قانون رقم 88-20 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 يعدل المادتين 8 و 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني. 1029
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلي:
" المادة 8 : يحول المعاش، عند وفاة العاجز، إلى أرملته أو أرامله.
يحدد مبلغ معاش التحويل وفق التشريع والتنظيم المعمول بهما.
تحتفظ الارملة أو الارامل بمعاش التحويل في حالة اعادة الزواج.
غير أنه بالنسبة لارملة أو أرامل كبار المعطوبين ذوى العاهات الدائمة والمحتاجين إلى مساعدة الغير، تحسب نسبة التحويل على أساس مبلغ المعاش والمنحة الخاصة اللذين كان يتقاضاهما المتوفى حال حياته، باستثناء الزيادة الممنوحة للغير والمنصوص عليها في المادة 6 أعلاه"
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 33 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 33 : تطبق الزيادة في معاشات الاطفال المنصوص عليها بموجب هذا القانون الى غاية سن 21 سنة بالنسبة للاطفال المزاولين لدراستهم، وبدون حد في السن بالنسبة للاطفال المصابين بعاهة مستديمة".
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 80-12
- قانون رقم 81-13
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.