قانون رقم 78 13 مؤرخ في أول صفر عام 1399 - فهرس
الفصل الاول — الاوضاع العامة للتوازن المالي
المادة الأولى
فتح المادةأ) مع الاحتفاظ بأحكام هذا القانون تتم مواصلة تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها والضرائب غير المباشرة والضرائب المختلفة وكذلك جميع الايرادات والحصائل لصالح الدولة خلال سنة 1979 طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجاري بها العمل تاريخ نشر هذا القانون في عند الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
كما يواصل خلال سنة 1979 تحصيل مختلف أنواع الرسوم والحصائل المخصصة للميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة للخزينة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والهيئات المؤهلة بصفة قانونية وذلك طبقا للقوانين والاوامر والنصوص التطبيقية الجارى بها العمل عند تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
ب يمنع منعا باتا تحصيل الضرائب المباشرة أو غير المباشرة التي ليست من الضرائب المأذون بها في القوانين والاوامر والنصوص التطبيقية المعمول بها وبموجب هدا القانون تحت أى عنوان وأى تسمية كانت، وذلك تحت طائلة ملاحقة المستخدمين الذين يقومون بتحرير سجلات الضرائب والتعريفات والذين يواصلون تحصيلها كمختلسين وذلك مع عدم الاخلال بدعوى الاسترجاع التي قد تقام طيلة ثلاث سنوات ضد جميع المحصلين أو القابضين أو الافراد الذين يكونون قد قاموا بتحصيل هذه الضرائب .
ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين جميع الاشخاص الذين يتمتعون بسلطة عمومية والذين يمنحون بأى شكل كان ولاي سبب وبدون ترخيص قانوني اعفاءات من الضرائب والرسوم العمومية .
ج) دون الاخلال بالاحكام المطبقة في مجال المراقبة يتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها ازاء المختلسين، الاشخاص ذوو السلطة في الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية والمؤسسات العمومية الذين يمنحون مجانا وبدون اذن قانوني أو تنظيمي منتوجات أو خدمات المؤسسات الموضوعة تحت مسؤولياتهم .
المادة 2
فتح المادةوفقا للجدول «أ» الملحق بهذا القانون، تقدر الايرادات والحصائل والمداخيل المقيدة على النفقات النهائية للميزانية العامة، بمبلغ : ستة وثلاثين مليارا وتسعمائة ومليون دينار جزائري (36.901.000.000 د.ج ) .
المادة 3
فتح المادةيفتح لسنة 1979 قصد تمويل الاعباء النهائية للميزانية العامة : 1 اعتماد قدره : عشرون مليارا وستمائة وواحد وعشرون مليون دينار جزائري ، (20,621.000.000 د. ج) لنفقات التسيير.
وهو موزع على الوزارات وفقا للجدول «ب» الملحق بهذا القانون. 2 اعتماد قدره : ستة عشر مليارا ومائتان وستون مليون دينار جزائري (16.200.000.000 د.ج) لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي وهو موزع على القطاعات وفقا للجدول «ج»
الملحق بهذا القانون .
المادة 4
فتح المادةيرخص لوزير المالية أن يقوم :
I - باصدارات دائمة لسندات التجهيز على استمارات لدى العموم تخصص لتمويل الاستثمارات التي تحدد شروطها بموجب قرارات ، 2 باصدار سندات التجهيز بالحساب الجاري والذي يكون الاكتتاب الحر فيها محصصا للهيئات العمومية. 3 بعمليات قروض الدولة على شكل حسابات مكشوفة وقروض وتسبيقات وباصدار سندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الاجل لتغطية مجموع تكاليف الخزينة وخاصة التكاليف الناجمة عن استهلاك الدين العمومي ، 4 بعمليات تحويل الدين العمومي واعادة تحويل الدين العائم أو تجميده وكذلك دين الخزينة المستحق دفعه مرة واحدة.
المادة 5
فتح المادةتحدد نفقات التجهيز المتعلقة بالاستثمارات المخططة الخاصة بمؤسسات القطاع العمومي والقطاع الاشتراكي التي ترمى الى تحقيق الاهداف المرسومة في المخططين السابقين | بالنسبة لسنة 1979 بموجب مرسوم . 1168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه وتكون الانجازات المتعلقة بالاستثمارات المخططة والممولة عن طريق المساهمات المؤقتة بالنسبة لحصة السنة السابقة وكذا جميع التطلعات بالنسبة لهذه السنة الانتقالية موضوع ابلاغ للمجلس الشعبي الوطني .
المادة 6
فتح المادةيرخص للخزينة العمومية بمنح المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قروضا لاعادة هياكلها المالية ولتكوين رأسمالها المتداول التكميلي .
ان منح المؤسسات قروضا لاعادة الهياكل المالية مرهون باعداد مخطط لاعادة الهياكل يصادق عليه وزير المالية .
و تقيد القروض المشار اليها في الفقرة الاولى من هذه المادة في خصوم الحساب الخاص رقم 408-304 المعنون «حساب اعادة الهياكل المالية للمؤسسات العمومية والمؤسسات المسيرة ذاتيا .
يتم منح هذه القروض في حدود مقدار أقصى يحدد بموجب مرسوم . :
وتكون القروض الممنوحة لهذا الغرض موضوع ابلاغ للجنة التخطيط والمالية التابعة للمجلس الشعبي الوطني .
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بالميزانية وعمليات الخزينة
المادة 7
فتح المادةتمنح الخزينة العمومية تخفيضا للفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء مساكن جديدة في اطار تعاوني أو فردي أو لشراء مساكن يبيعها أصحاب المبادرة العموميون .
يكون معدل الاعانة حسب الدخل الخاضع للضريبة تبعا للشروط التالية :
أولا - الاجراء :
الدخل السنوى المعدل إلى حد 24.000 د.ج 3 % من 24.001 الى 42.000 درج 2,5 % أكثر من 42.000 د.ج 2 % ثانيا - غير الاجراء :
الدخل السنوى المعدل الى حد 20.000 د.ج 3 % من 20.000 الى 38.000 د.ج 2,5 % من 38.001 الى 550000 د.ج 2 %
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط المخصصة لبناء المساكن الجديدة أو شراء المساكن المبيعة من قبل المقاولين العاملين طبقا للقانون.
ان نسب ....... الباقي بدون تغيير ....»
المادة 8
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالبريد والمواصلات لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ تسعمائة وتسعة عشر مليونا وثمانمائة ألف دينار (919.800.000 د.ج) .
المادة 9
فتح المادةتحدد الميزانية الملحقة الخاصة بالرى لسنة 1979 من حيث الايرادات والنفقات بمبلغ خمسة وثلاثين مليون دينار (35.000.000 د.ج) .
