن أن يكون طلب رخصة البناء محلا لمقرر بتأجيل البت فيه .
يتخذ هذا المقرر لتأجيل البت من طرف السلطة المختصة التى تسلم رخصة البناء. كما أنه يصدر عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها ..
ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في الطلب . ويمكن تأجيل موعد اصداره لمدة لا تتعدى سنة واحدة ..
الفصل الثالث — الموافقة المسبقة
المادة 23
فتح المادةيجوز لكل من يعتزم اقامة بناء يشمل عمارة أو عدة عمارات على مساحة أدناها 3500 م2 أن يطلب قبل أن يباشر الاجراء الخاص بمنح الرخصة من السلطة المختصة، موافقتها المسبقة على اختيار مكان البنايات المزمع اقامتها ونوعها وأهميتها وحجمها ومظهرها الاجمالي.
مدة صلاحية الموافقة المسبقة اثنى عشر
(12) شهرا.
وفي اطار التحقيق النظامي في طلب رخصة البناء لا تطرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في الموافقة المسبقة .
وعند انقضاء الاجل المحدد في الفقرة الثانية أعلاه لا يعتد بالموافقة المسبقة أمام السلطة المختصة بمنح رخصة البناء وتحدد الاجراءات المتعلقة بالموافقة المسبقة بموجب مرسوم .
الباب الثاني — رخصة تجربة الاراضى للبناء
المادة 24
فتح المادةبمقتضى هذا القانون تعد تجزئة الاراضى للبناء عملية تتمثل في تقسيم ملك عقارى أو عدة أملاك عقارية الى قطعتين أو أكثر لغرض اقامة بناية أيا كان تخصيصها .
المادة 25
فتح المادةتشترط رخصة تجزئة الاراضي للبناء في كل عملية ترمى الى انشاء تجزئات أرضية أو توسيعها .. 260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 26
فتح المادةتنجز التجزئات من قبل المجموعات المحلية والهيئات العمومية المؤهلة بمقتضى النصوص التي تحكمها.
غير أنه داخل مساحة التعمير وطبقا لاحكام الامر رقم 74 - - 20 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تشكيل الاحتياطات العقارية لفائدة البلديات وللنصوص المتخذة لتطبيقه، يجوز للمجلس الشعبي البلدى أن يؤهل التعاونيات العقارية والهيئات العمومية لانجاز تجزئات .
المادة 27
فتح المادةيحتوى ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء على مستندات مكتوبة ورسوم .
يحدد تشكيل هذا الملف بموجب مرسوم .
المادة 28
فتح المادةيوجه ملف طلب رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى رئيس المجلس الشعبي البلدى للبلدية حيث يزمع تنفيذ التجزئة ويسلم وصل عن الايداع ..
المادة 29
فتح المادةتسلم رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدى بالنسبة لكل تجزئة، أيا كان الغرض الذي تخصص له، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضري في أرض تقل مساحتها عن عشرة (10) هكتارات .
المادة 30
فتح المادةتمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوالي بالنسبة لكل تجزئة، توسع أو تنشأ داخل النطاق الحضرى في أرض تقع مساحتها بين 10 و 25 هكتارا .
المادة 31
فتح المادةتمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء من قبل الوزير المكلف بالتعمير : 1 بالنسبة لكل تجزئة توسع أو تنشأ داخل - النطاق الحضري في أرض تتجاوز مساحتها 25 هكتارا .
ب بالنسبة لكل تجزئة، مهما كانت مساحتها، توسع أو تنشا خارج النطاق الحضري ..
المادة 32
فتح المادةلا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي .
للبناء مالم تتفق التجزئة مع أحكام مخطط التعمير عندما تقع التجزئة داخل النطاق الحضري وأحكام مخطط تهيئة البلدية عندما تقع خارجه أو عنك .
انعدام مخطط للتعمير .
واذا كانت رخصة تجزئة الاراضي من صلاحية الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير، يخضع منحها للرأى المسبق للمجلس الشعبي البلدي حول العواقب التي قد تنجم عن تحقيق هذه التجزئة من حيث الصحة والنظافة وطابع وفائدة الاماكن المجاورة والمحافظة على المواقع والمناظر الطبيعية أو العمرانية، وكذا حركة المعدات العمومية والمصالح العمومية ومالية البلدية ..
المادة 33
فتح المادةيستلزم النظر في ملفات رخص تجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزئات التي تقع .
في مناطق ذات طابع مميز أخذ رأى الادارات المعنية .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم .
