قرار وزاري مشترك مؤرخ في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 28 يوليو سنة 1996، يتضمن دفع صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، الحصة الباقية على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا والناجمة عن مصاريف العلاج المقدم لدى الهياكل الصحية التابعة للدولة، لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا القرار كيفيات تكفل صناديق الضمان الاجتماعي، لحساب الدولة، المبالغ التي تمثل 20% من أسعار المسؤولية التي تطبقها الصناديق، والناجمة عن مصاريف العلاج في الهياكل الصحية العمومية لفائدة الأشخاص المذكورين في المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-457 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تطبيق أحكام المادة 34 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد. 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتسدّد صناديق الضمان الاجتماعي لمختلف المؤسسات، لحساب الدولة، قسط مصاريف العلاج التي تقع عادة على عاتق المؤمن لهم اجتماعيا وقسط مصاريف التكفل على حد السواء طبقا للقانون رقم 83-11 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية.
المادة 3
فتح المادةالمؤسسات المعنية بأحكام هذا القرار هي تلك التابعة للدولة سواء تعلق الأمر بمؤسسات العلاج، أو مؤسسات المعالجة بالمياه المعدنية أو المتخصصة، أو بالمؤسسات التي تزود بالتجهيزات أو الأعضاء الاصطناعية.
المادة 4
فتح المادةيتم تمويل المصاريف الناجمة عن هذا التكفل بواسطة إعانات مالية تمنحها وزارة المجاهدين في إطار اتفاقية بين هذه الوزارة والصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية.
تدفع هذه الإعانات إلى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية خلال الشهر الأول من كل فصل ثلاثي.
يساوي مبلغ حصة كل فصل ثلاثي مبلغ المصاريف المسجلة خلال الفصل الثلاثي السابق.
المادة 5
فتح المادةيجب أن يقدّم الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، عند نهاية كل سنة ، لوزارة المجاهدين، كشف استعمال الإعانات المحصل عليها في هذا الإطار .
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1417 الموافق 4 يوليو سنة 1996.
وزير المجاهدين وزير العمل السعيد عبادو والحماية الاجتماعية والتكوين المهني حسان العسكري وزير المالية أحمد بن بيتور / العدد 52 27 ربيع الثاني عام 1417 وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.