المادة 10
فتح المادةيجرى توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بمقتضى أحكام المادة 3 المقطع الاول (ميزانية التسيير) والمادتين 8 و 9 من هذا القانون بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
ويتم توزيع اعتمادات الدفع المفتوحة لنفقات التجهيز ذات الطابع النهائي بمقتضى أحكام المادة 3 - المقطع الثاني، بموجب مقرر من وزير المالية وفقا لرخص البرامج المحددة للاهداف المادية للمخطط
المادة 11
فتح المادةان التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب بموجب هذا القانون بعنوان ميزانية التسيير والميزانيات الملحقة تتم بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية .
المادة 12
فتح المادةان التعديلات التي تطرأ على التوزيع الذي يتم بمقتضى أحكام المادة 10 - الفقرة الثانية (ميزانية التجهيز :
المساهمات النهائية تجرى بموجب مقرر من وزير المالية .
يمكن للولاة القيام بتحويلات من باب الى آخر ضمن نفس القطاع، وفي حدود الاعتمادات الموضوعة تحت تصرفهم .
المادة 13
فتح المادةتكون الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق الثورة الزراعية موضوع برنامج للاستخدام يحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير المالية، ووزير الفلاحة والثورة الزراعية، ووزير الداخلية .
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في الفقرة أعلاه حسب نفس الاشكال ويمكن أن تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المفتوحة بابا بباب لولاية من الولايات بموجب قرار من الوالي .
المادة 14
فتح المادةان الحد الاقصى للنفقات المرخص بها في مجال دعم اسعار المنتوجات الضرورية والواسعة الاستهلاك التي دعمت منذ أول يناير سنة 1978، يحدد بالنسبة لسنة 1979 بمبلغ تسعمائة مليون دينار (900.000.000 د.ج) ويغطى هذا الحد الاقصى كله باعانات من ميزانية الدولة توزع بين مختلف المنتوجات والهيئات وفقا لبرنامج للاستخدم يحدد بموجب مرسوم .
المادة 15
فتح المادةتقتطع نسبة 10 % لصالح ميزانية الدولة من حاصلات الاملاك الآيلة للدولة تطبيقا للامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 .
ويخصص الرصيد الباقي، أى 90 % لنفقات التسيير والصيانة والاصلاحات الكبرى وتقيد هذه النفقات في قائمة الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية تحدد بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير المالية ووزير الداخلية .
ان البرنامج السنوى للصيانة والاصلاحات الكبرى الذي يتضمن تفصيل العمليات المقررة وتقدير النفقات المخصصة لكل منها، يعد من قبل الوالى على أساس الاعتمادات التي يخصصها وزير الداخلية ويصادق عليها المجلس الشعبي الولائي .
وتتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات بين الولايات بموجب مقرر من وزير الداخلية .
المادة 16
فتح المادةان الحد الاقصى للميزانيات المستقلة الخاصة بالمؤسسات التابعة للقطاعات الصحية، يحدد من حيث الايرادات والنفقات بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير مشترك لوزير الصحة العمومية ووزير المالية .
ويحدد المرسوم المتخذ تطبيقا لاحكام الفقرة أعلاه تمويل النفقات التي تضمنها الدولة والجماعات المحلية وهيئات الضمان الاجتماعي .
المادة 17
فتح المادةابتداء من أول يناير سنة 1979 تتولى البلديات صيانة مؤسسات التعليم الابتدائي والمساجد و تقوم الولايات بصيانة مؤسسات التعليم المتوسط والثانوى.
وفي هذا الصدد ستحدد المجالس الشعبية الولائية سويا بالنسبة لهذه المؤسسات مبلغ الاعتمادات المناسبة التي تسجل في ميزانية الولاية المعنية وتدفع لهذه المؤسسات على شكل اعانات
المادة 18
فتح المادةباستثناء الدفوع التي تساوى أو تقل عن 1.500 د.ج (ألف وخمسمائة دينار جزائري فان كل دفوع الدولة والجماعات المحلية والدواوين والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري والمؤسسات الاشتراكية، والمؤسسات المسيرة داتيا والتعاونيات لا يمكن أن تتم الا بواسطة رصيد في حساب بريدي جار، أو حساب مصرفي جار أو حساب في الخرينة .
تُمِّم بموجب قانون رقم 81-13 (ج.ر عدد 53 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تضاف الى المادة 18 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 فقرة جديدة تحرر كما يلى
المادة 19
فتح المادةفي اطار المادة 6 مكرر 3 من الامر رقم 65-320 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن قانون المالية لسنة 1966، فان المنحة الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني، والمنظمه المدنية لجبهة التحرير الوطني والمحددة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمعدلة بالامر رقم 66 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966، والامر رقم 68 510 المؤرخ في 16 غشت سنة 1968 تقدر ابتداء من أول يناير سنة 1979 بالاجر الادنى المضمون على أساس %100 % بالنسبة لمعدل العجز البالغ 100 % .
وعلى هذا الاساس فان منحة العجزة الذين تقل نسبة عجزهم عن 100 % تقدر بنسبة عجرهم .
بينما تساوى المنحة المخصصة لارامل الشهداء، مهما كانت وضيعتهن العائلية، نسبة 50% من الاجر الادنى المضمون و 25 % من الاجر الادنى المضمون بالنسبة لأصول الشهداء .
للجمهورية الجزائرية 1169
الفصل الثالث — احكام جبائية
القسم الأول — الضرائب المباشرة
المادة 20
فتح المادةتعدل المادة 190 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 190 : ان حصيلة الدفع الجزافي التي هي على عاتق أرباب العمل والمدينين بالراتب على المرتبات والاجور تتوزع كما يلى : 1 تخصص جملة الدفع الجزافي للجماعات المحلية ، 2 .....
والباقي بدون تغيير)
المادة 21
فتح المادةتتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 8 :
7 - الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
المادة 22
فتح المادةتتمم المادة 186 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير أن الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا تعفى من الدفع الجرافي» .
المادة 23
فتح المادةيضاف الى المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة بند لا يصه كما يلى : » 8 مبلغ الايرادات التي تحققها الفرق والهيئات التي تمارس نشاطا مسرحيا .
المادة 24
فتح المادةتعدل المادة 57 الفقرة الثالثة من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
غير ان هذا المعدل المقدر بنسبة 24% يحفض الى نسبة 2 % لفائدة مؤلفى ومبدعى الاعمال الادبيه أو العلمية أو الفنية أو السينمائيه .
المادة 25
فتح المادةتعدل المادة 29 المقطع الأول من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 29 : 1 ان الربح الخاضع للرسم يحدد بالنسبة للافراد أو للشركات بالتضامن بتطبيق تحفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ، 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د. ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د.ج أو يساويه . 1170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم على عشرات الدنانير نحو الادني .
بيد أنه في حالة تعدد المؤسسات الخاضعة للضريبة لا يطبق تخفيض وعاء الضريبة الا مرة واحدة وفى مكان المؤسسة الرئيسية .
