ج.ر عدد 44 لسنة 1991
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس المغرب الجزائر ليبيا الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الاشتراك سنوي موريطانيا الطبع والاشتراكات سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 د.ج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر . . قوانين فهرس الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد . مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 91-318 مؤرخ في 5 ربيع 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 بالمجاهد بوطنة “ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1664 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة، والدولة والشركتين “ طوطال - الشركة الفرنسية الاول عام للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول يتضمن ( الجزائر ) “ من جهة أخرى. 1670

1662 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-319 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب شرق ९९ ९९ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة، والدولة والشركتين “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ من جهة أخرى. 1671 مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل 1672 العمومي. مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في إطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. 1673 مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية . 1674 مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص | الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “. 1676 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. 1677 مرسوم تنفيذي رقم 91-325 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات. 1678 مرسوم تنفيذي رقم 91-326 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. . 1681 مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها . 1681 مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-119 المؤرخ في 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. 1683 مرسوم رئاسي رقم 91-336 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن رفع حالة الحصار. 1684 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. 1685 مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. 1688

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مراقبين اثنين في بنك الجزائر. 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك . 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك . 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن إنهاء مهام مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. 1688 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. 1688 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة بالجمارك. 1689 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك. 1689 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة الجمارك. 1689 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. 1689 للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1663 ( تابع ) مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. 1689 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1412 الموافق 4 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية بومرداس 1690 قرارات، مقررات آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية. 1690 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المغير. 1691 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. 1691 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن إحداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين . 1693 قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. 1693 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1694 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. 1697 قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 1698 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1411 الموافق 13 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل دائرة رسم. 1698

1664 2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الاول عام 1412 قوانين

قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق بالمجاهد والشهيد . إن رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادة 59 منه، وبمقتضى القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق باحداث معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. وبمقتضى القانون رقم 63 321 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 المتعلق بالحماية الاجتماعية للمجاهدين وبمقتضى القانون رقم 64 – 70 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المتعلق بتوسيع مجال الاستفادة من احكام القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 لصالح الضحايا الذين يعود سبب عجزهم إلى ما بعد أول يوليو سنة 1962، وبمقتضى الامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 المعدل للقانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل س 1963 وبمقتضى الامر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر سنة 1385 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتعلق بقانون العقوبات وبمقتضى الامر رقم 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 المتضمن قانون المالية لسنة 1972، وبمقتضى الامر رقم 74-03 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 المتضمن | منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب | التحرير الوطني ولذوي حقوق هؤلاء الضحايا، وبمقتضى الامر رقم 75 – 07 المؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 78-13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، وبمقتضى القانون رقم 79-09 المؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 المتضمن قانون المالية لسنة 1980، وبمقتضى القانون رقم 80-12 المؤرخ في 23 صفر عام 1401 الموافق 31 ديسمبر سنة 1980 المتضمن قانون المالية لسنة 1981، : وبمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 4 ربيع | الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن | قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 | رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق | بالتقاعد، وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1665 وبمقتضى القانون رقم 84-02 المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 المتضمن إنشاء مصف الاستحقاق الوطني وبمقتضى القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 المتضمن قانون المالية لسنة 1987، وبمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتضمن إنشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية

  • وبمقتضى القانون رقم 87-14 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 والمتمم للامر رقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية وبمقتضى القانون رقم 87-19 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن ضبط كيفية استغلال الاراضي الفلاحية التابعة للاملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم، وبمقتضى القانون رقم 87-20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، وبمقتضى القانون رقم 87-01 المؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 المعدل للقانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963، وبمقتضى القانون رقم 88-19 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المعدل للامر رقم 74-03 المؤرخ في 16 يناير سنة 1974 المتضمن منح معاشات لضحايا الالغام المتفجرة والمزروعة خلال حرب التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 88-20 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المعدل للمادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتمم والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني،
  • وبمقتضى القانون رقم 88-21 المؤرخ في 28 ذي | القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 المعدل للمادة 8 من الأمر رقم 65-7 المؤرخ في 22 يناير سنة 1975 المتضمن منح معاشات للعجزة الكبار والضحايا المدنيين لحرب التحرير الوطني، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989، وبمقتضى القانون رقم 89-26 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 31 ديسمبر سنة 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1990، وبمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبناء على ما أقره المجلس الشعبي الوطني، يصدر القانون التالي نصه : الباب الاول المبادىء العامة المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد المبادىء التي تحكم المجاهدين والمجاهدات وذوي حقوق الشهداء، وكذا حماية وصيانة التراث التاريخي والثقافي لحرب التحرير الوطني . المادة 2 : تضمن الدولة كرامة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء وتسهر على احترام رموز حرب التحرير الوطني وتعمل على تمجيد الشهداء. المادة 3 : على الدولة والمجتمع أن يضمنا الرعاية والتقدير الخاصين بالمجاهدين وذوي حقوق الشهداء. الباب الثاني تعريف المجاهد المادة 4 : يعد مجاهدا كل شخص شارك في حرب التحرير الوطني مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع، تحت

1666 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / لواء جبهة التحرير الوطني وضمن مختلف هياكلها، خلال الفترة مابين أول نوفمبر سنة 1954 الى 19 مارس سنة .1962 المادة 5 : يصنف المجاهدون الى : أعضاء جيش التحرير الوطني، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاعضاء الذين استشهدوا في ميدان الشرف من الصنفين المذكورين في البندين الاول والثالث من هذه المادة المادة 6 : يعد من أعضاء جيش التحرير الوطني المقاتلون الذين التحقوا بصفوف الجيش فيما بين أول نوفمبر سنة 1954 الى 19 مارس سنة 1962 بدون انقطاع و تمت هيكلتهم في مختلف هيئات الاركان السياسية والعسكرية ) ولاية - منطقة ناحية – قسمة ) . كما يعتبر من أعضاء جيش التحرير الوطني المناضلون الذين حملوا السلاح وشاركوا مباشرة في اندلاع ثورة أول نوفمبر سنة 1954. المادة 7 : يحتفظ أعضاء جيش التحرير الوطني بصفتهم الاصلية، اذا ما انتخبوا للقيام بمهام أخرى في جبهة التحرير الوطني، أو كانوا عاجزين عن مواصلة الكفاح سواء كان داخل التراب الوطني أو خارجه. المادة 8 : يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من غادر صفوف جيش التحرير الوطني بدون إذن أو تعامل مع العدو بعد الاسر. كما يفقد صفة العضوية في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من سرح من السجن ولم يستأنف نشاطه، باستثناء الذي كانت له موانع | قاهرة، تقدرها الهيئات المعنية. المادة 9 : يعد من أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاشخاص الذين شاركوا في الكفاح مشاركة فعلية مستمرة بدون انقطاع ضمن هياكل جبهة التحرير الوطني، حسب الاصناف التالية : الفدائيون المسبلون المعتقلون والمساجين العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 الدائمون، الاعضاء غير الدائمين. المادة 10 : يعد عضوا في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، بصفة فدائي، العناصر المنظمة في تشكيلات مسلحة سرية، كانت تكلف بتنفيد عمليات مختلفة أو تقوم باستخدام وسائل متنوعة تؤدي الى نفس الغرض. المادة 11 : المسبل هو الذي كان مصنفا ضمن تشكيلات شبه عسكرية مكلفة بالقيام بمختلف المهام ضد العدو. ويستفيد المسبل من نفس الحقوق الممنوحة الى الاعضاء الدائمين. المادة 12 : المساجين والمعتقلون هم كل الذين ثبت أن سجنهم واعتقالهم كانا بسبب الحرب التحريرية. ويستفيد المساجين والمعتقلون من نفس الحقوق الممنوحة الى الاعضاء الدائمين. المادة 13 : يعد من الاعضاء الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، كل من العناصر المنظمة في مختلف تشكيلاتها :

  • أعضاء . المجالس الشعبية الحضرية والريفية، والمساعدون لهم من مسؤولي المشاتي العاملون بمراكز التموين واماكن تمركز الجيش، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم، الاعضاء الذين مارسوا نشاطاتهم النضالية خارج الوطن، وتحدد اصنافهم عن طريق التنظيم. المادة 14 : يستفيد من صفة الدائم كذلك المناضلون الوطنيون الذين اعتقلوا أو سجنوا بسبب احداث 8 ماي سنة 1945 الى وقف اطلاق النار، شريطة أن يكونوا قد انظموا الى صفوف جبهة التحرير الوطني. ويستفيد الاجانب الذين انضموا إلى صفوف جبهة التحرير الوطني من نفس الصفة حسب الشروط المعمول بها. المادة 15 : يعد من الاعضاء غير الدائمين للمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الاشخاص الذين شاركوا بأموالهم وهبات، أو ناضلوا بشكل ارادي، وبصفة عامة، كل من قدم خدمة للحرب التحريرية، دون أن تتوفر فيه الشروط المطلوبة في الاصناف السالفة الذكر ويتم تحديدهم عن طريق التنظيم.

