قانون رقم 79-07 معدَّل

قانون رقم 79-07 مؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 يتضمن قانون الجمارك

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
1981 معدَّل قانون رقم ⁦80-12⁩ قانون رقم ⁦80-12⁩ 1981 تُمِّم قانون رقم ⁦80-12⁩ قانون رقم ⁦80-12⁩ 1982 معدَّل قانون رقم ⁦81-13⁩ قانون رقم ⁦81-13⁩ 1982 تُمِّم قانون رقم ⁦81-13⁩ قانون رقم ⁦81-13⁩ 1982 معدَّل قانون رقم ⁦82-14⁩ قانون رقم ⁦82-14⁩ 1984 تُمِّم قانون رقم ⁦84-21⁩ قانون رقم ⁦84-21⁩ 1984 معدَّل قانون رقم ⁦84-21⁩ قانون رقم ⁦84-21⁩ 1986 معدَّل قانون رقم ⁦86-08⁩ قانون رقم ⁦86-08⁩ 1986 تُمِّم قانون رقم ⁦86-08⁩ قانون رقم ⁦86-08⁩ 1986 معدَّل قانون رقم ⁦86-15⁩ قانون رقم ⁦86-15⁩ 1986 تُمِّم قانون رقم ⁦86-15⁩ قانون رقم ⁦86-15⁩ 1987 معدَّل قانون رقم ⁦87-20⁩ قانون رقم ⁦87-20⁩ 1988 معدَّل قانون رقم ⁦88-33⁩ قانون رقم ⁦88-33⁩ 1988 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦88-33⁩ قانون رقم ⁦88-33⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦90-16⁩ قانون رقم ⁦90-16⁩ 1990 معدَّل قانون رقم ⁦89-26⁩ قانون رقم ⁦89-26⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-12⁩ قانون رقم ⁦91-12⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1991 تُمِّم قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1991 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦91-25⁩ قانون رقم ⁦91-25⁩ 1991 معدَّل قانون رقم ⁦90-36⁩ قانون رقم ⁦90-36⁩ 1991 تُمِّم قانون رقم ⁦90-36⁩ قانون رقم ⁦90-36⁩ 1993 معدَّل مرسوم رقم ⁦93-01⁩ مرسوم رقم ⁦93-01⁩ 1995 معدَّل أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1995 تُمِّم أمر رقم ⁦94-03⁩ أمر رقم ⁦94-03⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦95-27⁩ أمر رقم ⁦95-27⁩ 1996 معدَّل أمر رقم ⁦96-31⁩ أمر رقم ⁦96-31⁩ 2003 أُلغي جزئيًا مرسوم رئاسي رقم ⁦03-251⁩ مرسوم رئاسي رقم ⁦03-251⁩ 2003 معدَّل قانون رقم ⁦02-11⁩ قانون رقم ⁦02-11⁩ 2004 معدَّل قانون رقم ⁦03-22⁩ قانون رقم ⁦03-22⁩ 2005 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦05-06⁩ أمر رقم ⁦05-06⁩ 2005 معدَّل أمر رقم ⁦05-05⁩ أمر رقم ⁦05-05⁩ 2005 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦05-05⁩ أمر رقم ⁦05-05⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 تُمِّم قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦07-12⁩ قانون رقم ⁦07-12⁩ 2007 معدَّل قانون رقم ⁦06-24⁩ قانون رقم ⁦06-24⁩ 2008 معدَّل أمر رقم ⁦08-02⁩ أمر رقم ⁦08-02⁩ 2009 تُمِّم قانون رقم ⁦09-09⁩ قانون رقم ⁦09-09⁩ 2009 تُمِّم أمر رقم ⁦09-01⁩ أمر رقم ⁦09-01⁩ 2009 معدَّل أمر رقم ⁦09-01⁩ أمر رقم ⁦09-01⁩ 2010 معدَّل قانون رقم ⁦10-13⁩ قانون رقم ⁦10-13⁩ 2010 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦10-01⁩ أمر رقم ⁦10-01⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦12-12⁩ قانون رقم ⁦12-12⁩ 2012 تُمِّم قانون رقم ⁦12-12⁩ قانون رقم ⁦12-12⁩ 2012 معدَّل قانون رقم ⁦11-16⁩ قانون رقم ⁦11-16⁩ 2014 تُمِّم قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2014 معدَّل قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2014 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦14-10⁩ قانون رقم ⁦14-10⁩ 2015 معدَّل أمر رقم ⁦15-01⁩ أمر رقم ⁦15-01⁩ 2016 تُمِّم قانون رقم ⁦15-18⁩ قانون رقم ⁦15-18⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦17-04⁩ قانون رقم ⁦17-04⁩ 2017 تُمِّم قانون رقم ⁦17-04⁩ قانون رقم ⁦17-04⁩ 2017 معدَّل قانون رقم ⁦16-14⁩ قانون رقم ⁦16-14⁩ 2019 تُمِّم قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2019 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦18-18⁩ قانون رقم ⁦18-18⁩ 2019 معدَّل قانون رقم ⁦19-14⁩ قانون رقم ⁦19-14⁩ 2020 تُمِّم قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2020 معدَّل قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2020 أُلغي جزئيًا قانون رقم ⁦20-16⁩ قانون رقم ⁦20-16⁩ 2021 معدَّل قانون رقم ⁦21-16⁩ قانون رقم ⁦21-16⁩ 2022 معدَّل أمر رقم ⁦22-01⁩ أمر رقم ⁦22-01⁩ 2022 أُلغي جزئيًا أمر رقم ⁦22-01⁩ أمر رقم ⁦22-01⁩ 2024 تُمِّم قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦24-08⁩ قانون رقم ⁦24-08⁩ 2024 معدَّل قانون رقم ⁦23-22⁩ قانون رقم ⁦23-22⁩ 2025 معدَّل قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩ 2025 تُمِّم قانون رقم ⁦25-17⁩ قانون رقم ⁦25-17⁩
سجل التعديلات
  1. عُدِّل بموجب أمر رقم 94-03