المادة 26
فتح المادةتعدل المادة 76 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 76
فتح المادةيحدد الربح الخاضع للرسم بتطبيق تخفيض على وعاء الضريبة بقدر : 5.000 د.ج عندما لا يتجاوز الربح مبلغ 40.000 د. ج ،
- 4.500 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د. ج أو يساويه 4.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 3.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 80.000 د.ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه 2.000 د.ج عندما يفوق الربح مبلغ 100.000 د.ج ويحول مبلغ الربح الخاضع للرسم الى عشرات الدنانير نحو الادني .
المادة 27
فتح المادةتلغى المواد 96 و 97 و 98 من قانون الضرائب المباشرة.
المادة 28
فتح المادةتعدل المادة 123 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 123
فتح المادةتخفض الضريبة التكميلية على مجموع الدخل المحسوبة وفقا لاحكام المادة السابقة كما يلى : 4.500 د.ج عندما لا يتجاوز الدخل الصافي مبلغ 40.000 د. ج ، 4.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 40.000 د.ج ويقل عن مبلغ 60.000 د.ج أو يساويه ، 3.500 د.ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 60.000 د.ج ويقل عن مبلغ 80.000 د.ج أو يساويه ، 000 : 3 دج عندما يفوق الدخل الصافى مبلغ 80.000 د. ج ويقل عن مبلغ 100.000 د. ج أو يساويه . 2.000 د. ج عندما يفوق الدخل الصافي مبلغ 100.000 د. ج
المادة 29
فتح المادةتلغى المادتان 124 و 125 من قانون الضرائب المباشرة.
المادة 30
فتح المادةتعدل المادتان 32 و 33 من قانون الضرائب المباشرة كما يلي :
المادة 32 : 1) ان المكلف بالضريبة الذي لم يقدم التصريح | المنصوص عليه، حسب الحالة في المواد 18 (د) و 21 و 22 خلال الاجل المحدد في هذه المواد، تفرض عليه الضريبة تلقائيا ويضاعف القسط الذي يؤديه بمقدار 25% و تخفض هذه الزيادة الى 10 أو %20 حسب الشروط المحددة في المادة 381 من هذا القانون .
واذا لم يصل التصريح الى الادارة في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاشعار بوجوب تقديمه في هذا الاجل داخل ظرف موصى عليه مع الاشعار بالاستلام تطبق زيادة قدرها 100 % على جميع الرسوم المستحقة على المكلف بالضريبة.
2) ان المكلف بالضريبة الذى لم يرفق تصريحه بالوثائق والمعلومات المطلوبة بموجب المواد 18 (د) و 21 و 23 أعلاه، تطبق عليه غرامة جبائية قدرها 50 د. ج وذلك مقابل كل وثيقة لم تقدم الى الادارة أو تصل اليها متأخرة .
وفى حالة ما اذا لم تقدم هذه الوثائق في أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الانذار الموجه للمعنى بالامر داخل ظرف موصى عليه مع اشعار بالاستلام تفرض الضريبة تلقائيا ويضاعف مبلغ الرسوم بقدر 25 % ..
«المادة 33 : 1 ان المكلف بالضريبة الواجب عليه تقديم تصريح يتضمن بيان الاسس أو العناصر التي تؤخذ في الاعتبار لتحديد وعاء الضريبة عندما يصرح بربح يبينه ناقصا أو غير صحيح يضاعف مبلغ الرسوم المتغاضى عنها أو المشكوك فيها بقدر : 15 اذا لم يتجاوز مبلغ الرسوم %15% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا 30 اذا تراوح مبلغ الرسوم بين 15 و 50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا. 40 %40 اذا تجاوز مبلغ الرسوم %50% من مبلغ الرسوم المستحقة فعلا . 2 في حالة القيام بمحاولات تدليسية تطبق زيادة قدرها 100 % على جملة الرسوم.
3 - ان الزيادة المنصوص عليها في المقطع الاول من هذه المادة تضاف عند الاقتضاء الى الزيادات المنصوص عليها في المادة
32 - (1 (1) (الفقرتان الاولى والثانية أعلاه .
4 - ان تصريح المكلف بالضريبة الذي ارتكب مخالفة للتنظيم الاقتصادى خلال السنة السابقة لسنة فرض الضريبة، يمكن تصحيحه تلقائيا وفي هذه الحالة تطبق الريادات المنصوص عليها في المقطع الأول أعلاه على الرسوم المطابقة للمزايدة .
المادة 31
فتح المادةتعدل المادة 77 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
«المادة 77 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المنصوص عليه في المادتين 60 و 61 أعلاه أو لم يرفق تصريحه بالمعلومات والوثائق المنصوص عليها في المادتين الاحد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171 المذكورتين، تفرض عليه الضريبة تلقائيا، وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و 2) من هذا القانون وتفرض الضريبة تلقائيا على المكلف بأدائها الذي ليس بامكانه تقديم الدفتر اليومى المشار اليه في المادة 62 أعلاه وتضاعف أداءاته بنسبة 25 % .
المادة 32
فتح المادةتعدل المادة 138 من قانون الضرائب المباشرة كما يلى :
المادة 138
فتح المادةتطبق الزيادات في الضريبة والعقوبات لعدم التصريح أو للانقاص منه المنصوص عليها في المادتين 32 و 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للضريبة التكميلية على مجموع الدخل حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .
المادة 33
فتح المادةتعدل المادتان 263 و 264 من قانون الضرائب كما يلي :
المادة 263 : ان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه في الاجل المحدد في المادة 261 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالمعلومات والوثائق المشار اليها في هذه المادة تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون » .
المادة 264 : تطبق الزيادات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الحاضع للرسم على النشاط الصناعي والتجاري حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات ..
وعلاوة على ذلك ودون الاخلال بالغرامات المنصوص عليها في المادة 265 أدناه، يؤدى عدم تقديم الكشف المشار اليه في الفقرة الثالثة من المقطع الأول من المادة 261 أعلاه الى فقدان الاستفادة من التخفيض المنصوص عليه في المادة 256 أعلاه
المادة 34
فتح المادةتعدل المادتان 231 و 282 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 281
فتح المادةان المكلف بالضريبة الذى لم يقدم تصريحه الحياة باستثناء التعويضات والمعاشات والمداخيل على مدى الحياة المعفاة صراحة يقتضى القانون».
المادة 36
فتح المادةتعدل المادة 149 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 149 : يحدد المبلغ الصافي للمرتبات الخاضعة للضريبة بعد أن يخصم من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والمنافع النقدية أو العينية الممنوحة كمايلي :
التعويضات الممنوحة مقابل مصاريف التنقل أو المهام تعويصات المنطقة، المرتبات الناتجة عن توزيع أموال الدخل التكميلي للعمال الذي يتم في اطار التسيير الاشتراكي للمؤسسات .
التعويضات ذات الطابع العائلى المنصوص عليها في التشريع الاجتماعي.