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1667 المادة 16 : يعد شهيدا كل من كانت له احدى الصفات المذكورة في المواد 5 ، 6 ، 9 ، 11، 12، 13، 14، و 15 واستشهد أو عد من المفقودين فيما بين أول نوفمبر سنة 1954 إلى 5 يوليو سنة 1962 المادة 17 : يعد المجاهدون الذين توفوا في المعارك فيما بين 5 يوليو سنة 1962 الى أول سبتمبر سنة 1962، ضحايا الواجب. ويستفيد ذوو حقوقهم من نفس الحقوق الممنوحة الى ذوي حقوق الشهيد المذكور في المادة 16 أعلاه. المادة 18 : تثبت الصفات المشار اليها في المواد 5 و 9 و 16 و 17 أعلاه، في السجل الاداري الخاص لهذا الغرض وتستخرج نسخة منه عند الطلب. الباب الثالث تعويض الضرر المادة 24 : يعتبر معاش العجز تعويضا قانونيا مقابل ما تعرض له المجاهدون من ضرر مادي أو معنوي. يؤول معاش العجز الى أرملة أو أرامل المجاهد، بحكم النصوص الجاري بها العمل. المادة 25 : يستفيد من المعاش الاشخاص المشار اليهم في المادة 5 أعلاه والذين الحق بهم ضرر مادي أو معنوي إثر مشاركتهم الفعلية في حرب التحرير الوطني، وذلك بموجب النصوص الجاري بها العمل. المادة 26 : تعتبر منحة تعويضية بمفهوم هذا القانون القيمة المالية التي يتقاضاها ذوو حقوق الشهداء. يستفد ذوو حقوق الشهداء المشار اليهم في المادة 19 المادة 19 : يعتبر ذوو حقوق الشهداء، طبقا للتشريع | اعلاه من منحة تعويضية بحكم النصوص الساري بها المعمول به :

  • أرملة أو أرامل الشهيد، أصول الشهيد، أبناء وبنات الشهداء. المادة 20 : تؤسس لجنة وطنية أو لجان تتشكل من مجاهدين ومجاهدات لدى الجهات المعنية للفصل في طلبات الاعتراف والتصحيح دون غيرها. المادة 21 : يمكن المعنيين الطعن في قرارات اللجنة أو اللجان المشار إليها في المادة 20 أعلاه. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما الاطراف التي لها حق الطعن والجهة المختصة بالبت في الطعن وكذا آجال الطعن، عن طريق التنظيم. المادة 22 : يحظى أعضاء اللجنة أو لجان الاعتراف والتصحيح، وكذا الشهود المطلوبون للإدلاء بشهاداتهم بحماية من كل اشكال الضغوطات أو التهديد، ويعرض المتسببون في ذلك الى المتابعات الجزائية، وفقا لقانون العقوبات. المادة 23 : كل تزوير في وثائق الاعتراف بالعضوية يعرض اصحابه الى المتابعات الجزائية وفقا لقانون العقوبات. العمل. تؤول المنحة التعويضية الى مستحقيها بحكم النصوص الساري بها العمل. المادة 27 : يستفيد كل من الضحايا المدنيين وضحايا المتفجرات من معاش بحكم النصوص الساري بها العمل. المادة 28 : يحظى كبار المعطوبين باحترام ومعاملات خاصة. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 29 : تكلف اللجان الطبية المختصة بتحديد درجة الاصابات والجروح بناء على الدليل الطبي المعمول به. ويقع عاتق المعني بالامر اثبات الامراض والاضرار والاصابات بصفة عامة. المادة 30 : تحدد القيمة المالية للمعاش بنسبة | 100% على اساس قيمة الاجر الادنى المضمون على الاقل وتحسب المعاشات التي تقل نسبتها عن 100 % على نفس الاساس وعلى قدر النسبة الممنوحة، وذلك بما يقتضيه التشريع. تتطور قيمة المعاش آليا حسب تطور الاجور، بما فيها | معاش كبار المعطوبين، دون الاخلال بالاحكام السارية في حقهم.

1668 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الباب الرابع / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه المادة 35 : يستفيد المجاهدون وارامل الشهداء حماية كرامة ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم | العاملون في مجال التقاعد من تخفيض في السن ومضاعفة وأولادهم القصر والمعوقين بدون تحديد في السن المادة 31 : على موظفي الدولة في الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات واجب احترام وتقديم يد المساعدة، في كل الظروف الى ذوي حقوق الشهداء والمجاهدين وأراملهم وأولادهم القصر والمعوقين منهم، بدون تحديد في السن. المادة 32 : يتعين على السلطات الرسمية وموظفي الدولة احترام المجاهدين في جميع الحالات، لاسيما اذا كانوا مقلدين لأوسمة ونياشين وشارات دالة على صفتهم. المادة 33 : تحمي الدولة المجاهدين وذوي حقوق الشهداء من كل اعتداء أو تهجم أو استهزاء، بسبب تقلدهم للاوسمة او النياشين او الشارات او الاستظهار بالبطاقات الدالة على صفتهم، وكذا من الأهانة او عدم احترام الحقوق المخولة لهم بموجب النصوص التشريعية المعمول بها. وتلبي السلطات العمومية نداء المعطوبين عند الاحتياج لغرض حمايتهم. الباب الخامس الحماية الاجتماعية المادة 34 : يستفيد ذوو حقوق الشهداء والمجاهدون واراملهم والاولادهم القصر والمعوقون بدون تحديد في السن من العلاج المجاني بالنسبة لكل الامراض والعاهات المصابون بها، في جميع مؤسسات الدولة. تحدد كيفية تطبيق هذه الفقرة عن طريق التنظيم. يستفيد المعطوبون من مجانية تركيب وترميم الاطراف الاصطناعية مع توفير جميع اللوازم التي تتطلبها عاهات عجزهم. كما تستفيد الفئات المشار اليها في الفقرتين الاولى والثانية أعلاه من التكفل الكامل من طرف الدولة، للعلاج في المحطات المعدنية التابعة للدولة. يحظى المجاهدون وذوو حقوق الشهداء من المعوقين من الدرجة الأولى بعناية خاصة في مجال العلاج بالخارج بالنسبة للامراض التي يستعصى علاجها داخل الوطن. سنوات المشاركة في الحرب التحريرية، وكذا النسبة المائوية للعجز الممنوحة حسب التشريع المعمول به. المادة 36 : يخضع تشغيل وترقية المجاهدين وأرامل واولاد الشهداء لاحكام خاصة، دون الاخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها. يحظى المجاهدون وارامل واولاد الشهداء بالاولوية في التشغيل والترقية. المادة 37 : يستفيد معطوبو حرب التحرير الوطني وذوو حقوق الشهداء من مجانية النقل أو تخفيض تكلفته في جميع وسائل النقل البرية والجوية والبحرية التابعة للدولة. كما تعطى لهم اولوية الاستفادة من السكن وفق النصوص المعمول بها. تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 38 : يستفيد الاشخاص المرافقون لكبار المعطوبين امتيازات شبيهة بالحقوق المذكورة في الفقرة الاولى من المادة 37 اعلاه. تحدد اصناف الأشخاص المرافقين لكبار المعطوبين عن طريق التنظيم. الباب السادس حماية مآثر ورموز الحرب التحريرية المادة 39 : يعد من مآثر الحرب التحريرية طبقا للتشريعات المعمول بها، كل ماله علاقة بحرب التحرير الوطني كمواقع التجمعات والمعارك والبنايات والمخابيء والكهوف والمغارات والمستشفيات الثابتة والاصطناعية والانقاض والسجون والمعتقلات والمحتشدات واماكن القتل الجماعي واماكن الحراسة، وبصفة عامة، كل ماله صلة مباشرة بحرب التحرير الوطني. المادة 40 : يعد من رموز الحرب التحريرية، العلم الوطني والنشيد الوطني ومقابر الشهداء ومتاحف الجهاد والنصب التذكارية والمعالم التاريخية واللوحات والساحات والاماكن التي توجد بها نصب تذكارية، وبصفة عامة، كل ما يرمز الى حرب التحرير الوطني.

