مرسوم تنفيذي رقم 97-506 مؤرّخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997، يتضمن نقل اعتماد 21 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن نقل اعتماد 24 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998. 26
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم نظام الإيجار المطبق على المساكن الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري ، الموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998.
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام هذا المرسوم على المساكن الإيجارية التي تدخل في إطار الترقية العقارية ذات الطابع التجاري .
المادة 3
فتح المادةيترتب عن كل شغل للمساكن التابعة للأملاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه مايأتي :
- تحرير عقد إيجار ، دفع مبلغ إيجار يحسب طبقا لأحكام هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةينقسم الإيجار المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه إلى قسمين :
- مبلغ الإيجار الرئيسي ( إ . ر )
- التكاليف الإيجارية للصيانة العادية للأجزاء المشتركة.
الفصل الثاني — الإيجار الرئيسي
المادة 5
فتح المادةيحدّد الإيجار الرئيسي ( إ ر ) على أساس العناصر التي يتكون منها ، ويشمل ما يأتي :
القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع (ق.إ. م)، مساحة المسكن القابلة للإسكان ( م . م ) ،
- تكاليف التسيير التقني والإداري ( ك )،
- المنطقة والمنطقة الفرعية ( ط . م ).
يتحصل على الإيجار الرئيسي بتطبيق الصيغة الآتية :
إ ر = ( ق إ . م ( x ) م . م ) × ( ك ) × ( ط . م ).
المادة 6
فتح المادةيضاف إلى مساحة المسكن ( م . م ) ذات الطابع الفردي مساحة القطعة الأرضية العارية بنسبة الثلث ( 1 ) إذ كانت من توابعه 3
المادة 7
فتح المادةتحسب القيمة الإيجارية المرجعية للمتر المربع ( ق . إ . م / م ) على أساس عناصر يحددها بقرار الوزير المكلف بالسكن.
المادة 8
فتح المادةيحدّد مبلغ القيمة الإيجارية المرجعية الوطنية للمتر المربع المتوازنة سنويا لحساب الإيجار بقرار مشترك بين الوزيرين المكلفين بالسكن والتجارة.
الفصل الثالث — تكاليف الصيانة العادية
المادة 9
فتح المادةتتكوّن تكاليف الصيانة اليومية من النفقات التي يتحملها المستأجر.
وتغطي :
مبلغ الأشغال والخدمات المتعلقة بصيانة الأجزاء المشتركة من الصنف الأول كما هو محدد في أحكام المرسوم رقم 35-666 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1983 والمذكور أعلاه
- الرسوم الإيجارية المنصوص عليها في التشريع المعمول به
المادة 10
فتح المادةيحسب ديوان الترقية والتسيير العقاري التكاليف الإيجارية التي يتحملها المستأجر على أساس الخدمات الفعلية المؤداة.
المادة 11
فتح المادةتدمج تكاليف الصيانة العادية في الإيجار الرئيسي عندما يقوم القائم بإدارة الأملاك أو يكلّف من يقوم بدله بالأشغال والخدمات المتعلقة بها.
الفصل الرابع — كيفيات دفع مبالغ الإيجار
المادة 12
فتح المادةيتعين على المستأجر ، قبل شغله المسكن ، دفع كفالة يحدد مبلغها بقرار من الوزير المكلف بالسكن ترد هذه الكفالة إلى المستأجر عند إخلائه الأماكن بعد خصم نفقات ترميم التلف الذي يكون قد لحق المسكن.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 99-96 (ج.ر عدد 29 لسنة 1999)
آخر صيغة معروفة
" المادة 12 :
غير أنه، تعفى من الكفالة المذكورة أعلاه الإدارات والمؤسسات والجماعات المحلية وكذا المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ، المستفيدة من تخصيص السكنات ..
المادة 13
فتح المادةيجب أن يذكر مبلغ الإيجار الأصلي في عقد الإيجار وتتم بموجبه فوترة شهرية وفقا لشكل الوصل النموذجي الذي يصادق عليه الوزير المكلف بالسكن بقرار .
المادة 14
فتح المادةيُستحق مبلغ الإيجار عند حلول أجله.
ترفع مبالغ الإيجار التي لا تدفع بعد شهرين (2) من حلول أجل استحقاقها بنسبة 5% عن كل شهر من التأخير.
وإذا لم يدفع المستأجر مجموع مبلغ إيجارات ستة ( 6 ) أشهر بعد حلول أجل الاستحقاق وثلاثة ( 3) إنذارات بالوفاء دون نتيجة، يفسخ عقد الإيجار بقوة القانون، مع احتفاظ الهيئة المؤجرة بحق متابعة المستأجر من أجل تسديد المبالغ غير المدفوعة وطرد المعني من المسكن.
المادة 15
فتح المادةتحسب التخفيضات التي تمنح المجاهدين وذوي الحقوق والأشخاص المعوقين في إطار الأحكام التشريعية المعمول بها ، على أساس الأجر الرئيسي.
المادة 16
فتح المادةيمكن مراجعة الإيجار كل سنة.
كما يمكن مراجعته أيضا بعد القيام بأشغال الترميم و / أو تحسين الإطار المبني على أن لا يتجاوز مبلغ المراجعة على أية حال 25 % من الإيجار الرئيسي الشهري.
يبلغ كل مستأجر بمراجعة مبالغ الإيجار عن طريق رسالة مسجلة مع وصل استلام ولا يترتب عن هذه المراجعة أي تغيير شكلي لعقد الإيجار .
المادة 17
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة .1997 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-142
مرسوم تنفيذيّ رقم 08-142 مؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 11 مايو سنة 2008، يحدّد قواعد منح السكن العمومي الإيجاري
-
مرسوم تنفيذي رقم 07-10
مرسوم تنفيذي رقم 07-10 مؤرّخ في 22 ذي الحجّة عام 1427 الموافق 11 يناير سنة 2007، يحدّد شروط وكيفيات تطبيق التخفيض في سعر الإيجار وسعر بيع السكنات العمومية الإيجارية لفائدة المجاهدين وذوي الحقوق
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-96
مرسوم تنفيذي رقم 99-96 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 15 أبريل سنة 1999 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-506 المؤرخ في 29 شعبان عام 1418 الموافق 29 ديسمبر سنة 1997 الذي يحدد القواعد المنظمة للإيجار المطبق على المساكن التابعة للأملاك الإيجارية لدواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998
-
قرار
قرار مؤرخ في 30 رمضان عام 1418 الموافق 28 يناير سنة 1998 ، يحدد قيمة الضمان الواجب تقديمه لشغل السكن الإيجاري التابع لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يحدد عناصر حساب القيمة الإيجارية المرجعية لإيجار المساكن التابعة لأملاك دواوين الترقية والتسيير العقاري والموضوعة للاستغلال ابتداء من أول يناير سنة 1998 . 38
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 رمضان عام 1418 الموافق 27 يناير سنة 1998 ، يتضمن المصادقة على نموذج وصل الإيجار
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-43
مرسوم تنفيذي رقم 98-43 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط نقل حق الإيجار المتعلق بالسكنات ذات الطابع الاجتماعي التابعة لدواوين الترقية والتسيير العقاري وكيفياته. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-42
مرسوم تنفيذي رقم 98-42 مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يحدد شروط الحصول على المساكن العمومية الإيجارية ذات الطابع الاجتماعي وكيفيات ذلك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.