قانون رقم 87-14 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتمم الامر رقم 84 - or المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم لقانون المعاشات العسكرية، الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون المعاشات العسكرية المصادق عليه بالقانون رقم 18 84 18 84 المؤرخ في - نوفمبر سنة .1984 1045
المادة الأولى
فتح المادةتدرج في الامر رقم 84 ΟΙ المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المعدل والمتمم - لقانون المعاشات العسكرية الملحق بالامر رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر - سنة 1976 مادة تحرر على النحو التالي :
«المادة 4 مكرر : تراجع معاشات التقاعد العسكرية التي وقعت تصفيتها قبل 9 سبتمبر سنة 1984 لصالح المنحدرين من جيش التحرير الوطني وللشبيهين المنحدرين من جيش التحرير الوطني أو من المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، وكذا بالنسبة لمعاشات الايلولة طبقا لاحكام الامرين رقم 76 106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 ورقم 84-1 المؤرخ في 8 سبتمبر سنة 1984 المذكورين أعلاه» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية لللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد مراسيم تنظيمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
-
قانون رقم 90-01
قانون رقم 90-01 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 يعدل ويتمم قانون المعاشات العسكرية المعدل والمتمم والملحق بالامر رقم 76-106 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976. 226
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.