16 ربيع الأول عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1669 المادة 41 : تعمل الدولة على حماية وتصنيف مآثر الحرب التحريرية ورموزها والحفاظ عليها من كل تشويه اوتخريب اواتلاف، وتسهر على صيانتها. المادة 42 : يعاقب على كل مساس بمآثر الحرب التحريرية ورموزها طبقا للتشريع المعمول به، لاسيما قانون العقوبات. المادة 43 : يجب على الدولة اقامة احتفالات وطنية بمناسبة الاعياد الوطنية المحددة عن طريق التنظيم. الباب السابع الترات التاريخي والثقافي للحرب التحريرية المادة 44 : يعد من التراث التاريخي والثقافي للحرب التحريرية، جميع المآثر والرموز المشار اليها في المادتين 39 و 40 اعلاه. المادة 45 : تعد من التراث التاريخي والثقافي للحرب التحريرية، جميع المحفوظات والمؤلفات والامتعة والوثائق والسجلات والكتابات والتقارير والبيانات العسكرية واليوميات الفردية والجماعية والاسلحة بمختلف أنواعها والمتفجرات وجميع المؤلفات المسموعة او المصورة او المكتوبة التي تم انجازها مابين أول نوفمبر 1954 الى 5 يوليو 1962 . المادة 46 : تخضع التعويضات الفردية والجماعية الخاصة بهذه الآثار للقواعد العامة المتعلقة بنزع الملكية، وذلك حسب تصنيفها. تلتزم الدولة بصيانة وحماية الآثار التاريخية الخاضعة لاجراءات نزع الملكية، ويمكن ان تحمل هذه الآثار اسم ولقب مالكيها . المادة 47 : يخضع اثبات اصالة النشر والمؤلفات المسموعة او المكتوبة او المصورة او الفنية ذات الصلة بحرب التحرير الوطني، عند عرضها لموافقة مسبقة من طرف الهيئة الوصية. كما ان اقامة المعالم التخليدية والنصب التذكارية مرهون برخصة مسبقة تسلمها الهيئة الوصية، على اساس ملف، يحدد تشكليه بموجب قرار. يخضع كل ترميم أو تغيير أو هدم اوتحويل للاماكن والمشاهد والانقاض المنصوص عليها أنفا، لرخصة مسبقة من الهيئة الوصية. المادة 48 : يمنع التنازل اياكان شكله، عن المحفوظات المشار اليها في المادة 45 اعلاه، ويتم تداول وعرض هذه الاشياء برخصة من طرف الهيئة المعنية بالأمر. تحدد كيفيات تطبيقات هذه المادة عن طريق التنظيم. المادة 49 : يمنع اطلاق كل تسمية أو تغيير تسمية لكل المؤسسات او الساحات والشوارع التي تحمل اسماء الشهداء، بمختلف انواعها، إلا باقتراح من الهيئات المعنية ورخصة مسبقة من الهيئة الوصية. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، ولاسيما اجراءات الحصول على الرخصة، عن طريق التنظيم. المادة 50 : يسند إلى الدولة التراث التاريخي والثقافي المشار اليه سالفا، ويعهد تسييره الى الهيئة المختصة بقضايا المجاهدين وذوي حقوق الشهداء. كما يعهد تسيير المتحف اومتاحف الجهاد الى نفس الهيئة المنصوص عليها في هذه المادة. الباب الثامن أحكام ختامية المادة 51 : لا يطبق اجراء التصريح الأولي على المنظمة الوطنية للمجاهدين بحكم وجودها التاريخي والشرعي، مع مراعاة الاحكام الاخرى المنصوص عليها بموجب القانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 المتعلق بالجمعيات. المادة 52 : تحدد كيفيات تطبيق هذا القانون، عند الحاجة، نصوص تنظيمية لاحقة دون الاخلال بالنصوص التشريعية المعمول بها. المادة 53 : تستشار الهيئة أو الهيئات التمثيلية بصدد كل تعديل لهذا القانون .. المادة 54 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون. المادة 55 : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. الشاذلي بن جديد

1670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-318 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة، والدولة والشركتين | “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ९ १ و | “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 2 و 4 ) و 116 منه ، وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها، العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 تنظيمية وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجرءات التي تطبق على انجازها وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم

  • وبناء على اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ من جهة، و” الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ९९ من جهة أخرى،
  • وبناء على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ১১ “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما :

16 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1671 اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ جبل بوطنة “ المبرم في الجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९९ من جهة، و الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) ९९ من جهة أخرى. البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ९ १ و १९ ל الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ ، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية سوناطراك ১১ في المساحة المسماة جبل بوطنة “ ، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتان : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-319 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق وبروتوكول البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة ९ १ حمرة - جنوب شرق “ ९ १ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ والشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة، والدولة والشركتين “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 1 و 2 و 4 ) و 116 منه وبمقتضى القانون رقم 86-14 المؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بأعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها | بالانابيب وبمقتضى القانون رقم 90 – 30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الاملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 87-157 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتضمن تصنيف مناطق البحث عن المحروقات واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 87-158 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بكيفيات تعريف الشركات الاجنبية التي تترشح للاشتراك في التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبكيفيات مراقبتها، وبمقتضى المرسوم رقم 87-159 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1407 الموافق 21 يوليو سنة 1987 والمتعلق بتدخل الشركات الاجنبية في أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-34 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 والمتعلق بشروط منح الرخص المنجمية للتنقيب عن المحروقات والبحث عنها واستغلالها وشروط التخلي عنها وسحبها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الانابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بانتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الاجرءات التي تطبق على انجازها،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ | في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
  • وبناء على اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب شرق ९९ “ المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية “ سوناطراك ९ १ من جهة، و” الشركة | الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ من جهة أخرى،

1672 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبناء على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول و الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ ، بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك १ ९ في المساحة المسماة “ حمرة جنوب شرق “ ، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يوافق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما : اتفاق البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ حمرة - جنوب شرق “ المبرم في الجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك ९९ من جهة، و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى. البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في الجزائر التي تقوم بها الشركات : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول ९९ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ( “ بالاشتراك مع المؤسسة الوطنية “ سوناطراك “ في المساحة المسماة “ حمرة جنوب شرق “ ، المبرم بالجزائر العاصمة في 12 مايو سنة 1991 بين الدولة من جهة، والشركتين : “ طوطال - الشركة الفرنسية للبترول “ و “ الشركة الفرنسية للبترول ( الجزائر ) “ من جهة أخرى، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-320 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي_ إن رئيس الحكومة / العدد 44 16 ربيع الاول عام 1412 بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81 ( الفقرة 4 ) منه وبمقتضى الامر رقم 67-90 المؤرخ في 9 ربيع | الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الصفقات العمومية، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 الذي ينظم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي المعدل والمتمم بالمراسيم رقم 84-51 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1984 ورقم 86-126 المؤرخ في 13 مايو سنة 1986 ورقم 88-72 المؤرخ في 29 مارس سنة 1988 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 9 من المرسوم رقم | 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، | كما يلي : “ المادة 9 : كل عقد أو طلبية يقل مبلغهما عن مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) أو يساويها ، يتطلب ابرام صفقة | بمفهوم هذا المرسوم. غير أنه، اذا تحتم على المتعامل العمومي أن يقوم بعدة | طلبيات تتعلق بخدمات مماثلة يقدمها نفس المتعامل خلال السنة المالية الواحدة، تبرم صفقة تصحيحية عندما تتجاوز المبلغ المذكور أعلاه “. المادة 2 : - تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 10 : تبرم صفقات المتعامل العمومي قبل أي شروع في تنفيذ الخدمات. وفي حالة وجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمتعامل العمومية، يمكن الوزير أو الوالي المعني

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1673 بالامر أن يرخص بالشروع في تنفيذ الخدمات قبل ابرام | والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المادتان 41 الصفقة بمقرر مسبب. وترسل نسخة من هذه الرخصة الى وزير الاقتصاد والمندوب للتخطيط والوزير الوصي. ومهما يكن الامر، فلا بد من اعداد صفقة تصحيحية خلال ثلاثة أشهر، ابتداء من الشروع في تنفيذ الخدمات، اذا كانت العملية تفوق مليوني دينار ( 2.000.000 دج ) “ . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91 321 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1989 المتعلق بالتهيئة العمرانية. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 ( 3 و 4 ( و 116 ( 2 ) منه ، وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984 ، لاسيما المواد 42 و 60 و 61 و 68 و 75 و 76 و 88 و 89 و 131 منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الاقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 85-10 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 26 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن قانون المالية لسنة 1986 ، لاسيما المواد 8 و 24 و30 و 31 و 36 منه . وبمقتضى القانون رقم 86-15 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 29 ديسمبر سنة 1986 و 111 منه

  • وبمقتضى القانون رقم 87 03 المؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية، لاسيما المادة 51 منه، وبمقتضى القانون رقم 87 20 المؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، لاسيما المواد 25 و 30 و 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 88 33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 25 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-266 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1408 الموافق 8 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن احداث المجلس الوطني للتخطيط وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم رقم 89-09 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتضمن كيفيات تحديد المناطق الواجب ترقيتها في اطار المادة 51 من | القانون رقم 87-03 المؤرخ في 27 يناير سنة 1987 والمتعلق بالتهيئة العمرانية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي | رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 2 : تتكون المناطق الواجب ترقيتها من | البلديات التي تحدد قائمتها وتراجع عند الاقتضاء بقرار | مشترك من السلطة المكلفة بالتهيئة العمرانية والسلطة المكلفة بالجماعات المحلية والسلطة المكلفة بالمالية بعد استشارة السلطات المحلية على أساس المقاييس التي تعكس الضوابط الديمغرافية والمادية والاجتماعية الاقتصادية والمالية للبلديات المذكور حسب الآتي :