المادة 34
فتح المادةلا يجوز منح رخصة تجزئة الاراضي للبناء بالنسبة للتجزءات لغرض صناعى مالم ينص صاحب الطلب في دفتر الشروط، وذلك ابعادا لاى تلوث أو ضرر على الزام الاشخاص الذين يشترون القطع الارضية بتحمل تكاليف سائر الترتيبات والتجهيزات اللازمة :
- للمعالجة قصد تخليص المياه المستعملة في الصناعة من جميع المواد السائلة أو الجامدة أو الغازية المضرة بالصحة العمومية أو بالفلاحة.
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 261
- للمعالجة قصد تخليص الافرازات الدخانية والغازية من جميع المواد المضرة بالصحة العمومية.
كما يجب النص على الترتيبات والتجهيزات الرامية الى الحد من درجة الصخب وبث التشويش الكهربائي المغنطيسي .
المادة 35
فتح المادةتتضمن رخصة تجزئة الاراضي للبناء الزام صاحب الطلب، ان دعت الحاجة الى ذلك، بتنفيذ أشغال تهيئة الارض المجزءة بانجاز شبكة الطرق وتوزيع مياه الشرب، وصرف المياه المستعملة، والانارة العمومية، ومساحات توقيف السيارات، والمساحات الخضراء، وساحات الفسحة وأشغال الهندسة المدنية الضرورية لخطوط المواصلات ...
يجوز الترخيص بتنفيذ هذه الاشغال بالتقسيط .
كما يفرض ان اقتضى الحال : 1 تخصيص مجانا أولا بعض المواقع لبناء المرافق العمومية والمحلات التجارية أو الحرفية ولانشاء محلات مهنية حتى ذات الطابع الصناعي في الاراضي المجزأة لغرض سكنى عندما لا تضايق السكن .
2 - مساهمة صاحب الطلب في نفقات بناء التجهيزات الجماعية التي يتطلبها انجاز التجزئة المزمع تنفيذها .
3 - تغيير أو ابطال ترتيبات دفتر الشروط المخالفة لمواصفات التجزئة .
وفيما يخص التعاونيات العقارية، تتكفل البلدية بتخصيص المواقع والنفقات المنصوص عليها على التوالي في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة .
المادة 36
فتح المادةيخضع بيع أو ايجار قطعة من أرض مجزأة لمنح شهادة تبين الاشغال المزمع تنفيذها .
وكذا التعاليم المفروضة في قرار رخصة التجزئة من قبل السلطة التي منحت هذه الرخصة.
يفرض نفس الاجراء بالنسبة لبيع أو ايجار القطع التي توجد بها بنايات قائمة في الارض المزمع تجزئتها .
يتضمن عقد البيع أو الايجار مراجع استناد هذه الشهادة .
لا يسقط استلام الشهادة المذكورة أعلاه عن المستفيد من رخصة التجزئة المسؤولية تجاه الاشخاص الذين يشترون قطع الارض ولاسيما فيما يخص تنفيذ الاشغال .
المادة 37
فتح المادةيجوز تغيير دفتر شروط تجزئية سبق أن رخص بها قبل الموافقة على مخطط للتعمير بموجب قرار من الوالي بعد أخذ رأى رئيس المجلس الشعبي البلدي واجراء تحقيق المنفعة العامة من أجل تمكين انجاز عمليات بناء طبقا لترتيبات المخطط المذكور .
ويشعر كل من أصحاب قطع الارض المجزأة بافتتاح التحقيق العمومي المنصوص عليه أعلاه.
و على كل حال، لا تسرى تغييرات دفتر الشروط التي تتطلب أشغالا الا اذا وافقت البلدية على انجازها وتكون مصاريف الاشغال على نفقة الاشخاص الذين أدخلوا تلك التغييرات .
ينشر القرار المعدل لدفتر الشروط والمتضمن احتمالا تاريخ دخوله حيز التنفيذ بمكتب المحافظة العقارية التابع للولاية ..
المادة 38
فتح المادةيجب تبليغ المقرر المتضمن رخصة تجزئة الاراضى للبناء الى صاحب الطلب في التسمين (90) يوما الموالية لايداع الملف . 262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه واذا كان لا بد من اتمام ملف الطلب بوثائق أو معلومات، يوقف الاجل المشار اليه أعلاه ويستأنف اعتبارا من تاريخ استلام هذه الوثائق أو المعلومات .
وفي حالة ما اذا لم يصدر مقرر في الاجل المحدد أعلاه، تصبح رخصة تجزئة الاراضى للبناء مكتسبة شريطة أن يراعى التنظيم الخاص بالتعمير ..
أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 85-01 (ج.ر عدد 34 لسنة 1985)
المادة 39
فتح المادةتمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء على شكل قرار يحدد التعاليم التي يلتزم بها صاحب الطلب . وتبين وثيقة ملحقة الاجراءات والمقتضيات ذات المصلحة العامة التى تسرى على التجزئة .