والباقي بدون تغيير)
المادة 37
فتح المادةتعدل المادة 152 الفقرة الاولى) من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 152
فتح المادة1 مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في المادة 147 وما بعدها أعلاه، يتم الاقتطاع بالنسبة للمرتبات المؤسسة على تعريفة شهرية والمدفوعة كل شهر، ابتداء من أول يناير 1979 ووفقا لجدول شهرى يلحق بقانون الضرائب المباشرة» .
الباقي بدون تغيير) .
المادة 38
فتح المادةتعدل المادة 153 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 153
فتح المادةيعتبر في كفالة المكلف بالضريبة عند شهر الدفع بشرط ألا تكون لديه مداخيل غير التي يؤسس عليها فرض الضريبة عليه :
1 - أولاده اذا قل عمرهم عن ثمانية عشر عاما، أو قل عن خمسة وعشرين عاما اذا أثبت مزاولتهم للدراسة، أو اذا كانوا في الاجل المحدد في المادة 279 أعلاه أو الذي لم يرفقه بالوثائق | مصابين بعاهة، والمعلومات والتبريرات المشار اليها في هذه المادة، تفرض عليه الضريبة تلقائيا وتطبق عليه العقوبات الناتجة عن الاحكام المنصوص عليها في المادة 32 المقطعان (1 (1 و (2 (2) من هذا القانون».
المادة 282
فتح المادةتطبق العقوبات المنصوص عليها في المادة 33 من هذا القانون على المكلف بالضريبة الخاضع للرسم على نشاط المهن غير التجارية حسب نفس الشروط وبنفس الكيفيات .
المادة 35
فتح المادةتعدل المادة 141 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 141
فتح المادةتخضع للضريبة على المرتبات والاجور، الرواتب والاتهاب والعلاوات والمكافات والتعويضات والمنافع من أي نوع كانت والمعاشات والمداخيل على مدى
2 - ضمن نفس الشروط الاولاد الذين يؤويهم في بيته ويتقاضى عنهم المنح العائلية أو التعويضات عن الحضانة
المادة 39
فتح المادةتعدل العفرة الثانية من المقطع الثالث من المادة 13 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
غير أن القيمة التي تؤخذ في الاعتبار فيما يخص التغذية بالنسبة للتقدير المذكور آنفا يمكن تحديدها جزافا بقدر 5,00 دج للوجبة الواحدة .
المادة 40
فتح المادةان معدل الرسم الجزافي بنسبة 8 ٪ المنصوص عليه في المادة 235 من قانون الضرائب المباشرة يخفض الى نسبة 4 / ابتداء من أول يناير 1979.
المادة 41
فتح المادةتتمم المادة 254 من قانون الضرائب المباشرة | بفقرة محررة كما يي : 1172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه غير أنه بالنسبة لمؤسسات الاشغال العمومية والبناء يتكون رقم الاعمال من مبلغ تحصيلات السنة المالية. ويجب أن يتم تسديد الرسوم المستحقة على مجموع الاشغال في موعد أقصاه تاريخ الاستلام المؤقت باستثناء الديون المترتبة على الادارات العمومية والجماعات المحلية، والمؤسسات الاشتراكية .
المادة 42
فتح المادةتعدل المادة 269-1 - الفقرة الرابعة من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
ويرخص المؤسسات البناء والاشغال العمومية ولمؤسسات النقل مهما كان مبلغ رقم أعمالها بتسديد الدفوع المستحقة قبل يوم 25 من الشهر الذي يلى الفصل المدني الذي حصل أو حقق خلاله رقم الاعمال.
المادة 43
فتح المادةتتمم المادة 256 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
المادة 256
فتح المادةمع مراعاة أحكام المادة 342 وما يليها .... .... بدون تغيير .. ....
على الارباح الصناعية والتجارية.
بيد أنه لا يحسب بنسبة 40 % كل من :
مبلغ المبيعات بدون تغيير من الرسوم غير المباشرة مبلغ مبيعات الحليب بالتجزئة للمستهلك، الباقي بدون تغيير).
المادة 44
فتح المادةتتمم المادة 257 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
و مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص البنزين الممتاز والبنزين العادى وكذا الغاز أويل والبترول والزيوت . 10 مبلغ عمليات البيع التي تتم بالتجزئة للمستهلك والتي تخص المواد الصيدلية.
المادة 45
فتح المادةيضاف الى الباب الثاني من القسم الثالث من قانون الضرائب المباشرة فصل رابع مكرر يتضمن المواد التالية :
الفصل الرابع مكرر — الرسم النوعى على البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل والبترول وكذلك الزيوت والمواد الصيدلية
المادة 301
فتح المادةأ : يحصل لصالح الصناديق المشتركة بين الجماعات المحلية رسم نوعى على البنزين الممتاز والعادى والغاز أويل والبترول والزيوت وكذا المواد الصيدلية.
المادة 301
فتح المادةب : يؤسس هذا الرسم النوعي على مبلغ سعر البيع بالتجزئة للمنتوجات المذكورة في المادة السابقة للمستهلك ..
ويتحمل هذا الرسم بائعو هذه المنتوجات للمستهلكين .
المادة 301
فتح المادةج : يحدد معدل الرسم النوعي كمايلي :
المعدل في البلديات نوع المنتوجات المعدل العام التي يزيد سكانها على 1000000 نسمة البنزين الممتاز والعادي والغاز أويل 0,625 % 0,6325 % البترول والزيوت 2,50 % 2,53 % المواد الصيدلية 2,50 % 2,53 %
«المادة 301 د : باستثناء المبيعات التي تتم بالجملة للجماعات العمومية أو الخاصة من أجل تلبية حاجاتها أو المبيعات التي تتم للتصدير مباشرة، يحسب الرسم النوعي في مختلف مراحل البيع بالجملة زيادة على سعر البيع بالتجزئة للبنزين الممتاز أو العادى والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية.
غير أنه لا يمكن فى أى حال من الاحوال أن يكون لهذا الرسم انعكاس على سعر بيع هذه المواد للمستهلك» ...
«المادة 301 ه : يجب أن يدفع مبلغ الرسوم من طرف الهيئة الموزعة أو المنتجة الى صندوق قابض الضرائب المختلفة المختص قبل يوم 25 من الشهر الذى يلى الشهر الذي تم خلاله شراء أنواع البنزين والغاز أويل والبترول والزيوت والمواد الصيدلية من طرف بائعى هذه المواد للمستهلك».
«المادة 301 و : يرفق كل دفع من الدفوع المنصوص عليها في المادة السابقة بحافظة أخطار في نسختين تقدم الادارة نموذجها .
«المادة 301 - ز : تطبق أحكام المادة 299 في حالة عدم دفع الرسوم المستحقة أو عدم كفايتها».
