مرسوم رئاسي رقم 36597 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق استعمال العلم الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم القواعد المتعلقة بشروط استعمال العلم الوطني.
المادة 2
فتح المادةيرفع العلم الوطني بصفة دائمة على مقرات:
البنايات التي تأوي مصالح الهيئات ذات السيادة والإدارات العمومية المتمتعة بصلاحيات السلطة العامة
- المجالس المنتخبة هيئات الرقابة والهيئات الاستشارية الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات الوطنية.
يخضع رفع العلم الوطني على وسائل النقل / العدد 64 29 جمادى الأولى عام 1418ه الدولي للقواعد والأعراف المعمول بها في هذا المجال.
تحدد بمرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات رفع العلم الوطني ظرفيا ، و أماكن ذلك وظروفه ومناسباته.
يخضع استعمال العلم الوطني في المجالات العسكرية لتنظيمات خاصة.
المادة 3
فتح المادةيثبت الشعار الحامل للعلم الوطني بمدخل البنايات التي تأوي الهيئات والإدارات العمومية المذكورة في الفقرة الأولى من المادة 2 أعلاه.
تحدد بمرسوم تنفيذي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 4
فتح المادةتزوّد مكاتب الموظفين الممارسين وظائف عليا في الدولة، ومكاتب رؤساء الهيئات الاستشارية، ورؤساء هيئات الرقابة و المنتخبين، بعلم وطني مصغر.
المادة 5
فتح المادةيتمتع العلم الوطني بحماية عامة.
يجب أن يكون إنجاز العلم الوطني وصنعه واستعماله وكذلك الشعار الذي يحمله و العلم المصغر مطابقا للمواصفات المحددة في التشريع و التنظيم المعمول بهما.
يجب أن يكون العلم الوطني المرفوع خاليا من كل تشويه لا يتماشى والاحترام الذي يليق به.
دون الإخلال بالعقوبات الجزائية الأخرى المنصوص عليها في التشريع المعمول به ، يعرض خرق أحكام هذا المرسوم مرتكبه إلى العقوبات الواردة في المادة 459 من قانون العقوبات تحدد بمرسوم تنفيذي ، عند الحاجة ، كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 6
فتح المادةيتم تنكيس العلم الوطني بتنزيله قدر ثلث (1) حامله . 29 جمادى الأولى عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةتلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 84-325 المؤرخ في 3 نوفمبر سنة 1984 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1418 الموافق 27 سبتمبر سنة 1997.
اليمين زروال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 63-145
- أمر رقم 66-156
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 635-249
- مرسوم رقم 84-325
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
مرسوم رئاسي رقم 26-283
مرسوم رئاسي رقم 26–283 مؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1448 الموافق 27 غشت سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-121
مرسوم رئاسي رقم 26-121 مؤرخ في 9 شوال عام 1447 الموافق 28 مارس سنة 2026، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 26-269
مرسوم رئاسي رقم 26-269 مؤرخ في 16 صفر عام 1448 الموافق 31 يوليو سنة 2026 يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 25-226
مرسوم رئاسي رقم 25-226 مؤرخ في 21 صفر عام 1447 الموافق 15 غشت سنة 2025، يتضمن إعلان حداد وطني
-
قرار
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
-
مرسوم تنفيذي رقم 22-249
مرسوم تنفيذي رقم 22–249 مؤرّخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022، يحدد شروط ممارسة نشاط إنجاز العلم الوطني وكيفيات الرّقابة على منجزيه ومستعمليه
-
مرسوم رئاسي رقم 22-185
مرسوم رئاسي رقم 22–185 مؤرّخ في 12 شوال عام 1443 الموافق 13 مايو سنة 2022، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-311
مرسوم رئاسي رقم 21-311 مؤرخ في 2 محرّم عام 1443 الموافق 11 غشت سنة 2021، يتضمن إعلان حداد وطني 7
-
مرسوم رئاسي رقم 21-355
مرسوم رئاسي رقم 21-355 مؤرخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة 2021 ، يتضمن تنكيس العلم الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 21-362
مرسوم رئاسي رقم 21-362 مؤرخ في 15 صفر عام 1443 الموافق 22 سبتمبر سنة 2021، يتضمن تنكيس العلم الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 19-367
مرسوم رئاسي رقم 19-367 مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1441 الموافق 23 ديسمبر سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 19-210
مرسوم رئاسي رقم 19-210 مؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1440 الموافق 25 يوليو سنة 2019، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 18-113
مرسوم رئاسي رقم 18-113 مؤرّخ في 24 رجب عام 1439 الموافق 11 أبريل سنة 2018، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 16-161
مرسوم رئاسي رقم 16-161 مؤرخ في 24 شعبان عام 1437 الموافق 31 مايو سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 16-305
مرسوم رئاسي رقم 16-305 مؤرخ في 27 صفر عام 1438 الموافق 27 نوفمبر سنة 2016، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 15-330
مرسوم رئاسي رقم 15-330 مؤرخ في 12 ربيع الأول عام 1437 الموافق 24 ديسمبر سنة 2015، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 15-16
مرسوم رئاسي رقم 15-16 م ؤرّخ في 2 ربيع الثاني ع ام 1436 الموافق 23 يناي ر سن ة 2015، يتضمّن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 14-71
مرسوم رئاسي رقم 14-71 مؤرّخ في 11 ربيع الثاني عام 1435 الموافق 11 فبراير سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني. 3
-
مرسوم رئاسي رقم 14-211
مرسوم رئاسي رقم 14-211 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1435 الموافق 25 يوليو سنة 2014، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رقم 13-167
مرسوم رئ اسي رقم 13-167 مؤرّخ في 5 جمادى الثانية ع ام 1434 الم وافق 16 أب ريل سنة 2013، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 13-408
مرسوم رئاسي رقم 13-408 مؤرخ في 3 صفر عام 1435 الموافق 6 ديسمبر سنة 2013، يتضمن تنكيس العلم الوطني
-
مرسوم رئاسي رقم 12-357
مرسوم رئاسي رقم 12-357 مؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1433 الموافق 6 أكتوبر سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 12-177
مرسوم رئاسي رقم 12-177 مؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012، يتضمن إعلان حداد وطني 7
-
مرسوم رئاسي رقم 06-09
مرسوم رئاسي رقم 06-09 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1426 الموافق 15 يناير سنة 2006، يتضمن إعلان حداد وطني. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 05-274
مرسوم رئاسي رقم 05-274 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1426 الموافق أوّل غشت سنة 2005، يتضمن إعلان حداد وطني
-
مرسوم رئاسي رقم 04-354
مرسوم رئاسي رقم 04-354 مؤرخ في 28 رمضان عام 1425 الموافق 11 نوفمبر سنة 2004 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 11
-
مرسوم رئاسي رقم 04-341
مرسوم رئاسي رقم 04-341 مؤرخ في 19 رمضان عام 1425 الموافق 2 نوفمبر سنة 2004، يتضمن إعلان حداد وطني. 4
-
مرسوم رئاسي رقم 03-218
مرسوم رئاسي رقم 03-218 مؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1424 الموافق 22 مايو سنة 2003 ، يتضمن إعلان حداد وطني. 5
-
مرسوم رئاسي رقم 01-355
مرسوم رئاسي رقم 01-355 مؤرخ في 26 شعبان عام 1422 الموافق 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1421 الموافق 11 ديسمبر سنة 2000 ، وعملها . . يحدد تنظيم اللجنة الوطنية للعلم الوطني 13
تُعرض الأحدث فقط (30).
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 84-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.