مرسوم تنفيذي رقم 90-48 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يعدل ويتمم الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي. 215
المادة الأولى
فتح المادةيعدل القانون الاساسي لمكتب المركب الاولمبي المحدث بالامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه، ويتمم حسب الآتي :
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 2
فتح المادةمكتب المركب الاولمبي الذي يدعى في صلب النص " المكتب " مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي.
المادة 3
فتح المادةيوضع المكتب تحت وصاية وزير الشبيبة
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المكتب في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على اقتراح من الوزير الوصي.
المادة 5
فتح المادةيتمثل هدف المكتب فيما يأتي على الخصوص :
1 - في مجال تسيير المنشآت الرياضية وصيانتها :
- يتولى الاشراف على عمل مجموع المنشآت الرياضية التي تتكون منها ممتلكاته وتسييرها وصيانتها واصلاحها، وتوسيعها ان اقتضى الامر ذلك،
- ينجز الاعمال الخاصة بصيانة المنشآت الرياضية المذكورة وترميمها أو يأمر بانجازها مع مراعاة المقاييس والمواصفات التقنية والتنظيمية المرتبطة على الخصوص بممارسة رياضة النخبة
- يتولى، حسب الشروط المحددة في التنظيم المعمول به استغلال هياكل الاستقبال والايواء والاطعام وجميع المؤسسات المشابهة الاخرى، المدمجة في المكتب أو الملحقة به والتي يمكنها أن تستقبل الرياضيين أو الجمهور، ويسهر على صيانتها،
- يقدم مساهمته التقنية للمتعاملين الوطنيين لدى انجازهم عمليات بناء المنشآت الرياضية، أو اصلاحها، أو صيانتها، ورعايتها يقوم بجميع الدراسات التي لها صلة بشروط استعمال المنشآت الرياضية، وتسييرها ومقاييسها وينشر نتائج ذلك، يشارك في تكوين المستخدمين المكلفين بتسيير المنشآت الرياضية وصيانتها. / العدد 5 4 رجب عام 1410 ه.
2 - في مجال تنظيم الانشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية :
يستقبل الرياضيين الوطنيين والاجانب، ويضع تحت تصرفهم الوسائل الكفيلة بضمان تحضيرهم البدني والتقني والنفسي،
- ينشيء ضمن وحداته مدارس للرياضة، ويتولى تلقين أعضائها ممارسة التربية البدنية والانشطة الرياضية
- يضع منشآته تحت تصرف الجمهور في اطار الممارسة الرياضية الترفيهية،
- يتولى بالاتفاق مع الهيئات والتجمعات الرياضية المعنية التحضير لجميع المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية والوطنية والدولية المقرر اجراؤها في المنشآت التي يتكفل بها وتنظيمها المادي والتقني، ينظم جميع الحفلات الرياضية والفنية والثقافية ينظم ويسير جميع المصالح والوحدات الضرورية التسلية الجمهور واستراحته، ينظم الندوات والملتقيات والمحاضرات التي تندرج في ميدان أعماله.
المادة 6
فتح المادةيخول المكتب، ضمن احترام القوانين والتنظيمات المعمول بها، ابرام جميع الاتفاقات والعقود والاتفاقيات المتعلقة بهدفه مع أية هيئة وطنية أو أجنبية.
الباب الثاني — التنظيم والعمل
المادة 7
فتح المادةيدير المكتب مجلس توجيه ويسيره مدير عام. .....
الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه الذي يرأسه الوزير الوصي أو ممثله من :
- ممثل وزير الداخلية
- ممثل الوزير المكلف بالتعليم العالي
- ممثل الوزير المكلف بالتربية
- والى ولاية الجزائر أو ممثله المدير المكلف برياضة النخبة بوزارة الشبيبة المدير المكلف بالرياضة الجماهيرية والتوجيه الرياضي بوزارة الشبيبة المدير المكلف بادارة الوسائل بوزارة الشبيبة رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية الجزائرية أو ممثله ثلاثة (3) رؤساء اتحاديات رياضية يعينهم الوزير المكلف بالرياضة ممثلين اثنين منتخبين لعمال المكتب ...
يشارك المدير العام للمكتب والعون المحاسب في الاجتماعات مشاركة استشارية.
يمكن مجلس التوجيه أن يستشير أي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 9
فتح المادةيعين أعضاء مجلس التوجيه بقرار من الوزير الوصي بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها لمدة ثلاثة (3) سنوات قابلة للتجديد.
اذا حدث شغور في أحد مقاعد المجلس يعين عضو جديد حسب الطريقة نفسها لاستكمال المدة الباقية من التفويض ينتهي تفويض الاعضاء المعنيين بسبب وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف.
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين في السنة على الاقل بناء على استدعاء من رئيسه الذي يحدد جدول أعمال الاجتماعات بناء على اقتراح من المدير العام للمكتب.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب من السلطة الوصية أو من المدير العام للمكتب أو من ثلثي أعضاء المجلس. 1544 ترسل الاستدعاءات المصحوبة بجدول الاعمال الى الاعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الاقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة الى الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 11
فتح المادةيتداول مجلس التوجيه وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها فيما يأتي على الخصوص :
مشاريع التنظيم الذاتي في المكتب ونظامه الداخلي الجداول التقديرية لإيرادات المكتب ونفقاته وحساباته .