1674 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / 1 المميزات الديمغرافية : اجمالي عدد السكان المقيمين في الولاية السكان الريفيون نسبة البطالة وحجمها . 2 المميزات المادية المتعلقة بالموقع الجغرافي : الجنوب والسهوب والهضاب العليا المناطق الجبلية في الشمال المناطق الحدودية 3 المميزات الاجتماعية الاقتصادية أو درجة التجهيز : نسبة التمدرس نسبة الكهربة الريفية التجهيز لجلب مياه الشرب نسبة الاستجابة للتغطية الصحية ، نسبة شغل كل مسكن. 4 المميزات المالية : الموارد المحلية لكل بلدية الاستثمارات بالدينار لكل 1000 ساكن في الولاية ९९ “ . المادة 2 : تحدد أعمال المساعدة التي تقدمها الدولة للبلديات المطلوب ترقيتها في مخططات التنمية وبرامجها. وبهذه الصفة، يمكن الدولة أن تقدم مساعدتها للبلديات المطلوب ترقيتها عن طريق إحداث أنشطة تتولد عنها مناصب عمل من خلال ما يأتي بالخصوص :

  • دعم اقتناء أراضي تتخذ مواقع لاستقبال تلك الانشطة،
  • مساهمة ميزانية الدولة في التكفل بالاشغال المرتبطة بشبكات جلب مياه الشرب والتطهير، ومد الطرقات وايصال الطاقة ، المساعدة في انجاز منشآت أساسية للانتاج ( ورشات، حظائر، محال )، تطوير المنشآت المرافقة والتجهيزية اللازمة لتوسيع تلك الانشطة ولاقرار السكان. كما ستبذل جهود خاصة في اتجاه البلديات التي العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه تعاني تخلفا اقتصاديا كبيرا، وذلك عن طريق ادراج مخصصات نوعية في برامجها الانمائية. المادة 3 : تعدل المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 89-09 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 المذكور أعلاه، على النحو الآتي : “ المادة 4 تعوض العبارات “ مناطق محرومة ९९ و. “ مناطق الجنوب ९ १ و “ “ مناطق أقصى الجنوب ९९ و “ المناطق المعزولة “ ९९ १९ و و “ المناطق الواجب تنميتها “ المشار اليها في النصوص التشريعية و لاسيما قوانين المالية السابقة الصدور هذا المرسوم ، بعبارة “ “ مناطق يجب ترقيتها “ ९९ طبقا للمادة 25 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المذكور أعلاه “ . المادة 4 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم . المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-322 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعديل المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المتضمن تحديد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية. ان رئيس الحكومة، بناء على التقرير المشترك بين وزير الاقتصاد ووزير الصحة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 – 4 2 منه، وبمقتضى القانون رقم 84 21 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 والمتضمن قانون المالية لسنة 1985 ، لاسيما المادة 12 منه،

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1675 وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-264 المؤرخ في 18 صفر عام 1411 الموافق 8 سبتمبر سنة 1990 الذي والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لاسيما المادتان 132 - يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح الصحة والحماية و 133 منه وبمقتضى المرسوم رقم 81-242 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 ، والمتضمن انشاء القطاعات الصحية وتنظيمها المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 87 – 230 المؤرخ في 27 أكتوبر سنة 1987، وبمقتضى المرسوم رقم 81-243 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1401 الموافق 5 سبتمبر سنة 1981 والمتضمن انشاء المؤسسات الاستشفائية المتخصصة وتنظيمها، المتمم بالمرسوم رقم 88-174 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988، وبمقتضى المرسوم رقم 85 223 المؤرخ في 4 دي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985 والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم رقم 86-25 المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 11 فبراير سنة 1986 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمراكز الاستشفائية الجامعية، المعدل بالمرسوم رقم 86-294 المؤرخ في 16 ديسمبر سنة 1986، وبعد الاطلاع على المراسيم رقم 86-295 الى 86-306 المؤرخة في 14 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 16 ديسمبر سنة 1986 والمتضمن انشاء مراكز استشفائية جامعية وبمقتضى المرسوم رقم 87-72 المؤرخ في أول شعبان عام 1407 الموافق 31 مارس سنة 1987 والمتضمن تحويل المستشفى المركزي للتدريب الخاص بالجيش الوطني الشعبي الى وزارة الصحة العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 88 – 20 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 2 فبراير سنة 1988 والمتضمن انشاء المركز الاستشفائي الجامعي في باب الوادي، : وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-246 المؤرخ في 15 محرم عام 1412 الموافق 27 يوليو سنة 1991 والمتضمن نقل اعتماد الى ميزانية تسيير وزارة الصحة، الاجتماعية في الولاية، وسيرها وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-24 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد كيفيات تمويل ميزانيات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة بما فيها المراكز الاستشفائية الجامعية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة الاولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-120 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 المذكور أعلاه، كالتالي : “ المادة الاولى : تحدد مبالغ المساهمات والتسديدات والموارد الاخرى، وكذلك الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة المخصصة لتمويل ميزانيات المراكز الاستشفائية الجامعية، والقطاعات الصحية، والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة لسنة 1991 كالتالي : اجماليا بمبلغ ثلاثة عشر مليارا وسبعمائة وثلاثون | مليون دينار (13.730.000.000 دج).

  • حسب كل نوع كما هو مبين في الجدول الملحق بهذا | المرسوم “. المادة 2 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ووزير الصحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

1676 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه الجدول الملحق الخلاصة العامة للايرادات حسب كل نوع من أنواعها الايرادات حسب كل قطاع مساهمة الدولة المساهمة الجزافية لهيئات الضمان الاجتماعي الصندوق المبالغ بآلاف الدنانير الجزائرية 2.630.000 الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل المادة 132 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991

  • تسديدات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث المهنية بعنوان الاداءات الخاضعة للاتفاقيات موارد أخرى الارصدة الباقية من السنوات المالية السابقة مجموع الايرادات مرسوم تنفيذي رقم 91-323 مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991 يعدل المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة | 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 “ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة والمسموعة والمرئية “. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاتصال والثقافة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى القانون رقم 90-07 المؤرخ في 7 رمضان عام 1410 الموافق 3 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالاعلام وبمقتضى القانون رقم 90-16 المؤرخ في 16 محرم عام 1411 الموافق 7 غشت سنة 1990 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 1990 ، لاسيما المادة 75 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1411 الموافق 20 أكتوبر سنة 1990 الذي يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 059-302 ९ १ صندوق ترقية الصحافة المكتوبة | والمسموعة والمرئية “، 9.500.000 العمل والامراض 200.000 400.000 1.000.000 13.730.000 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-297 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991 الذي يحدد صلاحيات وزير الاتصال والثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-325 المؤرخ في 20 أكتوبر سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : “ المادة 2 : يفتح الحساب رقم 059 302 في كتابات أمين الخزينة الرئيسي. وزير الاتصال والثقافة هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب .” المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1412 الموافق 16 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة مرسوم تنفيذي رقم 91-324 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد. إن رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزير الاقتصاد، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 81-4 و 116 – 2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-16 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاقتصاد من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1677 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد في البابين المبينين في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره خمسة ملايين دينار (5.000.000 دج) ويقيد في ميزانية تسيير وزارة الاقتصاد وفي الابواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق | 22 سبتمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجدول - أ- رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ميزانية تسيير (دج) وزارة الاقتصاد الفرع الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الادارة المركزية - الأدوات والأثاث 3.800.000 : 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 1.200.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 5.000.000

1678 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / الجدول العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412ه “ ب العناوين الاعتمادات المخصصة رقم الأبواب ميزانية تسيير الفرع المصالح (دج) وزارة الاقتصاد الأول المركزية العنوان الثالث وسائل القسم المصالح الرابع الأدوات وتسيير المصالح 04-34 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة 3.500.000 05-34 الادارة المركزية - الألبسة 07-34 الادارة المركزية - الايجار 500.000 300.000 08-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. 700.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 5.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 91-325 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الجامعات. إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الاقتصاد وبناء على الدستور، لاسيما المواد 81 و 116-2 منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 | والمتضمن قانون المالية لسنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 13 المؤرخ في 10 رجب عام 1411 الموافق 26 يناير سنة 1991 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الجامعات من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1991، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة واربعة وعشرون الف دينار (21.524.000 (دج) مقيد في ميزانية وزارة الجامعات في البابين المبينين في الجدول (أ) الملحق بهذا المرسوم.. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1991 اعتماد قدره واحد وعشرون مليونا وخمسمائة واربعة وعشرون الف دينار (21.524.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الجامعات وفي الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1679 الجدول - أ - رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسسير 36 01 36 اعانة مؤسسات التعليم العالي 21.124.000 مجموع القسم السادس 21.124.000 مجموع العنوان الثالث 21.124.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 03-43 نفقات تسيير الحي الجامعي في الخارج 400.000 مجموع القسم الثالث 400.000 مجموع العنوان الرابع 400.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 21.524.000 الجدول - ب - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 1.731.000 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 531.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها . 83.000 31 81 الموظفون المتعاونون - المرتبات الرئيسية . 5.181.000 مجموع القسم الأول 7.526.000

