مرسوم تنفيذي رقم 94-329 مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1415 ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة و 21 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المواد 2 و 3 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 2 : تطبيقا لأحكام المادة 20 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، تحدث لدى وزير المجاهدين لجنة وطنية تكلف بالبت في صفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني طبقا للمقاييس التي تحددها القوانين والتنظيمات المعمول بها ".
المادة 3
فتح المادةتعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 3 : يمكن أن تحدث في كل ولاية لجنة فرعية للتحقيق، تكلف بتزويد اللجان المذكورة في المادتين 2 و 4 من هذا المرسوم بعناصر التقدير ".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 93-121 المؤرخ في 15 مايو سنة 1993 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 8 : يستفيد أعضاء اللجان واللجان الفرعية المنصوص عليها في هذا المرسوم، تعويضات عما يلتزمون به من نفقات وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به ".
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 جمادى الاولى عام 1415 الموافق 22 أكتوبر سنة 1994.
مقداد سيفي 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 66-44
- مرسوم رئاسي رقم 94-92
- مرسوم رئاسي رقم 94-93
- مرسوم تنفيذي رقم 91-295
- مرسوم تنفيذي رقم 93-121
- مرسوم تنفيذي رقم 93-131
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.