التسوية المحاسبية والمالية الخاصة بالمكتب
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وحصيلة النشاط في السنة المنصرمة مشاريع برنامج الاستثمار والتهيئة والتجهيز والتوسيع الخاصة بالمكتب قبول الهبات والوصايا التقدير المالي للخدمات المقدمة والنتائج المتحققة مشاريع اقتناء العمارات وكرائها، تسوية النزاعات التي يكون المكتب طرفا فيها، الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقات والاتفاقيات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المكتب المسائل المرتبطة بوضعية المستخدمين القانونية وشروط توظيفهم، ودفع رواتبهم، وتكوينهم كما يمكن مجلس التوجيه ان يتداول في كل مسألة يطرحها عليه المدير العام، من شأنها تحسين التنظيم في المكتب وسيره، والمساعدة على تحقيق أهدافه.
المادة 12
فتح المادةلاتصح مداولات مجلس التوجيه الا اذا حضرها ثلثا أعضائه على الاقل.
واذا لم يكتمل النصاب، عقد اجتماع آخر في غضون الايام الثمانية التي تلي الاجتماع المؤجل.
وتصح المداولات في هذه الحالة، مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين.
المادة 13
فتح المادةتعتمد مداولات مجلس التوجيه بالاغلبية البسيطة لأصوات أعضائه الحاضرين.
واذا تساوت الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تتولى أعمال الكتابة لمجلس التوجيه مصالح المكتب.
المادة 14
فتح المادةتكون مداولات مجلس التوجيه موضوع محاضر تدون في دفتر خاص يوقعه رئيس الجلسة وكاتبها.
وترسل الى السلطة الوصية خلال خمسة عشر (15) يوما للموافقة عليها، وتكون نافذة بعد ثلاثين يوما من تاريخ ارسالها الا اذا كان هناك اعتراض صريح يبلغ خلال هذه المهلة.
الفصل الثاني — المدير العام
المادة 15
فتح المادةيعين المدير العام للمكتب بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير الوصي :
وتنتهي مهامه بالطريقة نفسها. 218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 16
فتح المادةيتولى المدير العام تسيير المكتب.
وهو بهذه الصفة :
- يمثل المكتب أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية
- هو الأمر بصرف ميزانية المكتب،
- بعد الجداول التقديرية للايرادات والنفاقات يبرم أية صفقة أو عقد أو اتفاقية أو اتفاق في اطار التنظيم المعمول به يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويعد التقارير والبرامج والحصائل التي تقدم للتداول بشأنها، يسهر على تحقيق الاهداف المحددة للمكتب ويتولى تنفيذ مقررات مجلس التوجيه يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله الى السلطة الوصية بعد موافقة مجلس التوجيه عليه يمارس السلطة السلمية على جميع المستخدمين، يحرص على احترام النظام الداخلي، يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم، في اطار القانون الأساسي الذي يخضعون له.
الفصل الثالث — التنظيم الداخلي
المادة 17
فتح المادةيزود المكتب قصد تحقيق مهامه بما يأتي :
مديريات وحدات تتمتع بالاستقلالية في التسيير.
بالمديرية خلية وظيفية للقيادة تتكفل بمجموع أعمال من نوع واحد تهم السير العام لجميع هياكل المكتب.
يديرها مدير.
والوحدة خلية ميدانية متخصصة تضم المنشآت المخصصة لمادة رياضية واحدة أو عدة مواد.
ويديرها رئيس وحدة.
المادة 18
فتح المادةيحدد التنظيم الذاتي للمكتب ونظامه الداخلي بقرار من الوزير الوصي بعد مصادقة مجلس التوجيه | عليه . / العدد 5 4 رجب عام 1410
الباب الثالث — أحكام مالية
المادة 19
فتح المادةتفتح السنة المالية للمكتب في أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة.
المادة 20
فتح المادةتمسك الحسابات على الشكل التجاري وفقا للامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 المخطط الوطني للمحاسبة.
المادة 21
فتح المادةيسند مسك الكتابات الحسابية وتداول الاموال الى عون محاسب يعين ويتصرف وفقا لاحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه.
المادة 22
فتح المادةتشتمل ميزانية المكتب على باب للايرادات وباب للنفقات :
(1) الايرادات :
ا - الايرادات العادية :
نتائج الخدمات المقدمة.
ب الايرادات غير العادية :
الاعانات السنوية للاعمال التي يعود تمويلها الى الدولة بموجب أحكام المادة 69 من القانون رقم 89-03 المؤرخ في 14 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه الهبات والوصايا التي تقدمها الدولة أو الجماعات المحلية أو الهيئات العمومية أو الخاصة ....
الفائض المحتمل عن السنة المالية المنصرمة. 2 (2) النفقات :
نفقات التجهيز نفقات التسيير، أية نفقات أخرى ضرورية لتحقيق هدفه،
المادة 23
فتح المادةيقدم الحساب المالي للمكتب بعد مداولة مجلس التوجيه الى السلطات المعنية للموافقة عليه حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 24
فتح المادةترسل الموازنات وحسابات آخر السنة | والتقرير السنوي عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة | برأي مجلس التوجيه وتوصياته الى السلطات المعنية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 25
فتح المادةوفقا لاحكام المادة 26 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، تبقى جميع علاقات العمل والحقوق المكتسبة عند تاريخ تعديل وضعية المكتب القانونية ثابتة بين المكتب والمستخدمين العاملين في هذه المؤسسة الذين سيخضعون للأحكام القانونية الأساسية السارية على المكتب عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 26
فتح المادةتلغى أحكام الامر رقم 71-71 المؤرخ في 2 نوفمبر سنة 1971 المذكور أعلاه المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
المادة 27
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990.
مولود حمروش قرارات، مقررات وآراء وزارة الداخلية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-75
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما المرسوم التنفيذي رقم 90-48 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 29 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 15-75
مرسوم تنفيذي رقم 15-75 مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1436 الموافق 16 فبراير سنة 2015، يتضمن تعديل القانون الأساسي لديوان المركب الأولمبي
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 71-71
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.