1680 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه . الجدول - ب - ( رقم الابواب العناوين القسم الثاني تابع ) الاعتمادات المخصصة (دج) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ريوع حوادث العمل القسم الثالث . 50.000 مجموع القسم الثاني 50.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي القسم الرابع 849.000 1.740.000 مجموع القسم الثالث 2.589.000 الاداوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 81-34 الموظفون المتعاونون - تسديد النفقات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات. القسم السابع 3.695.000 240.000 1.800.000 520.000 مجموع القسم الرابع 6.255.000 المصاريف المختلفة 37 01 الإدارة المركزية - الندوات والملتقيات 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي المجموع العام 5.000.000 104.000 مجموع القسم السابع 5.104.000 مجموع العنوان الثالث 21.524.000 للاعتمادات المخصصة 21.524.000

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1681 مرسوم تنفيذي رقم 91-326 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات يرسم ما يلي : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 29 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه، كما يلي: “ المادة الأولى: تشتمل الادارة المركزية في وزارة النقل، الموضوعة تحت سلطة وزير النقل، على ما يأتي : ديوان الوزير، ويتكون من :
  • مدير الديوان يساعده مديران للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص
  • خمسة (5) ملحقين بالديوان. الهياكل التالية : ९९ ………….. الباقي بدون تغيير ………. “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-327 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة النقل، ومهامها وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة
  • بناء على تقرير وزير النقل، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة النقل لاسيما المادة 17 منه،

1682 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين | يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-165 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 الذي يحدد صلاحيات وزير النقل المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-166 المؤرخ في 27 محرم عام 1410 الموافق 29 غشت سنة 1989 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة النقل، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يحدث تحت سلطة وزير النقل، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم، يدعى في صلب “ المفتشية | العامة “ . المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها العامة، بالاضافة الى المهام المنصوص عليها في المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة | 1990، بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في القطاع، وتتولى تنظيم سير الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة النقل، وتتولى بهذه الصفة المهام التالية : تسهر على احترام شروط تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما،

  • تنبه بالنقائص والخلل في ادارة مصالح الادارة المكلفة بالنقل وتسييرها وتعاين ذلك وتقترح التصحيحات الضرورية تقترح التدابير التي من شأنها مكافحة البيروقراطية والثقل الاداري في القطاع وتتأكد من تطبيق هذه التدابير، العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
  • تسهر على احترام شروط استغلال وادارة الوسائل الموضوعة تحت تصرف الاجهزة والهياكل والمؤسسات العمومية تحت الوصاية، وتقوم بالتقييم الدوري الضروري في هذا المجال،
  • تقدم المساعدة لمسؤولي الهياكل والمؤسسات لتمكينهم من ممارسة مهامهم مع مراعاة القوانين والتنظيمات المعمول بها، تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تحسين التنظيم وسير المصالح والهياكل تتأكد من سير المصالح سيرا حسنا ومن التنظيم الفعال في العمل،
  • تبدي آراء وتوصيات تهدف الى تطوير الطرق والاجراءات المستعملة من قبل المصالح العمومية للنقل في مختلف المجالات تسهر على نوعية الخدمات المقدمة لمستعملي النقل بشكل خاص تقوم بكل تحقيق أو مهمة ضمن مجال اختصاصها، تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين تنظيم الأنشطة والهيئات الخاضعة للتفتيش، واستخدام الموظفين بعد التفتيش ومردوديتهم. المادة 3 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي تقدمه الى الوزير ليصادق عليه. ويمكنها كذلك التدخل - بصفة مفاجئة - بطلب من الوزير. تتوج كل مهمة تفتيش أو تحقيق باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. المادة 4 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة (6) مفتشين. المادة 5 : يقوم المفتش العام بتنشيط عمل المفتشين التابعين له، وتنسيق ذلك ومتابعته. يقدم المفتش العام الى الوزير، بصفة منتظمة، عرضا عن نشاطات المفتشية العامة. ويعد بالاضافة الى ذلك، تقريرا سنويا عن نشاط المفتشية العامة ويعرضه على الوزير. يوزع الوزير المهام بين المفتشين ومخطط الاعباء وذلك بناء على اقتراح من المفتش العام. يفوض الوزير الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخولة له.

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية المادة 6 : يمكن المفتشية بمناسبة تدخلها أن تتخذ التدابير الاحتياطية التي تمليها الظروف قصد استعادة السير الحسن للهياكل والهيئات التي تخضع للتفتيش. ويجب عليها أن تقدم الى الوزير عرضا عن ذلك مباشرة. المادة 7 : يعين المفتش العام والمفتشون بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير. وتنهى مهامهم بالكيفيات نفسها المادة 8 : يصنف المفتش العام والمفتشون ويتقاضون للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1683 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتمم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة مرتباتهم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري | الشبيبة والرياضة الموضوعة تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : به العمل والمتعلق بالوظائف العليا في الدولة، لاسيما المراسيم رقم 90-226 ورقم 90-227 ورقم 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 المذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-328 مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة. ان رئيس الحكومة

  • بناء على تقرير وزيرة الشبيبة والرياضة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الشبيبة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة.
  • ديوان الوزير، الذي يتكون من : مدير الديوان، يساعده مدير للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان خمسة (5) مكلفين بالدراسات والتلخيص وأربعة (4) ملحقين بالديوان “. الهياكل التالية : مديرية ترقية الشباب وادماجهم، مديرية تنشيط أعمال الشباب مديرية التخطيط مديرية التعاون والتنظيم مديرية ادارة الوسائل مديرية تطوير وترقية الممارسات البدنية والرياضية مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج “. المادة 2 : تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه، كما يلي : ९९ المادة 3 : مديرية تنشيط أعمال الشباب وتشتمل على ما يأتي : 1 ) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج والتكوين وتضم ما يلي : أ ) مكتب البرامج والدعم التقني والبيداغوجي، ب ) مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث ج ) مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير. 2 ) المديرية الفرعية لتطوير انشطة الهواء الطلق ومبادلات الشباب ( بدون تغيير ). 3 ) المديرية الفرعية للتنشيط التربوي، وتضم ما يلي : أ ) بدون تغيير، ب ) بدون تغيير، ج ) مكتب ترقية تظاهرات الشباب “ .

1684 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / المادة 3 : تعدل أحكام المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990، المذكور أعلاه، كما يلي : ९ १ المادة 6 : مديرية ادارة الوسائل، وتشتمل على ما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للموظفين، وتضم ما يلي : ) بدون تغيير) 2 (2) المديرية الفرعية للميزانية، وتضم ما يلي : (بدون تغيير) 3 (3) المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم ما يلي : بدون تغيير) المادة 4 : تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 30 ابريل سنة 1990 المذكور أعلاه بالمادتين الجديدتين 6 مكرر 1 و 6 مكرر 2 ، وتحرران كما يلي : ১১ المادة 6 مكرر 1 : تتكون مديرية تطوير الممارسات البدنية والرياضية وترقيتها، مما يأتي : (1) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية في الوسط التربوي، وتضم ما يأتي : (1) مكتب ترقية فروع “ رياضة ودراسة “ وتطويرها، ب مكتب دعم برامج التنشيط الرياضي في الاوساط ما قبل المدرسية والمدرسية والجامعية 2 (2) المديرية الفرعية لترقية الممارسات الرياضية خارج المدرسة في البلديات والاحياء والاوساط المختصة وتضم ما يلي : أ (أ) مكتب ترقية الممارسات الرياضية في البلديات والاحياء والاوساط المهنية والاجتماعية ب مكتب ترقية الممارسات الرياضية لصالح المعوقين والشباب غير المتكيف. (3) المديرية الفرعية لترقية ممارسات رياضة النخبة الوطنية، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب دعم المواهب الرياضية الشابة في المنتخبات الوطنية والنخبة الوطنية ب مكتب دعم المجموعات الرياضية “. ९९ المادة 6 مكرر 2 : تتكون مديرية التوجيه الرياضي والمناهج والبرامج مما يأتي : 1 (1) المديرية الفرعية للتوجيه الرياضي والتقييس وتضم ما يلي : العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412

  1. (1) مكتب التوجيه الرياضي والتلخيص، ب مكتب التقييس 2 (2) المديرية الفرعية للمناهج والبرامج ، وتضم ما يلي : 1 (1) مكتب المناهج والبرامج ب مكتب الوسائل التعليمية. (3) المديرية الفرعية لتكوين وتقويم التأطير ، وتضم ما يلي :
  2. مكتب تنسيق هياكل التكوين والبحث ب مكتب التوجيه البيداغوجي وتقويم التأطير “. المادة 5 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم رئاسي رقم 91-336 مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 يتضمن رفع حالة الحصار. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المواد 67 و 74 و 86 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 196 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1411 الموافق 4 يونيو سنة 1991 المتضمن تقرير حالة الحصار. وبعد اجتماع المجلس الاعلى للأمن يرسم ما يلي : المادة الأولى : ترفع حالة الحصار المقررة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 91-196 المؤرخ في 4 يونيو سنة 1991 المذكور أعلاه، ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1991 على الساعة الصفر. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1412 الموافق 22 سبتمبر سنة 1991 الشاذلي بن جديد

16 ربيع الاول عام 1412 الجريدة الرسمية مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 ، يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1970 ، المتضمن قانون الجنسية | الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله رمضان، المولود في 1 مايو سنة 1957 بكفر شوبا (لبنان). عبد الباقي بن بوزيان، المولود في 14 مارس سنة 1924 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بن شينون عبد الباقي. أغريب أحمد المولود في 3 أبريل سنة 1961 بالحامة العناصر (الجزائر). أحمد بلحاج مختار، المولود في 26 يوليو سنة 1954 بمرسى الكبير (وهران). عيسى بن محمد أمزيان، المولود في أول مارس سنة 1955 بقوراية تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : مقسي عيسى. عيساوى العالية، أرملة بريني قويدر المولودة في سنة 1928 بكبدانة ( المغرب ) عراب فطيمة، زوجة علال بن سليمان المولودة في 28 مارس سنة 1958 باغلال (معسكر). عرابي محمد البشير، المولود في 31 يوليو سنة 1958 بتبسة . بعاج محمد علي المولود في 25 نوفمبر سنة 1954 بمعدان (سورية) وأولاده القصر : بعاج بحر، المولود في 17 غشت سنة 1983 بحسين داي (الجزائر) بعاج نفلة المولودة في 27 سبتمبر 1988 بالقبة (الجزائر). بن حمو شعيب المولود في 23 يناير سنة 1950 بالحطاطبة (تيبازة).

