قانون رقم 87 13 مؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987 يتضمن انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية. 1045
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القانون الى انشاء وسام أصدقاء الثورة الجزائرية.
المادة 2
فتح المادةيمنح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية للشخصيات الاجنبية التي قدمت مساندة مادية ومعنوية فعلية لكفاح التحرير الوطني، تعبيرا عن عرفان الجزائر.
ويمكن أن يمنح هذا الوسام بعد الوفاة.
المادة 3
فتح المادةيمنح رئيس الجمهورية الوسام بموجب مرسوم، بناء على اقتراح من حزب جبهة التحرير الوطني، بعد أخذ رأى كل من وزير المجاهدين ووزير الشؤون الخارجية.
المادة 4
فتح المادةيبلغ مرسوم منح الوسام في شكل اجازة أثناء حفل التسليم.
المادة 5
فتح المادةتحدد المواصفات التقنية للوسام والاجازة عن طريق التنظيم.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 4 ذي القعدة عام 1407 الموافق 30 يونيو سنة 1987.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 98-189
« رقم 73-49 المؤرخ في 28 فبراير سنة 1973 ورقم 80-258 ورقم 80-259 المؤرخين في 8 نوفمبر سنة 1980 ورقم 87-12 ورقم 87-13 ورقم 87-14 المؤرخة في 6 يناير سنة 1987 والمذكورة أعلاه »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (8)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-356
مرسوم رئاسي رقم 21-356 مؤرّخ في 11 صفر عام 1443 الموافق 18 سبتمبر سنة الجزائرية "بعد الوفاة". 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة 10
-
مرسوم رئاسي رقم 21-492
مرسوم رئاسي رقم 21–492 مؤرّخ في 30 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 5 ديسمبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائريّة
-
مرسوم رئاسي رقم 21-419
مرسوم رئاسي رقم 21–419 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 21-418
مرسوم رئاسي رقم 21–418 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1443 الموافق 31 أكتوبر سنة 2021، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 03-277
مرسوم رئاسي رقم 03-277 مؤرخ في 15 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 14 غشت سنة 2003، يتضمن منح وسام أصدقاء الثورة الجزائرية
-
مرسوم رئاسي رقم 01-128
مرسوم رئاسي رقم 01-128 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية لوزير الدفاع الفيتنامي
-
مرسوم رئاسي رقم 01-126
مرسوم رئاسي رقم 01-126 مؤرخ في 18 صفر عام 1422 الموافق أصدقاء الثورة الجزائرية
-
قانون رقم 91-16
قانون رقم 91-16 مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1412 السائلة واستغلالها في المساحة المسماة " جبل الموافق 14 سبتمبر سنة 1991 يتعلق والشهيد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.