قانون رقم 87-01 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 3 من القانون رقم 84 14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه، كما يلى :
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 3
فتح المادةبغض النظر عن أحكام المادة | 40 من القانون رقم 63 و9 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه، تسرى حقوق المعاش الخاصة بأعضاء جيش التحرير الوطني وأعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وكذا ذوى حقوق الشهداء ابتداء من تاريخ ايداع طلب المعاش.
لا تطبق أحكام الفقرة الاولى أعلاه اذا كان تأخر الطلب غير منسوب الى الفعل الشخصي للمعنى.
توضع كيفيات تطبيق الفقرة السابقة، ولاسيما تحديد الحالات التي تدخل في هذا الاطار الرسمية للجمهورية الجزائرية 83 وكذا سريان مفعول المعاشات الخاصة بها، عن طريق التنظيم».
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيميَّة مرسوم رقم 87-15 مؤرخ في 13 جمادى الاولى | عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن | انشاء معهد وطني للاراضي المسقية وصرف المياه. - ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الفلاحة والصيد --- البحرى، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 80 04 المؤرخ في 14 - ربيع الثاني عام 1400 - الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة المجلس الشعبي الوطني وظيفة الرقابة وبمقتضى القانون رقم 20-05 المؤرخ | في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس | سنة 1980 المعدل والمتمم والمتعلق بممارسة مجلس المحاسبة وظيفة الرقابة، وبمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه وبمقتضى القانون رقم 83-18 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1403 الموافق 13 غشت سنة 1983 والمتعلق بالحصول على الملكية العقارية باستصلاح الاراضي
- - وبمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في أول شوال عام 1402 الموافق 30 يونيو سنة 1984 والمتعلق بالاملاك الوطنية، وبمقتضى الامر رقم 1 85-1 85 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1405 الموافق 13 غشت سنة 1985 الذي يحدد قواعد احتلال الاراضي قصد المحافظة عليها وحمايتها، 84 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 65 259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين ومسؤولياتهم، و بمقتضى المرسوم رقم 65 -- 260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه | بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف | بالفلاحة.
الباب الثاني — الهدف والمهام
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة المعهد الرئيسية في القيام بجرد الموارد المتجسمة في الاراضي الفلاحية أو الاراضى ذات الصبغة الفلاحية وفي وبمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ | تطبيق برنامج أعمال التهيئة قصد استصلاحها في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتضمن احداث المفتشية العامة للمالية، و بمقتضى المرسوم رقم 85-259 المؤرخ في 15 صفر عام 1406 الموافق 29 أكتوبر سنة 1985 والمتضمن انشاء لجنة وطنية لتنسيق أعمال دواوين الاراضي المسقية ودواوين تهيئة الاراضي واستصلاحها، وبمقتضى المرسوم رقم 84-118 المؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحرى وسلم ما يلي :
الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وصبغة علمية تقنية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالى، وتسمى المعهد الوطني للاراضى المسقية وصرف المياه، وتدعى في صلب النص «المعهد».
المادة 2 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر.
و يمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني | والمحافظة عليها.
المادة 5
فتح المادةيتولى المعهد ما يأتي :
يصنف الاراضى الزراعية وقابليتها الفلاحية وخصوصا تصنيفها حسب معطيات زراعية | مناخية،
- يعد خرائط زراعية ترابية وقابليات فلاحية مناخية في مختلف المستويات
- يساعد المؤسسات والهيئات المكلفة بعمليات التهيئة الاقليمية في التحكيم في اختيار مواقع اقامة المنشآت الاساسية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، يضبط تقنيات اخصاب الاراضي الفلاحية وتحسينها والمحافظة عليها، يساعد على تنفيذ عمليات اعادة توزيع العقار الريفي وتهيئته،
- يحدد شروط استعمال المياه في السقى حسب الانظمة الفلاحية وتبعا لمختلف جهات البلاد،
- يساعد المستغلين الفلاحين في تحديد تجهيزات السقى وصرف المياه حسب القطع الارضية.
المادة 6
فتح المادةيخول المعهد في اطار التنظيم المعمول به ما يأتي :
- يبرم مع الهيئات الوطنية أو الاجنبية جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي تتعلق | ببرنامج العمل، الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
- يشارك في الاجتماعات العلمية والندوات والملتقيات التي لها صلة بهدفه، سواء في الجزائر أو في الخارج،
- ينجز كل الاشغال والخدمات لصالح الغير.