  • بن مسعود عبد القادر، المولود في 15 مارس سنة 1930 بتقيقست (تيارت). بوعلام بن محمد، المولود في أول مارس سنة 1957 بمرسى الكبير (وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : ساسبو بوعلام. الجزائرية / العدد 44 1685 فردية بورقبة حسين المولود في 25 سبتمبر سنة 1954 بتلمسان. بويرمان جمال، المولود في 25 أبريل سنة 1964 : بالجزائر الوسطى. بويرمان الهادي، المولود في 16 فبراير سنة 1962 بالجزائر الوسطى. دراوي فاطمة زوجة جامعي قويدر المولودة في سنة 1925 باولاد ورو، جماعة عين الصفاء (المغرب). ظواهرة نزار المولود في 23 أبريل سنة 1957 بدرعا (سورية).
  • جيلالي أمحمد، المولود في 4 يونيو سنة 1952 بزرالدة تيبازة) واولاده القصر : أمحمد يزيد، المولود في 17 أكتوبر سنة 1980 بباب الوادي (الجزائر) امحمد حفيظ، المولود في 12 أكتوبر سنة 1982 بباب الوادي امحمد الزهراء، المولودة في 8 أكتوبر سنة 1986 بالقبة (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا : بن امحمد جيلالي بن امحمد يزيد بن امحمد حفيظ، بن امحمد الزهراء. دوكي جوزي سيمون غزلان، زوجة بوزيان ابراهيم المولودة في 3 أبريل سنة 1954 بالفرام (بلجيكا). البوسطجي محمد المولود في أول فبراير 1943 بصبرة (العراق) وأولاده القصر : البوسطجي فرات، المولود في 2 ابريل سنة 1976 بقسنطينة، البوسطجي صبا ، المولودة في 28 نوفمبر سنة 1977 بقسنطينة، البوسطجي نجد، المولودة في 6 ابريل سنة 1985 بقسنطينة، البوسطجي أنيس، المولود في 6 اكتوبر سنة 1986 بقسنطينة. الجميلي محمد سامر المولود في سنة 1968 بحلب (سورية). الجميلي سمر، المولودة في سنة 1966 بحلب (سورية). الفرا سوزان، زوجة الكنز علي المولودة في 27 ديسمبر سنة 1958 بغزة (فلسطين). الغازي بن عامر، المولود في 5 يونيو سنة 1959 بعين الدفلى، ويدعى من الآن فصاعدا : عزبايري الغازي. الحاج حسين البكار عبد الرحيم، المولود في 28 يناير سنة 1950 بتادف، حلب (سورية) واولاده القصر : الحاج

1686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية حسين البكار هدى، المولودة في 8 ابريل سنة 1978 بحلب (سورية) بكار رانية، المولودة في 13 مارس سنة 1981 | بالميلية (جيجل) الحاج حسين البكار ريم المولودة في 20 سبتمبر سنة 1982 بالميلية، الحاج حسين البكار سهام، المولودة في 16 يونيو سنة 1987 بالميلية (جيجل) الحاج حسين البكار ضحى، المولودة في 8 سبتمبر سنة 1988 بحلب (سوريا) ابنته القاصرة ستدعى من الآن فصاعدا : الحاج حسين البكار رانية. فريدة بنت طاهر ، المولودة في 25 مايو سنة 1957 بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بيحي فريدة. فتيحة بنت طاهر، زوجة عفان الهادي، المولودة في 23 يوليو سنة 1959 بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعد : بن بيحي فتيحة. فطيمة بنت محمد ، ارملة محمدي حمزة، المولودة في 23 نوفمبر سنة 1954 بعين يوسف (تلمسان) وتدعى من الآن فصاعدا : ميلودي فطيمة.

  • فطيمة بنت تهامي، المولودة في 11 سبتمبر سنة 1953 بمستغانم وتدعى من الآن فصاعدا : قاسيمي فطيمة.
  • فلاحي سليمة، المولودة في 12 فبراير سنة 1965 بالجزائر الوسطى. قبدان نورة المولودة في 19 يناير سنة 1968 بالغزوات (تلمسان).
  • حمادي محمد المولود في 14 غشت سنة 1955 ببوفاريك (البليدة). حرزي خيرة ارملة خسراني علي، المولودة 14 يناير سنة 1941 بهنشير (تونس). محمد علي حسين المولود في أول يوليو سنة 1947 ببغداد (العراق) واولاده القصر : محمد علي ميسلون المولودة في 26 يونيو سنة 1977 بباتنة محمد علي محمد، المولود في 23 يونيو سنة 1978 بباتنة، محمد علي الهام، المولودة في 7 مارس سنة 1981 بباتنة . ابراهيم اسماعيل عزيزة زوجة عوض السيد يوسف المولودة في 4 يوليو سنة 1947 بالدقهلية (مصر).
  • كرباش ميمونة، زوجة ملوكي محمد المولودة في سنة 1932 بكبدانة اقليم وجدة (المغرب). / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 ه
  • خلف الله ولد محمد، المولود في 26 ابريل سنة 1954 ببدربين، بلدية حاسي زهانة (سيدي بلعباس) ويدعى من الآن فصاعدا : جوال خلف الله.
  • خديجة بنت محمد المولودة في 14 مارس سنة 1950 بعين الاربعاء عين تموشنت وتدعى من الآن فصاعدا : بن عيسى خديجة.
  • لعريبي فاطمة زوجة قايد بومدين، المولودة في 28 مارس سنة 1963 بابن باديس (سيدي بلعباس). ليونار جوزات، ارملة زعتر لعرج، المولودة في 5 يوليو سنة 1944 بوهزان، وتدعى من الآن فصاعدا : ليونار مريم. معاشو بن عمر، المولود في 27 مايو سنة 1952 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : بوزفران معاشو. محاسن علي سعيد المولود في سنة 1920 بخمس القاعدة (اليمن) واولاده القصر : محاسن مليكة ، المولودة في 3 غشت سنة 1974 ببشار، محاسن ابو الفتوح، المولود في 4 غشت سنة 1975 ببشار، محاسن سمية المولودة في 20 فبراير سنة 1977 ببشار الجديد (بشار) محاسن بلقيس سباء المولودة في 19 نوفمبر سنة 1980 ببشار الجديد، محاسن محمد سيف، المولود في 21 ديسمبر سنة 1984 ببشار الجديد (بشار). مهداوي بدر الدين المولود في 10 ديسمبر سنة 1964 بالمدية . محجوبي علي المولود في سنة 1910 بقصر اولاد بوشيخة (المغرب) واولاده القصر : محجوبي هواري، المولود في 7 يناير سنة 1979 يعين تموشنت محجوبي سعيد المولود في 8 نوفمبر سنة 1975 بسيدي بن عدة عين تموشنت). مامة بنت محمد، المولودة في 14 ديسمبر سنة 1959 ببدربين، حاسي زهانة (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : جوالي مامة.
  • مروك احمد، المولود في 16 ابريل سنة 1958 بمرسى لاكومب، سفيزف (سيدي بلعباس).
  • مروك رقية، زوجة بوخاري ، لخضر، المولودة في 14 يناير سنة 1932 بمرسى لكومب، سفيزف (سيدي بلعباس) وتدعى من الآن فصاعدا : بن حمو رقية.
  • مهداوي ميلود المولود في 6 ديسمبر سنة 1951 بشعبة اللحم عين تموشنت).

16 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1687 مريم بنت علي زوجة يعلى محمد، المولودة في 27 مارس سنة 1956 بالحراش (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن صالح مريم. ميلود ولد محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1952 | بسبعة شيوخ ، عين يوسف (تلمسان) ويدعى من الآن فصاعدا : بن حدو ميلود. ملادينوف طاطيانة نيكوكوفة كامينوفة، زوجة حركات عبد المجيد، المولودة في 20 سبتمبر سنة 1946 بصوفيا بلغاريا. محمد بن عمار، المولود في 20 سبتمبر سنة 1960 بسيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : دريس محمد .