يبلغ القرار للجمهور عن طريق التعليق بمقر المجلس الشعبي البلدى المعنى .
ويصدر مقرر تأجيل البت في غضون الاجل المحدد للنظر في طلب الرخصة ولا يمكن أن يتجاوز تأجيل البت مدة سنة واحدة.
الباب الثالث — الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء
المادة 42
فتح المادةيجوز منح رخصة مسبقة لتجزئة الاراضى للبناء بالنسبة للتجزيئات المعدة لبناء المساكن والتي تدخل الرخصة الخاصة بها ضمن اختصاص المجلس الشعبي البلدى.
مدة صلاحية الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء ثلاثة أشهر .
قبل انقضاء هذا الاجل، يتعين على المبادر وينشر بمكتب المحافظة العقارية التابع | بالتجزئة أن يودع طلبا للتسوية يوضع طبقا للاحكام للولاية ..
المادة 40
فتح المادةمدة صلاحية رخصة تجزئة الاراضي للبناء ثلاث (3) سنوات اعتبارا من تاريخ تبليغ القرار .
وتسقط رخصة التجزئة اذا لم يشرع في أشغال انجاز التجزئة في هذه الآجال..
غير أنه عندما لا يتأتى الشروع في الاشغال لاسباب قاهرة وخارجة عن ارادة صاحب التجزئة يجوز للسلطة المختصة تمديد هذا الاجل لمدة سنتين
(2) على الأكثر.
المادة 41
فتح المادةيمكن أن يكون طلب رخصة تجزئة الاراضى محلا لمقرر بتأجيل البت فيه .
يتخذ المقرر بتأجيل البت من قبل السلطة المختصة التي تمنح رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
ويصدر هذا المقرر عند انعدام ما يوجب التجزئة | أو عندما تكون الارض المعنية جزءا من مساحة تجرى دراسة بشأنها .
المنصوص عليها فى هذا القانون في مجال رخصة تجزئة الاراضى للبناء.
وتعد الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضي للبناء بمثابة رخصة للقيام بالاشغال.
واذا لم تتم التسوية في الآجال المحددة، يمكن لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يأمر بتوقيف الاشغال ..
المادة 43
فتح المادةيمكن أن تحل مؤقتا الرخصة المسبقة للبناء محل رخصة البناء :
- بالنسبة للتجزئة التي يبادر بها المجلس الشعبي البلدى والتى الحق طالبها بقائمة المستفيدين وذلك طبقا للتنظيم المعمول به .
- بالنسبة للعملية التي تشمل التجزئة والسكن .
تمنح الرخصة المسبقة للبناء على أساس الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء، وتسلم الرخصة النهائية للبناء وفقا للشروط المحددة في المادة 44 أدناه .
الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 263 وتعد هذه الرخصة المسبقة بمثابة رخصة للقيام بالاشغال .
المادة 44
فتح المادةتدوم صلاحية الرخصة المسبقة للبناء الى غاية الانتهاء من البناء، ويتعين على المستفيد أن يقدم طلبا لرخصة البناء فور انتهاء البناء.
وفي اطار النظر النظامي في طلب رخصة البناء لا يجوز طرح المسألة من جديد حول الترتيبات الواردة في هذه الرخصة المسبقة.
يجب وضع رخصة البناء قبل منح شهادة المطابقة .
المادة 45
فتح المادةتحدد كيفيات تقديم طلب كل من الرخصة المسبقة لتجزئة الاراضى للبناء والرخصة المسبقة للبناء والنظر فيهما وتسليمهما بموجب مرسوم .
الباب الرابع — المراقبة والعقوبات
المادة 46
فتح المادةعند انتهاء أشغال البناء وعند الاقتضاء حتى أشغال التهيئة التي يتكفل بها صاحب البناية وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 19 أعلاه، يودع المستفيد من الاشغال تصريحا بانتهاء الاشغال بمقر المجلس الشعبي البلدي .
فتجرى مراقبة مطابقة البنايات من حيث التنظيمات المعمول بها والشروط التي تفرضها رخصة البناء وفقا للكيفيات التي تحدد في مرسوم تطبيق هذا القانون .
وتمنح السلطة التي أصدرت رخصة البناء، اذا اقتضى الحال، شهادة للمطابقة وفقا للشروط التي يحددها المرسوم المذكور ..
وتعد هذه الشهادة بمثابة رخصة للسكن اذا كانت البناية معدة للسكن، وترخص باستقبال الجمهور أو المستخدمين اذا كانت البناية معدة لوظائف اجتماعية تربوية، أو للخدمات، أو الصناعة - أو للتجارة، مع مراعاة الاحكام التشريعية الخاصة السارية في مجال استغلال المحلات التي ينعدم فيها الامن أو اللياقة أو النظافة ..
