مرسوم تنفيذي رقم 95-440 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 12 ديسمبر سنة 1995، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 وتتمم كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدث هذا المرسوم لجنة وطنية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب " النص " اللجنة ".
المادة 3
فتح المادةتتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، في الأخير بالفقرة الآتية :
" كما تضم اللجنة، كلما دعت الحاجة، ممثل كل إدارة ومؤسسة، ومنظمة، وجمعية معنية بالاحتفالات المبرمجة ".
المادة 4
فتح المادةيتمّم المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 ، بالمادة 7 مكرر، وتحرر كما يأتي :
المادة 7 مكرّر : عندما تقرر اللجنة تنظيم احتفالات في إحدى الولايات على الخصوص، تقيد المصاريف الإضافية التي يتطلبها البرنامج الخاص في هذه الولاية في التخصيص المالي المنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 .
مقداد سيفي العدد 80 2 شعبان عام 1416 مرسوم تنفيذي رقم 9 5 9 5 – 441 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن إحداث لجان ولائية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية، والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلد أرواح الشهداء.
إن رئيس الحكومة.
- بناء على تقرير وزير المجاهدين وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يوليو سنة 1963 الذي يحدد قائمة الأعياد الرسمية، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 91-16 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى القانون رقم 91-32 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991، والمتعلّق باعتماد 18 فبراير يوما وطنيا لشهيد ثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-11 المؤرخ في 2 محرم عام 1414 الموافق 22 يونيو سنة 1993 والمتعلّق باعتماد أيام وطنيّة مرتبطة بثورة التحرير الوطني، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، 2 شعبان عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إحداث لجنة وطنية لتحضير حفلات إحياء الأيام والأعياد الوطنية، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدث هذا المرسوم لجنة في كل ولاية تكلّف بتحضير حفلات إحياء الأعياد والأيام الوطنية والمناسبات التاريخية والأحداث المرتبطة بثورة التحرير الوطني والذكريات التي تخلّد أرواح الشهداء، وتدعى في صلب النص " اللجنة ".
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة من :
الوالي أو ممثله، رئيسا،
- المدير الولائي للمجاهدين، ممثل المصالح المحلية التابعة لوزارات : * الدفاع الوطني، * التربية الوطنية الثقافة * الشبيبة والرياضة الشؤون الدينية النقل، ممثل المجلس الشعبي الولائي، ممثل المنظمة الوطنية للمجاهدين ممثل المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء،
- ممثل المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين كما تضم اللجنة، كلما دعت الحاجة، ممثل كل إدارة ومؤسسة ومنظمة وجمعية معنية بالاحتفالات المبرمجة.
المادة 3
فتح المادةتعدّ اللجنة نظامها الداخلي.
المادة 4
فتح المادةتجتمع اللجنة في مقر الولاية.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تستشير اللجنة أي شخص يفيدها في أشغالها .
يستفيد الأشخاص المشاركون في أشغال اللجنة الذين لا تتكفل بهم هيئة مستخدمة، تعويضات عن النفقات التي يؤدونها.
المادة 6
فتح المادةتنسق اللجنة أنشطتها وفق البرنامج الذي تعده اللجنة الوطنية المحدثة بالمرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 7
فتح المادةتحدد اللجنة تخصيصا ماليا لكل سنة حسب الاحتفالات المبرمجة وتتكفّل ميزانية الولاية بالتخصيص المالي المذكور في هذه المادة، مع مراعاة أحكام المادة 7 مكرر من المرسوم التنفيذي رقم 93-224 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 2 أكتوبر سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي مرسوم تنفيذي رقم 5 9-442 مؤرخ في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995، يتضمن الموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة.
إن رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير السكن، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي في البلاد، 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-25 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتوجيه العقاري، المعدل والمتمم بالأمر رقم 95-26 المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1995 وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-379 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-177 المؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 الذي يحدد إجراءات إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الموافق عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير السكن وبمقتضى القرارات والمحاضر الخاصة بالموافقة على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة التي اتخذتها الجماعات المحلية المعنية، يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على المخطط الرئيسي للتهيئة والتعمير في العاصمة، كما هو مبين في الملحق المرفق بأصل هذا المرسوم، ويتكون من : / العدد 80 2 شعبان عام 1416 التقرير التوجيهي، التنظيم القانوني،
- الوثائق البيانية الآتية : 1 الوضع الحالي.
2 - مناطق العمل والتجهيزات الكبرى
3 - الارتفاقات والأضرار، 4 حدود القطاعات
5 - محيطات مخططات شغل الأراضي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في أول شعبان عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة .1995 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 93-224
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.