المادة 7
فتح المادةيقوم المعهد بالعمليات التجارية المتفرعة عن اعماله الرئيسية طبقا للتنظيم المعمول به ..
المادة 8
فتح المادةيزود المعهد قصد أداء مهمته وتنفيذ برامجه في البحث التطبيقي والتجريبي والتكاثرى بما يأتي :
- محطات تجريبية يحدثها بقرار الوزير المكلف بالفلاحة
- مخابر، فروع ولائية و / أو جهوية، المادة و : يكون مقر المعهد في مدينة غرداية ويمكن نقله الى اى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير الوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الثالث — التنظيم والعمل
المادة 10
فتح المادةيشرف على المعهد مجلس توجيه ويسيره مدير عام.
المادة 11
فتح المادةيدرس مجلس التوجيه، في اطار التنظيم المعمول به، مايأتي :
- تنظيم المعهد وسيره العام، المخططات والبرامج السنوية والمتعددة - السنوات والحصيلة الختامية لنشاط السنة المنصرمة،
- برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات للاستثمار المتعلق بهدف المعهد،
- الشروط العامة لابرام الصفقات والعقود والاتفاقيات مشروع ميزانية المعهد وحساباته، الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 مشاريع بناء العمارات، وشراؤها والتصرف فيها وتبادلها
- قبول الهبات والتبرعات وتخصيصها، مبلغ الاتاوى والاجور المطلوب تحصيلها مقابل الدراسات والاشغال والخدمات التي يقدمها المعهد للادارات والهيئات والمؤسسات والجماعات أو الخواص،
- التدابير التي ينبغى اقتراحها على السلطة الوصية ويكون من شأنها أن تنهض بمختلف مجالات.
أعمال المعهد وتطورها وتوجهها،
- كل التدابير الكفيلة بتحسين عمل المعهد وتسهيل تحقيق أهدافه.
المادة 12
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله، رئيسا،
- ممثل وزير الدفاع الوطني،
- ممثل وزير التعليم العالى،
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- ممثل وزير الرى والبيئة والغابات
- ممثل وزير التخطيط،
- ممثل وزير التهيئة العمرانية والتعمير والبناء،
- ممثل الاتحاد الوطنى للفلاحين الجزائريين،
- ممثل معاهد التنمية المتخصصة المعنية،
- ممثل المعهد الوطني للبحث الزراعي.
المادة 13
فتح المادةيحضر المدير العام والعون المحاسب للمعهد، اجتماعات مجلس التوجيه حضورا استشاريا .
المادة 14
فتح المادةيمكن المجلس الاستشارى أن يدعو أي شخص يعتقد أنه كفء في المسائل التي يعتزم دراستها أو من شأنه أن يفيده في مداولاته.
المادة 15
فتح المادةالعضوية في مجلس التوجيه مجانية، غير أن مصاريف التنقل والاقامة التي قد ينفقها أعضاؤه خلال ممارستهم مهامهم ترد اليهم طبقا للتنظيم الجارى به العمل. 86 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 16
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالفلاحة أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث سنوات بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون اليها.
المادة 17
فتح المادةتنهى مهامهم حسب الطريقة نفسها وفي حالة شغور منصب، يعين الخلف في أجل شهر على الاكثر ابتداء من اثبات الشغور.
المادة 18
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرة في السنة على الاقل، بناء على استدعاء من رئيسه، ويمكنه زيادة على ذلك أن يستدعى بعقد دورة عادية بناء على طلب من رئيسه أو أعضائه أو باقتراح من المدير العام.
يضبط الرئيس جدول الاعمال بناء على اقتراح المدير العام للمعهد.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الاعمال وقبل خمسة عشر يوما (15) على الاقل من تاريخ الاجتماع، ويمكن تقليص هذه المدة في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.
المادة 19
فتح المادةيعين المدير العام بمرسوم يصدر بناء على اقتراح الوزير المكلف بالفلاحة، وتنهى مهامه حسب الطريقة نفسها.
المادة 20
فتح المادةينفذ المدير العام قرارات مجلس التوجيه ويكون مسؤولا عن السير العام للمعهد.
يتصرف باسمه ويمثله أمام القضاء وفي أعمال الحياة المدنية، ويقوم بكل العمليات جميع في اطار اختصاصات المعهد.