المادة 47
فتح المادةيعاين المخالفات لاحكام هذا القانون أعوان الامن العمومي، وكذا كل موظفى وأعوان مصالح الدولة والمجموعات المحلية المحلفين أو المفوضين لهذا الغرض.
يرسل محضر معاينة المخالفة الى رئيس المجلس الشعبي البلدى في ظرف أربع وعشرين ساعة.
المادة 48
فتح المادةبعد اثبات المخالفة يأمر رئيس المجلس الشعبي البلدى بمطابقة الاشغال.
كما يجوز له أن يأمر بقرار معلل بايقاف الاشغال او بأي اجراء تحفظى بما في ذلك حجز العتاد والمواد وارسال الملف الى النيابة العامة .
المادة 49
فتح المادةللمعنى بالامر أن يرفع دعوى استعجالية الى الجهة القضائية المختصة التي تبت فيما اذا ترفع أو تستمر الاجراءات المقررة.
المادة 50
فتح المادةفي حالة ما اذا حكمت الجهة القضائية المختصة برفع اجراءات المنع المقررة، يسقط مفعول قرار رئيس المجلس الشعبي البلدى فور صدور القرار القضائي ..
وفي حالة ما اذا صدر رفع اجراءات المنع بدون شرط ، يجوز للمعنى بالأمر طلب التعويض عن الاضرار التي سببتها له اجراءات المنع .
المادة 51
فتح المادةفي حالة مواصلة الاشغال خرقا للقرار أو للحكم القضائي بتوقيف الاشغال يحكم على المخالف بغرامة من 3000 دج الى 3000000 دج ، وبالحبس من خمسة عشر يوما (15) الى ثلاثة أشهر
(3) أو باحدى العقوبتين فقط .. 264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
المادة 52
فتح المادةيعاقب على تنفيذ الاشغال أو استعمال | يثبت أن ظروفا خارجة عن ارادته منعته من مراعاة الارض خرقا لاحكام هذا القانون والنصوص التنظيمية الصادرة لتطبيقه بغرامة من 30000 دج الى 3000000 دج .
وعند العود يمكن الحكم بالحبس لمدة من شهر الى ستة أشهر فضلا عن الغرامة المنصوص عليها أعلاه.
المادة 53
فتح المادةتبت الجهة القضائية المختصة بناء على ملاحظات المصالح التقنية المختصة والواردة في الملف أو بعد الاستماع الى موظف يمثل هذه المصالح .
وفي حالة ارتكاب مخالفة وبغض النظر عن أحكام المادة 52 أعلاه، فان الجهة القضائية تأمر اما بمطابقة المكان أو الاشغال مع رخصة البناء أو رخصة تجزئة الاراضى للبناء، واما بهدم البنايات أو اعادة تخصيص الارض قصد ارجاعها الى حالها الأول .
المادة 54
فتح المادةفي حالة اخلال المخالف بالقرار القضائي يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي أن يام حكما بتنفيذ أشغال المطابقة، أو الهدم، أو اعادة المكان الى حاله الأول التي أمر بها القاضي وذلك على نفقة وتحت عهدة المخالف .
المادة 55
فتح المادةفي حالة عدم المطابقة لتعاليم قرار رخصة التجزئة، تفسح مهلة لصاحب الارض المجزأة يحددها القاضي لكي يقوم بالمطابقة مع التعاليم المذكورة، وذلك تحت طائلة تلجنة مالية من 50 دج إلى 500 دج عن كل يوم من التأخير الى غاية أن تستكمل الأشغال نهائيا.
ويحصل مبلغ التلجئات المالية لفائدة البلدية التي ارتكبت المخالفة في ترابها كما هو الحال بالنسبة للضرائب المباشرة.
ويجوز للجهة القضائية المختصة بعد انهاء الاشغال، أن ترخص بأن يعادل لصاحب التجزئة كل أو جزء من مبلغ التلجئات المالية اذا ما بادر بما الاجل المحدد . : المادة 56 : لا يمنع انقضاء الدعوى العمومية المترتب عن وفاة المدعى عليه، أو عن اعفاء المخالف تطبيق أحكام المادة 53 أعلاه الى غاية أن.
يطرأ التقادم المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل .
الباب الخامس — أحكام مختلفة
المادة 57
فتح المادةتحدد بمرسوم التدابير التي تسمح بمعالجة مختلف حالات البناء الذي يتم عند تاريخ اصدار هذا القانون والذي لا يتفق والقواعد والمعايير في مجال التعمير والبناء.
