مرسوم تنفيذي رقم 96-340 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 11 12 أكتوبر سنة 1996، يتضمن منح " الواقع في المساحة المسماة "العسل" 13 12 أكتوبر سنة 1996، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 الذي يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح الذين يعانون عجزا كبيرا من أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. 14
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم أحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 94-330 المؤرخ في 22 أكتوبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : يحدّد مبلغ معاش العجز الممنوح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين تساوي أو تفوق نسبة عجزهم 85 % طبقا للجدول الآتي :
نسبة العجز المبلغ الشهري 85 % 4775 دج 90 % 5250 دج 95 % 5725 دج 100 % 6500 دج "
المادة 2
فتح المادةيسري مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يوليو سنة 1996.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 12 أكتوبر سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.