قانون رقم 87-13 ملغى

قانون رقم 87 13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. 1045

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189

    « رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-356

    مرسوم رئاسي رقم 21-356 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة الجزائرية "بعد الوفاة". 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة 10

  • مرسوم رئاسي رقم 21-492

    مرسوم رئاسي رقم 21–492 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة

  • مرسوم رئاسي رقم 21-419

    مرسوم رئاسي رقم 21–419 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية

  • مرسوم رئاسي رقم 21-418

    مرسوم رئاسي رقم 21–418 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية

  • مرسوم رئاسي رقم 03-277

    مرسوم رئاسي رقم 03-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية

  • مرسوم رئاسي رقم 01-128

    مرسوم رئاسي رقم 01-128 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية لوزير الدفاع الفيتنامي

  • مرسوم رئاسي رقم 01-126

    مرسوم رئاسي رقم 01-126 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية

  • قانون رقم 91-16

    قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.