    « تعدل المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يأتي : " المادة 48-1 : يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل والأعوان »

  2. تُمِّم بموجب أمر رقم 94-03

    « تتمم أحكام المادة 86 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : " المادة 86 : يجوز للمصرح حسب الشروط والكيفيات التي تحددها إدارة الجمارك »

  3. عُدِّل بموجب قانون رقم 80-12

    « تعدل المادة 25 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يلى : «المادة 25 : ان البضائع المحظورة أو الخاضعة للحقوق الجمركية وللرسم الوحيد الاجمالي عند »

  4. تُمِّم بموجب قانون رقم 80-12

    « يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 238 مكرر تصاغ على النحو التالي : الأربعاء 23 صفر عام 1401 ه الجريدة »

  5. تُمِّم بموجب قانون رقم 09-09

    « تتمم أحكام المادة 181 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 181 : يمكن أن يستفيد ................. ( بدون تغيير) »

  6. عُدِّل بموجب قانون رقم 21-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 213 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “ المادة 213 : زيادة على »

  7. عُدِّل بموجب قانون رقم 25-17

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 198 مكرر من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 198 مكرر : عند »

  8. عُدِّل بموجب أمر رقم 22-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 76 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : 6 محرّم عام 1444 ه الجريدة »

  9. تُمِّم بموجب قانون رقم 25-17

    « تتمم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، بمادة 198 مكرر 3 تحرر كما يأتي : "المادة 198 مكرر 3 : في إطار »

  10. عُدِّل بموجب قانون رقم 17-04

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 48 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : "المادة 48 : 1 - يمكن أعوان الجمارك الذين لهم رتبة ضابط »

  11. تُمِّم بموجب قانون رقم 17-04

    « يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمذكور أعلاه بمادة 48 مكرر تحرر كما يأتي : 19 فبراير سنة 2017 م "المادة 48 مكرر : مع مراعاة الأحكام التشريعية »

  12. عُدِّل بموجب قانون رقم 16-14

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 106 : إن الحقوق »

  13. تُمِّم بموجب أمر رقم 09-01

    « تتمم أحكام المادة 54 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 54 - يعتبر التصريح .... (بدون تغيير) ... يجب أن يكون »