يمارس السلطة السلمية على جميع - مستخدمي المعهد ويعين في جميع المناصب، يعد التقرير السنوى عن نشاط المعهد ثم يرسله الى الوزير الوصى بعد مصادقة مجلس التوجيه عليه،
- يكون المدير العام هو الأمر بصرف الميزانية العامة في المعهد حسب الشروط التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها، الجزائرية الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه
- يعد مشروع الميزانية ويلتزم بنفقات التسيير والتجهيز في المعهد ويأمر بصرفها،
- يبرم جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات التي لها علاقة ببرنامج أعمال المعهد، يعد مهام مجلس التوجيه ويتابع تنفيذ قراراته.
المادة 21
فتح المادةيضبط التنظيم الداخلي في المعهد بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالفلاحة.
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المعهد طبقا | لقواعد المحاسبة العمومية، ويسند مسك المحاسبة وتداول الاموال الى عون محاسب يعينه وزير المالية، ويمارس هذا مهامه طبقا لاحكام المرسومين | رقم 65 259 و 65 260 المؤرخين في 14 أكتوبر سنة 1965 المذكورين أعلاه. ويمكن العون المحاسب أن يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وحسب الشروط التي حددها المرسومان السابقان الى وكيل واحد أو أكثر بعد موافقة المدير العام للمعهد.
المادة 23
فتح المادةيخضع المعهد للرقابة المالية التي تمارسها الدولة.
يعرض المدير العام الحسابات الادارية، وحسابات التسيير، بعد أن يعدها الأمر بالصرف والعون المحاسب في المعهد ليصادق عليها مجلس التوجيه في نهاية الفصل الاول الذي يلى السنة المالية التي تتعلق بها.
المادة 24
فتح المادةتودع الحسابات الادارية وحسابات التسيير لدى السلطات المعنية ولدى كتابة الضبط في مجلس المحاسبة حسب الشروط التنظيمية.
الأربعاء 14 جمادى الأولى عام 1407 ه الجريدة
المادة 25
فتح المادةتقدم ميزانية المعهد في شكل أبواب ومواد، يعدها مدير المعهد وتعرض على مجلس التوجيه ليناقشها، ثم ترسل الى الوزير الوصى ووزير المالية ليوافقا عليها قبل ابتداء السنة المالية التي تتعلق بها طبقا للتنظيم المعمول به واذا لم تحصل الموافقة على الميزانية في بداية السنة المالية، يرخص للمدير أن يلتزم بالنفقات الضرورية لسير المعهد ويأمر بصرفها | كما يرخص له بممارسة التزاماته في حدود الاعتمادات المخصصة بعنوان السنة المالية المنصرمة حتى تتم الموافقة على الميزانية الجديدة.
غير أنه لا يمكن الالتزام بهذه النفقات والامر بصرفها الا فى حدود الجزء الثاني عشر في كل شهر من مبلغ اعتمادات السنة المالية السابقة.
المادة 26
فتح المادةتفرد حسابات الايرادات وحسابات النفقات الخاصة بكل محطة تجريبية وكل مخبر وفرع ولائي أو جهوى في ميزانية المعهد، وتحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية والوزير المكلف بالفلاحة.
المادة 27
فتح المادةتحضر التعديلات المحتملة للميزانية وتناقش ويوافق عليها حسب الاشكال نفسها والاجراءات المبينة أعلاه.
المادة 28
فتح المادةتتكون موارد المعهد من :
مساعدات الدولة والجماعات المحلية - والهيئات العمومية القروض التي يتعاقد عليها المعهد في - اطار التنظيم المعمول به،
- الهبات والوصايا، عائد بيع المحاصيل والمنتوجات الفلاحية - المرتبطة بأعماله، جميع الموارد الاخرى الناتجة عن أعمال المعهد - التي تكون لها علاقة بهدفه، لاسيما عقود الدراسات والبراءات والمنشورات.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 87
المادة 29
فتح المادةتشتمل نفقات المعهد على ما يأتي :
- - نفقات التسيير،
- نفقات التجهيز.
المادة 30
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون
- قانون رقم 84-14
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
مرسوم رقم 87-19
مرسوم رقم 87 19 مؤرخ في 13 جمادى الاولى عام 1407 الموافق 13 يناير سنة 1987 يتضمن تطبيق المادة 3 من القانون رقم 84-14 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن الغاء المادة 39 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدلة بالقانون رقم 87-1 المؤرخ في 13 يناير سنة 1987. 96
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.