مرسوم تنفيذي رقم 98-148 مؤرخ في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 ، يتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين المحددة في المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشىء مراكز أخرى. 5
المادة الأولى
فتح المادةتتمم قائمة مراكز استجمام المجاهدين الملحقة بالمرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 9 صفر عام 1409 الموافق 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، طبقا للقائمة المرفقة بملحق هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1419 الموافق 13 مايو سنة 1998 أحمد أويحيى الملحق قائمة مراكز استجمام المجاهدين الولايات مقر المؤسسة
07 - بسكرة حمام الصالحين (بسكرة)
12 - تبسة الحمامات
20 - سعيدة حمام ربي بلدية أولاد (خالد)
24 - قالمة حمام دباغ
29 - معسكر حمام بوحنيفية
30 - ورقلة حمام عين الصحراء (توقرت)
36 - الطارف القالة
40 - خنشلة حمام الصالحين (خنشلة)
42 - تيبازة مركز الراحة (بوهارون)
44 - عين الدفلى حمام ريغة
46 - عين تموشنت حمام بوحجر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 88-176
- مرسوم رئاسي رقم 97-230
- مرسوم رئاسي رقم 97-231
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.