  14. عُدِّل بموجب أمر رقم 09-01

    « تعدل أحكام المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : " المادة 209 : تحدد المدة القصوى لمكوث البضائع قيد »

  15. عُدِّل بموجب قانون رقم 81-13

    « تعدل المادة 325 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك على النحو التالي : «عندما يرتكب اعمال التهريب المنصوص عليها في المادة 324 أعلاه، ثلاثة أفراد »

  16. تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13

    « تتمم المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل بمقتضى المادة 97 من قانون المالية لسنة 1981، وتصاغ كالتالي »

  17. تُمِّم بموجب قانون رقم 24-08

    « تتمّم أحكام القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، بمادة 31 مكرر وتحرّر كما يأتي : ” المادة 31 مكرر : تتم كل الإجراءات الجمركية »

  18. عُدِّل بموجب قانون رقم 24-08

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 67 من القانون رقم 79–07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرّر كما يأتي : ” المادة 67 : يمكن »

  19. عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02

    « تعدل أحكام المادة 78 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 78 مكرر : لا يمكن لأي أحد أن يمتهن لصالح الغير »

  20. عُدِّل بموجب قانون رقم 23-22

    « تعدل أحكام المادة 91 مكرر 1 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 91 مكرر 1 : تكتتب »

  21. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 22-01

    « تلغى أحكام المادة 16 مكرر 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموفق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

  22. عُدِّل بموجب مرسوم رقم 93-01

    « تعدل المادة 324 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 324 : يعاقب على أفعال التهريب وكذا أستيراد أو تصدير البضائع بدون تصريح من »

  23. عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : "المادة 22 : تحظر من الاستيراد والتصدير، السلع المقلدة »

  24. تُمِّم بموجب قانون رقم 07-12

    « تُتمم أحكام المادة 185 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 185 مكرر: تُرخص إدارة الجمارك بتسوية »

  25. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 07-12

    « تلغى أحكام الفقرة " د "من المادة 321 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم »

  26. تُمِّم بموجب قانون رقم 20-16

    « تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، في الأخير بنقطة (ع) تحرر كما يأتي : "المادة 5 : »

  27. عُدِّل بموجب قانون رقم 20-16

    « تعدّل وتتمّم أحكام المادة 7 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : "المادة 7 : يطبق »

  28. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 20-16

    « تلغى أحكام المادة 92 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل »

  29. تُمِّم بموجب قانون رقم 18-18

    « تتمم أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا ........ »

  30. عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18

    « تعدل أحكام المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : “المادة 66 : عندما لا تكون البضائع »

  31. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 18-18

    « تلغى أحكام المادة 115 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

  32. عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14

    « تعدّل أحكام المادة 5 من القانون رقم 79-07 المؤرّخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدّل والمتمّم، وتحرر كما يأتي : ”المادة 5 : لتطبيق أحكام هذا »

  33. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-12

    « تعدل المادة 103 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المعدل والمتمم والمتضمن قانون الجمارك ويحرر كما يلي : المادة 103 : تصفى الحقوق والرسوم.............. المادة 7 من هذا القانون »

  34. عُدِّل بموجب قانون رقم 91-25

    « يعدل القسم الثالث من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، ويتمم كما يلي : / العدد 65 11 جمادى الثانية عام 1412 القسم الثالث شروط تطبيقية خاصة بالقانون »

  35. تُمِّم بموجب قانون رقم 91-25

    « يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك بمادة 106 مكرر، تحرر كالتالي : " المادة 106 مكرر : (1) يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه سنة واحدة »

  36. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 91-25

    « تلغى المادة 341 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك »

  37. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-36

    « تعدل أحكام المادة 24 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 24 : الفقرة الاولى - بدون تغيير ............ غير انه يمكن المدير العام »

  38. تُمِّم بموجب قانون رقم 90-36

    « تتمم المادة 120 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بفقرة ثانية تحرر كما يلي : " المادة 120 : إن اكتتاب ............. المتعلق بالعملية المعنية ९ १ بدون »

  39. عُدِّل بموجب أمر رقم 95-27

    « تعدل وتتمم المادة 66 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك كما يأتي : "المادة 66 : عندما يتعذر التصريح المفصل القانوني بالبضائع فور وصولها إلى مكتب »