المادة 46
فتح المادةتتمم المادة 265 من قانون الضرائب المباشرة بمقطع ثالث محرر كمايلي :
3 - يجب على المؤسسات المشار اليها في المادتين 4 و 8 الفقرات 1 و 5 و 6 من هذا القانون - أن ترفق تصريحها السنوى بالقائمة المفصلة للزبائن المنصوص عليها في المادة 261 من هذا القانون.
فضلا عن الغرامة المنصوص عليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه، فان عدم تقديم هذه القائمة في الآجال المحددة يؤدى الى تطبيق غرامة جبائية تساوى مبلغ الرسم على النشاط الصناعي والتجارى المطبق على رقم الاعمال الخاضع للضريبة.
المادة 47
فتح المادةيستبدل برقمى الاعمال البالغين 360000 دج و 600000 دج على التوالى رقما الاعمال البالغان 1200000 دج و 2400000 دج وذلك في المواد 267 و 268 و 269 من قانون الضرائب المباشرة.
الاحد أول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1173
المادة 48
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المقطع الاول من المادة 342 من قانون الضرائب المباشرة كمايلي :
«المادة 342 : I - يخضع لرسم الاحصائية الاشخاص الطبيعيون الذين يمارسون نشاطا تجاريا أو حرفيا سواء في محل واحد أو خارج متجر أو دكان ولا يستعينون بأى شخص رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات 27-09 بدون تغيير 10-27 ا - الزيوت الخفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين البترول وغيره
ب - الزيوت الثقيلة غاز أويل : الباقي بدون تغيير) | والذين يتجاوز رقم أعمالهم فى السنة المالية السابقة مبلغ :
الباقي بدون تغيير
القسم الثاني — الضرائب غير المباشرة
المادة 49
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 404 من قانون | الضرائب غير المباشرة كما يلى :
الرسم الثابت وحدة التحصيل القيمة (د.ج) الرسم حسب القيمة هكل 102,06 20 % هكل 96.99 20 % هكل 38,21 20 %
المادة 50
فتح المادةيعدل الجدول الوارد في المادة 405 من قانون الضرائب غير المباشرة كما يلى :
تعيين المنتوجات اولا - بدون تغيير ثانيا - زيوت البترول أو النضيد غير الزيوت الحام أ الزيوت الحفيفة والمتوسطة الوقود الممتاز بنزين الطائرات غيرها الباقي بدون تغيير)
القسم الثالث — الرسوم على رقم الاعمال والرسوم الجمركية
المادة 51
فتح المادةتضاف الى قانون الرسوم على رقم الاعمال مادة 140 مكرر محررة كما يلى :
«المادة 140 مكرر : تعفى من الرسم الوحيد على العروض التظاهرات الفنية والثقافية وكذا عروض الافلام التي تجري في دور الثقافة للولايات للولايات والمحلات المعينة صراحة بموجب قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الاعلام والثقافة
المادة 52
فتح المادةتعدل المادة 5-13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 5 : تعفى من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه: .....
وحدة المرجع القيمة الجزافية (د.ج) هكل 160,00 هكل 150,00 13 عمليات البيع الخاصة بمضادات الجراثيم (التعريفة رقم 29.44 ) والادوية الخاصة بالعلاج البشرى والبيطري التعريفة رقم (30.03) التي تصنعها الصيدلية المركزية الجزائرية .
المادة 53
فتح المادةتعدل وتتمم المادة 11-3 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 11 : يمكن أن يستفيد من الاعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج مع مراعاة الامتثال لاحكام المادة 28 أدناه • ....
3 - المشتريات من المواد الاولية والعناصر التي تدخل في الصنع والغلافات التي تضيع والمواد الضرورية أو التي تستخدم مباشرة في صنع المضادات للجراثيم أو الادوية للطب البشرى أو البيطرى من طرف الصيدلية المركزية الجزائرية .
المادة 54
فتح المادةتتمم المادة 23-1 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى : 1174 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد أول صفر عام 1399 ه
المادة 23
فتح المادةيحصل الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج بمعدل عام قدره 20 % الا أنه يطبق :
أولا - معدل (7 ٪) على البضائع والمواد الغذائية والسلع ذات الضرورة الاولية المبينة أدناه : ...... .........
المضادات للجراثيم والادوية للطب البشرى أو البيطرى الباب 28 الى 30 من التعريفة الجمركية والادوات ذات الاستعمال الطبي والجراحي أو البيطرى (رقم التعريفة 30-05 ΟΙ ΟΙ « 1929-37-38 70-17 ، 90-17 19-04 90 19.05 06.90-19 90-90-1907 15 19 (90) عندما تشتريها الصيدلية المركزية الجزائرية الجزائرية .
المادة 55
فتح المادةتعدل المادة 13 من قانون الرسوم على رقم الاعمال كما يلى :
«المادة 13 : يتكون الحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج من تسليم البضاعة • أما بالنسبة لاشغال المؤسسات فالحدث المنشىء للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج يتكون من :
- تحصيل الثمن الكلى أو الجزئى حتى انتهاء الاشغال ، الدين بالنسبة للخاضعين للضريبة المرخص لهم بالتخليص حسب الديون .
غير أنه عند استلام الاشغال المنجزة وبالنسبة للاشغال المشار اليها في المادة 3-4 أعلاه، يتكون الحدث المنشى من التسليم باستثناء الديون لدى الادارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية .
المادة 56
فتح المادةتخضع من الآن فصاعدا المنتوجات المذكورة أدناه للمعدل المخفض بنسبة 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات مستخلص 07-25 أنواع الصلصال كاولان بنتونيت |
ا - الكاولان الخام والبنتونيت
ب - أنواع الصلصال الاخرى
المادة 57
فتح المادةيستمر العمل بأحكام المادتين 71 و 72 من القانون رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن الايقاف الموقت للرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المفروضة على بعض المواد ذات الاستهلاك الواسع حتى تاريخ 31 ديسمبر سنة 1979 .
المادة 58
فتح المادةيجوز لمعطوبي حرب التحرير الوطني أن يشتروا من الهيئة الحائزة على الاحتكار سيارة سياحية جديدة حسب الشروط التالية :
I - يستفيد المصابون والمعطوبون بمعدل 100 % من الاعفاء التام من الضرائب والرسوم .
الا أنه يجب أن يتم تجهيز السيارة في المصنع .
2 - يستفيد المعطوبون الآخرون من معدل تخفيض للضرائب والرسوم المستحقة يساوى نسبة عجزهم .
ولا يجوز على أية حال أن يتجاوز هذا التخفيض 70 % .
ان الاحكام المعمول بها حاليا وخاصة منها الواردة في الامر رقم 86 71 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971 والامر رقم 114 – 76 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1976 تبقى سارية حسب الشروط التالية :
يجب أن تكون رخصة الاستيراد قد سلمت قبل نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
يجب أن تكون السيارة قد تم استيرادها قبل 31 غشت سنة 1979 على الأكثر .