المادة 58
فتح المادةيحدد المجلس الشعبي البلدى بالنسبة للمناطق الريفية غير المصنفة من بين ذات القيمة الفلاحية العالية أو التي لم تكن محل تجديد أو المخطط تصنيف بين البلدى المناطق ذات الطابع المميز، في اطار للتهيئة، مناطق حيث تمنح أراضي لسد الحاجيات السكنية للبناة الذاتيين في الارياف.
ويتم في هذا الاطار التكفل بحالة البنايات التي أقيمت بعد في هذه المناطق.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب مرسوم
المادة 59
فتح المادةتحدد كيفيات تطبيق هذا القانون حسبما تقتضيه الحاجة بموجب مراسيم.
المادة 60
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا القانون .
المادة 61
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 12 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 6 فبراير سنة 1982 .
الشاذلي بن جديد الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 265 مراسيم، قرارات، مقررات - وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981، يحدد للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة المدنية كيفيات تطبيق المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن قانون المالية لسنة 1980، التي تعفى بعض الأدوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية المخصصة للتعليم والبحث من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
ان وزير المالية t ووزير التعليم والبحث العلمي.
وبمقتضى المادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، والمتضمن قانون المالية لسنة 1980 وبمقتضى قانون الرسم على رقم الاعمال وبمقتضى قانون الجمارك.
وبمقتضى المرسوم رقم 80-153 المؤرخ في 10 > رجب عام 1400 الموافق 24 مايو سنة 1980، والمتضمن انشاء المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية و بعد استشارة وزير النقل والصيد البحرى، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةوفقا للمادة 73 من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 ، يطبق الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج على الادوات والاجهزة العلمية والتقنية المخبرية والمنتجات الكيماوية والقطع الالكترونية التي حددت قائمتها في الملحق 1 من هذا القرار اذا كانت مخصصة للتعليم والبحث العلمي واقتنتها المدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
المادة 2
فتح المادةيحدد تطبيق الاجهزة المباعة في الجزائر عن طريق الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج أو المستوردة عن طريق .
الاعفاء من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج مع الاجهزة المبينة في القائمة المعينة أعلاه، وكذلك صفة المرسل اليه بواسطة شهادة حدد نموذجها بالملحق رقم 2، ويسلمها مدير المؤسسة المعنية .
ا - الى الصناع المحليين، في نسختين يحتفظ الصانع بنسخة للشهادة سندا لمحاسبته .
ويرسل النسخة الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال قصد تسوية البيع بالاعفاء .
ب الى مصلحة الجمارك : (في نسخة واحدة).
عندما يكون العتاد مستوردا من المؤسسة المستفيدة .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الضرائب ومدير الجمارك، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي .
ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1401 الموافق 29 يونيو سنة 1981 .
