مرسوم تنفيذي رقم 96-466 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يعدل ويتمم المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحوّل مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدّل ويتمّم هذا المرسوم أحكام المادتين 7 و 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 الذي يحول مراكز الاستجمام لقدماء المجاهدين إلى مؤسسات عمومية ذات طابع إداري وينشئ مراكز أخرى.
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 7 : يمكن أن يستفيد الخدمات المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه، حسب الشروط المحددة في المادتين 3 و 6 أعلاه، معطوبو الحرب الأعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد في التنظيم المعمول به، سواء كانوا حائزين معاش العجز أم لا.
ويمكن أن يستفيد أيضا هذه الخدمات، حسب نفس شروط القبول، أرامل الشهداء وأرامل المجاهدين وكذا أبناء الشهداء المصابون بعجز مزمن، المنصوص عليهم في المادة 33، المعدلة، من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتعدّل وتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 88-176 المؤرخ في 20 سبتمبر سنة 1988 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 8 : يمكن المستفيدين المبينين في المادة 7 أعلاه، أن يصطحبوا عضوا واحدا من أعضاء عائلتهم.
ولا يمكن أن يستفيد هذا الشخص إلا الخدمات المنصوص عليها في المقطع ( 1 ) من المادة 3 أعلاه.
غير أنه يمكن الشخص المذكور في الفقرة الأولى من هذه المادة أن يستفيد مجموع الخدمات المحددة في المادة 3 أعلاه، إذا كان زوج المجاهد ".
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة .1996 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- الدستور
- قانون رقم 63-99
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 91-16
- مرسوم رقم 88-176
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
- مرسوم رئاسي رقم 96-01
- مرسوم تنفيذي رقم 92-457
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 88-176
- يعدّل 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.