يجوز التنازل عن جميع السيارات التي يشتريها معطوبو حرب التحرير الوطني في اطار الاحكام الجديدة والسابقة على حد سواء وذلك طبقا للاحكام المنصوص عليها في المادة 77 من الامر رقم 02-77 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978 .
سيحدد قرار مشترك يتخذه كل من وزير المجاهدين ووزير المالية، ووزير الصناعة الثقيلة كيفيات شراء السيارات من الهيئة الحائزة على الاحتكار من قبل معطوبي حرب التحرير الوطني .
المادة 59
فتح المادةبغض النظر عن جميع الاحكام السابقة المخالفة، يجوز للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر العضوين الاسفلين أن يشتروا كل سبع سنوات سيارة مجهزة خصيصا لهم في المصنع من الهيئة الحائزة على الاحتكار مع اعفائها من الضرائب والرسوم .
و سيحدد قرار مشترك بين وزير المالية ووزير الصحة العمومية ووزير التجارة كيفيات تطبيق هذه المادة
عُدِّل بموجب قانون رقم 85-09 (ج.ر عدد 56 لسنة 1985)
عُدِّل بموجب قانون رقم 86-15 (ج.ر عدد 55 لسنة 1986)
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33 (ج.ر عدد 54 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02 (ج.ر عدد 37 لسنة 2000)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 59 : يجوز للأشخاص المصابين بإعاقة حركية في إطار مدني، اقتناء سيارة سياحية جديدة تتوافق مع إعاقتهم من المستودعات الجمركية أو استيرادها، كل خمس (5) سنوات، تقل أو تساوي سعة أس ط وانتها 2000 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب وإيقاد بشرارات (بنزين) أو 2500 سم 3 بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس وإيقاد عن طريق الضغط (الديازال).
تتم جمركة هذه السيارات مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية والصرف والإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة.
يجب أن يتم الاحتفاظ بالسيارات المقتناة أو المستوردة في هذا الإطار، من طرف مالكيها لمدة خمس (5) سنوات، إلا في حالة رفع شرط عدم التنازل، على أن تتم، في هذه الحالة، إعادة الحقوق تناسبيا مع السنوات.
يمكن تهيئة السيارات الموجهة للأشخاص المصابين بإعاقة حركية المذكورين أعلاه، والتي تستدعي ذلك، على مستوى التراب الوطني لدى مؤسسات متخصصة، ولكن لا يمكن وضعها قيد الاستهلاك إلا بعد تقديم محضر مصالح المناجم.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار مشترك بين الوزراء المكلفين بالمالية والصناعة والتضامن الوطني".
المادة 60
فتح المادةان أدوات ولوازم الرياضة المشار اليها في المادة 75 من الامر المتضمن قانون المالية لسنة 1978 تخضع من الآن فصاعدا لمعدل 10 % من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج والمعدل أقصى قدره 10 % من الرسوم الجمركية عندما لا تقوم وزارة الشبيبة والرياضة بشرائها .
المادة 61
فتح المادةتخضع المنتوجات المذكورة فى القائمة أدناه للرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج بمعدل 20% وللرسوم الجمركية بمعدل 25 % :
الاحمد اول صفر عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1175 رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات
أ) الآلات الموسيقية :
- البيانو (حتى الآلى ذو اللمسات أو بلالمسات) الكلافوسان وغيره من الآلات الوترية أو ذات اللمسات الكنارات (غير الكنارات ΟΙ - 02 الهوائية) 02 92 غيرها من الآلات الموسيقية الوترية 92-03 ارغن ذو أنابيب هارمونيوم وغيرهما من الآلات المماثلة دات الملامس والالسن المستقلة المعدنية آلات الاكورديون والكونسارتينا 92-04 والهارمونيكا العاملة بالفم 92-05 غيرها من آلات الموسيقى الهوائية об 92 الآلات الموسيقية الايقاعية طبول | - ، دفوف، كسيلوفونات صنوج، وصناجات الخ ... ) رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات -07 92 آلات موسيقية كهربائية مغناطيسية وايلكتروستاتية وايلكترونية وما شابهها (بيانو، ارغن أكورديون الح ... ) 08 92 آلات موسيقية غير مذكورة في موضع آخر من هذا الباب (معرفة، منشار موسيقى، الخ ) ... 09-92 أو تار توافقية 10 92 اجزاء الآلات الموسيقية، وقطع غيارها ولواحقها ومختلف الانواع من استرج ومعايير النغم -
ب - لوازم الرقص الفني :
مستخلص : 05 60 المحضرات اللصوقات ستخلص : 01 64 مستخلص : 02 64 خف الرقص خف بنصف
- - 05 06 64 طرف مستخلص : 04 64 - رانات صوفية .
المادة 62
فتح المادةتحدد من الآن فصاعدا معدلات الرسوم الجمركية والرسم الوحيد الاجمالى عند الانتاج المطبقة على المنتوجات المذكورة في القائمة التالية كما يلى :
رقم التعريفة الرسم الوحيد الاجمالي الجمركية تعيين المنتوجات الرسوم الجمركية 19-70 ج مصنوعات زجاجية عند الانتاج 25 20 03-71 ب أحجار صناعية أو مركبة على حالها أو المنحوتة وغيرها 25 20 مستخلص 09-71 1 صفائح من الذهب الابيض على شكل دفاتر ذات حامل أو بلا حامل ومن سمك يساوى 0.15 مم أو يقل عنها مستخلص 12-171 تجهيزات المجوهرات 171-14 مصوغات من العادل الثمينة ذات الصناعي وغيرها
المادة 63
فتح المادةتعفى من الرسوم الجمركية الاجهزة التقويمية وأجهزة جبر الكسور المذكورة في الفصل رقم 19 90 من - التعريفة في وضعي 22-19 90 و 23 – 19 – go .
القسم الرابع — التسجيل والطابع
المادة 64
فتح المادةتعدل المادة 37 من قانون التسجيل وتحرر كما يلي :
IO 10 10 10 الاستعمال 10 10
«المادة 37 : تحدد أصول التركة بتطبيق تخفيض يقدر ب : 10.000 د. ج ..
المادة 65
فتح المادةتعدل المواد 65 و 66 و 67 و 68 من قانون التسجيل كما يلى :
المادة 65
فتح المادةان الاجل المحدد لتسجيل التصريحات، ما عدا الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المواد من 66 الى 71 أدناه ، والتي يجب على الورثه أو الموصى لهم تقديمها عن الاموال 1176 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاحد اول صفر عام 1399 ه المستحقة لهم او التي انتقلت اليهم عن طريق الوفاة يحدد بسنة واحدة ابتداء من يوم الوفاة ..