وزير المالية وزير التعليم والبحث محمد يعلى العلمي عبد الحق رفيق برارحي 266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الملحق رقم 1 قائمة الادوات المعفاة من الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، اذا كانت مخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات -37 ΟΙ ألواح - لفائف وأقلام مطبوعة غير محمضة، 05-37 الواح وأقلام غير مثقبة، . 37 07- أفلام سينمائية، 07-38 محضرات الشحن لاجهزة الاطفاء 19-38 منتجات كيماوية -49 ΟΙ كتب وكراسات ومطبوعات مماثلة ولو كانت في أوراق مفرقة -49 02 صحف ومنشورات دورية مطبوعة ولو كانت مزينة 05-49 مؤلفات خرائطية من جميع الانواع بما في ذلك الخرائط الحائطية والتصاميم الطبوغرافية والمطبوعات والكرات الارضية أو الفلكية والمطبوعات -49 II الصور واللوحات والصور الفوتوغرافية والمطبوعات الاخرى التي يتحصل عليها بشتى الطرق، 06-58 المواد الكاشفة الطبيعية أو الاصطناعية مسحوقا كانت أو دقيقا تنطبق - على القماش والورق والورق المقوى 13-58 غمد عازل 80-02 خيوط للتلحيم من القصدير أو الالومنيوم،
92 - ΟΙ الشواقير وفؤوس الحفر والمعاول (الخ ( ... 000)، 82 03- كماشات، ملاقط وما يماثلها من القاطع ومفاتيح الاحكام وثقابات وقاطعات، وهواسير 82-82 04 أدوات أخرى، وأدوات يدوية 05-82 أدوات قابلة للتبادل لآلات صغيرة وللادوات اليدوية الميكانيكية وغيرها. 06-82 سكاكين ونصال قاطعة للادوات الميكانيكية 82-09 سكاكين بنصال قاطعة أو مسننة 82-12 مقصات ثنائية 06-84 محركات انفجارية ومحركات ذات احتراق داخلي بمكابس، 08-84 محركات وآلات محركة أخرى، وكذلك شراؤها واصلاحها،
84 - IO مضخات مضخات آلية، مضخات عنفية
84 - II مضخات مضخات آلية مضخات هوائية عنيفة 84-12 وحدات تكييف الهواء 84-18 آلات وأجهزة الطرد المركزي، الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 267 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 84 20 أجهزة الوزن وأدواته - 45-84 عدد آلية لشغل المعادن والمحروقات 18-84 قطع غيار ومعدات معلومة، 84 49 عدد يدوية وعدد آلية تعمل بالهواء المضغوطة - 84 59 آلات وأجهزة في شكل آليات ميكانيكية
- مدرجات من جميع الانواع ذات كريات وابر وأسطوانات، أو معادن 62-84 أو مكبات من مختلف الاشكال 63-84 أعمدة نقل الحركة مستقيمة أو مفصلية 84-64 فواصل معدنية بلاستيكية ومجموعات أو ملحقات 85 ΟΙ الات مولدة ذات محركات ومحولات 85 02 مغناطيسية كهربائية دائمة ممغنطة أو غير ممغنطة - 85 03 بطريات كهربائية - 04-85 مراكم، 85 05 عدد وعدد آلات كهرباء ميكانيكية
- أجهزة كهرباء، ميكانيكية ذات محرك مدمج فيها للاستعمال المنزلي 85-06 85 08 أجهزة تركيبات كهربائية لاشعال محرك انفجارى ذى احتراق داخلي مه وانطلاقه 85-09 أجهزة كهربائية للانارة والاشارة 85 11 أفران كهربائية صناعية أو مختبرية،
- أجهزة كهربائية للتلفنة والبرق السلكي، 85-13 85 14 ميكرفونات ودعائمها من المسمعات ومكبرات الاصوات الكهربائية ذات - الذبذبة المنخفضة 85 15- أجهزة ارسال واستقبال بالراديو والهاتف والبرق الاذاعي، 17-85 أجهزة كهربائية للاشارة الصوتية 85 18 مكثفات كهربائية ثابتة أو متغيرة أو قابلة التعديل 85-19 أجهزة القطع والتفريع ووظيفة الوصول والتوصيل في الشبكات الكهربائية 85 20 مصابيح وانابيب كهربائية ذات اشتعال أو تفريغ ذى برق، - 85 21 مصابيح وانابيب وصمامات اليكترونية،
- أسلاك ضفائر، وحبال بما فيها الحبال المحورية المقترنة وحواش 85 23- نظيرة معزولة تستعمل في الكهرباء، 24-85 قطع وأشياء من فحم أو غرافيت مع معدن أولى للاستعمال الكهربائي أو الالكتروني التقني 25-85 عازلات من مختلف المواد 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1402 ه رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتجات 26-85 قطع عازلة مصنوعة باكملها من مادة عازلة، 28-85 قطع غيار كهربائية وأجهزة غير مذكورة سابقاء 90-02 عدسات مواشير مرايا وغيرها من العناصر البصرية الأخرى 06-90 أجهزة فلكية وكونية مثل التلسكوب والمناظير الفلكية بأنواعها وتركيباتها ما عدا أجهزة الراديو الفلكية : 09-90 أجهزة العرض الثابتة وأجهزة التكبير والتصغير الفتوغرافية 90-10 أجهزة مادية للنماذج المستعملة فى المختبرات التصويرية والسينمائية غير المسماة وغير الواردة في هذا الفصل أجهزة استنساخ الصور :- بطريقة بصرية أو بالتماس أو أجهزة الاستنساخ الحرارية وشاشات .