  40. عُدِّل بموجب قانون رقم 06-24

    « تعدل وتتمّم أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 78 : يجب التصريح (.....: بدون تغيير .) عند عدم »

  41. عُدِّل بموجب قانون رقم 90-16

    « تعدل أحكام المادة 22 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك تتمم كما يلي : " المادة 22 : تؤدي كل إشارة مكتوبة على المنتوجات نفسها، أو على اللفائف »

  42. تُمِّم بموجب قانون رقم 15-18

    « تتمم المادة 182 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 182 : تخضع جمركة البضائع »

  43. عُدِّل بموجب أمر رقم 15-01

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 106 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي : "المادة 106 : إن الحقوق »

  44. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-06

    « تلغى أحكام المواد 326 و 327 و 328 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، والمادة 173 مكرر من الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966 »

  45. عُدِّل بموجب أمر رقم 05-05

    « تعدل أحكام المادة 300 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي: " المادة 300 : يجوز لإدارة الجمارك أن »

  46. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 05-05

    « تلغى أحكام المادة 323 من القانون رقم 79–07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

  47. عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31

    « تعدل المادة 320 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يأتي : " المادة 320 : يعاقب على كل مخالفة من مخالفات الدرجة الثانية بغرامة تساوي ضعف »

  48. عُدِّل بموجب قانون رقم 89-26

    « تعدل أحكام المادة 180 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلي : " المادة 180 : ان البضائع المستوردة في نظام القبول المؤقت أو البضائع »

  49. عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33

    « تعدل المادة 12 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : " المادة 12 : يجوز لادارة الجمارك، في اطار اهداف مخططة او استثمارات خاصة التصريح »

  50. عُدِّل بموجب قانون رقم 03-22

    « تعدّل أحكام المادة 238 مكرر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، المعدل والمتمم والمتضمن قانون "المادة 238 مكرر 1 : – يرخص الجمارك وتحرر كما يأتي: لإدارة الجمارك القيام »

  51. تُمِّم بموجب قانون رقم 14-10

    « تتمم أحكام المادة 132 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 132 : يمكن »

  52. عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 133 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : " المادة 133 : قبل »

  53. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 14-10

    « تلغى أحكام المادة 149 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

  54. أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 88-33

    « تلغى الفقرة 2 من المقطع 6 من المادة 265 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون »

  55. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رئاسي رقم 03-251

    « 1988 والمتعلق بممارسة احتكار الدولة للتجارة الخارجية ، والمادتين 8 مكرر 1 و 20 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

  56. عُدِّل بموجب قانون رقم 02-11

    « يعدل الفصل الخامس الذي يشمل المواد من 66 الى 74 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، ويحرر كما يأتي : " الفصل »

  57. عُدِّل بموجب قانون رقم 87-20

    « تعدل المادة 154 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كمايلي »

  58. عُدِّل بموجب قانون رقم 86-08

    « تعدل أحكام المادة 78 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى »

  59. تُمِّم بموجب قانون رقم 86-08

    « تتمم المادة 209 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتحرر كما يلى »

  60. عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15

    « تعدل المادة الاولى من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلى : الثلاثاء 28 ربيع الثاني عام 1407 ه »

  61. تُمِّم بموجب قانون رقم 86-15

    « يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك بمادة 202 مكرر تحرر كما يلى »

  62. عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12

    « تعدل أحكام المادة 181 من الفصل السابع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرّر كما يأتي : "المادة 181 : يمكن »

  63. تُمِّم بموجب قانون رقم 12-12

    « تتمم أحكام المادة 319 من الفصل الخامس عشر من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم وتحرر كما يأتي : "المادة 319 : »

  64. تُمِّم بموجب قانون رقم 84-21

    « يتمم القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 بمادة 199 مكرر تحرر كمايلي : الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية »

  65. عُدِّل بموجب قانون رقم 84-21

    « تعدل أحكام المادة 215 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك وتتمم كما يلي : 2572 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاثنين 8 ربيع الثاني عام 1405 ه »