«المادة 66 : لا يسرى أجل السنة الواحدة ابتداء من يوم الوضع في الحياة ........ الباقي بدون تغيير
«المادة 67 : اذا حاز الورثة أموال أشخاص توفوا بالخارج قبل أجل السنة الواحدة المحددة في المادة 65، لا يبقى أجل آخر لتقديم التصريح الا أجل السنة الواحدة الذي يسرى ابتداء من يوم الجنازة ...... ...
المادة 68
فتح المادةيجب على الورثة أو الموصى لهم الذين سيمارسون حقوقا ناجمة عن وفاة شخص صرح بغيابه ان يقوموا خلال سنة من يوم الارسال بالحيازة المؤقتة ..... ...... ..... ...........
(والباقي بدون تغيير)
المادة 66
فتح المادةتعدل المادتان 58 و 60 من قانون الطابع كمايلي :
المادة 58
فتح المادة....
ورق السجل .......
المادة 71
فتح المادةتعدل وتحرر المادة 141 من قانون الطابع كما يلى :
«المادة 141 : تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب عند تسليمها أو تجديدها لتحصيل رسم على شكل طابع جبائي قدره 50 د.ج ويحصل هذا المبلغ لمدة سنتين .
في حالة ضياع بطاقة الاقامة الاصلية يؤدى تسليم نسخة منها الى تحصيل رسم على شكل طابع جبائي بنفس القيمة .
المادة 72
فتح المادةترفع التعريفتان المحددتان في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 144 من قانون الطابع على التوالى الى مبلغى 100 دج و 50 درج .
القسم الخامس — احكام مختلفة
المادة 73
فتح المادةان مصاريف الاقامة بالمستشفيات المستحقة للقطاعات الصحية والتي لا تزال دينا عن سنة 1973 وما قبلها تقبل بلا قيمة .
المادة 74
فتح المادةيحدد معدل الاتاوة على انتاج المحروقات الغازية بنسبة 20 % .
المادة 75
فتح المادةيشمل مجال تطبيق الاتاوة على الانتاج وتطبيق الضريبة المباشرة على الارباح مجموع التراب الوطني بما فيه ..... 20 د. ج | الجرف القاري .
ورق عادي .... .... IO د. ج
- نصف ورقة من الورق العادي ............ 5 د.ج
المادة 60
فتح المادة...
استبدال 5 دج ب 3 دج
المادة 67
فتح المادةيعدل المقطع الاول من المادة 129 من قانون الطابع كما يلى :
المادة 129
فتح المادةتخضع كل تذكرة شحن تعد بمناسبة نقل عن طريق البحر لرسم طابع قدره 10 د. ج » .
المادة 68
فتح المادةيحدد رسم الطابع الخاص بتسليم جوازات السفر المنصوص عليه في المادة 136 من قانون الطابع بمبلغ 100 د. ج .
الا أن هذا الرسم يبقى محددا بمبلغ 50 د.ج بالنسبة لجوازات السفر الخاصة التي تعد للحج الى البقاع الاسلامية المقدسة.
المادة 69
فتح المادةيحدد رسم الطابع الخاص بتسليم رخص الصيد المنصوص عليه في المادتين 138 و 139 من قانون الطابع بمبلغ د. ج .100
المادة 70
فتح المادةتعدل المادة 140 من قانون الطابع كمايلي : ... 50 د.ج بالنسبة للبطاقة المهنية الخاصة بالمكلفين بالتمثيل، 10 د.ج لاية بطاقة تعريف أخرى . ... ..................
المادة 76
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر 1978 • رابح بيطاط الجدول «أ»
بآلاف الدنانير الايرادات النهائية المقيدة في الميزانية العامة للدولة ΟΟΙ - - 201 - حصائل الضرائب المباشرة 2.710.000 002 201 حصائل التسجيل والطابع 278.000 003 201 حصائل الضرائب المختلفة على الاعمال 5.466.000 004 201 حصائل الضرائب غير المباشرة 4.522.000 005 201 حصائل الجمارك 2.670.000 006 201 حصائل أملاك الدولة 80.000 007 201 حصائل مختلفة للميزانية 1.470.000 008 201 ايرادات نظامية 15.000 ΟΙΙ 201 الجباية البترولية 19.690.000 المجموع ... 36.901.000 الاحد اول صفر عام 1399 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1177 الجدول « ب »
مجمل الاعتمادات المفتوحة لسنة للوزارات الوزارات رئاسة الجمهورية ... ........
وزارة الدفاع ..... .....
وزارة الشؤون الخارجية ....
وزارة الفلاحة والثورة الزراعية ..
وزارة الداخلية ....
وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة 1979 بالآلاف الدنانير 97.000 ....... 2.317.766 274.700 593.619 1.224.300 ... 195-401 وزارة النقل ......... ......... ... 167.848 .......
وزارة الاشغال العمومية ....
وزارة الصناعات الحفيفة ..... ..
وزارة المالية .......
وزارة المجاهدين ....
وزارة الشؤون الدينية ....
وزارة الصحة العمومية وزارة التربية .......
وزارة العدل ........
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزارة العمل والتكوين المهني ......
وزارة السكن والبناء ......
وزارة التجارة ......
وزارة الاعلام والثقافة .......
وزارة السياحة وزارة الشبيبة والرياضة ....
وزارة الصناعة الثقيلة وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية كتابة الدولة للتخطيط ....
التكاليف المشتركة ....
المجموع العام : 358.828 33.392 456.000 659-792 124.500 1.225.870 .... 4.231.949 191.017 1.150.540 313.900 103.537 53.137 270.170 28.335 244.837 13.552 14.073 48.000 6.282.937 20.621.000 1178 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريه الاحد أول صفر عام 1399 الجدول «ج»
توزيع مساهمات الميزانية في التجهيز أولا : الاستثمارات .....
الصناعة
- الفلاحة الرى
- السياحة الصيد البحرى المنشآت الاساسية الاقتصادية
- التربية ......
- - التكوين ...
- المنشآت الاساسية الاجتماعية السكن ....
النقل ....
المنشآت الاساسية الادارية ......
مناطق التجهيز العمراني والدراسات العمرانية التخزين والتوزيع
- مؤسسات الانجاز البرامج الخاصة
- - المخططات البلدية للتنمية والتحديث العمراني
- مختلف المواضيع والنفقات غير المتوقعة.......