  • بلحاج محمد المولود في سنة 1921 بتلات الوطاد بني سيدال (المغرب). محمد بن اليزيد، المولود في 27 أكتوبر سنة 1944 | بوادي رهيو (مستغانم) ويدعى من الآن فصاعدا : بركان محمد .
  • نصيرة بنت الطاهر، المولود في 23 غشت سنة 1960 بالابيار (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : بن بيحي نصيرة. نور الدين بن العرابي، المولود في 25 اكتوبر سنة | 1960 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : عرابي نور الدين. نور الدين بن محمد، المولود في سنة 1961 بيسر، برج منايل (بومرداس)، ويدعى من الآن فصاعدا : سي احمد نور الدين. عمر بن محمد، المولود في 24 يوليو سنة 1967 بالحطاطبة تيبازة) ويدعى من الآن فصاعدا : عيساوي عمر. أم الخير بنت محمد المولودة في 27 اكتوبر سنة 1954 بموزاية (البليدة) وتدعى من الآن فصاعدا : مسعود | أم الخير. : 5 رمضان بن قدور، المولود في 14 يوليو سنة 1948 بشعبة اللحم ( عين تموشنت ويدعى من الآن فصاعدا : جبلي رمضان.
  • رمضان بن سالم المولود في أول مارس سنة 1961 | بالقصبة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : بوكبوس رمضان. ريشي زينب، زوجة بن شهرة احمد، المولودة في سنة 1939 بالمنيعة (غرداية). ريسلاني محمد، المولود في سنة 1914 بدوار حركات تافورالت (المغرب).
  • سلامات محمود، المولود في 3 يناير سنة 1946 بقالمة . سنشاز جيلبير، المولود في 7 يناير سنة 1967 بسيدي بلعباس. سقطني ناصر، المولود في 1 يوليو سنة 1964 باولاد ادريس. سليمان بن يوسف، المولود في 12 اكتوبر سنة 1963 سيدي امحمد (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : سليمان نبيل. يمينة بنت حاج، زوجة عتيل محمد، المولود في 16 نوفمبر سنة 1951 بالجزائر الوسطى، وتدعى من الآن فصاعدا : بن حاج يمينة. يامنة بنت احمد ، زوجة حدو احمد، المولودة في 27 ديسمبر سنة 1942 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : بوعرفة يامنة. يونس عبد الرحمن، المولود في 11 مارس سنة 1967 بالجزائر الوسطى. زغدودي زينة ، ارملة لعناني عامر، المولودة في أول يناير 1930 بالعطاطفة (تونس).
  • كاميل زينابو، زوجة شرقي محمد، المولودة في سنة 1943 بقوفات اقادير (النيجر).
  • زهرة بنت بن يوسف المولودة في 12 اكتوبر سنة 1963 بسيدي امحمد (الجزائر) وتدعى من الآن فصاعدا : سليمان نبيلة.
  • محمد بن علي المولود في سنة 1921 بدوار كتانات فرقة البرابر (المغرب) وابنته القاصرة عائشة بنت محمد المولودة في 5 ديسمبر سنة 1973 بباب الوادي (الجزائر) ويدعيان من الآن فصاعدا : بويرمان محمد ، بويرمان عائشة . برزيزوي محمد المولود في 8 نوفمبر سنة 1965 بوادي الفضة (الشلف). الحسيني حسن المولود في سنة 1921 بمزرعة السياد (لبنان). العباسي عبد الكريم، المولود في 16 مايو سنة 1962 بالحطاطبة (تيبازة).

1688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الاول عام 1412ه الشولي زعيمة، المولودة في 28 مايو سنة 1962 باسطوالي (تيبازة). زايد عبد الناصر طه محمد، المولود في 2 يونيو سنة 1942 بالمينيا (مصر) واولاده القصر : زايد محمد طه محمد المولود في أول يناير سنة 1984 بغليزان، زايد ياسر طه محمد المولود في 27 مارس سنة 1985 بجديوية (غيليزان) زايد أسامة طه محمد المولود في 28 فبراير سنة 1987 بتيسمسيلت . أسطوفة سانجا، زوجة شريط بوجمعة، المولودة في 15 مايو سنة 1946 بكونة (يوغسلافيا). مرسومان رئاسيان مؤرخان في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يتضمنان تعيين نائبي مدير بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 يعين السيد أحمد سعيدي، نائب مدير للمقاييس بالمديرية العامة للارشيف الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد عبد الكريم العلواني، نائب مدير للتلخيص بالمديرية العامة للارشيف الوطني. مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين مراقبين اثنين في بنك الجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 28 صفر عام 1412 الموافق 7 سبتمبر سنة 1991 يعين السيدان ابراهيم بوز بوجن ورمضان دوار ، مراقبين في بنك الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد هارون حريش، بصفته مديرا للدراسات والتخطيط بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير تسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمود عتوش، بصفته مديرا لتسيير الاعتمادات والوسائل بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير التنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد ضيف يونس بوعصيده، بصفته مديرا للتنظيم والمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد مقدم بوصالح، بصفته مديرا للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 يتضمن انهاء مهام مدير الانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد خير الدين شربال، بصفته مديرا للانظمة الجمركية والجباية بالمديرية العامة للجمارك، بسبب الغاء الهيكل. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام

16 ربيع الاول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1689 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد دريوش، بصفته نائب مدير الانظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرحمن ،غزلان، بصفته نائب مدير معالجة المعطيات بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد فاروق بلحبيب بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد مكي جبار، بصفته نائب مدير للهياكل والتجهيزات بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد شمس الدين بصفته نائب مدير للتحريات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد محمد معزوز، بصفته نائب مدير للمنازعات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد عبد الرزاق سعدي، بصفته نائب مدير التنسيق النشاطات الخارجية بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شعبان عام 1411 الموافق 28 فبراير سنة 1991 تنهى مهام السيد علي الاخضري، بصفته نائب مدير لتكوين موظفي الجمارك بالمديرية العامة للجمارك، بسبب إلغاء الهيكل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق اول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير الموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام | 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى حنكور، مديرا للموظفين والوسائل بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد مصطفى أو حليمة، مديرا للتشريع والاحصائيات والاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمن تعيين مدير المنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد الهادي صالح مديرا للمنازعات ومكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يتضمنان تعيين مديرين للدراسات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عاشور سمعون، مديرا للدراسات مكلفا بمراقبة المصالح الخارجية بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد قاسي عباس، مديرا للدراسات مكلفا بتنسيق العلاقات الدولية والتعاون بالمديرية العامة للجمارك. | مراسيم تنفيذية مؤرخة في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد بن

1690 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الاول عام 1412 ه مراد، نائب مدير الدراسات القانونية والمنازعات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد بلقاسم فغول، نائب مدير للتشريع الجمركي والمبادلات بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد رشيد آركون، نائب مدير الاعلام الآلي بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد نور الدين | لوني، نائب مدير الأنظمة الجمركية للنشاط الصناعي بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد لزهر معاش، نائب مدير الميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عبد الله موسوني، نائب مدير الأنظمة الجمركية لنشاط النقل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد لعلام | نابي، نائب مدير الموظفين والتكوين بالمديرية العامة للجمارك بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد محمد نورة، نائب مدير مكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد سليم طورش، نائب مدير تنظيم المصالح وادارتها بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد عبد الرحمن ،غزلان، نائب مدير الاحصائيات والتحاليل بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 14 شعبان عام . 1411 الموافق أول مارس سنة 1991 يعين السيد جلول العجامة، نائب مدير قضايا المنازعات بالمديرية العامة للجمارك . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1412 الموافق 4 سبتمبر سنة 1991 يتضمن تعيين رئيس دائرة في ولاية بومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 25 صفر عام 1412 الموافق 4 سبتمبر سنة 1991 ، يعين السيد مصطفى رقيبي، رئيس دائرة في ولاية بومرداس. قرارات، مقررات ، آراء وزارة العدل قرار مؤرخ في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير يقرر ما يلي : الماد الاولى : تخصص مؤسسة للوقاية ببلدية وادي سنة 1991 يتضمن تخصيص مؤسسة عقابية الزناتي، ولاية قالمة. إن وزير العدل بمقتضى الامر رقم 72-02 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1390 الموافق 10 فبراير سنة 1972 المتضمن قانون تنظيم السجون واعادة تربية المساجين، ولاسيما المادتان 26 – 206 منه، المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شعبان عام 1411 الموافق 19 فبراير سنة 1991. علي بن فليس