  66. عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 212 من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعب ان عام 1399 الم وافق 21 ي ول ي و سنة 1979 والم ت ض من ق ان ون ال ج م ارك، الم ع دل والمتمم وتحرر كما يأتي : »

  67. عُدِّل بموجب قانون رقم 82-14

    « تعدل المادة 67 من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979، والمتضمن قانون الجمارك كمايلي : «يجوز للمؤسسات الاشتراكية والهيئات العمومية انشاء مستودعات مؤقتة ومساحات للتخليص »

  68. عُدِّل بموجب قانون رقم 10-13

    « تعدل وتتمم أحكام المادة 92 من الفصل السادس من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، كما يأتي : "المادة 92 : يمكن »

  69. أُلغي جزئيًا بموجب أمر رقم 10-01

    « تلغى أحكام المادة 204 من القسم الأول من الفصل التاسع من القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (648)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1447 الموافق 8 يونيو سنة 2026، يحدد كيفيات جمركة مركبات مخصصة لنقل عشرة ركاب أو أكثر، بمن فيهم السائق، وكذا كيفيات إعفائها من جميع الحقوق والرسوم

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في أوّل محرّم عام 1448 الموافق 16 يونيو سنة 2026 يحدد شروط وكيفيات التسليم قصدالتنازل دون عوض أو الوضع تحت التصرف للعتاد والتجهيزات والمنتوجات الحساسة من طرف مصالح الجمارك لفائدة المصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 8 صفر عام 1448 الموافق 23 يوليو سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب جمارك بمستغانم

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-97

    مرسوم تنفيذي رقم 26–97 مؤرخ في شعبان 12 عام 1447 الموافق 31 جانفي سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات المصادقة على تجهيزات الاتصالات الإلكترونية

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1447 الموافق أوّل يونيو سنة 2026، يتضمن إحداث وسير مراكز الجمارك للحراسة

  • مقرر

    مقرّر مؤرّخ في 2 شعبان عام 1447 الموافق 21 جانفي سنة 2026، يتضمن إحداث مكتب للجمارك بقالمة

  • مرسوم تنفيذي رقم 26-272

    مرسوم تنفيذي رقم 26-272 مؤرخ في 17 صفر عام 1448 الموافق أوّل غشت سنة 2026، يحدد شروط وكيفيات التحفيز على الكشف عن مرتكبي الجرائم المتعلقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية و/أو القبض عليهم و/ أو وضع حد للجريمة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 11 شوّال عام 1446 الموافق 10 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات جمركة البضائع المستعملة التي تحوزها الدولة والمؤسسات والهيئات العمومية التي تكون خارج الإقليم الوطني من أجل وضعها للاستهلاك

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات إنتاج واقتناء واستيراد وتصدير وبيع وصيانة وإيجار وتقديم الخدمة والتنازل والصرف من الخدمة لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 صفر عام 1447 الموافق 31 يوليو سنة 2025، يحدد شروط وكيفيات منح الرخص المسبقة في إطار إجراءات الدخول المؤقت وإعادة التصدير والتصدير المؤقت وإعادة استيراد بعض التجهيزات الحساسة

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد كيفيات حفظ منظومات الطائرات بدون طيار على المتن وحمولتها النافعة وكذا المنتجات الحاصلة عن استعمالها، الموضوعة في مأمن

  • مرسوم رئاسي رقم 25-114

    مرسوم رئاسي رقم 25–114 مؤرّخ في 22 شوّال عام 1446 الموافق 21 أبريل سنة 2025، يحكم العمليات المتعلقة بالرواشد اللاسلكية للخطر التي تبث على 406 ميغاهرتز

  • مرسوم تنفيذي رقم 25-170

    مرسوم تنفيذي رقم 25-170 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1447 الموافق 28 يونيو سنة 2025 ، يحدد شروط وكيفيات ممارسة نشاط الاستيراد المصغر من طرف المقاول الذاتي