العرض
90 - II مجاهر وديفراكتوغرافات اليكترونية وبروتونية 90-13 أجهزة وأدوات بصرية 14-90 أجهزة المساحة (بما فيها أجهزة المسح بالتصوير) وتخطيط المياه التصويري 90-16 أدوات الرسم والتخطيط والحساب، -90 21 أدوات وأجهزة ونماذج معدة للبرهنة في التعليم وفي المعارض وغير صالحة للاستعمالات الاخرى 90-22 آلات وأجهزة تجريبية ميكانيكية تجارب المقاومة والصلابة والجر والضغط والتمطط الخ ( ... 000) ، والمواد (مثل المعادن والخشب والنسيج والورق والمواد اللدائنية الخ ( ... 000)، 23-90 مقاييس الكثافة والاجهزة المماثلة، 24-90 أجهزة وأدوات لمقياس السوائل الغازية أو المائعة ومراقبتها و تنظيمها، 25-90 أدوات وأجهزة للتحليل الفيزيائي أو الكيميائي مثل (مقاييس الاستقطاب بولاريميتر - مقاييس انكسار الاشعة - رفراكتومتر أجهزة التحليل الطيفي - سبكترومتر - وأجهزة تحليل الثلج - والدخان)، أجهزة وأدوات لاختيار درجة اللزوجة والمسام والتمدد والضغط السطحى وما يماثلها مثل فسكومتر، بوروزيمتر والديلاتومتر، ولقياس الوحدات الحرارية والضوء والصوت (مثل الفوتومتر بما في ذلك مؤشرات وقت التقاط الصور والمحرار المكروتومي 26-90 عدادات للغازات والسوائل والكهرباء بما فيها عدادات الانتاج والمراقبة والتعبير، الثلاثاء 13 ربيع الثاني عام 1402 ه الجريدة الرسمية رقم التعريفة الجمركية للجمهورية الجزائرية 269 تعيين المنتجات 27-90 عدادات أخرى عدادات دورات الانتاج وسيارات الاجرة - تاكسيمتر و عدادات المسافات)، 28-90 جهزة وأدوات كهربائية والتنظيم، اليكترونية للنجدة والتحقيق والمراقبة 29-90 اجزاء قطع الغيار ولواحقها المعلومة باعتبارها معدة خصيصا أو أساسا للادوات أو الاجهزة الواردة في البنود 23/90، و 24/90، و 27/90.
الملحق رقم - 2 أدوات وأجهزة علمية وتقنية مختبرية والمنتجات الكيماوية والمكونات الالكترونية والمخصصة للمدرسة الوطنية لتطبيق تقنيات الملاحة الجوية المدنية .
المادة 73
فتح المادة) من القانون رقم 79-09 المؤرخ في 31 لسنة 1980 ديسمبر سنة 1979، والمتضمن قانون المالية أنا الممضى يوم (1) ... ..... أشهد أن العتاد المبين أدناه (2) 입맛이.......
المقتني في التراب الوطني (3) ......... ... ............. ........ 000000000.... ....... ......... المستوردة عن طريق (3) Ter ...... .fotore وارد فى القائمة الملحقة بالقرار المؤرخ في للاستعمال من (4) 0.0.0.0.0.0.0... المخصصة 10.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 حرر ب 00000001610.00.00.00.0000007fas يوم
(5) الشراء في التراب الوطني اشترى العتاد المذكور أعلاه لدى (6) 010.9. ....
التوقيع (1) بقيمة معفاة من الضريبة قدرها .................. ............ ......... TOTO على أساس الفاتورة رقم : ....... ..
حرر في يوم ..........
التوقيع (1) 270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 15 ربيع الثاني عام 1402 ه
(7) الاستيراد . لقد تم اعفاء العتاد المبين أعلاه من الرسوم والحقوق الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج وحسب البند د 3 رقم terorotato Totate 0:00 حرر في
(1) مدير المؤسسة،
(2) نوعية التجهيزات
(3) اشطب العبارات غير المفيدة
(4) اسم المؤسسة المرسل اليها وعنوانها، المؤرخ في يوم مصلحة الجمارك
(5) اطار يملأ اذا كان العتاد مشترى من صانع جزائري
(6) اسم المورد الذي يلزمه أن يحتفظ بشهادة ويرسل الثانية سندا لتصريحه برقم الاعمال الى مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي ينتمي اليها،
(7) اطار تملؤه مصلحة الجمارك اذا كان العتاد مستوردا ويلزم أن ترجع نسخة من الشهادة إلى المستورد بعد استكمال جوانبها.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب قانون رقم 90-29
« تلغى كافة الاحكام القانونية والتنظيمية المخالفة لهذا القانون ولا سيما : القانون رقم 82-02 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1982 المتعلق برخصة البناء ورخصة تجزئة الأراضي للبناء. الأمر رقم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 67-281
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (53)
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-184
مرسوم تنفيذي رقم 93-184 مؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، ينظم إثارة. الضجيج
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-78
مرسوم تنفيذي رقم 90-78 مؤرخ في 2 شعبان عام 1410 الموافق 27 فبراير سنة 1990 يتعلق بدراسات التأثير في البيئة. 362
-
قانون رقم 90-29
قانون رقم 90-29 مؤرخ ديسمبر سنة 1990
-
مرسوم رئاسي رقم 90-198
مرسوم رئاسي رقم 90-198 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن التنظيم 1410 الموافق 30 يونيو سنة 1990 يتضمن المصادقة الذي يطبق على المواد المتفجرة. 881 على الاتفاق الخاص بانشاء لجنة مشتركة كبرى جزائرية موريتانية للتعاون الاقتصادي والثقافي والعلمي والتقني الموقع في نواقشط يوم 27 نوفمبر سنة .1989 879
-
قانون رقم 90-25
قانون رقم 90-25 مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 يتضمن التوجيه العقاري ( إستدراك). 1743
-
قانون رقم 89-03