مجموع ثانيا . اعادة تمويل الاستثمارات الممولة سابقا من مساهمات مؤقتة حسب القطاعات ... ( بآلاف الدنانير .. 540.000 . 10 960.000 ... 1.010.000 ... ! 130.000 30.000 1.350.000 2.800.000 750.000 865.000 1.520.000 40 400.000 660.000 50.000 50.000 70.000 850.000 2.520.000 1.350.000 الاستثمارات 15.905.000 355.000 مجموع مساهمة الميزانية في التجهيز 16.260.000 الضريبة شبه الجبائية لسنة 1979 جدول خاص ( المادة 33 من قانون المالية لسنة (1978) الهيئات المستفيدة المبلغ التقديري للايرادات شبه الجبائية الضمان الاجتماعي – المساعدة والتضامن للبيان
2 - تنظيم أسواق الشركة الوطنية للسميد والعجين الغذائي والكسكسي 1424330000 دج
3 - أنواع أخرى :
- الديوان الوطني للموانىء 12204080000 دج المؤسسة الوطنية لاستغلال وسائل الرصد الجوى والملاحة الجوية 12602900000 دج
- المعهد الجزائرى لتوحيد المنتوجات الصناعية والملكية الصناعية 380-5.235 دج ملاحظات تطبيقا لاحكام المادة 16 من قانون المالية لسنة 1979 تحدد ميزانية صناديق الضمان الاجتماعي بموجب مرسوم تمديد تمديد تمديد الاحد اول صفر عام 1394 ع الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1179 مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة المالية
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18
« تعدل وتتمم أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بموجب المادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 88-33
« تعدل المادة 7 من القانون رقم 78-13 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1978 المتضمن قانون المالية لسنة 1979 وتحرر كما يلي : " المادة 7 : تمنح الخزينة العمومية تخفيض الفائدة على قروض الصندوق الوطني »
-
عُدِّل بموجب قانون رقم 2000-02
« تعدل أحكام المادة 59 من القانون رقم 78-13 المتضمن قانون المالية لسنة 1979، المعدلة والمتممة بالمادة 67 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (69)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-193
مرسوم تنفيذي رقم 04-193 مؤرخ في 27 جمادى الأولى عام 1425 الموافق الحسابات الجارية البريدية للمحاسبين والوكلاء العموميين وفتح بنك الجزائر
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-437
مرسوم تنفيذي رقم 92-437 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 30 نوفمبر سنة 1992، يعدل ويتمم المرسوم رقم 91-81 المؤرخ في 23 مارس سنة 1991 والمتعلق ببناء المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 2171
-
قانون رقم 90-21
قانون رقم 90-21 مؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 يتعلق بالمحاسبة العمومية ( استدراك ) . - العدد 35 الصادر بتاريخ 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990. - الصفحة 1136 - العمود الاول - السطران الاول والثاني
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-81
مرسوم تنفيذي رقم 91-81 مؤرخ في 7 رمضان عام 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 والمتضمن 1411 الموافق 23 مارس سنة 1991 يتعلق ببناء قانون الانتخابات ( استدراك ) . 533 المسجد وتنظيمه وتسييره وتحديد وظيفته. 535
-
قانون رقم 90-10
قانون رقم 90-10 مؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 ابريل سنة 1990 يتعلق بالنقد والقرض. 520
-
مرسوم رقم 88-50
مرسوم رقم 88-50 مؤرخ في 24 رجب عام 1408 الموافق 13 مارس سنة 1988 يتعلق ببناء المساجد وتنظيمها وتسييرها . 451
-
مرسوم رقم 88-199
مرسوم رقم 88-199 مؤرخ في 30 صفر عام 1409 الموافق 11 أكتوبر سنة 1988 يتضمن الزيادة في مبلغ معاش العجز الممنوح لكبار العجزة الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 1404
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1407 الموافق 22 سبتمبر سنة 1986 يحدد الشروط المصرفية . 1662
-
قانون رقم 84-04
قانون رقم 84 04 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام - 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 يتضمن ضبط وزارة الدفاع الوطني الميزانية للسنة المالية 1979 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي الحجة عام . 34 05 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1403
-
مرسوم رقم 83-133
مرسوم رقم 83-133 مؤرخ في 6 جمادى الاولى عام 1403 الموافق 19 فبراير سنة 1983 يحدد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات. 516
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 20 محرم عام 1402 الموافق 17 نوفمبر سنة 1981 يضبط قائمة المساجد ذات الطابع الوطني . 129
-
مرسوم رقم 82-105
مرسوم رقم 82-105 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام المصادقة على اتفاق انشاء الصندوق للسلع الاساسية المبرم بجنيف في 27 1980 • المشترك 1402 الموافق 13 مارس سنة 1982 يحدد يونيو سنة الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك 549 العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 549
-
مرسوم رقم 81-386
مرسوم رقم 81-386 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الشؤون الدينية . 1898
-
مرسوم رقم 81-377
مرسوم رقم 81-377 مؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما فى قطاع التربية . 1872
-
مرسوم رقم 81-32
مرسوم رقم 81 32 مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1401 الموافق 7 مارس سنة 1981 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات 245
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1401 الموافق 4 فبراير سنة 1981 يتضمن تحديد كيفيات تطبيق أحكام المادة 59 من القانون رقم 78 13 المؤرخ في أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979 والمتعلق باعفاء السيارات السياحية الجديدة المعدة على كيفية خاصة للاشخاص المدنيين المصابين بكساح أو ببتر الرجلين، من الحقوق والرسوم . 207
-
مرسوم رقم 80-29
مرسوم رقم 80 29 مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق و فبراير سنة 1980 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 207
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن التصريح بأن بعض بلديات ولاية عنابة، مناطق منكوبة 644
-
مرسوم رقم 79-139
مرسوم رقم 79-139 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 839
-
مرسوم رقم 79-91
مرسوم رقم 79-91 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لسنة 1979 بعنوان الوسائل النوعية المخصصة للمصالح المكلفة بتطبيق عمليات الثورة الزراعية
-
مرسوم رقم 79-101
مرسوم رقم 79 101 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والتكوين المهني - 576
-
مرسوم رقم 79-102
مرسوم رقم 79-102 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن تعديل للجمهورية الجزائرية 565 المرسوم رقم 79-71 المؤرخ في 10 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 7 أبريل سنة 1979 والمتضمن . ترخيص البرنامج العام للاستيراد لسنة 1979 • 577
-
مرسوم رقم 79-92
مرسوم رقم 79-92 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 514
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1399 ترتيب الموافق 24 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد رخصة يوم 27 مارس سنة 1979 لجنة اعادة مجاهدى ولاية المدية للحصول على لبيع التبغ . 002
-
مرسوم رقم 79-100
مرسوم رقم 79-100 مؤرخ في 21 رجب عام 1399 الموافق 16 يونيو سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 576
-
قرار
قرار مؤرخ في 20 شعبان عام 1399 الموافق 15 يوليو سنة 1979 يتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار المؤرخ في أول ذى الحجة عام 1392 الموافق 6 يناير سنة 1973 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة باصدار سندات التجهيز ذات الفائدة التصاعدية ، سنة 1973 770 :
-
مرسوم رقم 79-138
مرسوم رقم 79-138 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 837
-
مرسوم رقم 79-137
مرسوم رقم 79-137 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 835
-
مرسوم رقم 79-140
مرسوم رقم 79-140 مؤرخ في 25 رمضان عام 1399 الموافق 18 غشت سنة 1979 يتضمن نقل اعتماد في الميزانية الملحقة للرى . 842
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.