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 شوال عام 1446 الموافق 28 أبريل سنة 2025، يحدد كيفيات استيراد الأملاك العمومية التابعة للوقف، من أجل وضعها للاستهلاك، مع الإعفاء من دفع الحقوق والرسوم ومن إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 15 ربيع الأوّل عام 1447 الموافق 8 سبتمبر سنة 2025، يحدّد شروط وكيفيات الدخول المؤقت وإعادة التصدير وكذا التصدير المؤقت وإعادة الاستيراد لمنظومات الطائرات بدون طيار على المتن في التراب الوطني

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-241

    مرسوم تنفيذي رقم 24-241 مؤرّخ في 16 محرّم عام 1446 الموافق 22 يوليو سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المستعملة وكذا المعدات والعتاد الفلاحي المستعمل، قصد وضعها للاستهلاك

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-248

    مرسوم تنفيذي رقم 24-248 مؤرّخ في 17 محرّم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 04-191 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 10 يوليو سنة 2004 الذي يحدد كيفيات منح الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات التبرع

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 رجب عام 1445 الموافق 25 جانفي سنة 2024، يحدد البضائع المحجوزة في إطار مكافحة التهريب والإرهاب، المكتسبة نهائيا لفائدة الخزينة العمومية، وكيفيات تسليمها للمصالح المختصة لوزارة الدفاع الوطني، قصد التنازل عنها دون عوض

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-277

    مرسوم تنفيذي رقم 24-277 مؤرخ في 8 صفر عام 1446 الموافق 13 غشت سنة 2024، يحدد مهام مصلحة المراقبة الصحية على الحدود وتنظيمها وسيرها

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 16 ذي الحجة عام 1445 الموافق 22 يونيو سنة 2024، يحدد منطقة برية داخل النطاق الجمركي لولاية الطارف لا تخضع لرخصة التنقل

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-160

    مرسوم تنفيذي رقم 24-160 مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1445 الموافق 14 مايو سنة 2024، يحدد كيفيات الإعفاء من الحقوق والرسوم على عمليات اقتناء المعدات والسلع والخدمات الموجهة لإنجاز مشاريع تدخل في إطار أنشطة التعاون والتضامن الدوليين

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 24 رمضان عام 1445 الموافق 3 أبريل سنة 2024، يحدد شروط اعتماد مناطق الفسحة من طرف إدارة الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1446 الموافق 3 ديسمبر سنة 2024، يحدد تشكيلة اللّجان المكلفة بإتلاف المخدرات و/أو المؤثرات العقلية و/أو السلائف المحجوزة أو المصادرة واختصاصها وكيفيات عملها وكذا الإجراءات العملية المطبقة في هذا المجال

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1446 الموافق 20 يوليو سنة 2024، يحدّد كيفيات التصريح بالعملة من طرف المسافرين، وكذا نموذج التصريح

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-279

    مرسوم تنفيذي رقم 24-279 مؤرخ في 15 صفر عام 1446 الموافق 20 غشت سنة 2024، يحدد السعر الأقصى للقهوة عند الاستهلاك، وهوامش الربح القصوى عند الاستيراد، وكذا عند التوزيع بالجملة والتوزيع بالتجزئة

  • مرسوم تنفيذي رقم 24-134

    مرسوم تنفيذي رقم 24-134 مؤرخ في 30 رمضان عام 1445 الموافق 9 أبريل سنة 2024، يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس (5) سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للاستهلاك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 20 صفر عام 1445 الموافق 6 سبتمبر سنة 2023، يحدّد كيفيات إرجاع الحقوق والرسوم من طرف إدارة الجمارك

  • قرار

    قرار مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن تعيين أعضاء اللّجنة المكلّفة بنشاطات المقاول الذاتي

  • مرسوم تنفيذي رقم 23-417

    مرسوم تنفيذي رقم 23-417 مؤرّخ في 14 جمادى الأولى عام 1445 الموافق 28 نوفمبر سنة 2023، يحدد شروط وكيفيات إتلاف إدارة الجمارك للبضائع المحجوزة أو المصادرة أو المتخلّى عنها

  • مرسوم رئاسي رقم 23-284

    مرسوم رئاسي رقم 23-284 مؤرّخ في 14 محرّم عام 1445 الموافق أوّل غشت سنة 2023، يتضمن إنشاء المجلس الأعلى لضبط الواردات وتحديد تشكيلته ومهامه

تُعرض الأحدث فقط (30).

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.