قانون رقم 89-03 مؤرخ في 8 رجب عام 1409 الموافق وطني 14 فبراير سنة 1989 يتعلق بتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها . 187
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في سيدي منصور ( ولاية جيجل ) وبيان حدودها. 88
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في زرارة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 88
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في وجانة ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 87
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في الرغاية عيسى مصطفى ( ولاية بومرداس ) وبيان حدودها. 86
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 صفر عام 1409 الموافق أول أكتوبر سنة 1988 يتضمن تعيين منطقة السكن الحضري الجديدة المطلوب انشاؤها في لحواط ) ولاية جيجل ) وبيان حدودها . 89
-
مرسوم رقم 88-35
مرسوم رقم 88-35 مؤرخ في 28 جمادى الثانيه عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجراءات التي تطبق على انجازها. 302
-
مرسوم رقم 87-131
مرسوم رقم 87 131 مؤرخ في 28 رمضان عام 1407 الموافق 26 مايو سنة 1987 يحدد شروط ادارة الاملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها، ويضبط كيفيات ذلك 830
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شعبان عام 1407 الموافق 15 أبريل سنة 1987 يتعلق بالمساحات والتوزيعات المطبقة على المساكن الاجتماعية الحضرية. 1017
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986 يحدد كيفيات تطبيق المادة 4 من القانون رقم 86-03 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1986 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 81 or المؤرخ - في 7 فبراير سنة 1981 والمتضمن التنازل عن الاملاك العقارية ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجارى أو الحرفي التابعة للدولة والجماعات المحلية ومكاتب الترقية والتسيير العقارى والمؤسسات والهيئات والاجهزة العمومية. 393
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 15 ديسمبر سنة 1986، يتضمن المصادقة على النظام التقني لتركيبات الغاز الداخلية في المساكن. 109
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1408 الموافق 8 سبتمبر سنة 1987 يتضمن تعيين منطقة السكن
-
مرسوم رقم 86-255
مرسوم رقم 86-255 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يتضمن انشاء ديوان لانجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 1707
-
قانون رقم 86-14
قانون رقم 86-14 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 يتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب. 1.482
-
قرار
قرار مؤرخ في 11 صفر عام 1407 الموافق 15 أكتوبر سنة 1986 يتضمن الموافقة على القواعد التقنية المطبقة على تصميم السقوف وكتامتها وانجازها في المنطقة الصحراوية. 2142
-
قانون رقم 86-07
قانون رقم 86 07 مؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 4 مارس سنة 1986 يتعلق بالترقية العقارية. 350 : مراسيم تنظيمية
-
مرسوم رقم 86-04
مرسوم رقم 86 04 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير 1986 يتعلق بالوكالة العقارية المحلية. II
-
مرسوم رقم 86-01
مرسوم رقم 86 01 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 7 يناير سنة 1986 يحدد تصنيف ! الطرق والشبكات المختلفة، وتكوينها وكيفيات التكفل بها. 2
-
مرسوم رقم 86-258
مرسوم رقم 86-258 مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 7 أكتوبر سنة 1986 يحدد كيفيات التنازل عن أراضى البناء لفائدة عمال القطاع الفلاحى العمومى تطبيقا للمادة 9 من قانون المالية التكميلى لسنة 1985. 1735
-
مرسوم رقم 85-196
مرسوم رقم 85-196 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان للتدخل في عمليات تهيئة قصبة مدينة الجزائر وضبط هذه العمليات. 1071
-
مرسوم رقم 85-212
مرسوم رقم 85-212 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد شروط تسوية أوضاع الذين يشغلون فعلا أراضي عمومية أو خصوصية كانت محل عقود و/ أو مباني غير مطابقة للقواعد المعمول بها، وشروط اقرار حقوقهم في التملك والسكن. 1197
-
أمر رقم 85-01
أمر رقم 85 01 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 - الموافق 13 غشت سنة 1985 يحدد انتقاليا قواعد شغل الاراضى قصد المحافظة عليها وحمايتها. 1186
-
قانون رقم 85-07
قانون رقم 85-07 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتعلق بأنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبالتوزيع العمومي للغاز. 1138
-
مرسوم رقم 85-195
مرسوم رقم 85 195 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1405 الموافق 23 يوليو سنة 1985 يتضمن انشاء ديوان لتهيئة منطقة الحامة حسين داي في مدينة الجزائر واعادة هيكلة بنائها. 1067
-
مرسوم رقم 85-14
مرسوم رقم 85 - - 14 مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد شروط تخصيص أماكن التخييم واستغلالها. 91
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- fixe les modalités de قانون رقم 79-09
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.