16 ربيع الاول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1691 قرار مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن احداث فرع بدائرة اختصاص محكمة المغير. إن وزير العدل بمقتضى المرسوم رقم 66-161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 11 منه. وبمقتضى المرسوم رقم 84-384 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1405 الموافق 22 ديسمبر سنة 1984 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالتقسيم القضائي وتحديد العدد والمقر ودائرة الاختصاص الاقليمي للمجالس القضائية والمحاكم ولاسيما المادة 2 منه. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدث بدائرة اختصاص محكمة المغير فرع اقليمي تمتد دائرة اختصاصه الى بلديات : جامعة، سيدى عمران، تندلة المرارة، ويكون مقر هذا الفرع ببلدية جامعة . المادة 2 : يختص فرع بلدية جامعة في حدود نطاقه بالنظر في القضايا المدنية والتجارية والاجتماعية والاحوال الشخصية وشرطة المخالفات والجنسية والحالة المدنية والعقود المتنوعة. المادة 3 : يسري مفعول احكام هذا القرار بالنسبة للفرع ابتداء من يوم تنصيبه. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 علي بن فليس قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر ولاسيما المادة 4 منه. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ولاسيما المادة 55 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين. المادة 2 : تفتح المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيهم الشروط التالية :

  • أن يكون من جنسية جزائرية أن يبلغ 25 سنة على الاقل،
  • أن يكون حاملا شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة الاسلامية أو شهادة معادلة لها،
  • أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والوطنية. المادة 3 : يجب أن يشمل ملف الترشيح على الوثائق التالية : طلب المشاركة يحمل توقيع المترشح – نسخة من عقد الميلاد نسخة من شهادة الجنسية نسخة من صحيفة السوابق العدلية، لا تزيد عن ثلاثة أشهر، نسخة مصادق عليها طبق الاصل من الشهادة المطلوبة . المادة 4 : ترسل ملفات الترشيح المقررة في المادة الثالثة الى وزارة العدل ( مديرية الشؤون المدنية ) في ظرف موصى عليه، وتقفل التسجيلات في المسابقة في ظرف شهر بعد نشر هذا القرار وتاريخ ختم البريد له قوة الثبوت.

1692 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 المادة 5 : تجرى اختبارات المسابقة بالجزائر العاصمة بالمعهد الوطني للقضاء خلال الشهرين التابعين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية التالية : الاختبارات الكتابية للقبول : اختبار نظري واختباران تطبيقيان لتحرير عقدين في المواد الواردة في ملحق هذا القرار. مدة كل اختبار ثلاث ساعات والمعامل 3. الاختبار الشفوي للقبول النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات لمدة 20 دقيقة حول احدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2. وتعرض كل نقطة أقل من 5 في احدى مواد الاختبار الى الاقصاء. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين المقبولين نهائيا حسب درجة الاستحقاق بناء على اقتراح من لجنة الامتحان | وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 8 : تتكون لجنة اللمسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية رئيسا أو ممثله، رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيسي محكمة (2) عضوين وكيلين للجمهورية (2) عضوين. المادة 9 : يمكن كل مترشح مقبول نهائيا أن يختار من قائمة المكاتب المعروضة عليه منصبه، حسب ترتيب الاستحقاق. وفي حالة عدم اختيار منصبه في مدة ثلاثين يوما من تاريخ التصريح بالنتائج يفقد الانتفاع بنجاحه في المسابقة. المادة 10 : يعين المترشحون المقبولون نهائيا وفقا لاحكام المادة 9 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو 1991 علي بن فليس الملحق برنامج مسابقة للالتحاق بمهنة المحضر القانون المدني الالتزامات وانقضاء الالتزام الحقوق العينية الاصلية المسؤولية المدنية حقوق الامتياز الحراسة القضائية الشركات المدنية قانون الاسرة : الزواج الطلاق وآثاره الاجراءات المدنية : التنظيم القضائي طرق الطعن العادية وغير العادية طرق التنفيذ بصفة عامة الحجوز والبيع بالمزاد العلني قانون العقوبات : الجريمة (العناصر المكونة لها …. العصيان كسر الاختام التزوير واستعمال المزور خيانة الامانة النصب

16 ربيع الاول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1693 السر المهني شيك بدون رصيد الاهمال العائلي

  • تحويل الاشياء المحجوزة الاجراءات الجزائية : صلاحيات النيابة العامة الاوامر القضائية وتنفيذها الجبري الاستدعاءات والتبليغات القانون التجاري : القاعدة التجارية (البيع) - الرهن الحيازي) الايجارات وبدلات الايجار للمحلات التجارية السندات التجارية دفتر الشروط الافلاس والتسوية القضائية الشركات التجارية قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن احداث ثلاث غرف جهوية للمحضرين. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر ولا سيما المادة 34 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ولا سيما المادة 30 منه. يقرر ما يلي : المادة الاولى : تحدث ثلاث غرف جهوية للمحضرين يحدد مقرها بالجزائر ووهران وقسنطينة. المادة 2 : يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية الجزائر الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية : الجزائر، الشلف البليدة تيزي وزو، المدية البويرة المسيلة، الاغواط، الجلفة وتامنغست. المادة 3: يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية وهران الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية : وهران، تلمسان، معسكر، مستغانم، سيدي بلعباس سعيدة، تيارت بشار وأدرار. المادة 4 : يمتد اختصاص الغرفة الجهوية لناحية قسنطينة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية التالية : قسنطينة، عنابة، سكيكدة، باتنة سطيف، جيجل، قالمة، تبسة بسكرة، بجاية، أم البواقي وورقلة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو س1991 سنة علي بن فليس | قرار مؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضر. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 91-03 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 المتضمن تنظيم مهنة المحضر و لاسيما المادة 4 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 185 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المحضر وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها ولا سيما المادة 55 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو سنة 1991 المتضمن اجراء أولى مسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين، ولاسيما المادة 8 منه،

1694 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يعين أعضاء لتشكيل لجنة المسابقة للالتحاق بمهنة المحضرين السادة الآتية أسماؤهم : بصفته رئيسا : السيد بقيوة عمار، مدير الشؤون المدنية. بصفتهم أعضاء : السادة :

  • بو المعيز محمد، رئيس مجلس قضاء الجزائر سايح عبد المالك، النائب العام لدى مجلس قضا الجزائر تواتي الصديق رئيس محكمة الجزائر، سليماني نور الدين، رئيس محكمة باب الوادي حبية محمود، وكيل الجمهورية لدى محكمة تيزي وزو زغماتي بلقاسم، وكيل الجمهورية لدى محكمة حسين داي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 محرم عام 1412 الموافق 16 يوليو س 1991 علي بن فليس ; وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرارات مؤرخة في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 تتضمن تفويض الامضاء الى مديرين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س1991ة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد الهاشمي وزير، مدير علاقات العمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

16 ربيع الأول عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1695

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد عبد السلام بختاوي، مدير إدارة الوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد السلام بختاوي مدير ادارة الوسائل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية : بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91 – 55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 سنة
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد حامد مسلم ، مدير الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد حامد مسلم، مدير الضمان الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 | جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد الهادي رايس، مدير العمل الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.

1696 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد الهادي رايس مدير العمل الاجتماعي، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري إن وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 ، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير س 1991 / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 | يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991

  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 . المتضمن تعيين رئيس الحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ | المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض أمضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد مصطفى طايلب، مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد مصطفى طايلب مدير الدراسات القانونية والتعاون الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
  • بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد نور الدين صالح، مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الشؤون الاجتماعية. يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد نورالدين صالح مدير الدراسات والتخطيط الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري

16 ربيع الأول عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 1697 ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 ، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-2009 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد علي مزياني، مدير التكوين والتنظيم بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد علي مزياني، مدير التكوين والتنظيم بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات بما في ذلك القرارات المتعلقة بتسيير الحياة المهنية للموظفين، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 محمد الصالح منتوري ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل، المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في | 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، | المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 | المتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ५ وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل بوزارة الشؤون الإجتماعية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد ادريس أولفقي، مدير العلاقات المهنية والتلخيص بالمفتشية العامة للعمل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. مشرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 . محمد الصالح منتوري قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى المفتش العام للعمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية .. ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون

1698 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 44 16 ربيع الأول عام 1412 الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير 1991 بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 المتضمن تعيين رئيس الحكومة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي للحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد محمد سعيد الحسين، مفتشا عاما للعمل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد سعيد بلحسين مفتش عام للعمل الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات، والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 . محمد الصالح منتوري قرار مؤرخ في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ان وزير العمل والشؤورة الاجتماعية بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-164 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990، المتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارتي الشؤون الاجتماعية والتشغيل المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 91-55 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 | المتضمن تعيين رئيس الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم. بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
  • وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المتضمن تعيين السيد عمر بوعبة، نائب مدير للميزانية والوسائل بوزارة الشؤون الاجتماعية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عمر بوعبة، نائب مدير الميزانية والوسائل، الامضاء باسم وزير العمل والشؤون الاجتماعية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 محرم عام 1412 الموافق 29 يوليو سنة 1991. محمد الصالح منتوري وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1411 الموافق 13 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل دائرة رسم. بموجب قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1411 الموافق 13 مايو سنة 1991 يحول مقر دائرة رسم بن سرور التابعة لمنطقة تسعيرة وتجمع بوسعادة الى الجوب. تتشكل دائرة رسم الجوب من الشبكة الهاتفية بالجوب، وتدرج في منطقة تسعيرة ومجمع بوسعادة. المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر